مقالات

فقه المتعة…

لا طلاق في زواج المتعة (الزواج الموقت)، و إنما تنتهي العلاقة بإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد، أو ببذل الزوج ما تبقى من المدة للزوجة، و يكفي في ذلك أن يقول لها أو يخبرها بأنه قد وهب لها ما تبقى من الوقت، فيتم الانفصال، و عليها العدة. 

و على الزوج أن يدفع للزوجة تمام المهر المتفق عليه بكامله و ليس له أن يسترجع شيئاً منه في مقابل المدة الموهوبة.

كيفية الانفصال في زواج المتعة قبل تمام المدة

أما كيفية إبراء الزوجة من المدة المتبقية و إنهاء العلاقة الزوجية فيكون بقول الرجل مثلاً : وهبتك المدة الباقية ، و هكذا تنتهي العلاقة الزوجية بينهما.

العدة في زواج المتعة

عدة الزوجة في الزواج المنقطع (زواج المتعة) هي كالتالي:

  • إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فعدتها حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل.
  • إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل.
  • أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً.
  • أما عدة الزوجة المتمتع بها إن توفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام ـ عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الدائم ـ سواءً دخل بها أم لم يدخل بها.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى