مقالات

فقه الطهارة…

النِفَاْس: من نَفِسَت المرأة نِفَاْسَاً .
أما لغةً: فبمعنى ولدت فهي نُفَسَاء و نَفَسَاء و نَفْسَاء ، و الجمع نُفَسَاوات و نَوَاْفِس و نُفَّس و نُفُس و نُفَّاس .
و أما اصطلاحاً: فهو الدم الذي تراه المرأة بسبب الولادة ، و أما فترة النفاس فلا حدَّ لأقلها ، حيث يمكن أن تتم في لحظة ، لكن أقصى حدٍّ للنفاس هو عشرة أيام ، و ما زاد عليه فهو استحاضة .

احكام النفاس :

  • يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض فلا تمارس العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
  • لا تمس كتابة القرآن الكريم، كما يحرم عليها مَس اسماء اللـه تعالى و صفاته، و كذلك اسماء انبياء اللـه و الائمة احتياطاً.
  • يحرم عليها قراءة آيات السجدة بل عليها ان تترك تلاوة السور التي تشتمل على آيات السجدة الواجبة.
  • يحرم عليها المكث في المساجد و وضع شيء فيها.
  • يحرم عليها مضافاً على المكث الاجتياز من المسجد الحرام و المسجد النبوي الشريف.
  • يحرم عليها و على الزوج الاستمتاع بوطئها في القبل و لو بادخال الحشفة فقط و بدون انزال المني، و يجوز لهما سائر الاستمتاعات كالتقبيل و التفخيذ و ما اليهما.
  • يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطأها، و قيل يجب و هو أقرب إلى الاحتياط.
  • يبطل طلاقها و ظهارها في فترة النفاس الا بشروط تذكر في احكام الطلاق.
  • يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة .
  • غُسل النفاس كغسل الجنابة و يكفي ايضاً عن الوضوء.
  • لا صلاة على النفساء أثناء فترة النفاس و لا قضاء على النفساء مع استيعاب النفاس لتمام وقت الصلاة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى