مقالات

أصول الفقه…

منهجيا و تبويباً تشتمل المقدمات العلمية للعلوم على النقط التالية :
1 ـ تعريف العلم .
2 ـ بيان موضوعه الذي يبحث فيه .
3 ـ الفائدة المتوخاة من دراسته و تعلمه .
4 ـ الحكم الشرعي لتعلمه و تعليمه .
5 ـ بيان علاقاته بالعلوم الأخرى .
من هنا كان على الباحث الذي يريد أن يتناول المقدمة الأصولية أن تدور دراسته حول المحاور المذكورة .
و لا بد أن نؤكد أن اكتمال تطور علم أصول الفقه كان على يدي الأصولي الكبير الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ، و ذلك بإضافاته المتمثلة في :
1 ـ تنظيم البحث الأصولي .
2 ـ وضع مصطلحات أصولية جديدة اقتضتها طبيعة التطوير .
3 ـ توضيح و تركيز أبعاد و عناصر البحث الأصولي التي هي :
أ ـ الأصالة في مادة البحث .
ب ـ العمق في طريقة البحث .
ج ـ الاستقلالية في نتيجة البحث .
و على ضوء ذلك نقوّم المقدمة الأصولية بالقراءة النقدية التالية :

تعريفه

إذا قمنا باستعراض شامل للعلوم الأخرى المماثلة لعلم أصول الفقه أمثال : العلوم اللغوية : كالنحو و الصرف و البلاغة ، و المعارف العقلية : كالمنطق و الفلسفة و علم الكلام ، و العلوم الشرعية : كالفقه و الحديث و الرجال ، و خلافها ، فسوف نرى أن تعريفاتها مستمدة من واقع موضوعاتها التي تبحث فيها .
فعلى سبيل المثال : علم المنطق يدرس موضوعين ، هما : التعريف و الاستدلال ، فنستطيع أن نقول في تعريفه : هو العلم الذي يبحث في قواعد التعريف و قواعد الاستدلال .
و علم النحو يدرس الجملة من حيث تركيبها و وظيفة كل كلمة في التركيب ، فبإمكاننا أن نعرّفه بقولنا : هو العلم الذي يبحث في قواعد تركيب الجملة و وظائف عناصرها . . . و هكذا .
في ضوء هذا : إننا إذا أردنا أن نعرّف علم أصول الفقه لا بد لنا من أن ننطلق إلى هذا من معرفة موضوعه .
و لأن موضوعه غير واضح الملامح في مدوناته المعروفة بسبب اختلاف النظرة إلى واقعه التي تتلخص في فروقها بالإجابة عن التساؤلات التالية :
هل هذا العلم يبحث في الأدلة مطلقاً ؟
أو هو يبحث في خصوص أدلّة الفقه ، و بشكل عام ، أي بما يشمل الإمارات و الأصول أيضا ؟
أو أنه يختص ببحث الأدلة الأربعة : الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل ؟
أو أنه لا موضوع خاصاً له ، و إنما يبحث في مسائل شتّى ، تلتقي تحت سقف غرض واحد ، هو القاسم المشترك لها ، و القدر الجامع بينها ، و ذلك الغرض هو الوصول إلى الحكم الشرعي أو ما يقوم مقامه من وظائف عقلية ؟
بسبب هذا جاءت تعريفاته ـ هي الأخرى ـ مختلفة أيضاً ، و كأمثلة لهذا :
قال السيد المرتضى ، ( المتوفى سنة 436 هـ ) في ( الذريعة ) : « إن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلّة الفقه » .
و عرّفه الشيخ الطوسي ( المتوفى سنة 460هـ ) في ( العدّة ) بقوله : « أصول الفقه هي أدلّة الفقه » .
و يعني بالأدلة ـ كما يظهر من شرحه للتعريف ـ : الكتاب و السنّة .
و من بعده عرّفه الفخر الرازي ( المتوفى سنة 606هـ ) في ( المحصول ) : بأنه « عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال ، و كيفية الاستدلال بها ، و كيفية حال المستدلّ بها » .
و فسّر الرازي ( طرق الفقه ) بما يتناول الأدلة و الإمارات .
و من بعده حدّد القاضي علاء الدين المقدسي ( المتوفى سنة 885 هـ ) في ( الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير ) موضوعه بـ « الأدلة الموصلة إلى الفقه » .
و بعد تطوّر الدرس الأصولي في المذهب السنّي يحدّه الأستاذ المعاصر الشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى سنة 1376 هـ في كتابه ( علم أصول الفقه ) بـ « الدليل الشرعي الكلّي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية » .
و هي ـ كما ترى ـ تعريفات استمدّت مادّتها من تحديد موضوعه بالدليل الفقهي .
و يبدو أن تعريفاً آخر وازى التعريف المذكور ، و سايره جنباً إلى جنب منذ عهد ابن الحاجب المالكي ( المتوفى سنة 646 هـ ) حيث عرّفه في كتابه ( منتهى الوصول و الأمل ) بـ : « العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية » .
و نلمس صدى هذا التعريف عند الميرزا القمي ( المتوفى سنة 1231 هـ ) في كتابه ( القوانين ) حيث عرّفه بـ : « العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الأحكام الشرعية » .
و لما لاحظه عليه الشيخ الخراساني ( المتوفى سنة 1329 هـ ) في كتابه ( الكفاية ) من عدم شموليته للأصول العملية التي تعيّن الوظيفة للمكلّف عند عدم وصوله إلى الحكم الواقعي ، عرّفه بقوله : « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » ، و يريد بهذه الأخيرة الأصول العملية .
و ما في هذه التعريفات من عدم تبيان هوية القواعد آت من عدم الإيمان بوحدة موضوع هذا العلم كما هو واضح .
و لعلّ تعريف الميرزا البوجنوردي في كتابه ( المنتهى ) يشير إلى هذا بوضوح حيث يقول : « علم الأصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لأن تقع كل واحدة منها كبرى قياس تكون نتيجته الحكم الكلي الشرعي الفرعي ، أو البناء العملي العقلي كالبراءة و التخيير العقليين » .
و يختصره أستاذنا الشهيد الصدر ( قدس سره ) في ( الحلقة الثالثة ) بما هو أكثر دقّة و أبعد عن المآخذ التي سجّلت على تعريف صاحب القوانين بقوله : « علم الأصول : هو العلم بالعناصر المشتركة لإستنباط جعل شرعي » ، ذلك أن ( العناصر المشتركة ) تشمل كل ما له دخل مباشر في عملية الإستنباط الفقهي ، من الظواهر اللغوية الإجتماعية العامة ، و المدركات العقلية الإجتماعية العامة .
و على هدي منه حدّد موضوع علم الأصول بـ « الأدلة المشتركة في الإستدلال الفقهي خاصة » .
و من قبل ذلك عرّفه السيد البروجردي بـ « القانون الذي يعد حجّة في الفقه » .
و أخيراً نقف عند تعريف الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( أصول الفقه ) القائل : « أصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لإستنباط الأحكام العملية من أدلّتها التفصيلية » .
و من المفيد أن أستطرد ـ هنا ـ فأشير إلى أن الأصوليين إنما اختاروا كلمة ( إستنباط ) ، و لم يستخدموا كلمة ( إستخراج ) أو ( إستفادة ) ، لما تحمل هذه الكلمة من معنى يلتقي و طبيعة الاجتهاد ، الذي هو بذل الجهد الفكري في الوصول إلى المطلوب ، ذلك أن كلمة ( إستنباط ) تعني في لغتنا العربية : الإستخراج و لكن ببذل جهد و معاناة فكر ، فهي ـ بإختصار ـ تعني الإجتهاد .
و قد نلمس هذا الفرق بينها و بين الاستخراج في الاستعمالات اللغوية الانجليزية ، فإنها إذا كانت بمعنى الاستخراج هي Extracting و إذا كانت بمعنى الاكتشاف الذي لا يحصل ـ غالباً ـ إلاّ بالإجتهاد ، هي Discovery .
و كما رأينا : تَطوّرَ موضوع هذا العلم :
1 ـ من أدلة الفقه :
و هي كلّ ما يصلح لان يكون مستنداً للفتوى من دليل أو أمارة أو أصل .
2 ـ إلى القواعد :
و هي القضايا الكلية التي تقع كبرى في قياس الإستنباط الفقهي .
3 ـ إلى القانون :
و القانون هو القاعدة .
4 ـ إلى العناصر المشتركة :
و هي أعم من القواعد بما يشمل كلّ عنصر مشترك له دخل مباشر في عملية الاستنباط الفقهي .
و مع هذا لا يزال الغموض يظلّل منطلقات البحث في الموضوع ، و من ثم الموضوع نفسه ، حيث لم تقيد القواعد بإضافتها إلى ما يوضح حقيقتها ، كما في تعريفات العلوم الأخرى ، و كذلك العناصر المشتركة ، و القانون ، فبقيت غير و اضحة الهوية ، يحوطها شيء من الضباب ، و يلفها شيء من التعتيم .
و ما ذهب إليه الرواد الأوائل من أن موضوع أصول الفقه هو أدلّة الفقه ، أقرب إلى طبيعة المسألـة ، إلاّ أن نظرتهم انصبّت على جانب التطبيق دون النظرية .
و يرجع هذا ـ فيما أرى ـ إلى شيء من التلابس الذي وقع بين النظرية و التطبيق أثناء البحث .
ذلك أن هذا العلم من حيث النظرية يبحث في الدلالة مطلقاً : الدلالة الألسنية بأية لغة كانت ، و الدلالة العقلية في كل المجتمعات البشرية .
و لكن لإضافة الأصول ( التي هي الأدلة أو القواعد أو القانون أو العناصر ) إلى الفقه ، و المراد به الفقه الإسلامي ، التمست الأمثلة و أخذت من النصوص الشرعية ، فتلابست و أُلبست النظرية بالتطبيق .
و بعد هذا العرض المقتضب نستطيع أن نقول : إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة مطلقاً .
و لكن لأنّا من خلاله نحاول معرفة الدلالة الفقهية ، شرعية كانت أو عقلية ، لإستفادة الجعل الشرعي حكماً كان أو وظيفة ، يكون موضوعه ـ بشكل خاص ـ الدلالة الفقهية .
وعلى هدي منه يمكننا أن نعرفه بأنه : العلم الذي يبحث في الدلالة بعامة ، و الدلالة الفقهية بخاصة . أو قل ـ بإختصار ـ علم الأصول : هو دراسة أصول الاستنباط .

موضوعه

تبينا من خلال بحثنا في تعريف علم أصول الفقه موضوعه أيضاً ، و هو الدلالة عامة و الدلالة الفقهية خاصة .
و لنأخذ لذلك مثالاً توضيحياً : ( الظهور في اللفظ ) ـ كلمة كان اللفظ أو جملة أو سياقاً ـ هل يعتبر دليلاً يستدلّ به ، و حجّة يحتجّ بها ؟ .
إن النتيجة التي يتوصل إليها البحث الأصولي ، سلباً أو إيجاباً ، لا يقتصر بها على لغة من اللغات البشرية ، كما لا يقتصر بها على مجتمع من المجتمعات البشرية ، و إنما تؤخذ على نحو الشمولية لكل اللغات و لكل المجتمعات ، لأن الظهور اللفظي من الظواهر اللغوية الإجتماعية المشتركة بين كل اللغات ، و في جميع المجتمعات .
فدراسة ظاهرة الظهور ـ هنا ـ عامة ، و نتيجتها التي تتوصل إليها الدراسة ـ أيضاً ـ عامة .
و لكن لأنّا نهدف من دراستنا لقاعدة الظهور المشار إليها ، محاولة استفادة الحكم من ظواهر الألفاظ الشرعية ، يأتي الأمر هنا تطبيقاً للنظرية العامة على اللغة العربية بشكل خاص ، و في مجال الألفاظ الشرعية بشكل أخص ، فكأنا بحثنا في دلالة الألفاظ الشرعية بصورة خاصة .
و لنأخذ مثالاً آخر : ( لزوم الأمر بالشيء : النهي عن ضده ) ، إن هذه القضية تبحث في علم أصول الفقه كظاهرة اجتماعية عامة لكل مجتمعات البشر ، فما يدركه العقل ـ هنا ـ أو ما عليه سيرة العقلاء في هذه القضية مما يتوصل إليه البحث الأصولي من نتيجة ، سلباً أو إيجاباً ، تعدّ ظاهرة عامة لكل المجتمعات البشرية .
و لكن لأنّا طبقنا هذه القاعدة ( قاعدة لزوم الأمر بالشيء : النهي عن ضده ) على الأوامر الشرعية في المجتمع الإسلامي نكون كأننا بحثنا هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي خاصة ، و في الامتثالات الشرعية بشكل أخص . . و هكذا .
و نخلص من هذا كلّه إلى أن علم أصول الفقه يدرس الموضوعين التاليين :
1 ـ الظواهر اللغوية الإجتماعية العامة ، أي المشتركة بين جميع لغات البشر .
2 ـ المدركات العقلية العامة ، أي المشتركة بين جميع مجتمعات البشر .
و يتحرك في بحثه داخل دائرة التشريعات ، شرعية و عرفية و قانونية . و كأصول للفقه الإسلامي يقتصر في دراساته على قضايا التشريع الإسلامي .

فائدته

من الواضح أن فائدة هذا العلم مهمة جداً ، لأنه المدخل المباشر لمعرفة الإحكام الشرعية .
وكل أمة لا بدّ أن يكون لها تشريعها الذي هو نظام حياتها ، و لا بدّ أن يكون لتشريعها علماؤه المتخصصون به .
والأمة الإسلامية تشريعها هو الفقه الإسلامي ، و المتخصصون به هم الفقهاء ، و الفقيه لا يكون فقيهاً إلاّ بعد تخصصه بعلم أصول الفقه ، لأنه منهج الفقه و المدخل إليه .

حكم تعلّمه

و حكم تعلّمه يترشّح من حكم تعلّم الفقه ، و لأن تعلّم الفقه من الواجبات الكفائية ، و هو متوقّف على علم الأصول ، و علم الأصول هو المقدّمة المباشرة للإجتهاد فيه ، يصبح تعلّمه ـ هو الآخر ـ واجباً كفائياً من باب وجوب ما لا يتم الواجب إلا به .

علاقته بالعلوم الأخرى

لعلم الأصول علاقة وثيقة بالعلوم التالية :

1 ـ علوم اللغة العربية

الأصوات و التصريف و النحو . و ذلك ليعرف الدارس الأصولي دلالات الحرف و الكلمة و الجملة . ليمكنه الإنطلاق في دراسة النص العربي و بخاصة الشرعي منه .

2 ـ علم اللغة العام : Linguistics

ذلك أن علم اللغة العام يعنى بدراسة الظواهر اللغوية المشتركة بين كل اللغات . يقول الدكتور السعران في كتابه ( علم اللغة : مقدمة للقارئ العربي ) : « و اللغة التي يدرسها علم اللغة ليست الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية ، ليست لغة معينة من اللغات ، إنما هي ( اللغة ) التي تظهر و تتحقق في أشكال لغات كثيرة و لهجات متعددة و صور مختلفة من صور الكلام الإنساني ، فمع أن اللغة العربية تختلف عن الإنجليزية ، و هذه الأخيرة تفترق عن الفرنسية ، إلاّ أن ثمة أصولاً و خصائص جوهرية تجمع ما بين هذه اللغات ، و تجمع ما بينها و ما بين سائر اللغات و صور الكلام الإنساني ، و هو أن كلاً منها لغة ، أن كلاً منها نظام اجتماعي معين تتكلّمه جماعة معينة ، بعد أن تتلقاه عن المجتمع ، و تحقق به وظائف خاصة ، و يتلقّاه الجيل الجديد عن الجيل السابق ، و يمرّ هذا النظام بأطوار معينة ، متأثراً بسائر النظم الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الدينية و بسوى ذلك . . . إلخ ، و هكذا فعلم اللغة يستقي مادته من النظر في اللغات على اختلافها ، و هو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق و الخصائص التي تسلك اللغات جميعاً في عقد واحد » .
و هذا الذي يدرسه علم اللغة كان يدرس ضمن الفلسفة ثم انسرب منها إلى مباحث الألفاظ في أصول الفقه ، و استقلّ أخيراً عن عالم الفلسفة بما يعرف حديثاً بـ ( علم اللغة العام ) .
و أضاف إليه علم اللغة ما يرتبط باللغة من معطيات الدراسات الإنسانية في علم الإجتماع و علم النفس ، و مؤديات البحوث الطبيعية في علم الفيزياء و علم الوراثة و علم الأحياء و علم وظائف الأعضاء و علم التشريح ، و كذلك استعان بالجغرافية و التاريخ .
ففي علم اللغة موضوعات مشتركة بينه و بين علم أصول الفقه ، أمثال : نشأة اللغة ، و علاقة اللفظ بالمعنى ، و الكلمة في مادتها و هيئتها و الجمل في دلالاتها منطوقاً و مفهوماً . . و إلخ .

3 ـ علم الدلالة : Semantics

ذلك أن علم الدلالة يدرس وسائل نقل المعاني من ذهن الملقي إلى ذهن المتلقّي .
و لأن علم الأصول ـ كما ذكرنا ـ يدرس الدلالة تكون العلاقة بينهما جد وثيقة و جد حميمة .
و لأن أهم وسيلة لنقل المعاني هي ( الألفاظ ) تكون علاقة علم أصول الفقه بدلالة الألفاظ ألصق آصرة و أشد وثاقة .
و موضوعات علم الدلالة ـ هي الأخرى ـ كانت تدرس ضمن البحوث المنطقية و الدراسات الفلسفية ، و منها انداحت إلى علم الأصول ، ثم استقلّت حديثاً بما يعرف بـ ( علم الدلالة ) و بما يعرف بـ ( دلالة الألفاظ ) .

4 ـ علم الإجتماع اللغوي : Sociolinguistics

لأنه يضع أمام الباحث الأصولي خصائص و سمات الظاهرة اللغوية الاجتماعية ، و يساعده على بحثها و الطريق إلى تعرّف شموليتها .

5 ـ علم النفس اللغوي : Psycholinguistics

لما له من ارتباط في معرفة آثار الظواهر النفسية على الظواهر اللغوية .

6 ـ علم الأسلوب

و هو من العلوم الحديثة التي تقوم بدور علم البلاغة بتعرف الأسلوب في خصائصه و مميزاته ، مما يلقي الضوء على معرفة أساليب النصوص الشرعية التي يتعامل معها الباحث الأصولي ، و كذلك معرفة مستوى و نمط دلالاتها كقرائن تساعد على كشف شرعيتها و صدورها عن المعصوم .

7 ـ علم المنطق : Logic

لما ألمحت من أن المنطق يدرس موضوعي التعريف و الاستدلال ، و في علم الأصول مصطلحات و مفاهيم لابدّ أن تعرّف ، و لأن فيه قضايا لابدّ أن يستدلّ على صحتها أو حجّيتها ، كانت له العلاقة به لمعرفة طرق و قواعد التعريف و طرق و قواعد الاستدلال .
يضاف إليه أن الدلالة التي هي موضوع علم الأصول هي من مباحث علم المنطق ، و منه امتدّت إلى علم الأصول كما أشرت إلى ذلك .

8 ـ علم الرجال

ذلك أن في أصول الفقه ، و في المجال التطبيقي منه و الإستدلالي لقاضاياه التي ترتبط بالجانب الإسلامي قد يستدلّ برواية فتحتاج لمعرفة قيمة سندها من حيث القبول و الرفض ، و أحوال الرجال هو الكفيل بذلك .

9 ـ علم الحديث

وذلك لمعرفة مستوى الحديث الذي قد يستدلّ به هنا في قيمته من حيث الاعتبار و اللإعتبار ، فيصحّ الإستدلال به أو لا يصحّ .

10 ـ علم الكلام : Theology

و بخاصة في موضوع التحسين و التقبيح العقليين ، حيث يثبت هذا الموضوع وجود قيم عقلية لظواهر اجتماعية تطابقت آراء العقلاء عليها ، كحسن العدل و قبح الظلم و لزوم الإتيان بما لا يتم الواجب إلاّ به ، و استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده .
و كذلك لإثبات شرعية و مشروعية الكتاب و السنّة كمصدرين للفقه الإسلامي .

11 ـ الفلسفة القديمة

حيث كانت التربة الخصبة التي نبتت فيها النظريات اللغوية الاجتماعية التي يتناولها علم الأصول بالدرس و النظر فيها .
و كذلك منها استمدّ البحث الأصولي المبادئ العقلية العامة ، أمثال : مبدأ العلّية ، و مبدأ استحالة التناقض و امتناع الدور و التسلسل .

12 ـ علم الفقه

ذلك أن نتائج الفقه تمرّ في مراحلها من النص و دلالته ، و الرواية و رواتها ، و معطيات العقل و سيرة العقلاء لتصبح نتائج فقهية عبر أصول الفقه الذي بدوره يهيّئ كبرياته لجزئياتها بغية الكشف عن حجيّتها و مدى قدرتها على النهوض بالدلالة الفقهية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى