مقالات

نبذة عن حُرمة الغناء والموسيقى في أحاديث أهل السنَّة والجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: زكريا بركات


1 ـ روى الحاكم في “المستدرك على الصحيحين” 2 : 445 دار الكتب العلمية ـ بيروت، برقم 3542 ، قال:

حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، ثنا صفوان بن عيسى القاضي، ثنا حميد الخراط، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) ، قال: “هو والله الغناء”.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبي في “التلخيص”: صحيح. وقال الألباني في “السلسلة الصحيحة” برقم (2922) : “هو كما قالا”.

2 ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنَّ، ولا تعلِّموهنَّ، ولا خير في تجارة فيهنَّ، وثمنهنَّ حرامٌ، وفي مثل هذا أُنزلت هذه الآية: (و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلَّ عن سبيل الله…) إلى آخر الآية.

أورد الألباني الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2922 ، وقال: أخرجه الترمذي ( 1282 و 3193 ) و ابن جرير الطبري في “التفسير” ( 21/ 39 ) وأحمد ( 5/ 252 و 264 ) والحميدي (910) وابن أبي الدنيا في “ذم الملاهي” (ق 5 / 1 ) والبيهقي في “السنن” ( 6/ 14 ) و الثعلبي في “تفسيره” ( 3/ 75 / 1 ) وعنه البغوي في “تفسيره” (6/ 284 ) والواحدي في “الوسيط” (3/ 190 / 2 ) .

أقول: المقصود بالقينات: الإماء المغنِّيات.

3 ـ رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: “صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة”.

أقول: حسَّنه وصحَّحه الألباني في كتاب “تحريم آلات الطرب” (ص51) ، وقال مخرِّجاً له: أخرجه البزار في “مسنده” (1/ 377 / 795 – كشف الأستار) ، وأبو بكر الشافعي في “الرباعيات” ( 2 / 22 / 1 – مخطوط الظاهرية) ، والضياء المقدسي في “الأحاديث المختارة” ( 6 / 188 / 2200 ، 2201 ) .

4 ـ رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: “إنَّ الله حرَّم عليَّ – أو حرَّم – الخمر والميسر والكوبة، وكلُّ مسكر حرام”.

أقول: صحَّحه الألباني في كتاب “تحريم آلات الطرب” (ص56) ، وقال مخرِّجاً له: أخرجه أبو داود ( 3696 ) والبيهقي ( 10 / 221 ) وأحمد في ” المسند ” ( 1 / 274 ، 289) وفي ” الأشربة ” رقم (14 ، 193) وأبو يعلى في ” مسنده ” ( 2729 ) وعنه ابن حبان في ” صحيحه ” ( 5341 ) وأبو الحسن الطوسي في ” الأربعين ” ( ق 13 / 1 – ظاهرية ) والطبراني في ” المعجم الكبير ” ( 12 / 101 – 1 – 2 ) – / 12598 و 12599 ) ، والبيهقي ( 10 / 213 – 221 ) .

وذكر غير واحد من أهل العلم واللُّغة أنَّ الكوبة هي الطبل.

5 ـ رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: “يكون في أُمَّتي قذفٌ ومسخٌ وخسفٌ”، قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: “إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشُربت الخمور”.

أقول: وهذا الحديث ممَّا حكم الألباني بصحته في “تحريم آلات الطرب” (ص63) ، وخرَّجه عن: الترمذي في “كتاب الفتن” رقم ( 2213 ) وابن أبي الدنيا في ” ذم الملاهي ” ( ق 1 / 2 ) وأبو عمرو الداني في ” السنن الواردة في الفتن ” ( ق 39 / 1 و 40 / 2 ) وابن النجار في ” ذيل تاريخ بغداد ” ( 18 / 252 ) ،

6 ـ رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: “إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلَاءُ” ، فذكر منها: “…وَاتُّخِذَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ…”. رواه الترمذي في السنن 4 : 495 برقم 2211 دار إحياء التراث العربي – بيروت.

7 ـ رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: “فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدَّف”.
صححه الحاكم في المستدرك 2 : 201 برقم 2750 ، ووافقه الذهبي في التلخيص، وحسَّنه الألباني في “إرواء الغليل” برقم 1994 ، وقال في الإرواء مخرِّجاً مصادره: اخرجه النسائي ( 2 / 91 ) والترمذي ( 1 / 202 ) وابن ماجه ( 1896 ) والحاكم ( 2 / 184 ) والبيهقي ( 7 / 289 ) وأحمد ( 3 / 418 و 4 / 259 ) .

أقول: وهذا الحديث صريح في تحريم ما عدا الدف من المعازف.

أقول: قد صرَّح بعض أهل العلم بأنَّ ذلك يقتضي بقاء العزف بغير الدف في نطاق المحرَّم، وكذا غناء النساء في غير الأعراس، وكذا غناء غير النساء.

ونختم هذه النبذة بقول الألباني في كتاب “تحريم آلات الطرب” (ص5) : “الموجبُ لتحريم الغناء الأحاديثُ الصحيحة الثابتة في كتب السنَّة”.

والحمدُ لله أوّلاً وآخراً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى