محاسن الكلام

فقه الصوم…

🔹 من يعتقد أنّ الصوم لا يضره، إذا صام ثم تبين له – بعد المغرب – أنّ الصوم يضره، فصومه باطل، ويجب قضاؤه.

🔹 من يعلم أنّ الصوم يضرّه، أو لديه احتمال عقلائي بأنّه يضره (أي يخاف الضرر فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم أيضاً في بعض الموارد، سواء أحصل اليقين أو الخوف من تجربة شخصية، أم من قول الطبيب الأمين، أم من منشأ عقلائي آخر. ولو صام لا يصح صومه، إلّا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبيّن لاحقاً أنه لم يكن مضراً.

🔹 تشخيص تأثير الصوم في إيجاد المرض أو تشديده، وعدم القدرة على الصوم، أو كون الصوم مضراً، على عهدة المكلف. لذلك إذا قال الطبيب الصوم مضر، ولكن قوله لم يوجب الاطمئنان بالضرر أو خوف الضرر، أو كان المكلّف يعلم من خلال التجربة أنّه ليس مضراً، فيجب عليه الصوم. وكذلك إذا قال الطبيب: الصوم لا يضر، وكان يعلم أنّ الصوم يضره، أو كان لديه خوف عقلائي من الضرر، فيجب أن لا يصوم، ويحرم عليه الصوم.

🔹 إذا شفي المريض أثناء نهار شهر رمضان، فلا يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم، ولكن إذا كان قبل الظهر، ولم يكن قد أتى بشيءٍ من المفطرات، فالأحوط استحباباً أن ينوي ويصوم ويجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان.
__

رمضان #فقه_الولي
فقه_الصوم
مدرسة أهل البيت
اللهم عجل لوليك_الفرج
محاسن_الكلام

للانضمام إلى مجتمعنا على الواتس اب:
https://chat.whatsapp.com/HQ5StBT435DGhOlHxy1VhT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى