مقالات

الإسلام والرقيق…

جاء الإسلام ، و الرّقّ نظام معترف به في جميع أنحاء العالم ، بل كان عملةً اقتصاديّة و اجتماعيّة متداولة ، لا يستنكرها أحد ، و لا يفكّر في إمكان تغييرها أحد . لذلك كان تغيير هذا النظام أو محوه أمراً يحتاج إلى تدّرج شديد و زمن طويل . و قد احتاج إبطال الخمر إلى بضع سنوات . و الخمر عادة شخصيّة قبل كلّ شيء ، و أن كانت ذات مظاهر اجتماعيّة ، و كان بعض العرب أنفسهم في الجاهليّة يتعفَّفون عنها ، و يرون فيها شرّاً لا يليق بذوي النفوس العالية . و الرّقّ كان أعمق في كيان المجتمع و نفوس الأفراد ، لاشتماله على عوامل شخصيّة و اجتماعية و الاقتصاديّة . ولم يكن أحد يستنكره كما أسلفنا . لذلك كان إبطاله في حاجة إلى زمن أطول ممّا تتَّسع له حياة الرسول ، و هي الفترة التي كان ينزل فيها الوحي بالتنظيم و التشريع . فلو كان الله يعلم أنّ إبطال الخمر يكفي فيه إصدار تشريع ينفَّذ لساعته ، لما حرّمها في بضع سنوات . و لو كان يعلم أنّ إبطال الرّقّ يكفي له مجرّد إصدار ( مرسوم ) بإلغائه ، لما كان هناك سبب لتأخّر هذا المرسوم !
كان الرقيق في عرف الرومان ـ و هم الأصل في استرقاق الأناسي ـ يُعدّ ( شيئاً ) لا ( بشراً ) ( شخصاً إنسانيّاً )! شيئاً لا حقوق له البتّة ـ كالبهائم و الأمتعة ـ و إن كان عليه كلُّ ثقيلٍ من الواجبات .
و لنعلم أولاً : من أين كان يأتي هذا الرقيق ؟ كان يأتي من طريق الغزو و النهب و الأسر، ولم يكن الغزو لفكرة و لا لمبدأ ، و إنّما كان سببه الوحيد شهوة الاستيلاء و الاستثمار و استعباد الآخرين و تسخيرهم لمصلحة المترفين . فلكي يعيش الروماني عيشة البذخ و الترف ، يَسْتمتع بالحمّامات الباردة و الساخنة ، و الثياب الفاخرة ، و أطائب الطعام من كلّ لون ، و يغرق في المتاع الفاجر من خمر و نساء و رقص و حفلات و مهرجانات ، كان لا بدّ لكلّ هذا من استعباد الروماني ، و كان الرّقّ الذي نشأ من ذلك الاستعمار .
أمّا الرقيق فقد كانوا ـ كما ذكرنا ـ أشياء ليس لها كيان البشر و لا حقوق البشر . كانوا يعملون في الحقول و هم مصفَّدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار ، ولم يكونوا يُطعمون إلاّ إبقاءً على وجودهم ليعملوا ، لا لأنّ من حقّهم ـ حتّى كالبهائم و الأشجار ـ أن يأخذوا حاجتهم من الغذاء . و كانوا ـ في أثناء العمل ـ يساقون بالسوط ، لغير شيء إلاّ اللذّة الفاجرة التي يحسبها السيّد أو وكيله في تعذيب المخلوقات . ثُمَّ كانوا ينامون في ( زنزانات ) مظلمة كريهة الرائحة تعيث فيها الحشرات و الفئران ، فيلقون فيها عشرات عشرات قد يبلغون خمسين في الزنزالة الواحدة ـ بأصفادهم ـ فلا يتاح لهم حتّى الفراغ الذي يتاح بين بقرة في حظيرة الحيوانات .
ذلك كان الرقيق في العالم الروماني . و لا نحتاج أن نقول شيئاً عن الوضع القانوني للرقيق عندئذٍ ، و عن حق السيّد المطلق في قتله و تعذيبه و استغلاله دون أن يكون له حقّ الشكوى ، و دون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بها فذلك لغو بعد كلّ الذي سردناه .
ولم تكن معاملة الرقيق في فارس و الهند و غيرها ، تختلف كثيراً عمّا ذكرنا من حيث إهدار إنسانيّة الرقيق إهداراً كاملاً ، و تحميله بأثقل الواجبات دون إعطائه حقّاً مقابلها ، و إن كانت تختلف فيما بينها ( الرومان و الفرس و الهند ) قليلاً أو كثيراً في مدى قسوتها و بشاعتها .
و إذا كان هذا شأن الرقيق في بلاد متحضّرة ، فكيف يا ترى شأنه في أوساط متأخّرة ، في مثل الجزيرة المتوغّلة في جهالة العماء و الغيّ و الفساد . كان يعيش أحدهم على حساب دمار الآخرين و كان ذلك مفخراً لهم . يقول أحدهم :
أبحنا حيّهم قتلاً و أسراً *** عدى الشمطاء و الطفل الصغير!
و كفى لشناعة حالتهم الاجتماعيّة ، وأد البنات 1 . و قتل الأولاد مخافة الإملاق ، 2 . و أشنع من الجميع : التعيّش على حساب بغاء الفتيات 3 .
ففي مثل هذا المجتمع الذي يعيش الأسياد على حساب إكراه الفتيات ( الأرقّاء ) على البغاء و ارتكاب الفحشاء ، جاء الإسلام ليكافح ، فمن أين يكافح ، وكيف يكافح ؟
جاء الإسلام ليردّ لهؤلاء البشر إنسانيّتهم المغتصبة منذ عهد سحيق !
جاء ليقول للسّادة عن الرقيق : أنتم و هو سواء ﴿ … بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ … ﴾ 4 5. و قال يوم الفتح بمكّة : أيّها النّاس ، إنّ الله قد أذهب عنكم عُبْيَةَ الجاهليّة 6 . و تعظمها بآبائها . فالناس رجلان : بَرٌّ تقيٌّ ، كريم على الله . و فاجر شقيٌّ ، هيّن على الله . و الناسُ بنو آدم ، و خَلَق الله آدم من تراب . قال الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ … ﴾ 7 8 .
و معنى ذلك أنّ الناس كلّهم ـ الأسياد و العبيد ـ إخوة من ولد أبٍ واحد و أُمّ واحدة . و لا فضل فيمن أصله من تراب إلاّ بالأحساب .
جاء في رسالة الحقوق التي بعثها الإمام زين العابدين ( عليه السَّلام ) إلى بعض أصحابه : ” و أمّا حقّ مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ربّك و ابن أبيك و أُمّك و لحمك و دمك . . . ” 9 .
و في ذلك فرض الأخوة ـ الأصيلة ـ بين السيّد و عبده المملوك له . الأمر الذي لم يكن يطيقه منطق البشريّة آنذاك ، لكن الإسلام فرضه فرض حتم .
جاء في مسائل على بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السَّلام ) : الرجل يقول لمملوكه : يا أخي و يا ابني ، أيصلح ذلك ؟
قال ( عليه السَّلام ) : ” لا بأس “10 . أي لا حزازة بعد فرض المساواة في أصل النسب !
و زيادة في رعاية مشاعر الرقيق الرسول الكريم : ” لايقل أحدكم : هذا عبدي و هذه أمتي ، و ليقل : فتاي و فتاتي ” 11 . و على ذلك يستند أبو هريرة فيقول لرجل ركب و خَلْفه عبدهُ يجري : ” احمله خلفك ، فإنّه أخوك و روحه مثل روحك ” 12 .
و قد فرض الإسلام على السّادة أن يساووا بين أنفسهم و العبيد من غير أن يتفاضلوا عليهم .
قال المعرور بن سويد الأسدي الكوفي ـ من كبار التابعين ـ : دخلنا على أبي ذرّ بالرَّبَذة ، فإذا عليه برد ، و على غلامه مثله . فقلنا : لو أخذت برد غلامك إلى بردك ، كانت حُلّة ، و كسوته ثوباً غيره ! قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : ” إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه ممّا يأكل ، و ليكسه ممّا يلبس ، و لا يكلّفه ما يغلبه ، فإن كّلفه ما يغلبه فليُعِنه ” 13 .
و روى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات بإسناده إلى مختار التمّار قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) سوق الكرابيس ، فاشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم ، و الآخر بدرهمين . فقال : يا قنبر ، خذ الذي بثلاثة ! قال : أنت أولى به يا أمير المؤمنين ، تصعد المنبر و تخطب الناس . فقال : يا قنبر ، أنت شابّ و لك شره الشباب ، و أنا أستحيي من ربّي أن أتفضّل عليك ، لأنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : ألبسوهم ممّا تلبسون ، و أطعموهم ممّأ تأكلون 14 .
وكان من مكارم أخلاقه ( صلى الله عليه و آله ) الأكل مع العبيد ، و ليكون سنّة من بعده ، أي التنازل مع الأرقّاء ، لغرض الترفيع بهم .15 و كان يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير ، و لا يترفّع عليه 16 .
وفي كتاب الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) إلى ابنه الحسن : ” و أحسن للمماليك الأدب . . . ” 17 .
و هكذا كان يفعل ذرّيّته الأطياب : كان الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السَّلام ) إذا خلا جمع حشمه كلّهم الصغير و الكبير فيحدّثهم و يأنس بهم و يُؤنسهم . و كان إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً و لا كبيراً حتّى السائس و الحجّام إلاّ أقعده معه على مائدته 18 .
و في حديث آخر : كان إذا خلا و نصبت مائدته ، أجلس معه على مائدته مماليكه و مواليه ، حتّى البواب و السائس 19 .
و من هنالك لم يعد الرقيق شيئاً ـ كما حسبه الرومان ـ و إنّما صار بشراً له روح كروح السّادة ، و قد رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوة الكريمة ، لا في عالم المثال و الأحلام فحسب ، بل في عالم الواقع كذلك .
***
و كان ( صلى الله عليه و آله ) يشدّد النكير على من أساء بعبده و يؤكّد على وجوب الرفق معهم . قال رسول الله : ألا اُنبّئكم بشرّ الناس : من سافر وحده . و منع رفده . و ضرب عبده 20 .
قال أبو مسعود الأنصارى : كمن أضرب غلاماً ، فسمّعني من خلفي صوتاً : ” إعلم أبا مسعود ، إعلم أبا مسعود ، إنّ الله أقدر عليك منك عليه ” .
فالتفتُّ فإذا هو النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) هو حرٌّ لوجه الله .
فقال : ” أما لولم تفعل لَلَفَعَتْكَ النارُ ” 21 .
قال الصادق ( عليه السَّلام ) : ” من افترى على مملوك عُزّر ، لحرمة الإسلام ” 22 .
و روى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ” من قتل عبده قتلناه ، و من جدع عبده جدعناه ، و من أخصى عبده أخصيناه ” 23 .
و روى الشيخ بإسناده الصحيح إلى السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي ( عليه السَّلام ) أنّه قتل حرّاً بعبدٍ قَتَله عمداً 24 .
و روى أنّ علي بن الحسين ( عليه السَّلام ) ضرب مملوكاً ثُمَّ دَخَل إلى منزله فأخرج السوط ، ثُمَّ تجرّد له ، قال : اجلد علي بن الحسين فأبى ، فأعطاه خمسين ديناراً 25 .
و بذلك قد أصبح الرقيق كائناً إنسانيّاً له كرامة يحميها القانون ، و لا يجوز الاعتداء عليها بالقول و لا بالفعل . فأمّا القول فقد نهى الرسول ، السّادة عن تذكير أرقّائهم بأنهم أرقّاء و أمرهم أن يخاطبوهم بما يشعرهم بمودّة الأهل ، و ينفي عنهم صفة العبوديّة ، و قال لهم في معرض هذا التوجيه : إنّ الله ملّككم إيّاهم ، ولو شاء لملّكهم إيّاكم ” 26 . فهي إذن مجرّد سادة! و بذلك يغضّ من كبرياء هؤلاء ، و يردّهم إلى الآصرة البشريّة التي تربطهم جميعاً ، و المودّة التي ينبغي أن تسود علاقات بعضهم ببعض .
و أمّا الاعتداء الجسدي فعقوبته الصريحة هي المعاملة بالمثل ، ” من افترى على مملوك عزّر . . ” و ” من جدع عبده جدعناه . . . ” . و هو مبدأ صريح الدلالة على المساواة الإنسانيّة الكاملة بين الرقيق و السّادة ، و صريح في بيان الضمانات التي يحيط بها حياة هذه الطائفة من البشر ـ التي لا يخرجها وضعها العارض عن صفتها البشريّة الأصيلة ـ و هي ضمانات كاملة و وافية . تبلغ حدّاً عجيباً لم يصل إليه قطّ تشريع آخر من تشريعات الرقيق في التاريخ كلّه ، لا قبل الإسلام و لا بعده ، إذ جعل مجرّد ضرب العبد ـ في غير التأديب ـ27 مبرّراً قانونيّاً لتحرير الرقيق !!28 .
بل و رفع من مكانتهم حتى أجاز الائتمام بهم في الصلاة ـ و هي أفضل عبادات الإسلام ـ . جاء في ( قرب الإسناد ) للحميري عن الإمام الصادق عن آبائه عن علي ( عليه السَّلام ) قال : ” لابأس يؤمّ المملوك إذا كان قارئاً ” 29 .
و ليكون ذلك دليلاً على صلاحيتّهم لتصّدي جميع المناصب الرسميّة و غير الرسمية في النظام الإسلامي و أن لا فرق بينهم و بين الأحرار في ذات الأمر . و هذا من المساواة في أفخم و أضخم شكلها المعقول . و لذلك نرى الرسول ( صلى الله عليه و آله ) قد أمّر زيداً مولاه على رأس جيش فيه كبار الأنصار و المهاجرين . فلمّا قتل زيد ولّى ابنه اُسامة قيادة الجيش و فيهم أبوبكر و عمر فلم يعط الرقيق بذلك مجّرد المساواة الإنسانيّة ، بل أعطاه حقّ القيادة و الرئاسة على الأحرار . فأعطى العبيد بذلك الحق في أرفع مناصب الدولة كلّها .
و قد وصل الإسلام في حسن المعاملة وردّ الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبة ، حتى و لقد آخا الرسول ( صلى الله عليه و آله ) بين بعض العبيد و بعض أكابر الأصحاب من سادة العرب ، فآخى بين بلال بن رباح و أبي رُويحة الخثعمي ، و بين مولاه زيد و عمّه حمزة 30 ، و كانت هذه المؤاخاة صلة حقيقيّة تعدل رابطة الدم و النسب .
كما و زوج بنت عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد . و الزواج مسألة حسّاسة جدّاً و خاصّة من جانب المرأة ، فهي تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب و النسب و الثراء ، و تحسّ أنّ هذا يحطّ من شأنها و يغضّ من كبريائها . و لكن الرسول كان يهدف إلى معنى أسمى من كل ذلك ، و هو رفع الرقيق من الوهدة التي دفعته إليها البشريّة الظالمة ، إلى حيث مستوى أعظم سادة العرب من قريش .
***
كلّ ذلك هي خطوات واسعة لتحرير الرقيق روحيّاً ، بردّه إلى الإنسانيّة ، و معاملته على أنّه بشر كريم ، لا يفترق عن السادة من حيث الأصل ، و إنّما هي ظروف عارضة حدّت من الحريّة الخارجيّة للرقيق في التعامل المباشر مع المجتمع ، و فيما عدا هذه النقطة كانت للرقيق كلّ حقوق الآدميّين .
و لكن الإسلام لم يكن ليكتفي بهذا المقدار ، لأنّ قاعدته الأساسيّة العظمى هي المساواة الكاملة بين البشر ، و هي التحرير الكامل لكلّ بشرٍ ! و كلّ الذي تقدّم كان تمهيداً للبلوغ إلى هذه الغاية ، و التي كان النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) يترقّبها ، إمّا في حال حياته أو فيما بعد ، ترقباً غير بعيد .
قال ( صلى الله عليه و آله ) : ” مازال جبرائيل يُوصيني بالمماليك حتّى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت أُعتقوا ” 31 .
و بالفعل جعل وسيلتين كبيرتين : هما العتق و الكتابة إلى التحرّر التامّ . هذا فضلاً عن رفض مطلق لأسباب الاسترقاق ـ و التي كانت متفشّية و عن طرق معادية ـ و النهب و الأسر و الإغارة الغاشمة . كان الإسلام يرفضها رفضاً باتّاً . و بذلك انسدّ ـ شرعيّاً ـ باب الاستراقاق نهائياً منذ ذلك الحين .
و يكفيك نموذجاً عن شناعة نظام الاسترقاق في العصر الجاهلي ، حادث استرقاق زيد بن حارثة الذي تبنّاه الرسول الأعظم ( صلى الله عليه و آله ) :
كانت اُمّه سُعْدى بنت ثعلبة من بني معن من طىء ، أرادت أن تزور قومها فاصطحبت ابنها زيداً و هو لم يبلغ الثمانية من عمره ، فما أن وردت القوم إلاّ و أغارت عليهم خيل بني القين ، فنهبوا و سلبوا و أسروا ، و من جملة الاُسارى زيد ، فقدموا به سوق عكاظ ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت خويلد . فوهبته خديجة للنبيّ ( صلى الله عليه و آله ) بمكّة قبل البعثة ، و كان زيد قد بلغ الثمانية .
و كان أبوه قد وجد لفقده وجداً شديداً ، قال فيه :
بكيتُ على زيد ولم أدر ما فعل *** أحيّ يُرجّى أم أتى دونه الأجل
فوالله ما أدري و إن كُنت سائلاً *** أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل
فياليت شعري هل لك الدهر رجعة *** فحسبي من الدنيا رجوعك لي علل
تذكرنيه الشمسُ عند طلوعها *** و يعرض ذكراه إذا قارب الطفل
و اِن هبّت الأرواح هيّجن ذكره *** فياطول ما حزّني عليه و يا وجل
سأعمل نصّ العيش في الأرض جاهداًَ *** و لا أسأم التطواف أو تسأم الابل
حياتي أو تأتي عليّ منيّتي *** و كلّ امرئ فانٍ و إن غرّه الأمل
. . .إلى آخر أبيات له تُنبؤك عن شديد حزنه الذي لم يزل يكابده . . .
ثُمَّ إنّ اُناساً من كلب ( قوم زيد ) حجّوا فرأوا زيداً فعرفهم و عرفوه و قال لهم : أبلغوا عنّي أهلي هذه الأبيات ، فإنّي أعلم أنّهم جزعوا عليّ فقال :
أحنّ إلى قومي و إن كنت نائياً *** فإنّي قعيد البيت عند المشاعر
فكفّوا من الوجد الذي قد شجاكم *** و لا تعملوا في الأرض نصّ الأباعر
فإنّي بحمد الله في خير أسرة *** كرامٍ معدًّ كابراً بعد كابر
فانطلق الكلبيّون فأعلموا أباه و وصفوا له موضعه و عند من هو ، فخرج حارثة و أخوه كعب لفدائه فقدما مكّة فدخلا على النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) فقالا : يا ابن عبد المطّلب ، يا ابن هاشم ، يا ابن سيّد قومه ، جئناك في ابننا عندك فامنن علينا و أحسن إلينا في فدائه ! فقال : من هو ؟ قالا : زيد بن حارثة . فدعاه و خيّره فاختار البقاء فيكنف رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و رضيا بذلك .
و كان ( صلى الله عليه و آله ) قد عزم على تبنّيه ، فتبنّاه على ملأ من قريش ، فأصبح مولاه عن رضا نفسه 32 .
فيا ترى هل من المعقول أنّ شريعة ـ كشريعة الإسلام الداعية إلى تحرّر الإنسانية ـ تقرّر من رقّيّة مثل زيد ، بهذا الشكل الفضيع المشجى الذي تمجّه النفوس الأبيّة فضلاً عن العقول الحكيمة !؟
كلاّ ، لايقرّره أبداً ، ما عرفنا من الإسلام دين الفطرة ، دين الإنسانية المتحرّرة ، الذي يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر ، و يحلّ لهم الطيّبات و يحرّم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم 33 .
قالوا :
و هنا يخطر السؤال الحائر على الأفكار و الضمائر : إذا كان الإسلام قد خطا هذه الخطوات كلّها نحو تحرير الرقيق ، و سبق بها العالم متطوعاً غير مضطرّ و لا مضغوط عليه ، فلماذا لم يَخْطُ الخطوة الحاسمة الباقية ؟ فَيُعلن في صراحة كاملة إلغاء الرّقّ من حيث المبدأ ، و بذلك يكون قد أسدى للبشريّة خدمةً لا تُقدَّر ، و يكون هو النظام الأكمل الذي لا شبهة فيه ، و الجير حقّاً بأن يصدر عن الله الذي كرّم بني آدم ، و فضّلهم على كثير ممّن خلق ؟!34 .
قلت : ليس يخفى على ذوي اللّبّ أنّ الإسلام قد جفّف منابع الرّقّ كلّها ـ كما ذكرنا ـ فيما عدا منبعاً واحداً لم يكن من المصلحة تجفيفه آنذاك ، و ذلك هو رقّ الحرب ، لملابسات سوف نذكرها . و عليه فقد أعلن ـ لكن في غير صراحة ـ إلغاء نظام الرّقّ من حيث المبدأ ، و إن كان التشديد عليه بحاجة إلى توفّر شرائط لم تكن مؤاتية حينذاك ، كما أشرنا إليه و سنشير . و ينبغي أن ندرك حقائق اجتماعية و سيكلوجيّة و سياسيّة أحاطت بموضوع الرّقّ ، و أخّرت هذا الإعلان ( الصريح ) المرتقب . و إن كان ينبغي أن ندرك أنّه تأخّر في الواقع كثيراً جدّاً عمّا أراد له الإسلام ، و عمّا كان يمكن أن يحدث لو سار الإسلام في طريقه الحقّ ، ولم تفسده الشهوات و الانحرافات .
يجب أن نذكر أولاً أنّ الإسلام جاء و الرّقّ نظام معترف به في جميع أنحاء العالم كما أسلفنا ، و كان إبطاله في حاجة إلى زمن . و يكفي الإسلام على أيّ حال أن يكون هو الذي بدأ حركة التحرير في العالم ، و أنّه في الواقع جفّف منابع الرّقّ القديمة ، لولا منبع جديد ظلّ يفيض بالرّقّ من كلّ مكان ، ولم يكن بوسع الإسلام يومئذٍ القضاء عليه ، لأنّه لا يتعلّق به وحده ، و إنّما يتعلّق بأعدائه الذين ليس له عليهم سلطان ، ذلك هو رقّ الحرب . فقد كان العرف السائد يومئذٍ هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم . و كان هذا العرف قديماً جدّاً موغلاً في ظلمات التاريخ يكاد يرجع إلى الإنسان الأول ، و لكنّه ظلّ ملازماً للإنسانيّة في شتّى أطوارها .
و جاء الإسلام و الناس على هذا الحال ، و وقعت بينه و بين أعدائه الحروب ، فكان الأسرى المسلمون يُسترقّون عند أعداء الإسلام ، فتُسْلَب حرّياتهم ، و يعامل الرجال منهم بالعسف و الظلم الذي كان يومئذٍ يجري على الرقيق . و تنتهك أعراض النساء . . . عندئذٍ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده من أسرى الأعداء . فليس من حسن السياسة أن تشجّع عدوك عليك بإطلاق أسراه ، بينما أهلك و عشيرتك و أتباع دينك يسامون الخسف و العذاب عند هؤلاء الأعداء . و المعاملة بالمثل هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه ، أو هي القانون الوحيد .
و ممّا هو جدير بالإشارة هنا أنّ الآية الوحيدة التّي تعرّضت لأسرى الحرب : ﴿ … فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا … ﴾ 35 ،لم تذكر الاسترقاق للأسرى ، حتّى لا يكون هذا تشريعاً دائماً للبشريّة ، و إنّما ذكرت الفداء أو إطلاق السراح بلا مقابل ، لأنّ هذا و ذاك هما القانونان الدائمان ، اللّذان يريد القرآن للبشريّة أن تقصر عليها معاملتها للأسرى في المستقبل القريب أو البعيد . و إنّما أخذ المسلمون بمبدء الاسترقاق ، خضوعاً لضرورة قاهرة لا فكاك منها ، و ليس خضوعاً لنصًّ في التشريع الإسلامي .
إذن فلم يلجأ الإسلام إلى هذا الطريق ، ولم يسترقّ الأسرى لمجرّد اعتباره أنّهم ناقصون في آدميّتهم . و إنّما لجأ إلى المعاملة بالمثل فحسب ، فعلّق استرقاقه للأسرى على اتّفاق الدول المتحاربة على مبدءٍ آخر غير الاسترقاق ، ليضمن فقط ألاّ يقع الأسرى المسلمون في ذلّ الرّقّ بغير مقابل .
و مع هذا فلم يكن تقليد الإسلام الدائم هو استرقاق الأسرى ، فحيثما أمن لم يسترقّهم . و قد أطلق الرسول بعض الأسرى بلا فداء ، كما و أخذ من نصارى نجران جزية و ردّ إليهم أسراهم ولم يعهد أنّه ( صلى الله عليه و آله ) استرقّ الأسرى ـ كما كان عليه عرف ذلك اليوم ـ و ليضرب بذلك المَثَل لما يريد أن تهتدي إليه البشريّة في مستقبلها ، حين تتخلّص من وراثاتها الكريهة ، و تستطيع أن تستعيد إلى حظيرتها أصالتها الكريمة 36 .

  • 1. سورة التكوير ( 84 ) الآية : 8.
  • 2. سورة الأنعام ( 6 ) ، الآيه : 151 ؛ سورة الاسراء ( 17 ) ، الآية : 31 .
  • 3. سورة النور ( 24 ) ، الآية : 33 .
  • 4. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 25 ، الصفحة : 82 .
  • 5. وردت الآية بشأن نكاح الإماء في عرض نكاح : الحرائر.
  • 6. العُبْيَة ، النخوة و الكبر والمفاخرة بالأنساب .
  • 7. القران الكريم : سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية : 13 ، الصفحة : 517 .
  • 8. راجع : جامع الترمذي : 5 / 389 ، رقم 3270 ؛ و مسند احمد : 2 / 361 .
  • 9. بحار الأنوار : 71 / 5 و 14 ـ 15 ؛ و الخصال للصدوق ( ابواب الخمسين و ما فوقه ، رقم :1 ) ص 567 ـ 568.
  • 10. بحار الأنوار :10 / 286؛ و مسائل على بن جعفر : 188 ، برقم 379 ؛ و وسائل الشيعة ، الحديث 7 ، من الباب 5 ، من أبواب التدبير : 23 / 124.
  • 11. رواه أحمد في مسنده : 2 / 423 و في غير موضع ، و البخاري و مسلم و غيرهما .
  • 12. إحياء علوم الدين ، للغزالي : 2 / 220.
  • 13. بحار الأنوار : 71 / 141 ، رقم 11.
  • 14. المصدر: 143 ـ 144 ، رقم 19.
  • 15. المصدر: 140.
  • 16. المصدر: 16 / 199 و 222 ، رقم 19.
  • 17. المصدر : 74 / 216 و 233.
  • 18. عيون أخبار الرضا للصدوق : 2 / 157 ، باب 40 ، رقم 24.
  • 19. المصدر: 2 / 183 ، باب 44 ، رقم 7.
  • 20. بحار الأنوار : 71 / 141.
  • 21. المصدر: ص 142.
  • 22. المصدر : 76 / 119 ، رقم 15.
  • 23. رواه النسائي في باب القَود بين الأحرار والمماليك ( المجتبى : 8 / 19) . و ابن ماجة في الباب 922 ( 2 / 146 ) . و أبوداود في السنن في كتاب الديات ، رقم 4515( 4 / 176 ) و الدرامي في سننه ( 2 / 191 ) . و أحمد في مسنده ( 5 / 10 و 11 و 12 و 18 ) . و الترمذي في الجامع ، رقم 1414 ( 4 / 26 ) قال : هذا حديث حسن غريب ، لأنّه برواية سمرة وحده و هو مطعون فيه عندنا . و من ثَمَّ لم يخرّجه الشيخان ، و أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4 / 367 ـ 368) و صحّحه على شرط البخاري .
    و قالوا : إنّ الحسن نفسه لم يأخذ بهذا الحديث و ذهب إلى أنّ الحرّ لا يُقاد بالعبد .
    و من الأئمة الأربعة ذهب أبو حنيفة لوحده إلى الاقصاص للعموم و لأنّ المسلمين تتكافأ دماؤهم . النسائي : 8 / 18 ؛ و الفقه على المذاهب الأربعة : 5 / 287 ـ 288.
  • 24. تهذيب الأحكام :10 / 192 ، رقم 757 ؛ و الاستبصار : 4 / 273 ، رقم 1035 ؛ و وسائل الشيعة : 29 / 98 ، رقم 9 ، و حمله الشيخ على متعود القتل. و في الخلاف ( 2 / 342 ) كتاب الجنايات ، مسألة 4: لا يقتل حرٌّ بعبد ، و ذلك إجماع الأصحاب .
  • 25. بحار الأنوار :71 / 143 ، رقم 16.
  • 26. ذكره أبو حامد الغزالي ( في كتاب إحياء علوم الدين : 2 / 219 ) في الكلام عن حقوق المملوك . و راجع : المحجّة البيضاء للفيض الكاشاني : 3 / 444.
  • 27. و للتأديب حدود مرسومة لا يتعّداها ، و لا يتجاوز على أيّ حالٍ ما يؤدّب اليّد أبناءه .
    قال زرارة بن أعين : قلت لأبي عبد الله ( عليه السَّلام ) : أصلحك الله ، ماترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه ـ أي من غير تقصير ـ فلا شيء عليه. و أمّا ما عصاك فيه فلا بأس . فقلت : كم أضربه ؟ قال: ثلاثة ، أربعة ، خمسة. رواه البرقي في المحاسن : 2 / 465 ، باب 11 ، رقم 2613/86 ؛ و البحار : 71 / 141 ، رقم 10.
  • 28. قال أبو جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) : إنّ أبي (علي بن الحسين ( عليه السَّلام ) ) ضرب غلاماً له فرعة واحدة بسوط و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام و قال: الله يا علي بن الحسين ، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني ؟ قال: فبكى أبي و قال [ لي ]: يا بُنيّ ، إذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فصلّ ركعتين ثمّ قل : اللّهم اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته يوم الدين ، ثُمَّ قال للغلام : اذهب ، فأنت حرٌّ لوجه الله . قال أبو بصير : فقلت له : جعلتُ فداك ، كان العتق كفّارة الضرب ؟ فسكت ! بحار الانوار :71 / 142 ، رقم12.و كان رجل من بني فهد يضرب عبداً له و هو يستعيذ بالله ولم يقلع عنه حتى إذا أبصر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) استعاذ به فأقلع عنه فقال له النبي : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، و يتعّوذ بمحمد فتعيذه !؟ والله أحقّ أن يجار عائذه من محمّد ! فقال الرجل: هو حرّ لوجه الله. فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : والذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو لم تعتقه لَسَفَعَتْ وجهك حرٌّ النار. بحار الأنوار : 71 / 143 ، رقم 15 ؛ و إحياء علوم الدين : 2 / 220 ) .وقال الزهري: متى قلت لمملوكك: أخزاك الله ، فهو حرّ. المصدر : 2 / 220. و الآثار من هذا القبيل كثير .
  • 29. بحار الأنوار : 85 / 43 ؛ نقلاً عن قرب الإسناد : 95 ، ط نجف. و للمجلسي هنا ( صفحة 45 ) بيانٌ وافٍ.
  • 30. راجع: السيرة لابن هشام : 2 / 151 ـ 153.
  • 31. أورده الصدوق في الأمالي ، المجلس السادس و الستون : 384؛ و في كتابه من لا يحضره الفقيه : 4 / 7 .
  • 32. راجع : تمام القصّة في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة زيد : 2 / 224 ـ 225 .
  • 33. من الآية ( 157 ) من سورة الاعراف .
  • 34. سؤال طرحه سيد القطب و أجاب عليه بما جاء ملخّصاً هنا (شبهات حول الإسلام : 39 ) .
  • 35. القران الكريم : سورة محمد ( 47 ) ، الآية : 4 ، الصفحة : 507 .
  • 36. شبهات وردود حول القرآن الكريم : 174 ـ 186 ، تحقيق : مؤسسة التمهيد ، الطبعة الثانية / سنة : 1424 هـ 2003 م ، منشورات ذوي القربى ، قم المقدسة / الجمهورية الاسلامية الإيرانية .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى