إسئلنا

فقه الوضوء…

اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده، وقالت الشيعة الامامية انّه المسح، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره: ونقل عن الحسن البصري انّه مخيّر بينهما 1.
وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسالة، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه كلّ يوم وليلة في موطنه ومهجره، وفي حضره وسفره ومع ذلك اختلفوا في أشدّ المسائل ابتلاءً وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إنّ الذكر الحكيم تكفّل لبيان المسألة وما أبقى فيها ابهاماً واعضالا، وكان الحاضرون في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً. إمّا المسح أو الغسل، ولم يتردّدوا في حكم الرجلين أبداً. ولو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على الأجيال الآتية فلا غرو في أن يخفى على المسلمين حكم أكثر المسائل.
وليس فيها شيء أوثق من كتاب اللّه فعلينا دراسة ما جاء فيه، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … ﴾ 2 وقد اختلف القرّاء في قراءة ﴿… وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … ﴾ 2 فمنهم من قرأ بالخفض، ومنهم من قرأ بالكسر. ومن البعيد أن تكون كلّ من القراءتين موصولة إلى النبيّ، فإنّ تجويزهما يضفي على الآية ابهاماً واعضالا، ويجعل الآية لغزاً، والقرآن كتاب الهداية والارشاد، وتلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البيان، خصوصاً فيما يتعلّق بالأعمال والأحكام التي يبتلى بها عامّة المسلمين، ولا تقاس بالمعارف والعقائد الّتي يختصّ الامعان فيها بالأمثل فالأمثل. وعلى كل تقدير فممّن حقّق مفاد الآية وبيّنها الامام الرازي في تفسيره، ننقل كلامه بتلخيص:
قال: حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله ﴿ … وَأَرْجُلَكُمْ … ﴾ 2 وهما:
الأوّل: قرأ ابن كثير و حمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في رواية أبوبكر عنه ـ بالجرّ.
الثاني: قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ في رواية حفص عنه ـ بالنصب.
أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس، فكذلك في الأرجل.
فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما في قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب» وقوله: «كَبيرُ اُناس في بِجاد مَزَمِّل».

قيل: هذا باطل من وجوه:

  1. إنّ الكسر على الجوار معدود من اللحن الّذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
  2. إنّ الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: «جُحرُضَبٍّ خَرِب» فإنّ «الخَرِب» لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
  3. إنّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.

وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح، وذلك لأنّ «برؤوسكم» في قوله ﴿ … وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ … ﴾ 2 في محل النصب 3 بامسحوا لأنّه المفعول به ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.
ونزيد بياناً انّه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل ﴿ … بِرُءُوسِكُمْ … ﴾ 2 ولا يجوز العطف على ظاهر ﴿ … وَأَيْدِيَكُمْ … ﴾ 2 لاستلزامه الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد، فضلا عن الجملة، هذا هو الّذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون4 مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الأمر بالغسل، فقد جاء فيها الأمر بالمسح. رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال:

  1. ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
  2. كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. ولمّا خطب الحجّاج وقال: ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبيهما، قال أنس: صدق اللّه وكذب الحجّاج، قال اللّه (واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) وكان أنس إذامسح قدميه بلّهما.
  3. عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل وانّما نزل فيهما المسح.
  4. الشعبي قال: نزل جبرائيل بالمسح وقال: ألاترى انّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً.
  5. عامر: اُمر أن يمسح في التيمّم ما اُمر أن يغسل بالوضوء واُبطل ما اُمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان. وقيل له: إنّ اُناسا يقولون: إنّ جبرائيل نزل بغسل الرجلين فقال: نزل جبرائيل بالمسح.
  6. قتادة: في تفسير الآية: افترض اللّه غسلتين ومسحتين.
  7. الأعمش: قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام.
  8. علقمة: قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللام.
  9. الضحاك: قرأ «وأرجلكم» بالكسر.
  10. مجاهد: مثل ما تقدّم 5.

وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان: ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر الصريح في تقديم المسح على الغسل، وجمهور أهل السنّة يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة، ولماذا، أعرض عنهم الأئمّة الأربعة؟
أنا لا أدري.
إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت وهم يُسندون المسح إلى النبي الأكرم ويحكون وضوءه به قال أبوجعفر الباقر ـ عليه السلام ـ : ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه… إلى أن قال: ثمّ مسح رأسه وقدميه. وفي رواية اُخرى ثمّ مسح ببقيّة مابقى في يديه، رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء 6.
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الامامية على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان وقال السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة:
انّ الوضوء غسلتان عندنا *** ومسحتان والكتاب معنا
فالغسل للوجه ولليدين *** والمسح للرأس وللرجلين
وبعد وضوح دلالة الآية، واجماع أئمّة أهل البيت على المسح، لا يبقى مجال للاستدلال على الغسل، وإليك ما ذكروا من وجوه باطلة.

1- انّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها 7.
يلاحظ عليه: أنّ أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح، وليس شيء أوثق من كتاب اللّه فلو دلّ على لزوم المسح، لا يبقى مجال لترجيحه على روايات الغسل، والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات، والمعارض منها للكتاب لا يقام لها وزن.
وأعجب من ذلك قوله: إنّ الغسل مشتمل على المسح، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان، فالغسل إمرار الماء على المغسول، والمسح إمرار اليد على الممسوح 8.
وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفاً وشرعاً ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسل، لا الاكتفاء بالغسل.
2- ما روي عن علي أنّه كان يقضي بين الناس فقال «وأرجلكم» هذا من المقدّم والمؤخّر في الكلام فكأنّه سبحانه قال: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم».
يلاحظ عليه: أنّ أئمّة أهل البيت كالباقر والصادق ـ عليهما السلام ـ أدرى بما في البيت وهم اتّفقوا على المسح وهل يمكن الاتّفاق على المسح، مع اعتقاد كبيرهم بالغسل. وما روي موضوع عن لسان الامام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته. ولا نعلّق على احتمال التقديم والتأخير شيئاً، سوى أنّه يجعل معنى الآية شيئاً مبهماً في المورد الّذي يطلب فيه الوضوح، إذ هي المرجع للقروي والبدوي، وللحاضر عصر النزول، والغائب عنه، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد، ثمّ إنّه أىّ ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخير، مع أنّه كان من الممكن ذكر الأرجل بعد الأيدي من دون تأخير؟ ولو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب، وانّ غسل الأرجل بعد مسح الرأس، فكان من الممكن أن يُذكر فعله ويقال «فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين». كل ذلك يعرب عن أنّ هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمة أهل البيت من الاتّفاق على المسح.
3- ما روي عن ابن عمر في الصحيحين قال: تخلّف عنّا رسول اللّه في سفره، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، وجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» ـ مرتين أو ثلاث ـ 9.
يلاحظ عليه: أنّ هذه الرواية على تعيّن المسح أدلّ من دلالته على غسل الرجلين فإنّها صريحة في أنّ الصحابة كانوا يمسحون، وهذا دليل على أنّ المعروف عندهم هو المسح. وما ذكره البخاري من أنّ الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، اجتهاد منه، وهو حجّة عليه لا على غيره، فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتّى يمسح رجليه عدّة سنين إلى أن ينكر عليه النبىّ المسح؟! على أنّ للرواية معنى آخر تؤيّده بعض المأثورات، فقد روي أنّ قوماً من أجلاف العرب، كانوا يبولون وهم قيام فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سبباً لذلك الوعيد 10 ويؤيّد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم: بوّال على عقبيه، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب.
4- روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حية، قال: رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال: أردت أن اُريكم طهور نبيّكم 11.
يلاحظ عليه: أنّ أباحية مجهول لا يعرف، ونقله عنه أبوإسحاق الّذي شاخ ونسى واختلط وترك الناس روايته12 أضف إليه انّه يعارض ما رواه عنه أهل بيته، وأئمّة أهل بيته، خصوصاً من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مرّ.
5- قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظية على الامامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين وهذا لا يحصل إلاّ باستيعابهما بالماء، لأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل.
يلاحظ عليه: أنّا نفترض أنّ المراد من الكعبين هو ما ذكره، لكن نسأله: لماذا لا تحصل تلك الغاية إلاّ باستيعابهما بالماء؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد، والاختبار سهل، فها نحن من الذين يمسحون الأرجل إلى العظمين الناتئين بنداوة اليد ولا نرى في العمل اعضالا وعسراً.
6- الامامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم، ويقولون هو الكعب، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم، فلو صحّ هذا لقال إلى الكعاب كما قال في اليدين إلى المرافق13.
يلاحظ عليه: إنّ المشهور بين الامامية هو تفسير الكعب بقبّة القدم الّتي هي معقد الشراك، وهناك من يذهب إلى أنّ المراد هو المفصل بين الساق والقدم وذهب قليل منهم إلى أنّ المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل وعلى كل تقدير، يصح اطلاق الكعبين، وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل، فيكون المعنى «فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم» إذ لا شك أن كلّ مكلّف يملك كعبين في رجليه.
أضف إلى ذلك انّه لو صحّ التفسير بما ذكره يجب أن يوسع الممسوح ويحدّد بالعظمين الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسل، وكأنّه تخيّل أن المسح بالنداوة المتبقّية في اليد لا يتحقّق إليهما وتجفّ اليد قبل الوصول إليهما.
ولعمري انّ هذه اجتهادات واهية، وتخرّصات لاقيمة لها في مقابل الذكر الحكيم.
7 – آخر ما عند صاحب المنار في توجيه غسل الأرجل هو التمسّك بالمصالح، حيث قال: لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة، بل هو خلاف حكمة الوضوء، لأنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الّذي عليه غبار أو وسخ، يزيده وساخة، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره استحسان لا يُعرَّج عليه مع وجود النص، فلا شك انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها، فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتّى قال الشافعي: إذا مسح الرجل باصبع واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه، أو أمر من يمسح له أجزأه ذلك، وهناك كلمة قيّمة للامام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها، فقال: نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلاّ عمّا فيه مفسدة لهم، لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب اللّه عزّوجلّ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أمّا نقاء الأرجل من الدنس فلابدّ من احرازه قبل المسح عليها عملا بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه14 ولعلّ غسل رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ رجليه ـ المدعى في أخبار الغسل ـ انّما كان من هذا الباب ولعلّه كان من باب التبرّد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء واللّه أعلم15 16.

  • 1. الطبري: التفسير 6 / 86 ومفاتيح الغيب 11 / 162 والمنار 6 / 228.
  • 2. a. b. c. d. e. f. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 6، الصفحة: 108.
  • 3. يقال ليس هذا بعالم ولا عاملا. قال الشاعر:
    معاوي انّنا بشر فاسجح *** فلسنا بالجبال ولا الحديدا
    لاحظ: المغني لابن هشام: الباب الرابع.
  • 4. لاحظ الجزء الأوّل من هذه الموسوعة: فصل «علل تكوّن المذاهب وأسبابه».
  • 5. الطبري: التفسير 6 / 82 ـ 83.
  • 6. الحرّ العاملي: الوسائل 1، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 9 و 10.
  • 7. الرازي: مفاتيح الغيب 11 / 162.
  • 8. قال سبحانه حاكياً عن سليمان: ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها.
  • 9. صحيح البخاري ج 1 كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته، الحديث 1.
  • 10. مجمع البيان 2 / 167.
  • 11. سنن ابن ماجة 1 / 170 باب ما جاء في غسل القدمين الحديث الأوّل.
  • 12. لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة 170 وميزان الاعتدال للذهبي 4 / 519، برقم 10138 و ص 489 باب «أبو إسحاق».
  • 13. المنار 6 / 234.
  • 14. ولذاترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة، إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضّأوا فمسحوا عليها نقيّة جافّة.
  • 15. مسائل فقهيه 82.
  • 16. من كتاب بحوث في الملل والنحل لأية الله الشيخ جعفر السبحاني.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى