السوال:
في فروع الكافي للكليني ج5 ص456 /ابواب المتعة
سال ابوحنيفة ان جعفر محمُد بن النعمان صاحب الطُاق فقال له:ابا جعفر، ماتقول في المتعة اتزعم انها حلال؟ قال نعم’فقال:فما يمنعك أن تامرنسائك أم يستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر:ليس كل الصنعات يرغب فيها، وإن كانت حلالا وللناس اقدار ومراتب يرفعون اقدارهم،………
نفهم هنا ان المتعة لا تليق باشراف القوم ومن لهم اقدار فهي دنيئة ولا تليق بهم ولهذا لا نجد ابنت مرجع او معمم واحد تتمتع في حين يتمرغ فيغ فيها العوام.
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقول للأخ عبد اللطيف الجزائري لقد خالفت قواعد الامانة العلمية و النقاش البناء الموصل إلى الحقيقة عندما قمت بإقتطاع ما يتوافق مع ما تتعصب له لكي تستفيد منه لإثبات مدعاك و التحامل على من يخالفك الرأي بطرق غير سليمة ثم تستنتج ما تسوله لك نفسك، فاتق الله.
و ها نحن نذكر الحوار الذي جرى بين كل من أبو حنيفة و محمد بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق المكنى بأبي جعفر و هو من تلاميذ الامام جعفر الصادق عليه السلام.
نعم نذكر الحوار كاملاً دون تقطيع ليتعرف القارئ الكريم على الحقيقة ثم ليُحكِّم عقله و دينه و وجدانه لمعرفة الحقيقة.
سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ ؟
قَالَ: نَعَمْ .
قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ ؟
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: لَيْسَ كُلُ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا، وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ، وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ، أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ ؟
فَقَالَ: نَعَمْ .
قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ ؟
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ، وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ .
ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا ؟
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ، وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ .
فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ ؟
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، مَا تَقُولُ فِيهَا ؟
قَالَ: لَا تَرِثُ مِنْهُ .
قَالَ: فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ. ثُمَّ افْتَرَقَا1.
- 1. الكافي: 5/450، طبعة الإسلامية