إسئلنا

الإماء…

نص الشبهة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة للأمة فأعتقد بأنها تركت سهواً من أصل الرسالة فأرجو الإجابة. كما أنني أتوجه إليكم بالسؤال التالي: هل من الممكن أن تجيبوا أو تحللوا بعض المواقف أو المواضيع السياسية؟!

شكراً لكم وتفضلوا بقبول الاحترام..

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
1ـ لقد سألتمونا أولاً: إن كان يمكننا الإجابة أو التحليل لبعض المواقف السياسية، ونقول:
إننا نفضل أن ينصب اهتمامنا على قضايا الدين والعقيدة، وأما الجانب السياسي فالمحللون والمتصدون للإجابة عنه كثيرون..
2ـ وأما بالنسبة لسؤالكم عن بعض أحكام الأَمَة، فنقول:
هناك أحكام ترتبط بموضوع استحباب عتق العبيد والإماء، فإن الرق يختص بأهل الحرب، ويكره عتق من لا يقدر على الاكتساب، وإن اعتق استحب لمعتقه إعانته..
وإذا وطأ الأمة مالكها فلا يجوز بيعها، لأنها تتشبث بالحرية، حيث تعتق من نصيب ولدها في الإرث، وإذا ملك الإنسان أمه، أو ابنته، وكل امرأة محرمة عليه نسباً، كعمته وخالته، فإنها تنعتق قهراً..
وقد دلت الروايات على أن العمى والإقعاد، والجذام، وكذا إسلام المملوك أو الأمة، في دار الحرب قبل مولاه، موجب للانعتاق القهري، وكذا لو نكل السيد بعبده، أو بأمته، فإن العتق يتحقق قهراً أيضاً..
أضف إلى ما تقدم: أن زنى الولد بمملوكة الأب يوجب عليه الحد، وأن الوطء شبهة لا يوجب الحد، ولكن على الواطئ مهر المثل، والزنى بمملوكة الأب إن كان قبل دخول الأب بها، فإنه يوجب حرمتها على الأب، وإن كان بعده لم تحرم عليه، وكذلك الحال بالنسبة لمملوكة الابن، إذا زنى أبوه بها..
وإذا نظر الأب، أو لمس مملوكته بشهوة حرمت على ابنه كما قيل..
ويجوز نكاح الأمة على الحرة، إذا أذنت الحرة، ويجوز للسيد تزويج أمته من عبده، أو من غيره، مع اجتماع الشرائط، والمهر يكون على السيد، ولو تزوجت الأمة من غير إذن سيدها، توقفت صحة العقد على إجازته، وللمولى أن يستخدمها بما لا ينافي حق زوجها..
ولا يجوز الجمع بين الأختين، بأن يطأهما بالملك..
وإذا كان أحد الأبوين حراً، فالولد حر..
وإذا زوج المالك عبده أمته، فيستحب أن يعطيها شيئاً، سواء ذكره في العقد أم لا، وتملك الأمة ذلك..
وإذا أعتقت الأمة المزوجة، كان لها فسخ نكاحها، وإذا كان عتقها بعد الدخول ثبت لها تمام المهر..
هذا.. والتفريعات كثيرة ومبثوثة في أبواب الفقه المختلفة، فإن احتجتم إلى حكم في مورد بعينه، فيمكن مراجعته في الأبواب التي أعدت لذلك..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1..

  • 1. مختصر مفيد.. (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة الثامنة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1424 هـ ـ 2004 م، السؤال (468).
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى