لا يجب الحج على الصبي و الصبيّة و إن كانا مراهِقَين 1 حتى لو توفّرت لديهما جميع شروط الإستطاعة إلى الحج كالاستطاعة المالية2و البدنية و غيرها عدا البلوغ3.
و لحج الصبيان احكام نُشير لها:
- يستحب الحج لغير البالغ المميّز 4، و لو حجّ من هو واجد لجميع الشروط سوى البلوغ صحّ حجه على الأقوى، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، و تجب عليه بعد توفّر الشروط جميعها.
- إذا حجّ غير البالغ بنية الاستحباب لاعتقاده بعدم بلوغه و بعد إتمامه لمناسك الحج تبيّن له أنه كان بالغا آنذاك، فالأوجه إجزاؤه عن حجة الإسلام، إذا لم يكن على وجه التقييد الحقيقي و إلا فلا يجزي عن حجة الإسلام، لكن حجه صحيح على الأقوى.
- لو خرج غير البالغ من بلده و هو يريد الحج، لكنّه بلغ قبل وصوله إلى الميقات، و كانت شروط وجوب حجة الإسلام متوفرة لديه، وجبت عليه حجة الإسلام، و عليه أن يُحرم لها.
- لا يشترط إذن الوالدين في الحج الواجب، كما لا يجب الاستئذان منهما أيضا في الحج المندوب، إلا إذا كان الحج المستحب مستلزماً للسفر الموجب لأذيتهما، فيجب الاستئذان حينئذٍ، و لو حجّ بدون الاستئذان بطل حجه.