مقالات

أحكامُ العقيقة

وفق فتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله

إعداد: الشيخ زكريا بركات

ـ 1 ـ تُستحبُّ العقيقةُ عن المولود ذكراً كان أو أنثى، ويجوز أن يعقَّ عن المولود بعد الولادة ولو قبل السابع أو بعده، ولكنَّ الأفضل أن تكون في اليوم السابع.

ـ 2 ـ لو لم يُعَقَّ عن الصبيِّ حتَّى بلغ وكبر، استُحِبَّ له أن يعُقَّ عن نفسه.

ـ 3 ـ لو لم يعُقَّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعَقَّ عنه بعد موته.

ـ 4 ـ يُشترط أن تكون العقيقةُ من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والإبل.

ـ 5 ـ لا يكفي التصدُّقُ بثمن العقيقة بدلاً عنها، نعم يُجزي عنها الأُضحيةُ.

ـ 6 ـ يُستحبُّ أن تكون العقيقةُ سمينةً، وفي بعض الأخبار: (أن خيرها أسمنها) .

ـ 7 ـ لم يثبُتْ اشتراطُ اجتماع شروط الأضحية في العقيقة، وفي بعض الأخبار: (إنَّما هي شاة لحم، ليست بمنزلة الأضحية، يجزئ فيها كلُّ شيءٍ) .

ـ 8 ـ ينبغي تقطيعُ العقيقةِ من غيركسرعظامها.

ـ 9 ـ يُستحبُّ أن تُخصَّ القابلةُ منها بالرُّبع، وأن تكون حصَّتُها مشتملةً على الرِّجل والورك.

ـ 10 ـ يجوز تفريقُ العقيقة لحماً ومطبوخةً، كما يجوز أن تُطبخ ويُدعَى عليها جماعةٌ من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددُهم عشرةً فما زاد، يأكلون منها ويَدْعُون للولد.

ـ 11 ـ يُكره أن يأكلَ منها الأبُ أو أحدٌ ممَّن يعوله، ولا سيَّما الأم.

ـ 12 ـ لو امتنع الأبُ من العقيقة، فيمكن أن يقومَ بها غيرُه.

ـ 13 ـ لو ذُبحت العقیقةُ وقبلَ طبخها أو قبل توزیعها تلفت، سواء كان بتفریط أم لم يكن، فإنَّها لا تُعدُّ عقيقةً، فيُستحبُّ ذبحُ أُخرى.

انتهى بتصرُّفٍ وفقاً لاستفتاءات موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيِّد السيستاني دام ظله.

والحمد لله ربِّ العالمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى