السوال:
إن كانت الاعلمية أحد شروط المجتهد فكيف يجب للمجتهد غير الاعلم بإتباع رأيه في الاحكام و لا يحق له التقليد من مجتهد آخر.
و ان لم تكن احد الشروط الثابتة في هذا الموضوع، فلماذا لا يحق للعوام ان يقلدوا ذلك المجتهد غير الاعلم؟!
به عبارة اخرى: إن كان المجتهد الذي لم يصل الى حد الاعلمية، مجتهدا لماذا لا يحق للعوام ان يقلدوه و إن لم يكن مجتهدا فكيف يقلد نفسه و لا يحق له ان يقلد غيره؟!
حفظكم الله و زادكم عزا و شرفا
و شكرا
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
الاعلمية ليست شرطا للاجتهاد فيجوز لغير الأعلم أن يجتهد، بل وجودها في المجتهد شرط لجواز تقليده من قِبل المقلدين ـ حسب رأي الفقهاء ـ أما بالنسبة لشخص المجتهد فليس الأمر كذلك فلا يجوز له تقليد غيره، أما سائر الناس من غير ذوى الاختصاص فعليهم الرجوع الى ذوي الاختصاص، بل الى الأقدر و الأعلم منهم و هو أمر عقلي قبل أن يكون شرعياً، حيث أن الهدف هو الوصول الى الحكم الشرعي اليقيني أو الأقرب الى اليقين من خلال فتوى الفقيه، و قد لا يحصل ذلك إلا بالرجوع الى الاقدر و الاعلم من الفقهاء، كما الحال في رجوع المريض الى الطبيب الاعلم و الاقدر حسب الامكان.
و من الواضح أن فتوى الفقيه انما تكون حجة إذا حصلت بعد استنباط علمي دقيق و حسب الطريقة المتبعة لدى الفقهاء بحيث ينتج من هذا الاستنباط يقين يؤدي الى الفتوى فتكون حجة على الفقيه اولاً ليقينه بها فعندها يجب عليه العمل بها لعلمه بصحة فتواه حتى يظهر له الخلاف.
و من الطبيعي أنه اذا اختلفت فتاوى الفقهاء في حكم شرعي فالعقل يحكم برجوع المقلدين الى رأى الاعلم حتى يكون المقلِد معذوراً عند الله عزوجل بأنه جهد في الحصول على الرأي الفقهي الأقرب الى الصواب لوجود هذا الاحتمال في رأي الأعلم دون رأي غيره من الفقهاء بنسبة أعلى.
دمتم موفقين