من المتسالم عليه عند فقهائنا قديماً وحديثاً التخيير بين القصر والتمام في مواطن أربعة (الحرم المكي والمدني والعلوي والحسيني)، بل كاد يكون إجماعاً1لولا مخالفة ابن الجنيد2والسيد المرتضى3القائلين بتعين التمام، والشيخ الصدوق4والقاضي ابن البراج5القائلين بتعين القصر.
وعمدة ما يمكن الاستدلال به على ذلك صحيحة6حماد بن عيسى عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال:(من مخزون علم الله الإتمام في أربع7مواطن: حرم الله8، وحرم رسوله9، وحرم أمير المؤمنين10، وحرم الحسين بن علي عليهما السلام11 )12.
وهي وإن كان يظهر منها تعيّن التمام، إلا أنها محكومة بمثل صحيحة13الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم14(عليه السلام) قال:(قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذاك15، وإن أتممت فهو خير يزداد16 )17 .
وأما ما يظهر منه تعيّن القصر كصحيحة18بن بزيع قال:(سألت الرضا 19عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام20؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة21 ) 22. فيمكن حمله على التقية، وهو أصح التوجيهات 23، واختاره الطباطبائي في الرياض24، والبحراني في الحدائق25، والنراقي في المستند26، واستحسنه النجفي في الجواهر27، ومن المعاصرين الخوئي في المستند28، والشيرازي في الفقه29.
ويشهد له مثل صحيحة30معاوية بن وهب: سألت31أبا عبد الله عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام32.
وما رواه33عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي الحسن: إن هشاماً روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس، قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس32.
فإن دأب الأئمة على الإتيان بالصلاة تماماً دليل على مشروعيته وهو يتنافى مع الأمر بالقصر، واستتارهم عن أعين الناس شاهد صريح على حالة التقية، التي لا وجه لها في المقام إلا المخالفة لما هو مألوف ومتعارف عليه عند العامة وهو القصر، فيكون الأمر بالقصر في كلامهم مراعياً لما عليه العامة، وهو التقية المقصودة هنا، وأما احتمال إتيانهم بالتمام لإقامتهم عشرة أيام فغير صحيح، إذ لا معنى آنئذ للإستتار والتخفي.
هذا ما يظهر من رواية بن الحجاج وهو كاف في التدليل على المطلب، ومع ذلك فإن ما وجّه به السيد الخوئي34صحيحة بن وهب – وهو الأقرب للتصوّر- يعدّ مؤيداً، إذ أن الأمر بالتمام في قوله (فأمرتهم بالتمام) دليل على مشروعيته، باعتبار أن مجرد خروج أتباع أهل البيت من المسجد في حال استقبال الداخلين من العامة لهم لا ينهض مسوّغاً للإتمام35، فالأمر بالتمام تأكيد على المأمور به، فيكون الأمر بالقصر المذكور في صدر هذه الصحيحة مطابق للتقية، وهو ما ذهب إليه السيد الشيرازي، معتبراً الأمر بالتمام لحكمة ثانية36، وكأن اقتراحه للحكمة هذه لاعتباره الأمر بالتمام هنا على نحو التعيين، بينما هو في الحقيقة على نحو التخيير، لأنه مقتضى الجمع العرفي بين طوائف الروايات المذكورة، وبالتالي لا داعي لاقتراح الحكمة الخاصة مادام هو مطابق للمأمور به.
نعم يمكن أن يقال هنا بأن لا قرينة في الرواية تشخّص المأمور به تقية، وهل هو القصر أو التمام، وبالتالي فإن الإدعاء بكون الأمر بالقصر هو الصادر تقية لا الأمر بالتمام محض مصادرة، بل احتمل السيد الشيرازي بأن يكون الأمران صدرا تقية، التمام والقصر، لاعتبارات ظرفية ترتبط بكل منهما37.
لكنه غير تام، فعمل الأئمة عبر التاريخ خير قرينة، ففي رواية بن الحجاج المتقدمة يقول الإمام (كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس)، أي أنهم كانوا يتمّون الصلاة مستترين، مما يعني أنهم لو كانوا ظاهرين أمام الناس لصلوا قصراً، ولهذا فالأمر بالقصر يوافق التقية لا التمام.
فمن مجموع ما تقدم يظهر لنا جلياً بأن المكلف مخيّر على نحو الاستمرار بين القصر والتمام في المواطن الأربعة. وهو شاهد على شرفها وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى، فإنما خُصّتْ هذه المواطن بهذا الحكم الاستثنائي لما تتضمّنه من معانٍ غيبية سامية، وتعبّر عنه من رمزية هامة للدين الاسلامي الحنيف، ولكن لا بالشكل الذي يصلح فيه أن يكون تعليلاً لسريان هذا الحكم لكل ما ثبتت شرفيته وعلو مرتبته عند الله سبحانه وتعالى كسائر المشاهد المشرفة، وما نسب إلى ابن الجنيد38والسيد المرتضى39من القول بالتخيير في سائر المشاهد بلا فرق بينها وبين المواطن الأربعة، لاتحادها في هذا المناط وهو الشرفية، غير تام وقياس لا شاهد عليه.
أردت من هذه المقدمة التأكيد على شرفية حرم الإمام الحسين، فقد اكتسب هذه الرتبة الدينية بمجرد أن لامس جثمانه الشريف تراب تلك الأرض المباركة وسال دمه القاني عليها. ليكون بشاهد هذا الحكم الاستثنائي وغيره امتداداً طبيعياً لرسالات السماء، حيث أنه يقف في خط واحد متصل يبتدئ ببيت الله سبحانه حيث مهبط الوحي، ويمر بمدفن أشرف الأنبياء والمرسلين، وهكذا محط سيد الأوصياء والمتقين، لينتهي عند حرم الحسين، فيكون الحسين بذلك ملخِّصاً لقيم التنزيل ومركزاً لتعاليم السماء، تلتقي عنده الرسالات، لأنه كان حاكياً عن أبرز قيمها وتعاليمها، ومدافعاً عن شموخها وأصالتها عندما قام بنهضته المقدسة يوم عاشوراء.
مجال التخيير في الحرم الحسيني
ما هو مفهوم الحرم، هل يعني الحرم المتعارف في الألسن اليوم الشامل للقبر وما يحيط به، دون الرواق والصحن، أم هو أضيق من ذلك، أم يمتد ليستوعب كل كربلاء؟.
ذهب الشيخ الطوسي إلى القول بخصوص الحائر40، من غير أن يضع تحديداً واضحاً لامتداده (الحائر)، وكأنه لشدة وضوحه ومعروفيته عند الزائرين، وهو مذهب ابن إدريس الحلي، غير أنه عرّفه بالقول (والحائر على متضمنه السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن ذلك هو الحائر حقيقة، لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء، قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الارشاد في مقتل الحسين(عليه السلام) لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس رحمة الله عليه فإنه قتل على المسناة 41)42 ، ومستند هذا القول مرسلة الصدوق في الفقيه، قال: وقال الصادق(عليه السلام): من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين(عليه السلام)43. وما رواه بن قولويه في الكامل44بسند عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، وهو متطابق تقريباً مع مرسلة الصدوق.
وبهذا كان يفتي الميرزا مهدي الشيرازي، ويحدده بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب45، استناداً إلى موثق اسحاق بن عمار46قال: سمعته47يقول: لموضع48قبر الحسين(عليه السلام) حرمة معلومة49من عرفها واستجار بها أجير، قلت: صف50لي موضعها 51؟ قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من قدامه، وخمسة وعشرين ذراعاً عند52رأسه، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه53.
وذهب المستمسك إلى ما هو أضيق من هذا، بناء على عدم وضوح مستند القول السابق ولا غيره، والتأمل في تعلق موثق إسحاق بن عمار54بما نحن فيه، بل هناك روايات حددت الحرم بما هو أقل من خمسة فراسخ، ففي مرسلة محمد بن إسماعيل البصري55عن أبي عبد الله قال:(حرم الحسين 56 فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر57 )58، إلا أنها ضعيفة السند من دون جابر، وفي رواية الحسين بن ثوير59 قال60 :(إذا أتيت أبا عبد الله فاغتسل على شاطئ الفرات ثم ألبس61ثيابك الطاهرة ثم امش حافياً فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله62، وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح63والتحميد والتعظيم لله عز وجل كثيراً والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحير64، ثم تقول: السلام عليك….، ثم أخط عشر خطوات65، ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة، ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه…)66، فإنه – على تقدير ظهوره في كون باب الحائر متصلاً بالحائر- ظاهر في أن الحائر أكثر من عشر خطوات. لهذا يبقى الحرم على إجماله لعدم وجود طريق شرعي يحدده، ولا معنى عرفي يرجع إليه، فيتعيّن الاقتصار على القدر المتيقن من معنى الحائر ومن معنى الحرم وهو ما يقارب الضريح المقدس67.
أما المجلسي فقد حدده بالصحن القديم، قال:”والأظهر عندي أنه مجموع الصحن القديم، لا ما تجدد منه في الدولة العلية الصفوية…. وفي شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاث إشكال، ويدل على أن سعة الحائر أكثر من الروضة المقدسة والعمارات المتصلة بها من الجهات الثلاث” 68 وذكر رواية الحسين بن ثوير المتقدمة، وأضاف حسنة الحسن بن عطية69، ومعتبرة أبي حمزة الثمالي70، وهي بأجمعها تشير إلى أمر واحد، وهو استحباب المشي بعض الخطوات ثم المشي قليلاً مع تقصير الخطى، وهكذا، مما يوحي بأن الحائر أوسع من الروضة والعمارات المتصلة بها، وإلا لما كان هناك حاجة لمثل هذه الخطوات المتكررة.
ومع ذلك فثمة من ضيّق الحرم أكثر من هذا، فذهب بعض إلى أنه القبة السامية، وبعض إلى أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها، وبعض وسّع حتى اعتبره مجموع الصحن المقدس71، وآخر قال بتمام الحرم الشريف لكن من غير أن يتعدى إلى خارجه حتى الرواق72.
والمرجع في كل هذه الأقوال ما لخّصه النجفي في الجواهر73وفصّله الخوئي في المستند74، من أن المخصِّص للعموم إذا كان مجمَلاً ودائراً بين الأقل والأكثر، لزم الأخذ بالحد المتيقن، والتمسك بالعموم فيما عداه ، كما هو الحال في المقام تماماً، إذ أن المخصص لعمومات القصر وهو الحرم الحسيني مجمل يدور بين الأقل كالقبة أو الروضة والأكثر كالصحن أو سائر أرض كربلاء، فيلزم الأخذ بالحد المتيقن فقط – والذي اختلف في تحديده الأعلام أيضاً كما لاحظنا- والرجوع بعد ذلك إلى الأصل حيث التمسك بعمومات القصر.
لكن هناك من اعتبر الحرم تمام أرض كربلاء، كالشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد75، والمحقق الحلي بحسب ما نسب له الجواهر76، وسيد مشائخنا الشيرازي77، وأستاذنا الشيرازي78، وأستاذنا المدرسي79، وهو الأقرب بحسب ما يظهر من مجموع الروايات.
وتقريب ذلك: إن عمدة الروايات في المقام صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة التي جاء فيها عن أبي عبد الله:(من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي).
والأخير وإن لم يفصَّل في الروايات بحسب المدَّعى، إلا أنه بقرينة السياق – كما أفاد سيد مشائخنا الشيراي37- يمكن الاطمئنان بمقتضى الفهم العرفي إلى كون المقصود منه تمام أرض كربلاء، وهو كاف في الحجية عند العقلاء وبالتالي في الشرع المقدس.
فبعد ثبوت كون المقصود من حرم الله عز وجل وحرم رسوله مكة والمدينة، لا خصوص المسجدين، وإن نصت بعض الروايات على المسجدين، كرواية80أبي بصير81عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول:(تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله82، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين صلوات الله عليه83 )84 ، لكنها محمولة على الأفضلية أو الغلبة، أي أفضلية الإتيان بالصلاة في المسجد لا خارجه، أو لأن الغالب إنما يؤتى بالصلاة فيهما بالذات بالنسبة للمسافر القاصد.
وما قلنا بهذا الحمل إلا لورود النص الصحيح الدال على عموم مكة والمدينة، كصحيحة علي بن مهزيار85، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): إن الرواية قد اختلف86عن آبائك(عليهم السلام) في الإتمام والتقصير في الحرمين87، فمنها بأن يتم88الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر89الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذ90كنت لا أنوي مقام عشرة أيام91، فصرت إلى التقصير92، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب إلي بخطة93(عليه السلام)94: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإني95أحب لك إذا دخلتهما أن لا96تقصر وتكثر فيهما الصلاة97، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك98بكذا وأجبتني99بكذا فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة.100
هذا بالنسبة لحرم الله عز وجل وحرم رسوله، وكذلك بعد ثبوت كون المقصود من حرم أمير المؤمنين الكوفة بكاملها، لا خصوص مسجدها، وإن وردت بعض الروايات الناصة على خصوص المسجد، وهي وإن رماها – بأجمعها- بعض الفقهاء بالضعف101، إلا أننا قلنا بسكون النفس إلى بعضها، كرواية أبي بصير المتقدمة، ومع ذلك فإنها تحمل على الأفضلية أو الغلبة، بالمعنى نفسه الذي تقدم بالنسبة لروايات مسجدي مكة والمدينة.
والوجه في هذا الحمل ما رواه بن قولويه في كامل الزيارات بسند102عن زياد القندي عن الكاظم، قال: قال أبو الحسن موسى(عليه السلام):(أحب103 لك ما أحب104 لنفسي، وأكره لك ما أكره105لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين106 )107.
وقد أُشكِل على سندها من جهة جعفر بن محمد بن مالك108، ومحمد بن حمدان109، وزياد القندي110 ، ومع ذلك يمكن القول باعتبارها لمجموع وجوه:
- إن الأسماء الثلاثة وردوا في أسناد كامل الزيارات، بل الرواية بنفسها وردت فيه، كما هو موضح في قائمة المصادر، وقد تعهد مؤلفه بن قولويه بأن لا يروي فيه إلا عن الثقات111.
- إن جعفر بن محمد بن مالك112، ومحمد بن حمدان37، وردا في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، المتعهد بعدم الرواية إلا عن الثقات113.
- زياد القندي لم يوثق بالتوثيق الخاص، لكنه ورد في أسناد كامل الزيارات، وأما كونه واقفياً فلا كلام فيه، بل هو من أبرز شيوخ ومؤسسي الواقفة، إلا أن المطمأن إليه أن رواة الشيعة ما كانوا ليأخذوا من طريقه رواية عن الأئمة أيام وقفه، وهم يعلمون بأقوال الأئمة الشديدة اللهجة فيه وفي أصحابه، فلابد أن يكونوا قد رووا عنه أيام استقامته، لأنه كان من كبار وكلاء الإمام الكاظم، كما كانوا يفعلون مع صاحبه علي بن أبي حمزة البطائني.
- وردت روايات صحاح جرى التعبير فيها بأن الكوفة حرم أمير المؤمنين. وهي وإن لم تكن ذات علاقة بموضوع التخيير بين القصر والتمام، إلا أنها تنفع في المقام، وقد استدل بها جمع من الفقهاء114على شمول التخيير لتمام الكوفة، من بينها صحيحة115حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة حرمي، لا يريدها جبار بحادثة116 إلا قصمه الله117.
وهي صريحة الدلالة في كون الكوفة بتمامها حرم لأمير المؤمنين، وهي بهذا القدر تثبت لنا موضوع الحكم، وإن لم تكن في سياق إثبات الحكم نفسه، لأننا إنما نهدف لمعرفة المقصود بحرم أمير المؤمنين، وهذه الصحيحة نصت بأنه الكوفة. وبناء عليه فإن ما أشكل به الحكيم في المستمسك غير باعث للشك، لأنه اعتبرها في سياق التطبيق لا التفسير، “والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضوع عام، لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل”118، فالعام أريد به فرد مخصوص فعلاً كما أشار المستمسك، لكنه غير مجمل، لأن الصحيحة رفعت الاجمال وأثبتت الموضوع.
وأما تعبيره عن هذه الصحيحة بالخبر وتصريحه بضعفها119، فمحل نظر، لأن العدة الذين يروي عنهم الكليني فيهم ثقاة كعلي بن إبراهيم، وأما أحمد بن محمد فهو بن عيسى الأشعري الثقة الجليل120، وعلي بن الحكم ثقة121، وحسان بن مهران كذلك ثقة122، والظاهر أن إشكال الحكيم راجع لمن يروي عن الأخير وهو سيف بن عميرة، باعتبار أن ابن شهر آشوب قال بوقفه123، ونُسب إلى الشهيد الثاني القول بضعفه37والظاهر أنه بسبب ما ادعاه بن شهر آشوب، لكن إيراد الخوئي على ذلك في المعجم في غاية المتانة124، لأن النجاشي125 والشيخ الطوسي123وهما عمدة الرجاليين قالا بوثاقته، ونسبة الوقف إليه غير صحيحة لأنه من أصحاب الصادق والكاظم ولم يدرك الرضا، لهذا فالقول بصحة الرواية هو الأوفق.
فمن مجموع هذه الوجوه نطمئن إلى القول باعتبار رواية زياد القندي، وإن لم تكن صحيحة بالمعنى المصطلح عند المتأخرين، أو لا أقل نطمئن إلى مضمونها، ومنه شمول حرم أمير المؤمنين للكوفة بكاملها لا خصوص مسجدها.
إذاً بعد ثبوت كون المقصود من حرم الله عز وجل وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين تمام البلدان الثلاثة (مكة، المدينة، الكوفة)، لا المساجد الموجودة فيها فقط، يتضح لنا بمقتضى الفهم العرفي بأن المقصود من الحرم الرابع الواقع في سياق صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة (حرم الحسين بن علي عليه السلام) تمام أرض كربلاء لا خصوص الحائر أو الصحن أو غير ذلك. ولو كان المراد بخلاف ما يقتضيه السياق لوجب التنبيه، وهو غير ثابت، وما ورد بعناوين أخرى في بعض الروايات مثل (عند قبر الحسين)126و (الحائر)127، فهي لا تخصص العنوان العام (الحرم)، وإنما محمولة على الأفضلية أو الغلبة، بالتقريب المتقدم في شأن مكة والمدينة والكوفة.
فما يقال عن البلدان الثلاثة يقال عن كربلاء من دون محذور الوقوع في القياس، وإن كان هناك خصوصية متصورة لمكة المكرمة، فلا خصوصية للكوفة، بل ولا المدينة، حتى يقال بالفرق بينها وبين كربلاء.
وكربلاء المقصودة لا تقتصر على الحدود القديمة الثابتة في عصر صدور النص، وإنما تشمل كل ما يستحدث، لصدق العنوان (كربلاء) عليه عرفاً وحقيقة. نعم قد تكون هناك خصوصية لمكة فقط، باعتبار ورود بعض النصوص128التي ظاهرها التحديد129، وهي مناقشة من جهة الدلالة، والأظهر شمول حكم التخيير إلى مكة الجديدة130، ولكن لو قلنا بثبوت دلالتها في التحديد بالبناء الموجود في عصر النبي، فإنه خاص بمكة المكرمة، ولا يتعداها إلى بقية البلدان، لفقدان النص المحدد لها في سياق الحكم بالتخيير أو شبهه لا مطلقاً، فتكون الضابطة ما صدق عليه عرفاً وحقيقة أنه المدينة أو الكوفة أو كربلاء.
وهكذا تكون كربلاء المقدسة قد اكتسبت موقعية دينية هامة، عندما حل الحسين بها ودفن بتربتها، ومازالت آثار تلك الدماء الزكية تسري لتعطي الحرمة والبركة لكل قطعة تتجدد على تراب تلك الأرض الطاهرة، فتصبح بذلك من حرم الحسين131.
لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة الروابط التالية:
- 1. بل ادعى جمع الإجماع عليه، كما في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرى والخلاف وفي صريح السرائر. انظر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج14 ص329، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة السابعة 1981.
- 2. جواهر الكلام، ج14 ص330. ونسب له العلامة في المختلف القول بالاستحباب. انظر مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج3 ص132، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الأولى 1413.
- 3. رسائل الشريف المرتضى، ج3 ص47، الناشر: دار القرآن الكريم- قم، 1405. ونسب له العلامة في المختلف القول بالاستحباب، انظر مختلف الشيعة، ج3 ص132.
- 4. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1 ص442، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، الطبعة الثانية. والخصال، الشيخ الصدوق، ص252، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1403.
- 5. المهذب، القاضي ابن البراج، ج1 ص110، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1406.
- 6. رواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى. ورواها محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في الخصال عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن البقية، ورواها جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات عن أبي النضر محمد بن مسعود العياشي عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن البقية.
- 7. في الإستبصار والخصال وكامل الزيارات (أربعة).
- 8. في الخصال (عز وجل).
- 9. في الخصال والاستبصار (صلى الله عليه وآله).
- 10. في الخصال والاستبصار (عليه السلام).
- 11. في الاستبصار (عليه السلام)، وفي كامل الزيارات (صلوات الله عليهم أجمعين).
- 12. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج5 ص430 الطبعة الرابعة 1365هـ.ش، دار الكتب الإسلامية- طهران. الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج2 ص334، دار الكتب الإسلامية- طهران. الخصال، الشيخ الصدوق، ص252، مصدر سابق. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص431، الطبعة الأولى 1417، مؤسسة نشر الفقاهة.
- 13. رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار. ورواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار عن محمد بن يعقوب عن البقية.
- 14. وهو الإمام الكاظم.
- 15. في نسخة الوسائل (فذلك)
- 16. في التهذيب والاستبصار ونسخة الوسائل من الكافي (تزداد).
- 17. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج4 ص524، الطبعة الثالثة 1367هـ. ش، دار الكتب الاسلامية- طهران. وتهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ج5 ص430. والاستبصار، الشيخ الطوسي، مصدر سابق، ج2 ص334. ورواها عن الكافي وسائل الشيعة، الحر العاملي، طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم، ج8 ص529، الطبعة الثانية 1414، وطبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت، ج5 ص547، الطبعة الخامسة 1403.
- 18. رواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. ورواها محمد بن علي بن الحسين في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، كما رواها في عيون أخبار الرضا عن الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبو عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
- 19. في من لا يحضره الفقيه (عن أبي الحسن الرضا قال: سألته).
- 20. في من لا يحضره الفقيه (يقصر أو يتم)، وفي عيون أخبار الرضا (تقصير أو تمام).
- 21. في الاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه (عشرة أيام)، وفي عيون أخبار الرضا (عشره).
- 22. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص426. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص331. ومن لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج1 ص442، وعيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج1 ص21، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت، 1404.
- 23. وهناك توجيهات أخرى ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين – تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص427. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص331-، لا تخلو من تكلف. وأما ما احتمله الجواهر من أن الأمر بالقصر إما أن يكون راجعاً لإرادة بيان أحد الفردين، أو لمصلحة تتعلق في خصوص السائل – جواهر الكلام، مصدر سابق، ج14 ص334- فمع أنه معقول، إلا أن الحمل على التقية أصح وأوفق، خصوصاً أن مثل صحيحة بن بزيع المتقدمة ظاهرة في تعيّن القصر لا مجرد إبانة أحد فردي الواجب المخير، وأما المصلحة المتعلقة بخصوص السائل فلا أولى من التقية التي تحفظ حياة المكلف وتصون كرامته في مثل الظروف المحيطة به.
- 24. رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج4 ص443، الطبعة الأولى 1414، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين- قم.
- 25. الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، ج11 ص452، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية- قم.
- 26. مستند الشيعة، النراقي، ج8 ص310، الطبعة الأولى 1416، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم.
- 27. جواهر الكلام، مصدر سابق، ج14 ص336.
- 28. المستند في شرح العروة الوثقى، أبو القاسم الخوئي، ج20، ص401، الطبعة الثالثة 1428، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.
- 29. الفقه، الشيرازي، ج28، ص385، الطبعة الثانية 1408، دار العلوم- بيروت.
- 30. رواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب.
- 31. في الاستبصار (قال: سألت).
- 32. a. b. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص428. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص332.
- 33. رواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. وقد صحح بعض هذه الرواية كصاحب الحدائق – الحدائق الناضرة، مصدر سابق، ج11 ص443- نظراً لتوثيق النجاشي للحسن بن الحسين اللؤلؤي – رجال النجاشي ص40، الطبعة الأولى 1416، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم- ، ووروده في أسناد كامل الزيارات – مصدر سابق ص261- ، واستقرب بعض ضعفها كالسيد الخوئي – المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق ج20 ص404- ترجيحاً لتضعيف محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق للؤلؤي – معجم رجال الحديث، الخوئي، ج5 ص298، الطبعة الخامسة 1413- ، فقد استثنى بن الوليد ما تفرد به اللؤلؤي هذا من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى – رجال النجاشي، مصدر سابق، ص 348-. ولعل القول بصحة الرواية أقرب للنفس، فالجرح وإن كان يرجح على التعديل، إلا أن التوثيق الخاص والصريح من مثل النجاشي، والعام من مثل بن قولويه في الكامل، يمكن أن يكون راجحاً، كما أن مضمون الرواية ليس بغريب عن الخط الذي تتحدث عنه الروايات الصحاح المذكورة، وهذا كاف في جبر ضعفها المحتمل.
- 34. أنظر المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ج20 ص403.
- 35. وهو تماماً ما ذهب إليه النجفي في الجواهر، حيث قال معلقاً على صحيحة بن وهب (بقرينة عدم صلاحية هذا التعليل للأمر بالتمام بعد فرض عدم مشروعيته في حقهم). جواهر الكلام، مصدر سابق،ج14 ص335. أي لو لم يكن التمام في نفسه مشروعاً، لما كان مثل هذا التعليل وهو خروج الشيعة من المسجد أثناء دخول العامة مسوغاً للأمر بالتمام، نعم يمكن أن يكون مسوغاً لأمر آخر كحضور صلاة الجماعة.
- 36. الفقه، مصدر سابق، ج28ص 385.
- 37. a. b. c. d. المصدر نفسه.
- 38. مختلف الشيعة، مصدر سابق، ج3 ص135.
- 39. رسائل الشريف المرتضى، مصدر سابق، ج3 ص47.
- 40. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص430. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص334.
- 41. هذا النص غير موجود بهذا الترتيب في الارشاد، لكنه يفهم من ضم بعض العبارات لبعضها. أنظر الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2 ص126، الطبعة الثانية 1414، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت.
- 42. السرائر، ابن إدريس الحلي، ج1 ص342، الطبعة الثانية 1410، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
- 43. من لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج1 ص442.
- 44. كامل الزيارات، مصدر سابق، ص431.
- 45. الفقه، السيد محمد الشيرازي، مصدر سابق، ج28ص 934.
- 46. رواها الكليني في الكافي عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار. ورواها محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام عن أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار.
- 47. في التهذيب (قال: سمعت أبا عبد الله).
- 48. في التهذيب (إن لموضع).
- 49. في التهذيب (معروفة).
- 50. في التهذيب (فصف لي).
- 51. في التهذيب بإضافة (جلعت فداك).
- 52. في التهذيب (من عند).
- 53. الكافي، مصدر سابق، ج4 ص588. وتهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج6 ص71.
- 54. عبر عنه المستمسك بالمصحح.
- 55. رواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب عن أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه. ورواها جعفر بن محمد بن قولويه في الكامل عن أبيه وجماعة مشايخه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه.
- 56. في كامل الزيارات (حرمة قبر الحسين).
- 57. في كامل الزيارات (من أربعة جوانبه).
- 58. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج6 ص71. وكامل الزيارات، مصدر سابق، ص456، وفي ص472 روى الخبر نفسه بصيغة أخرى وبطريق آخر، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن رجل من أهل الكوفة قال: قال أبو عبد الله: حريم قبر الحسين فرسخ في فرسخ في فرسخ في فرسخ.
- 59. رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير. ورواه محمد بن الحسن الطوسي عن الكليني بالسند نفسه. ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق، قال: قال الصادق. ورواه بن قولويه في الكامل عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته.
- 60. الإمام الصادق.
- 61. هكذا في المصدر.
- 62. في كامل الزيارات(من حرم الله ورسوله).
- 63. في التهذيب والفقيه والكامل بدون (والتسبيح).
- 64. في التهذيب والفقيه (باب الحائر)، وفي الكامل (باب الحسين).
- 65. في التهذيب والفقيه (خطى)، وفي الكامل (خطا).
- 66. الكافي، مصدر سابق، ج4 ص576. وتهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج6 ص55. ومن لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج2 ص594. وكامل الزيارات، مصدر سابق، ص362.
- 67. أنظر مفصلاً مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج8 من ص187 إلى ص189، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
- 68. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج86 ص89، الطبعة الثانية 1403، مؤسسة الوفاء- بيروت.
- 69. رواها بن قولويه عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية، وفيها (إذا دخلت الحائر فقل:اللهم هذا مقام أكرمتني به….ثم تمشي قليلاً وتكبر سبع تكبيرات، ثم تقوم بحيال القبر وتقول…. ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تمشي قليلاً). كامل الزيارات، مصدر سابق، ص358.
- 70. رواها بن قولويه عن أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن جميعاً عن الحسن بن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن مروان عن أبي حمزة الثمالي، وفيها (ثم امش حافياً وعليك السكينة والوقار….. ثم امش قليلاً وقصر خطاك فإذا وقفت على التل فاستقبل القبر….. ثم امش عشر خطوات وكبر ثلاثين تكبيرة…… ثم امش قليلاً وعليك السكينة والوقار). كامل الزيارات، مصدر سابق، ص393.
- 71. أنظر بحار الأنوار، مصدر سابق، ج86 ص89.
- 72. المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ج20 ص416.
- 73. جواهر الكلام، مصدر سابق، ج14ص339.
- 74. المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ج20 ص415.
- 75. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، ج4 ص291، الطبعة الأولى 1419، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم.
- 76. جواهر الكلام، مصدر سابق، ج14 ص339.
- 77. الفقه، مصدر سابق، ج28، ص394.
- 78. المسائل الإسلامية، السيد صادق الشيرازي، ص399، دار العلوم- بيروت، الطبعة الثالثة 1423هـ.
- 79. تعليقات على العروة الوثقى، السيد محمد تقي المدرسي، ص201، دار محبي الحسين- طهران، الطبعة الأولى 2002.
- 80. وهي وإن قيل بضعفها لورود محمد بن سنان في طريقها – أنظر المستند في شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، مصدر سابق، ج20 ص409-، لكن يمكن أن تسكن النفس إليها وتطمئن بصدورها، أولاً لورودها في ثلاثة من كتب الحديث المعتبرة، كما ستلاحظ في قائمة المصادر. وثانياً ورود النص نفسه بطرق متعددة في بعض هذه الكتب، كرواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر في الكافي ج4 ص587، وفي التهذيب ج5 ص432، وفي الاستبصار ج2 ص335، ورواية حذيفة بن منصور في الكافي ج4 ص586، وفي التهذيب ج5 ص431، وفي الاستبصار ج2 ص335. وثالثاً ورود النص نفسه في كامل الزيارات ص430، مع خلو الطريق من محمد بن سنان، وأما عبد الملك القمي الواقع في هذا الطريق فهو وإن لم يوثق بنحو خاص إلا أن التوثيق العام لابن قولويه ورواية الحسين بن سعيد الأهوازي عنه كاف في إعتماد روايته.
- 81. رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريز عن أبي بصير. ورواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار عن الكليني بالسند نفسه، إلا أنه في التهذيب بدل إسحاق بن حريز جاء إسحاق بن حرير، وفي الاستبصار إسحاق بن جرير.
- 82. في التهذيب بدون (صلى الله عليه وآله).
- 83. في التهذيب والاستبصار (عليه السلام).
- 84. الكافي، مصدر سابق، ج4 ص586. والتهذيب، مصدر سابق، ج5 ص432. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص335
- 85. رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن علي بن مهزيار .ورواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار عن علي بن مهزيار.
- 86. في التهذيب والاستبصار (اختلفت).
- 87. في التهذيب والاستبصار (للصلاة في الحرمين).
- 88. في التهذيب والاستبصار (أن يأمر بتتميم).
- 89. في التهذيب والاستبصار (أن يأمر بتقصير)
- 90. في التهذيب والاستبصار (إذا).
- 91. في التهذيب والاستبصار بدون (أيام).
- 92. في التهذيب والاستبصار بدون (فصرت إلى التقصير).
- 93. في التهذيب والاستبصار (فكتب بخطه).
- 94. في التهذيب والاستبصار بدون (عليه السلام).
- 95. في التهذيب والاستبصار (فأنا).
- 96. في الاستبصار (ألا).
- 97. في التهذيب والاستبصار (من الصلاة).
- 98. في التهذيب والاستبصار (لك).
- 99. في التهذيب (فأحببت)، وفي الاستبصار (وأجبت).
- 100. الكافي، مصدر سابق، ج4 ص525. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص824. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص333.
- 101. أنظر مثلاً السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ج20 ص411.
- 102. رواها جعفر بن محمد بن قولويه في الكامل عن محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي. ورواها محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب بطريقين، الأول: سند كامل الزيارات بنفسه، ولكن بدل جعفر بن محمد بن مالك الفزاري (جعفر بن محمد بن مالك الغزاري)، الثاني: عن محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي، وفي متن الثاني تقديم وتأخير فبدل (بالكوفة وعند قبر الحسين)، (وعند قبر الحسين عليه السلام وبالكوفة). ورواه في الاستبصار بسند كامل الزيارات، إلا أن فيه بدل محمد بن حمدان المدائني (محمد بن حمران المدائني).
- 103. في التهذيب والاستبصار (يا زياد أحب).
- 104. في التهذيب والاستبصار (ما أحبه).
- 105. في التهذيب (ما أكرهه).
- 106. في التهذيب (عليه السلام)، وفي الاستبصار (الحسين بن علي عليه السلام).
- 107. كامل الزيارات، مصدر سابق، ص431. وتهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج5 ص430 وص 431. والاستبصار، مصدر سابق، ج2 ص335.
- 108. قال النجاشي (كان ضعيفاً في الحديث). رجال النجاشي، مصدر سابق، ص122.
- 109. مجهول (أنظر معجم رجال الحيدث، مصدر سابق، ج17 ص44.
- 110. قال الطوسي (واقفي)، رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، ص337، الطبعة الأولى 1415، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. وقال النجاشي (ووقف في الرضا عليه السلام)، رجال النجاشي، ص171.
- 111. قال في ديباجة كتابه بأن ما رواه هو (ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم). كامل الزيارات، مصدر سابق، ص37.
- 112. تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، ج2 ص113، منشورات مكتبة الهدى، 1387.
- 113. قال في ديباجة تفسيره (ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم). المصدر نفسه، ج1 ص4.
- 114. الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، مصدر سابق، ج20 ص411. والشيرازي في الفقه، مصدر سابق، ج28، ص391.
- 115. رواها محمد بن يعقوب في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران. ورواها محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن يعقوب الكليني بالسند نفسه.
- 116. في التهذيب (لا يردها جبار يجور فيه).
- 117. الكافي، مصدر سابق، ج14 ص360. تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج6 ص12.
- 118. مستمسك العروة الوثقى، مصدر سابق، ج8 ص187.
- 119. المصدر نفسه ص186.
- 120. رجال النجاشي، مصدر سابق، ص81.
- 121. معجم رجال الحديث، مصدر سابق، ج12 ص425.
- 122. رجال النجاشي، ص147.
- 123. a. b. معجم رجال الحديث، ج9 ص382.
- 124. راجع مفصلاً معجم رجال الحديث، ص383.
- 125. رجال النجاشي، ص189.
- 126. كرواية زياد القندي المتقدمة.
- 127. كمرسلة الصدوق المتقدمة.
- 128. كصحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي عن الصادق في حكم قطع التلبية (إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن). الكافي، مصدر سابق، ج4 ص399.
- 129. كما استظهر ذلك السيد الخوئي. أنظر المستند في شرح العروة الوثقى، ج20 ص418.
- 130. كما استظهر ذلك السيد الشيرازي، مشبهاً له بباب قصد الاقامة. أنظر الفقه، مصدر سابق، ج28 ص397.
- 131. الموقع الرسمي لسماحة الشيخ فيصل العوامي (حفظه الله) و الدراسة منشورة في العدد 21 من مجلة الفقاهة.