رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا 1 ، وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ ، وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا ، وَ قَامَتْ لَيْلَهَا ، وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ ، وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَرِدُ النَّارَ .
وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً ” 2 .
- 1. الصرف : التوبة ، يقال : لا يقبل منه صرف و لا عدل ، أي توبة و فدية ، أو نافلة فريضة . مجمع البحرين : 5 / 78 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
- 2. من لا يحضره الفقيه : 4 / 14 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق ، المولود سنة : 305 هجرية بقم ، و المتوفى سنة : 381 هجرية ، طبعة انتشارات إسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1413 هجرية ، قم / إيران .