إنّ المرأة 1 في العالم الإسلامي تعاني من التخلّف والقيود غير المشروعة بسبب الجهل بالشريعة الإسلامية التي شرّعت لها حقوقها وجعلتها مساوية للرجل في الإنسانية والكرامة والحقوق والواجبات الفطرية التي تهدي إليها الشريعة، وبسبب سيطرة التقاليد والأعراف الجاهلية الموروثة والدخيلة الطارئة من المجتمعات التي دخلت في الإسلام.
بل إنّ المرأة في المجتمعات الإسلامية قد لا تعرف وظيفتها الخاصة في الأُسرة كزوجة وأُمّ، فهي تدخل الحياة الزوجية ولا تعرف شيئاً عن هذه الاُمور الخاصة بها.
إذن لابدّ من قيام حركة إصلاحية لوضع المرأة على أساس الإسلام بحيث تعاد كرامة المرأة ويعاد دورها الفاعل في بناء المجتمع، ولابدّ من تربية المرأة وتعليمها وتأهيلها لما يناسب وظيفتها العامة في المجتمع، وما يناسب وظيفتها الخاصة في الأُسرة، ولا نهمل العناية في الجانب الخاص لحساب الجانب العام الاجتماعي.
هذا، ولكنّ الذي حصل: أنّ بعض المتأثرين بالفكر الغربي من المسلمين وغيرهم نادوا بتحرير المرأة في المجتمعات الإسلامية ومساواتها بالرجل، ونقدوا حكم الشريعة الإسلامية في جملة من التشريعات التي هي متفرّعة على اختلاف وظيفة الرجل والمرأة “كوجوب ستر الجسد، وقواميّة الزوج، والطلاق، والميراث، والشهادة” فدعوا إلى إلغاء هذه الأحكام الشرعية التي ادّعوا أنّها سبب تمييز بين الرجل والمرأة، وسيأتي الكلام حول هذه الوظائف في ثنايا البحث.
ولكننا نقول:
- إنّ المساواة التي ينادي بها الإسلام تكمن في الإنسانية والحقوق والواجبات الفطرية الطبيعية والقيم، وليس المماثلة في جميع الجهات. أمّا الاختلاف بين الرجل والمرأة في الشكل الذي يكون موضوعاً للاختلاف في الوظيفة الخاصة لكلّ من الرجل والمرأة، والذي يقتضي توزيع المسؤوليات والأدوار في الأُسرة والجميع، فهو أمر واقعي لابدّ منه، كالاختلاف بين الرجال في اختصاصاتهم وعلمهم الذي يقتضي توزيع المسؤوليات والأدوار نتيجة هذا الاختلاف.
- أنّ قواميّة الزوج الناشئة من عقد الزواج تعني المحافظة على الزوجة والاهتمام بها وتدبير شؤونها، فهو امتياز لها لا يجوز سلبه عنها بحجة حقوقها، أي إنّه حقّ لها لا عليها. كما أنّ حقّ الطاعة ـ الذي أوجبه الإسلام على الزوجة للزوج ـ لا يعدو أن يكون حكماً احترامياً للزوج، ولا يحدّ من حرية المرأة وكرامتها وإنسانيتها وتصرّفاتها وأعمالها، وكذا خروجها من البيت بإذن الزوج، فهو لاحترام الزوج وقيمومته على تسيير سفينة البيت الزوجي إلى شاطئ السلامة، بدون أن يدخل المتطفّلون في بيت الزوجية لتخريبه وإفساده.
وأمّا الميراث: فهو ليس كما يصوّره غير العارفين بالشريعة الإسلامية من كون حصة المرأة في الميراث نصف حصة الذكر، فهو ظلم للمرأة; لأنّ بعض النساء يكون لهنّ نصيب من الإرث أكثر من الرجل، كما فيما إذا ترك الميّت أباً وأماً وبنتاً، فإنّ البنت قد فرض الله لها في هذا الفرض نصف التركة، أمّا الأب فله السدس وكذا الأمّ، والباقي وهو السدس يقسّم أخماساً، فتأخذ البنت ثلاثة أخماس، ويأخذ الأب خمساً، وكذا الاُم، فتكون البنت قد أخذت ضعفي الذكر.
وكذا يكون للمرأة أكثر من الذكر فيما إذا كان للميت بنتان وأب، فإنّ للبنتين الثلثين، لكلّ واحدة ثلث التركة، أمّا الأب فله السدس، والباقي وهو السدس يقسم على خمسة أقسام، كلّ بنت تأخذ خمسين، ولكن الأب يأخذ خمساً واحداً، فتكون كلّ بنت قد أخذت ضعف الأب.
والسؤال هنا: لماذا لم تتصاعد الأصوات للدفاع عن الرجل في هاتين الصورتين وأمثالهما الذي يكون للاُنثى أكثر من الذكر؟! أين من ينادي بالمساواة من هذه الفروض؟
ولماذا لم يعترض على وجوب النفقة على الزوج، ووجوب إعطاء المهر للزوجة من قبل الزوج في عملية جنسية وإنشاء بيت ينتفع به الطرفان؟!
نعم، هناك إشكالات ثلاثة في سهم الإرث يكون للذكر فيها ضعف الاُنثى:
الإشكال الأول: في سهم الزوجين الذي ذكره القرآن الكريم، فإنّ الزوجة إن لم يكن للزوج ولد فإنّها ترث منه الربع، وإن كان له ولد فإنّها ترث منه الثمن، أمّا الزوج فإن لم يكن للزوجة ولد فله النصف، وإن كان لها ولد فله الربع قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … ﴾ 2.
فيقال: لماذا هذا التفريق؟ أليس هذا ظلماً للزوجة؟
الإشكال الثاني: وهو ما إذا كان أولاد الميت ذكوراً واناثاً، فيأخذ الولد ضعف الاُنثى كما قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ … ﴾3.
الإشكال الثالث: يتوجّه على مسلك الإمامية من حرمان الزوجة من الأرض عيناً وقيمة إذا مات الزوج، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّ الزوج يرث من زوجته كلّ شيء حتى من الأرض.
والجواب: ويجاب عادة عن الإشكال الأول والثاني: بأنّ الرجل ـ سواء كان زوجاً أو ابناً ـ فهو الذي يتحمّل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأطفال دون الزوجة، فهو يحتاج إلى المال أكثر من حاجة الزوجة.
وهو بحاجة إلى المهر إذا أراد الزواج ثانياً، بخلاف الزوجة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها فإنّها تستلم المال والمهر ولا تدفع مالاً.
والأولاد الذكور أيضاً بحاجة إلى المهر عند زواجهم، بخلاف البنت حيث يُدفع إليها المهر، وهم بحاجة إلى النفقة، بخلاف البنت التي تزوجت فإنّها تُكفى المؤونة من قبل الزوج، لهذا جعل الله حصة الذكر (الزوج، والولد) أكثر من حصة الاُنثى (الزوجة والبنت)، فالعدالة موجودة في هذا التقسيم، فلا إشكال على الآية الكريمة.
ويُجاب عن الإشكال الثالث بما ذكرته الروايات الكثيرة من عدم إرثها من الأرض ثمناً وقيمة حيث قالت يخشى من هذه الزوجة أن تدخل على أولاد الرجل رجلاً غريباً عنهم، فإنّها إذا أرادت الزواج وكان لها حصة من الأرض فيحقّ لها إدخال زوجها في البيت وهو غريب عن الأولاد، بينما إذا لم يكن لها نصيب في الأرض فسوف تذهب هي إلى بيت زوجها الجديد، ولا يزاحَم الأولاد في إدخال عنصر غريب عليهم.
أقول:
- لا معنى للإشكال على النصّ القرآني لو كنّا مسلمين، إذ يقول الله تعالى: ﴿ … أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ … ﴾ 4 ومعنى الإطاعة هو العمل بما ثبت في القرآن والسنّة الكريمة عن أحكام الله تعالى. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ … ﴾ 5 فإذا ثبت لدينا أنّ التشريع فيه نصّ قرآني أو نبوي، فتكمُّ الألسن ولا يحقّ الاعتراض على ما ثبت من الدين حقيقة إن كنّا مسلمين.
- لا يرد الاعتراض بالظلم في هذه الموارد الثلاثة المتقدّمة، كما لا يرد الاعتراض بالظلم على صورة أخذ الاُنثى أكثر من الذكر في بعض الموارد التي ذكرناها سابقاً; لأنّ الظلم هو عبارة عن أخذ الحقّ من صاحب الحقّ والتعدّي عليه، وهنا لا يوجد لأيّ وارث حقّ في مال أبيه أو مال من مات ممن له علاقة معه; لأنّ التركة التي تركها الميت هي ملك من مات، وقد حصل عليها نتيجة عمله ونماءات أعيانه، وقد مات، فلا يوجد أيّ حقّ للورثة في تركة الميت.
وحينئذ إذا شرّع الله هذا التشريع فيكون قد وزّع المال الذي لا يستحقه الورثة بالكيفية التي أرادها المالك الحقيقي لكلّ ما في الوجود، وهو الله تعالى، دون حقّ مسبق فيها للورثة، فهل يمكن أن يقال لهذا: إنّه ظلم للورثة؟
مثلاً إذا كان عندي كمية من المال وأردت أن اُقسّمه على جماعة في سبيل الله، فأعطيت إلى واحد نصف المال، وإلى آخر ربعه، وإلى ثالث ثمنه، وإلى رابع ثمنه الآخر، مع عدم وجود حقّ لهم عندي، فهل يصح أن يقال للمقسم: إنّه ظلم الثاني والثالث والرابع; لأنّه أعطاهم أقلّ ممّا أعطى الأول؟!
والجواب: لا يمكن اتصاف هذا العمل بالظلم، بل هو إحسان، غاية الأمر الإحسان على الأول أكثر من الباقي.
فهكذا نقول في قضية الإرث.
وأمّا التستر عن الأجنبي ـ الذي فرضه القرآن على الإناث، كما فرض التستر على الرجل ولكن بمساحة أقلّ ممّا فرضه على المرأة ـ فهو لا يعتبر قيداً على المرأة بمقدار ما يكون وقاراً واحتراماً لها، ومنعاً من إثارة الرجل بالتعرّي وبكلّ ما من شأنه إثارة الرجل من دون إشباع لهذه الإثارة عن طريق الزواج، فلايجوز أن تكون المرأة آلة يتفرّج عليها المتسولون، وقد تصل الحاجة إلى التحرّش والاعتداء والاغتصاب المهين الذي تتعرّض له النساء عادة بإثارة الرجل. ولا يجوز أن يتحوّل المجتمع إلى دار مجون ومتعة وجنس بلا ضوابط.
بل نريد من المرأة ـ التي هي نصف المجتمع ـ أن تقوم بدورها في الأُسرة والحياة الاجتماعية العامة بطهارة وإخلاص إذا سنحت لها الفرصة في العمل الاجتماعي وكانت قادرة على ذلك ومؤهلة له، فتجلب للمجتمع السعادة والرقي، وهذا هو المنسجم تماماً مع التستر والعفّة، والإنسانية والكرامة الذي يسعى الإسلام للحفاظ عليها، ولا يكون ستر البدن مانعاً من عملها العام في المجتمع; لأننا لانوجب عليها العباءة والجادر وإن كان هذا أفضل لباس محتشم لها، إذ يكفي ستر البدن بأيّ ساتر كان كالمانتو العريض والمقنعة الساترة للرأس.
ثمّ إنّ الملاحظ عند من يهاجم الإسلام في وجوب التستر عن الأجنبي، التعبير بأنّ الحجاب للمرأة يسلب حرّيتها وهو تقييد وظلم لها.
ولكن نحن نقول:
- إنّ الواجب على المرأة هو ستر بدنها عن الأجانب وعدم إظهار زينتها للأجانب، قال تعالى: ﴿ … وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ … ﴾ 6 فلا يوجد حجاب للمرأة عن الرجل، وعلى فرض وجوب الحجاب على المرأة، فهو حجاب عن الأجانب لا احتجاب عنهم، فكم فرق بين ستر البدن والحجاب والاحتجاب.
- إذا كان التستر حدّاً لحرية المرأة، فإنّ الرجل أيضاً قد حدّد بذلك، حيث أوجب الله عليه الغض من بصره للنساء الأجانب، وأوجب الله عليه التستر بمساحة أقل، حيث لا يجوز له المشي عارياً في الأماكن التي يوجد فيها إنسان محترم.
- إنّ التستر على المرأة بمساحة أوسع من الرجل وعدم إظهار زينتها للأجانب مبتني على الفوارق الجسمية (الفسيولوجية والسيكولوجية) بين الجنسين، فالمرأة مثار للشهوة، والإثارة بدون إشباع صحيح وشرعي يؤدّي إلى كوارث بشرية واعتداءات فاضعة واغتصاب مهين للمرأة.
ولهذا فقد حرّم الإسلام على الرجل النظر إلى الأجنبية; لأنّه يؤدي إلى إثارة شهوته بدون إشباع لها بطريق محلل. كما حرّم الإسلام على المرأة والرجل كلّ ما يثير الشهوات، كالصوت الرقيق، والخضوع بالقول، والإشارات والأعمال المنافية للعفة، وكلّ ما يثير الشهوات، فإنّ في إثارة الشهوات بدون إشباع لها بالزواج يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فاحتياطات الشارع المقدّس بتحريم الرقص والغناء والخضوع بالقول والإشارة المغرية والابتسامة والخلوة بالأجنبية، كلّ هذه لأجل أن لا تحصل إثارات بدون إشباع.
إذن، لا يمكن لنا أن نصف المجتمع الإسلامي بالتخلّف نتيجة هذه الأحكام الشرعية المتفرّعة على اختلاف الصنف، الذي هو يقتضي اختلافاً في الوظيفة الخاصة وفي المجتمع; لأنّ المعيار في التخلّف الحضاري والتقدّم الحضاري لابدّ أن يستند إلى خصوصيات هذه التشريعات وفلسفتها والنظرة الكلية للكون والحياة والإنسان في الحضارة الإسلامية، فالتقدّم والتأخّر مرتبط بنظام القيم والحقوق والواجبات، لا بالنظر إلى، بعض الأحكام الشرعية المستندة إلى موضوعات مختلفة في الصنف7.
- 1. بل وحتى الرجل الشاب والطفل يعانون من التخلّف وعدم الوعي في وظائفهم العامة والخاصة التي ذكرتها الشريعة لهم وأوجبت عليهم القيام بها، فالتخلّف والظلم عام للمرأة وغيرها أهداها لنا الاستعمار، ولابدّ لنا من نهضة دينية علمية يصلح بها الوضع السيء الذي مني به المسلمون لو ترك لنا الغرب الفرصة في هذه النهضة ولم يعمل على إفشالها.
- 2. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 12، الصفحة: 79.
- 3. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 11، الصفحة: 78.
- 4. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 59، الصفحة: 87.
- 5. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 36، الصفحة: 423.
- 6. القران الكريم: سورة النور (24)، الآية: 31، الصفحة: 353.
- 7. من كتاب: أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، لسماحة الشيخ حسن الجواهري.