التبتل في اللغة هو الانقطاع، و يسمى ترك النكاح تبتلاً، و امرأة بتول أي منقطعة عن الرجال فلا شهوة لها فيهم، و بها سميت السيدة مريم بنت عمران عليها السلام.
أما مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فسميت بالبتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دينا و حسبا.
ثم إن التبتل بمعنى الانقطاع عن النكاح بصورة تامة منهي عنه في الشريعة الاسلامية و لا فرق في ذلك بين النساء و الرجال، كما و أن التبتل بمعنى ترك التزين هو أيضا منهي عنه في الشريعة الاسلامية، فينبغي للازواج الاهتمام بمسألة الزينة التي تزيد في الرغبة الجنسية للزوجين من جانب، و تزيد في عفتهما و صلاحهما.
النهي عن تبتل النساء
رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنهُ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ” 1.
و رُوِيَ عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنَّهُ قال: “لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً” 2.
و عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 3 عليه السلام فَقَالَتْ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ.
فَقَالَ: “وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ”؟
قَالَتْ: لَا أَتَزَوَّجُ.
قَالَ: “وَ لِمَ”؟
قَالَتْ: أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ.
فَقَالَ: “انْصَرِفِي، فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلًا لَكَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ” 4.
لا رهبانية في الإسلام
جَاءَت امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي.
فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله.
فَقَالَ لَهُ: “يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِيَّةِ، وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ، أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ” 5.
- 1. الكافي: 5 / 509، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية/شمسية، طهران/إيران.
- 2. المصدر السابق.
- 3. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السَّلام)، سادس أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
- 4. الكافي: 5 / 509.
- 5. الكافي: 5 / 494.