التعليمالقرآن الكريمالقرآن الكريم

المرأة و كرامتها في القرآن الكريم…

للمرأة كرامتها الإنسانية في القرآن , و قد جعلها الله في مستوى الرجل في الحظوة الإنسانية الرفيعة , حينما كانت في كلّ الأوساط المتحضّرة و الجاهلة مُهانةً وَضيْعَةَ القدر , لا شأن لها في الحياة سوى كونها لُعبة الرجل و بُلغته في الحياة . فجاء الإسلام و أخذ بيدها و صعد بها إلى حيث مستواها الرفيع الموازي لمستوى الرجل في المجال الإنساني الكريم ﴿ … لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ … ﴾ 1 . ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2 .

القرآن عندما يتحدّث عن الإنسان ـ و ليس في حقيقة الإنسانية ذكورة و لا أنوثة ـ إنّما يتحدّث عن الجنس ذكراً و أنثى على سواء . و عندما يتحدّث عن كرامة الإنسان و تفضيله على كثير ممّن خلق 3 و عن الودائع التي أودعها هذا الانسان 4 و عن نفخ روحه فيه 5 و عندما يبارك نفسه في خلقه لهذا الإنسان 6 إنّما يتحدّث عن الذات الإنسانية الرفيعة المشتركة بين الذكر و الأنثى من غير فرق . هو عندما يقول : ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ 7 و عندما يقول : ﴿ … إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ … ﴾ 8 و إلى أمثالها من تعابير لا يفرّق بين ذكرٍ و اُنثى : ﴿ … أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ … ﴾ 9 . لا ميز بينها و لا تفارق فيما يمتاز به الإنسان في أصل وجوده و في سعيه و في البلوغ إلى مراتب كماله . ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ 10 .
و قد جاء قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى … ﴾ 8 دليلاً قاطعاً على موازاة الاُنثى مع الذكر في أصالة النوع البشري , و لا تزال هذه الأصالة محتفظاً بها عبر تناسل الأجيال .
نعم , هناك خصائص نفسيّة و عقلية ميّزت أحدهما عن ألآخره في تكوينها الذاتي ممّا أوجب تفارقاً في توزيع الوظائف التي يقوم بها كلٌّ منهما في حقل الحياة , توزيعاً عادلاً يتناسب مع معطيات و مؤهّلات كلّ من الذكر و الأنثى , الأمر الذي يؤكّد شمول العدل في التكليف و الاختيار . و لننظر في هذه الفوارق الناشئة من مقام حكمته تعالى في الخلق و التدبير .
﴿ … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ 2
هنا وقفة قصيرة عندما نلحظ أنّ القرآن فضّل الرجل على النساء بدرجة !
فهل في ذلك حطٌّ من قدر المرأة ؟ أو كمال حُظي به الرجل دونها ؟
ليس من هذا أو ذلك في شيء , و إنّما هي مرافقة مع ذات الفطرة التي جُبِل عليها كلٌّ من الرجل والمرأة .
إنّ معطيات الرجل النفسية و الخُلُفية تختلف عن معطيات المرأة , كما تختلف طبيعتها الاُنوثيّة المُرْهَفَة الرقيقة عن طبيعة الرجل الصلبة الشديدة , كما قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) ” المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة ” 11 . فنعومة طبعها و ظرافة خُلُقها تجعلها سريعة الانفعال تجاه مصطدمات الأمور , على خلاف الرجل في تريثه و مقاومته عند مقابلة الحوادث .
فالمرأة في حقوقها و مزاياها الإنسانية تعادل الرجل ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2 . هذا في أصل خلقتها لتكون للرجل زوجاً من نفسه أي نظيره في الجنس , فيتكافلان ويتعاونان معاً في الحياة الزوجية على سواء . فلها مثل الذي عليها من الحقّ المشترك , و هذا هو التماثل بالمعروف أي التساوي فيما يعترف به العقل و لا يستنكره .
لكنّ الشرط الذي يتحمّله الرجل في الحياة الزوجية , هو الشرط الأثقل الأشقّ , فضلاً عن القوامة و الحماية التي تثقل عبء الرجل في مزاولة الحياة . الأمر الذي استدعى شيئاً من التمايز في نفس الحقوق الزوجية , ممّا أوجب للرجل امتيازاً بدرجة ﴿ … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ 2.
و هذا التفاضل في الذات و المعطيات هو الذي جعل من موضع الرجل في الأسرة موضع القوامة . ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ … ﴾ 12 .
إنّ الأسرة هي المؤسَّسة الأولى في الحياة الإنسانية , و هي نقطة البدء التي تؤثّر في كلّ مراحل الطريق , و التي تزاول إنشاء و تنشئة العنصر الإنساني , و هو أكرم عناصر هذا الكون في التصوّر الإسلامي . و إذا كانت المؤسّسات ـ التي هي أقلّ شأناً و أرخص سعراً كالمؤسّسات المالية و الصناعية و التجارية و ما إليها ـ لا توكل أمرها عادةً إلاّ للأكفاء من استعدادات طبيعية للإدارة و القوامة , فالأولى أن تُتَّبّع هذه القاعدة في مؤسّسة الأسرة التي تُنشِئ أثمن عناصر الكون , ذلك هو العنصر الإنساني .
و المنهج الربّاني يراعي هذا , و يراعي به الفطرة و الاستعدادات الموهبة لشطري النفس ـ العقلاني و الجسماني ـ لأداء الوظائف المنوطة بهما معاً , كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري الأسرة الواحدة , و العدالة في اختصاص كلًّ منها بنوع الأعباء المهيّأ لها , المعان عليها من فطرته و استعداداته المتميّزه المتفرّدة .
و المسلَّم به ابتداءاً أنّ الرجل و المرأة كلاهما من خلق الله , و أنّه تعالى لا يريد ظلماً بأحدٍ من خلقه , و هو يُهيّئ و يُعدّه لوظيفة خاصّة , و يمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة . و قد خلق الله الناس ذكراً و أنثى زوجين على أساس القاعدة الكلّيّة في بناء هذا الكون . و جعل من وظائف المرأة أن تحمل و تضع و ترضع و تكفل ثمرة الاتّصال بينها و بين الرجل . و هي وظائف ضخمة و خطيرة و ليست هيّنة و لا يسيرة , بحيث يمكن أن تؤدّى بدون إعداد عضويّ و نفسيّ و عقليّ عميق غائر في كيان الأنثى . فكان جديراً أن ينوط بالشرط الآخر ـ الرجل ـ توفير الحاجات الضرورية , و توفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرّغ لأداء وظيفتها الخطيرة . و لا يحمل عليها أن تحمل و تضع و ترضع و تكفل ثم هي التي تعمل و تكدّ و تسهر ليلاً و تجهد نهاراً لحماية نفسها و كفالة ولدها في آنٍ واحد ! فكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضويّ و العصبيّ و العقليّ و النفسيّ ما يُعينه على أداء وظائف هذه الخطيرة أيضاً . و كان هذا فعلاً ﴿ … وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ 13 .
و من ثَمَّ زُوَّدت المرأة ـ فيما زوَّدت به من الخصائص ـ بالرقّة و العطف و الحنان , و سرعة الانفعال و الاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي و لا سابق تفكير , لأنّ الضرورات الإنسانية العميقة كلّها و الملحّة أحياناً ـ حتى في الفرد الواحد ـ قد لا تترك لأرجحة الوعي و التفكير و بطئه مجالاً , بل فرضت الاستجابة لها غير إرادية , لتسهل تلبيتها فوراً و فيما يَشبه أن تكون قسراً , و لكنّه قسرٌ داخلي غير مفروض من خارج النفس , و يكون لذيذاً و مستحبّاً في معظم الأحيان , لتكون الاستجابة سريعة من جهةٍ و مريحة من جهةٍ أخرى , مهما يكن فيها من المشقّة و التضحية ﴿ … صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ … ﴾ 14 .
قال سيّد قطب : و هذه الخصائص ليست سطحية , بل هي غائرة في التكوين العضويّ و العصبيّ و العقليّ و النفسيّ للمرأة . بل يقول كبار العلماء المختصّين : إنّها غائرة في تكوين كلّ خليّة , لأنّها عميقة في تكوين الخلية الأولى , التي يكون من انقسامها و تكاثرها الجنين , بكلّ خصائصه الأساسية . 15
و كذلك زُوَّد الرجل ـ فيما زُوَّد به من الخصائص ـ بالمقاومة و الصلابة, و بطء الانفعال و الاستجابة , و التروّي و استخدام الوعي و التفكير قبل الحركة و الاستجابة , لأنّ وظائفه كلّها منذ بدء الحياة و ممارسة التنازع في البقاء كنت تحتاج إلى قدرٍ من التروّي قبل الإقدام , و إعمال الفكر و البطء في الاستجابة بوجهٍ عامّ 16 . و كلّها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها . و هذا الخصائص تجعله أقدر على القوامة و أفضل في مجالها . كما أنّ تكليفه بالإنفاق ـ و هو فرعٌ من توزيع الاختصاصات ـ يجعله بدوره أولى بالقوامة .
و هذان العنصران هما اللذان أبرزهما النصّ القرآني , و هو يقرّر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي . قوامة لها أسبابها وعللها من التكوين والاستعداد, إلى جنب أسبابها من توزيع الوظائف و الاختصاصات , الأمر الذي جعل من مرتبة الرجل أعلى من مرتبة المرأة بدرجة !
قال سّيد قطب : إنّها مسائل خطيرة , أخطر من أن تتحكّم فيها أهواء البشر , و أخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء . و حين تركت لهم و لأهوائهم في الجاهليات القديمة و الجاهليات الحديثة هدّدت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته , و في بقاء الخصائص الإنسانية التي تقوم بها الحياة الإنسانية و تتميّز .
و لعلّ من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها و تحكّمها , و وجود قوانينها المتحكّمة في بني الإنسان , حتّى و هم ينكرونها و يرفضونها و يتفكّرون لها , لعلّ من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبّط و فساد , و من تدهور و انهيار, ومن تهديدٍ بالدمار و البوار , في كلّ مرّةٍ خولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزّت سلطة القوامة في الأسرة , أو اختلطت معالمها , أو شذّت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة .
و لعلّ من هذه الدلائل تَوَقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الاُسرة , و شعورها بالحرمان و النقص و القلق و قلّة السعادة , عندما تعيش مع رجلٍ لا يزاول مهامّ القوامة و تنقصه صفاتها اللازمة , فيكل إليها هي أمر القوامة ! و هي حقيقة ملحوظة تسلَّم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام .
و لعلّ من هذه الدلائل أنّ الأطفال الذين ينشّأون في عائلة ليست القوامة فيها للأب , إمّا لأنّه ضعيف الشخصية بحيث تبرز عليه شخصية الاُمّ و تسيطر , و إمّا لأنّه مفقود لوفاته أو لعدم وجود أبٍ شرعي . فلمّا ينشّأون أسوياء و قلّ أن لا ينحرفوا إلى شذوذٍ مّا , في تكوينهم العصبيّ و النفسيّ , و في سلوكهم العمليّ و الخُلقيّ .
فهذه كلّها بعض الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها و تحكّمها , و وجود قوانينها المتحكّمة في بني الإنسان , حتّى و هم ينكرونها و يرفضونها و يتنكّرون لها 17 .
و نتيجةً على ما سبق , كان تفضيل الرجل على المرأة بدرجة ناظراً إلى جهة قوامته في الأسرة , و هذه القوامة تعود إلى خصائص في تكوين الرجل و وظيفته التي خوّلها له عرف الحياة الزوجية . فنعود نقرأ الآية : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ … ﴾ 12 في تكوينه ﴿ … وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ … ﴾ 12 حسب وظيفتهم العائلية .
قال الشيخ محمّد عبده : و أمّا قوله تعالى : ﴿ … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ 2 فهو يوجب على المرأة شيئاً و على الرجل أشياء . ذلك أنّ هذه الدرجة الرئاسة و القيام على المصالح المفسّرة بقوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ … ﴾ 12 فالحياة الزوجية حياة اجتماعية , و لا تقوم مصلحة هذه الحياة إلاّ برئيس مُطاع , و الرجل أحقّ بالرئاسة لأنّه أعلم بالمصلحة و أقدر على التنفيذ بقوّته و ماله , و من ثمّ كان هو المطالب شرعاً بحماية المرأة و النفقة عليها 18 .
و قد فسّر العلّامة الطباطبائي ( المعروف ) في الآية 19 بما عرفه الناس و استأنسوا به وفق فطرتهم الأصيلة , فكان من المعروف أيضاً أن يتفاضل الرجل على المرأة بدرجة , حسب ما منحت الفطرة لكلًّ منهما من استعدادات و قوى و صلاحيات و وظائف في حياتهما الاجتماعية . . . و شرح ذلك مستوفىً على اُصول متينة , فراجع 20 .

تفضيل البنين على البنات

قالوا : إنّ في القرآن كثيراً من تعابير جاء فيها التنويه بشأن البنين و تفضيلهم على البنات , الأمر الذي يدلّ على تأثّره بالبيئة العربية الجاهلة , حيث كانوا يئدون البنات خشية العار . ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ 21 .
نرى أنّ القرآن الكريم قد شنّع القوم على فكرتهم هذه الجاهلة و وّبخهم في الفرق بين البنين و البنات أشدّ تشنيع و توبيخ .
و لكن مع ذلك قد نجد في القرآن مواضع فيها بعض المرافقة مع القوم ؟!
فقد كانت العرب ترى من الملائكة إناثاً و أنّهنّ بنات الله سبحانه : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ 22 .
فجاء التشنيع في هذه الآيات من ناحيتين : أوّلاً زعموا من الملائكة إناثاً , و ثانياً أنّهنّ بناته تعالى من صلبه و أنّه تعالى وَلَدَهُنّ !
و جرياً مع عادة العرب في الازدراء بشأن البنات يستنكر عليهم : كيف اصطفى البنات على البنين؟ ! ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ 23 . أي قسمة غير عادلة ﴿ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ 24 .
و في هذه الآية جاء الفارق بين الذكر و الأنثى ناشئاً من جبلّتهما , لتكون المرأة بدافع من فطرتها الانوثية تنجذب إلى الزبارج أكثر من اهتمامها بواقعيّات الأمور . و من جانب آخر هي ذات طبيعة رقيقة لا تتقاوم تجاه الكوارث , فتنفعل فور اصطدامها بمضطلمات الحوادث , فهي بذات فطرتها و نشأتها . غير صالحة لمقابلة شدائد الحياة و عجزة عن حلّ متشابك المعضلات . فقد جمعت بين الظرافة و الضعف , على عكس الرجل الذي يملك صلابة و قوّة إرادة .
و من ثمّ تعقّبت الآية بالاستنكار على مزعومتهم في الملائكة أنّهم إناث : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ 25 .
و قد عبّر القرآن عن الملائكة بصفة الذكور : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ 26 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ … ﴾ 27 . و الضمائر كلّها جمع ذكور , و هكذا في سائر مواضع القرآن 28 .
و من ثمّ وجّه إليهم التوبيخ اللاذع : ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ﴾ 29 .
كلّ ذلك إنْ دلّ فإنّما يدلّ على ازدراءٍ بشأن الأنثى , جرى علية العرب و جاراهم القرآن .
لكن ليس في شيءٍ من هذه التعابير اللّاذعة الموبّخة للعرب أيّ تعيير أو شائنة بشأن المرأة في ذات نفسها , لا تصريحاً و لا تلويحاً . و أنّما توجّه التشنيع على العرب بالذات في نظرتهم الخاطئة بشأن الملائكة , و أنّهم إناث , و بناتٌ لله سبحانه ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ 30 . و أنّ وُلْده بنات 31 . و من ثمّ يسمّون الملائكة تسمية الأنثى 32 . الأمر الذي يدلّ على سفاهة عقولهم غاية جهلهم بما وراء ستار الغيب . ذلك مبلغهم من العلم و إن هم إلاّ يخرصون .
و الذي يبدو عليه أثر السفاهة أنّهم نسبوا إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم , فجعلوا لأنفسهم المفضَّل من الولد , و أمّا المشنَّع فجعلوا لله سبحانَه . و هي قسمة غير عادلة حتّى في غياهب أوهام الخيال .
فكان موضع التشنيع هو هذا التقسيم غير العادل حتّى في مفروض الأوهام , الأمر الذي ليس في أيّ تقرير للتفضيل المزعوم أو اعترف به في واقع الأمر ! فلم تكن هناك مجاراة , و إنّما هي منابذة صريحة على أصول الجدل في محاورة الكلام .
***
وأمّا التعبير بجمع المؤنث السالم ( بالألف و التاء ) في قوله تعالى : ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا * وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا * فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ 33. و كذا قوله : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ 34 إلى قوله ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ 35 و قوله : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ … ﴾ 36 بناءاً على أنّ المراد هم الملائكة القائمة بهذه الأمور . فتأويل ذلك كلّه أنّه باعتبار كون الموصوف هم الجماعات , لأنّ القائم بهذه الأمور هم جماعات الملائكة لا الآحاد , فكما أنّ الجماعة تجمع على الجماعات , كذلك الجماعة النازعة تجمع على النازعات , و هلمّ جرّاً . كما أنّ الشخصية أيضاً تجمع على الشخصيّات , و ليس كلّ جمع بالألف و التاء دليلاً على تأنيث المفرد كما في جمع القياس على القياسات . و كل اسم مفرد ـ في المصدر قياساً و في غيره سماعاً ـ إذا جاوز ثلاثة حروف يجمع بالألف و التاء . كالتعريفات و الامتيازات . و من السماعي نحو السماوات و سرادقات و سجلاّت و غير ذلك .
و من ثمّ عاد ضمير الجمع المذكر إلى المعقّبات ﴿ … يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ … ﴾ 36 . و هو دليل على عدم تحتّم الجمع بالألف و التاء خاصّاً بالإناث .
و لأبي مسلم محمد بن بحر الإصفهاني هنا كلام ـ نقله الفخر الرازي ـ يرجّح عدم كون هذه الجموع أوصافاً للملائكة , و إنّما هي أوصاف للأيدي و السهام و الخيول و الإبل في ساحة القتال . . . 37 .
﴿ … لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ … ﴾ 38
ممّا أثار حول نظرة الإسلام عن المرأة هي مسألة إرثها نصف إرث الرجل , وربما كان الجدل عنيفاً في أوساط اُممية و في مؤتمرات عالميّة حول قضية المرأة . و ممّا توافق عليه ممثّلوا الدول الإسلامية مع خصومهم هو أنّ الإسلام أقرّ للمرأة ميراثها إجماليّاً تجاه الأنظمة القبائلية القائلة بحرمانها من الإرث رأساً و اقتنعوا بهذا القدر من التوافق بشأن إرث المرأة, مع الغضّ ـ حاليّاً ـ عن المقدار و سائر الجوانب الّتي يفصّلها الإسلام .
لكنّ الإسلام باعتباره شَريعة الله الخالدة الجامعة الشاملة قد قال كلمته الأخيرة و لا مجال للمحاباة فيما حكم به الإسلام حكمه الصريح الأبدي . و نحن نرى أيّ توافق يستلزم تنازلاً مّا عن الاُسس الإسلامية , مداهنةً و تراجعاً أمام هجمات العدوّ الجاهل , الأمر الذي يبدو على محيّاه الوهن و الضعف المقيت .
إنّ البيئة التي يرسمها الإسلام للحياة الاجتماعية ـ سواء في صورتها الصغرى ( الأسرة ) أو كبرى العامّة ـ تجعل من وظائف الرجل أثقل , و إنّ مسؤوليّته في حمل أعباء الحياة أشمل , حسبما أوتي من قدرة و تفكير أوسع , فكان بطبيعة الحال أن يجعل نصيبه من الميراث أكثر .
إنّه تعالى يرفض أوّلاً تلك العادات الجاهلية التي كانت تحرم النساء عن الميراث ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ 39. و بذلك أبطل عادةً جاهليةً كانت متحكّمة في نفوس أبناء الجزيرة , بل وفي أوساط أممية كانت سائدة في أكثر أرجاء العالم المتحضّر يومذاك .
روي عن ابن عبّاس أنّه لمّا نزلت الآية ثقلت على نفوس جاهلة , فجعلوا يتخافتون فيما بينهم أن اسكتوا عن هذا الحديث فلعلّ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ينساه . أو نقول له فيغيّره . فجاء لا يعطونها و لا الأطفال الصغار إلا لمن استطاع الركوب و القتال ! 40
و بعد ذلك يأتي دور تعيين نصيبها من الميراث : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ … ﴾ 38 . إنّ الله هو الذي يوصي , و هو الذي يفرض , فمن عند الله ترد التنظيمات و الشرائع و القوانين , و عن الله يتلقّى في أخصّ شؤونهم في الحياة , و هذا هو الدين . فليس هناك دينٌ للناس إذا لم يتلقّوا في شؤون حياتهم كلّها من الله وحده , و ليس هناك إسلام إذا هم تلقّوا في أيّ أمرٍ من هذه الاُمور ـ جلّ أو حقر ـ من مصدرٍ آخر . إنّما يكون الشرك أو الكفر , و تكون الجاهليّة التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس . فليس للناس أن يقولوا : إنّما نختار لأنفسنا و لذرّياتنا و نحن أعرف بمصالحنا . . فهذا ـ فوق أنّه باطل ـ هو في الوقت ذاته توقّح و تبجّح و تعالٍ على الله , و ادّعاءٌ لا يزعمه إلاّ متوقّح جهول .
و عليه , فليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنسٍ على حساب جنس , إنّما الأمر توازن و عدل بين أعباء المرأة في التكوين العائلي و في النظام الاجتماعي الإسلامي . فالرجل يتزوّج امرأة يكلَّف إعالتها و إعالة أبنائها منه في كلّ حالة , و هي معه و هي معافة من هذه التكاليف . أمّا هي فإمّا أن تقوم بنفسها فقط , و إمّا أن يقوم بها رجل قبل الزواج و بعده سواء , و ليست مكلَّفة نفقة لزوج و لا للأبناء في أيّ حال . فالرجل مكلّف ـ على الأقلّ ـ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي و في النظام الاجتماعي الإسلامي ـ أي النظام الذي رسمه لنا الإسلام ـ و من ثَمَّ يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغُنم و الغُرم في هذا التوزيع الحكيم . فما دامت الحياة التي نعيشها في ظلّ الإسلام مخطّطة وفق هذه الحكمة الرشيدة , فهذا التوزيع يتطابق مع هذا المخطّط ما دمنا نعترف به ونستسلم لقيادته . و يبدو كلّ نقاش في هذا التوزيع جهالة من ناحية و سوء أدبٍ مع الله من ناحيةٍ أخرى , و زعزعة للنظام الاجتماعي و الاُسري , لا تستقيم معها حياة حسب معتقدنا و نحن مسلمون . و التجربة العنيفة التي تجرّعتها سائر الاُمم و لا تزال هي خير شاهدة على اعتدال هذا النظام و انسجامه مع فطرة الإنسان و تكوينه في الحياة .

محاولات فاشلة

هنا و في يومنا الحاضر نجابه محاولاتٍ يبدو الفشل في محيّاها بعد حيادها عن منهج فهم النصّ على ما رسمته طريقة الاستنباط من كتاب الله . فمن قائل : إنّ النصّ الوارد في القرآن الكريم جاء بلفظ التوصية : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ … ﴾ 38 , و الإيصاء ترغيب في الأمر و ليس فرضاً واجباً . و لعلّ الشرائط الزمنية حينذاك كانت تستدعي هذا التفاضل المندوب إليه و لكن في وقتها , الأمر الذي لا يحتّم الحكم لا بصورة فرض و لا بشكل دائم على الإطلاق !
قالوا : و اليوم , حيث تغيّرت الشرائط و تبّدلت الأحوال البيئية و الاجتماعية العامّة فلا أرضيّة لهذا التفاصيل و لا هو يتناسب مع الأوضاع الراهنة المتغايرة مع الوضع القديم . لا سيّما و الأمر لم يكن فرضاً بل مجرّد ندب . فلا مقتضى في الوقت الحاضر للأخذ بهذا الأمر الذي كان راجحاً في ظرفه و لا رجحان له اليوم !
و قائل آخر : إنّه على فرض إرادة الفريضة لكن التداوم لا مجال له بعد ملاحظة رهن أحكام الشريعة ـ في قسمها المتغيّر ـ بأوقاتها و ظروفها الخاصّة حيث المصالح المقتضية حينذاك و المنتفية في الحال الحاضر .
هذا القائل يرى من أحكام الشريعة على نوعين : ثابتة و متغيّرة . فالثابتة هي التي أصدرها صاحب الشريعة بشكل عامّ شامل أبدي حيث ابتنائها على مصالح هي ثابتة لا تتغيّر مع الأبد و في جميع الأحوال و مختلف الأوضاع , و ذلك في مثل العبادات . الأمر الذي يختلف الحال فيه في مثل المعاملات و الانتظامات , المتقيّدة و في تحوّل على مسرح الحياة . ففي هذا تكون الاُصول ثابتة أمّا الفروع و التفاصيل فهي رهن شرائط الزمان , فيجوز التصرّف فيها حسب المقتضيات المؤاتية و لكن في ضوء تلك الاُصول و مع الحفاظ جذريّاً فحسب !
قلت : أمّا المزعومة الأولى فهي مخالفة صريحة لنصّ الكتاب العزيز . حيث تبتدئ آيات المواريث بلفظة الإيصاء , و تنتهي بما يجعل من هذا الإيصاء فرضاًَ من الله لا مجال للتخلّف عنه ﴿ … وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ 41 ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ 42 .
يعنى : أنّ هذه الوصيّة من الله نافذة لا مجال للتخلّف عنها , لأنّها تبيين لحدود الله التي من تعدّاها فسوف يُدخله ناراً و له عذابٌ مُهين ., و العذاب المهين هنا إشارة إلى أنّ المتجاوز لحريم الشريعة قد أطاح بكرامة نفسه و سقط حيث مستوى المهانة الفظيعة .
أفبعد هذا التأكيد على الأخذ بما أوصى الله بشأن الميراث يتجرّأ ذومسكة على التلاعب بنصّ الكتاب , اللّهمّ إلاّ إذا فقد وعيه .
ثم الذي يفضح من موضع هذه المزعومة , أنّ لفظة الإيصاء بتصاريفها كلّها جاءت في القرآن بمعنى الإلزام و الإيجاب 43 . قال ابن منظور : و قوله عزّوجلّ : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ … ﴾ 38 معناه : يَفرِضُ عليكم , لأنّ الوصيّة من الله إنّما هي فَرْضٌ . و الدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ 44 و هذا من الفرض المحكم علينا 45 .
و أمّا المزعومة الأخيرة فهي بمكان الوهن , بعد أن كان الأصل في التشريع هي الأبديّة و الشمول , أخذاً بعموم الخطاب و شمول إطلاقه لجميع الأجيال و الأحوال و الأزمان , و هي قاعدة أصولية مطّردة . و إلى ذلك ينظر قوله ( عليه السَّلام ) : ” حلال محمدٍ حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة , و حرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة ” 46 اللّهُمّ إلاّ إذا ثبت بدليل خاصّ أنّ الحكم الذي أصدره النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) كان لمصلحة استدعاها سياسة التدبير الحاضرة حينذاك فيبقى قيد تلك الشرائط و لا يعمّ و لا يستديم على الإطلاق . و هذا بحاجة إلى دليل قاطع يخرجه عن عموم الأصل المتقدّم . على أنّ ذلك خاصّ بالأحكام الصادرة عن مقام السياسة النبوية و تكون من سننه ، لا من فرائض الله الناصّ عليها في الكتاب . فالذي جاء في القرآن من الفرائض و الأحكام هي من الثابتات مع الأبد بإجماع الأمة و إطبقاق كلمات العلماء جميعاً . فقد اتّفقت كلمتهم على أنّ ما جاء في القرآن من تشريع و فرائض وأحكام هي أبديّة مسجّلة على كاهل الدهر مع الأبد .
و عليه ، فمن كان يحمل في طيّه العقيدة بأنّ القرآن كلام سماويّ نزل من عند الله و أنّ ما فيه , هي أحكام و فرائض فرضها الله تعالى للبشريّة جمعاء على طول الدهر ، فلا مجال له أن يحدّث نفسه بما شاء . و أمّا إذا لا يعتقد ذلك و يرى أنّها أحكام صادرة من عقليّة بشرية أرضية لفّقتها ـ و العياذ بالله ـ ذهنية محمّد ( صلى الله عليه و آله ) حسبما رآه في وقته و إن كان نسبها إلى الله في ظاهر تعبيره كما يراه هؤلاء المتحزلقون , فليتحدّثوا بما شاءوا إلى ما لا نهاية من هُراءات . و لا كلام لنا معهم و نَذَرهم في طُغيانهم يعمهون .

دية المرأة على النصف !

و إذ قد عرفنا موضع كلّ من الرجل و المرأة في الحياة العائلية وفق ما رسمها الإسلام , نعرف مبلغ الخسارة التي تتحمّلها العائلة على أثر فقدان عضوها من ذكرٍ أو أنثى . إنّها إذا افتقدت أنثى فقد خسرت كافلة العائلة و مربّيتها التي تفيض عليها بالعطف و الحنان وفي رفق و مداراة . أمّا إذا افتقدت ذكراً فقد خسرت حاميها و كافل مئونتها , و خسرت أضعاف ما خسرت عند فقدان أنثى .
و الدية جبران للخسارة إلى حدّ ممكن و معقول , و من ثمّ تحاسب على قدر ما خسره المجني عليه عرفيّاً , و قد قدّره الشارع الحكيم بمقادير هو أعلم بتكافئها مع مقادير الخسارة الواردة . فليس هناك تفضيل و إنّما هو تدبير إلهٍ حكيم .
و المزعومة في حديث المواريث جرت هنا أيضاً و هي كأختها مرفوضة و لا سيّما على وجه التنبيه الأخير .
و الغريب ـ هنا ـ ما شذّ عن بعض المعاصرين من القوم بتساوي دية المرأة مع الرجل إطلاقاً , سواء كان في النفس أو الطرف , نظراً لإطلاق أدلة الدية و عدم دليل معتبر على التفريق فيما حسب . و هكذا زعم التساوي في القصاص من غير ردّ التفاضل 47 ، و هو خلاف إجماع الفقهاء عامّتهم و خاصّتهم :
قال ابن رشد الأندلسي : و اتّفقوا على أنّ دية الرجل في النفس و اختلفوا في الشجاج و الأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل , أعني دية أعضائها من أعضائه . و مثال ذلك أنّ في كلّ إصبع من أصابعها عشراً من الإبل , و في اثنين منها عشرون , و في ثلاثة ثلاثون , و في أربعة عشرون .
و قال بعض الفقهاء : على النصف مطلقاً قياساً . و سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمان ـ المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن المسيّب : كم في أربع من أصابعها ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : قلت : حين عظم جرحها و اشتدّت بليّتها نقص عقلها ( أي ديتها ) ! قال سعيد : أعراقي أنت ؟ [ حيث تقيس ] قلت : بل علم متثبّت أو جاهل متعلّم , فقال سعيد : هي السنّة 48 .
رووا عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل .
و رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 49 .
قال عميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان : و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية , فإذا بلغته رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل , و كذلك في إصبع المرأة سواء . و في الإصبعين منهما عشرون , و في ثلاث أصابع منها ثلاثون ، و في أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل , و في المرأة عشرون , لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ـ و هي النصف من ديات الرجال ـ ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى . . . قال : و بذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى ( صلى الله عليه و آله ) و به تواترت الأخبار عن الأئمة من آله ( عليهم السَّلام ) 50 .
و بذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق ( عليه السَّلام ) وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي . قال ( عليه السَّلام ) : يا أبان , إنّك أخذتني بالقياس , و السنّة إذا قيست محق الدين 51 .
و قال شيخ الطائف أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية المرأة نصف دية الرجل , و به قال جميع الفقهاء . و قال ابن عليّة و الأصم ـ من العامّة ـ : هما سواء في الدية . قال : دليلنا إجماع الفرقة . و أيضاً روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ذلك . و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله ، و هو إجماع الاُمّة . و روى ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام .
قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف . . . قال : دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم . و فسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) و إجماع الصحابة و التابعين 52 .
و قال السيّد العاملي : و إجماعنا محصّل و محكّي في كلام جماعة ، و في الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافاً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة . و لم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوى ما عن ابن عليّة و الأصمّ على ما حكاه الشيخ 53 .
أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليه السَّلام ) فبالغة حدّ التواتر و فيها الصحاح و ذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض .
روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : و دية المرأة نصف دية الرجل 54 .
و أيضاً بإسناده الصحيح عنه ( عليه السَّلام ) في رجلٍ قتل امرأةً متعمّداً , قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم 55 .
و في الصحيح أيضاً : سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم 56 .
و روى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) في الرجل يقتل المرأة , قال : إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول , و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل 57 .
و أورد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات 58 و الباب 33 من أبواب القصاص في النفس 59 أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، و كذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلاً .
و أورد في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء 60 و الباب 3 من أبواب ديات الشجاج و الجراحات 61 أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف . حديثٌ متظافر بل متواتر .
و عليه , فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأصول .

المرأة في مجال الشهادة

قال تعالى : ﴿ … وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى … ﴾ 62 .
كانت شهادة رجلٍ واحدٍ تعادل شهادة امرأتين , و لماذا ؟
و جاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تضلّ فيما تحمّلته حين الأداء , فكانت الأخرى هي التي تذكّرها ما غاب عنها . فكانت شهادة المرأتين بتذكّر إحداهما للأخرى ، بمنزلة شهادة رجلٍ واحد .
و ذلك أنّ المرأة أكثر عرضة للنسيان فيما لا يعود إلى شؤون نفسها بالذات ممّا لا يهمّها في حياتها الاُنوثية . فربما لا تضبط تفاصيل ما تحمّلته بجميع خصوصيّاته و جزئياته و لا سيّما إذا بَعُد عهد الأداء عن عهد التحمّل . فكانت كلّ واحدةٍ منهما تذكّر الأخرى ما ضلّ عنها , و بذلك تكمل شهادتهما معاً كشهادة واحدة بتلفيق مع بعض وضمّ بعضها إلى بعض , بتفاعل الذاكرتين و تعاملهما بعضاً إلى بعض . الأمر الذي لا يجوز في شهادة الرجال , فلو اختلفت الشهادات و لو في بعض الخصوصيات فقدت اعتبارها . و من ثمّ جاز التفريق في شهادة لغرض الاستيثاق .
قال الشيخ محمد عبده : إنّ الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة , فإذا تركت إحداهما شيئاً من الشهادة كأن نسيته أو ضلّ عنها تذكّرها الأخرى و تتمّ شهادتها . و للقاضي بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى و يعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما و بباقيها من الأخرى . قال : هذا هو الواجب و إن كان القضاة لا يعلمون به جهلاً منهم . و أمّا الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك , بل عليه أن يفرّق بينهم , فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي فليس للآخر أن يذكّره , و إذا ترك شيئاً تكون الشهادة باطلة , يعني إذا ترك شيئاً ممّا يبيّن الحقّ فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانه فإنّه لا يعتدّ بها و لا بشهادة الآخر و إن بُيّنت 63 .
و قالوا في سبب ذلك : إنّ المرأة ليس من شأنها الاهتمام بالأمور المالية و نحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، و لا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنّها فيها أقوى ذاكرةً من الرجل , يعني أنّ من طبع البشر ـ ذكرناً و إناثاً ـ أن يقوى تذكّرهم للأمور التي تهمّهم و يكثر اشتغالهم بها . و لا ينافي ذلك الاشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية , فإنّه قليل لا يعوَّل عليه . و الأحكام العامّة إنّما تناط بالأكثر في الأشياء و بالأصل فيها 64 .
نعم , المرأة إنّما تهتمّ اهتمامها البالغ بما يعود إلى ذات نفسها و إلى ما يرتبط و شؤونها الانوثية و زبارج الحياة , و لا تعير بشؤون خارج حياتهم الاُنوثية الزخرفية ذلك الاهتمام . و تبعاً لذلك يكون عمل ذاكرتها ـ على غرار سائر قواها العقلانية و الجسمانية ـ في هذا الجانب ينمو و يشتدّ , و بنفس النسبة يأخذ في الضعف و الوهن في الجانب الآخر . و في دراسة عميقة بشأن حالة المرأة النفسية جاءت في آية اُخرى : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ 65 . و هو من أدقّ التعابير في معرفة النفس بشأن المرأة : إنّها ترى كمالها في جمالها ، و ترى جمالها في زبارج حليّها من ذهب و فضة و أحجار كريمة . و من ثمّ فهي في مظطلمات الحياة و مصطدماتها تظلّ حائرة و ربما تضيق عليها الحال فلا يمكنها الإعراب عمّا في ضميرها أو تتلجلج و يضطرب لها المقال .
لذلك نرى الشيعة قد أفسحت لها المجال و اكتفت بشهادتهنّ لوحدهنّ في أمور تخصّ شؤون النساء ـ في مثل الولادة و الحمل و الحيض و ما شابه ـ ممّا ليس للرجال فيها شأن .
***
و هكذا ذكر سيّد قطب في تفسير الآية , قال : إنّما دعا الرجال لأنّهم هم الذين يزاولون الأعمال عادةً في المجتمع المسلم السويّ الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش , و تهدر جانب أمومتها و أنوثتها و واجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية ـ و هي الطفولة الناشئة الممثّلة لجيل المستقبل ـ في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل , كما تضطرّ إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم !
و لكن لماذا امرأتان ؟ إنّ النصّ لا يدعنا نحدس , ففي مجال التشريع يكون النصّ محدّداً واضحاً معلّلاً ﴿ … أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى … ﴾ 62 . و الضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلّة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ، ممّا يجعلها لا تستوعب كلّ دقائقه و ملابساته بحيث تؤدي عنه شهادتها دقيقة عند الاقتضاء ، فتذكّرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكّر ملابسات الموضوع كلّه . و قد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية , فإنّها بوظيفتها الاُموميّة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة و حيويّة لا ترجع فيهما إلى تفكير بطيء . و هذه الطبيعة لا تتجزّأ , فالمرأة شخصية موحّدة ، هذا طابعها حين تكون امرأة سوية . بينما الشهادة على التعاقد بحاجة إلى تجّرد كبير من الانفعال , و وقوف عند الوقائع بلا تأثّر و لا إيحاء . و وجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكّر إحداهما الأخرى ـ إذا جرفها الانفعال ـ فتتذكّر و تفي إلى الوقائع المجرّدة 66 .
و يعود السرّ في ذلك كلّه , إلى نقص الضبط فيهنّ , لأسباب ترجع إلى طبيعتها الاُنوثية . قال الطبرسي : لأنّ النسيان يغلب على النساء أكثر ممّا يغلب على الرجال 67 . أي في مثل الأمور التي لا تمسّ شؤونها البيتية و تربية الأولاد .

نكتة أدبيّة في الآية

أمّا لماذا تكرّرت لفظة ( إحداهما )؟ أما كان يكفي أن يقول : { أن تَضِلَّ إحداهما فتذكّرها الاُخرى } ؟
لكن نظراً لفحوى الآية كان هذا التعبير غير وافٍ بمفادها , إذ هذا التعبير إنّما يعني : أنّ إحداهما إذا نسيت شيئاً ممّا تحمّلته فإنّ الأخرى تذكّرها . و هذا ليس مقصود الآية . بل المقصود : أنّ كلتيهما عرضةً للخطأ و النسيان , فتقوم كلّ واحدة منهما بتتميم أو تكميل ما نقص من شهادة الأخرى تعدّ شهادة واحدة كاملة في مقابل شهادة الرجل الكاملة بوحدتها .
ومن ثَمَّ وجب إعادة ( إحداهما ) ـ بلفظه لا بضميره ـ لإفادة هذا المعنى 68 .
وذكر الطبرسي وجهاً آخر نقله عن الوزير الأديب الحسين بن على المغربي و هو أنّ المعنى : أن تضل إحدى الشهادتين عن إحدى المرأتين فتذكّرها بها المرأة الأخرى . فجعل ( إحدى ) الأولى للشهادة و الثانية للمرأة . قال : معناه أن تضلّ إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان , فتذكر إحدى المرأتين الأخرى , و بذلك لم يتكرّر اللفظ .
و أيّده الطبرسي بأنّ نسيان الشهادة لا يسمّى ضلالاً و لا يسمّى ناسي الشهادة ضالّاً لأنّ الضلال معناه الضياع , و المرأة لا تضيع, و يقال للشهادة ضلّت إذا ضاعت . كما قال سبحانه : ﴿ … قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا … ﴾ 69 أي ضاعوا منّا 70 و مثله ﴿ … لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ 71 . 72 .
لكن الزمخشري فسرّ الآية على ظاهرها , قال : ﴿ … أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا … ﴾ 62 أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساها , من قولهم : ضلّ الطريقَ , إذا لم يهتد إليه 73 . فيكون الضلال هنا بمعنى عدم الاهتداء .
و قوله تعالى : ﴿ … ضَلُّواْ عَنَّا … ﴾ 69 أي ذهبوا عنّا و افتقدناهم . فلا يقدرون على الدفع عنّا و بطلت عبادتنا إيّاهم 74 . و قوله : ﴿ … لَّا يَضِلُّ رَبِّي … ﴾ 71 أي لا يذهب عليه شيء , 75 بمعنى : لا يفقده و لا يغيب عنه .
و قد فسّر الراغب ( الضلال ) في الآية بمعنى النسيان 76 .

المرأة في مجال القضاء

القضاء باعتباره منصباً رسميّاً لفصل الخصومات في النظام الإسلامي الحاكم و هو منصب خطير و ذو مسؤوليّة جسيمة فإنّه لا يصلح للمرأة ـ و هي ذات نفسيّة مرهفة ـ أن تتصدّى له , على غرار سائر المسؤوليات الخطيرة ممّا هو من شؤون الولاية العامّة , الخاصّة بوليّ أمر المسلمين .
و بذلك اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء من شؤون الولاية الكبرى الخاصّة بإمام المسلمين 77 ، و كلّ شأن من شؤون الولاية الكبرى في الحكم الإسلامي لا يجوز إيكاله إلى امرأة و لا تصلح لحمل عبئه الثقيل . و قد أنكر النبي ( صلى الله عليه و آله ) على قومٍ (يريد بهم الفرس يومذاك) 78 ولّوا أمرهم امرأة و أنذرهم بعدم الفلاح . قال : { لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة } . 79
و قد أوصى النبيّ إلى علي ( عليه السَّلام ) و من جملتها ما جاء بشأن النساء ” و لا تولّى القضاء ” 80 . و من حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) : ” و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الإمارة ” . 81 و العمدة إجماع الفقهاء على ذلك لم يخالف فيه أحد 82 .
و علّل ذلك بما ورد في القرآن في وصف شأنهنّ مرهفات الحال , رقيقات البال , فاقدات تلك الصلابة التي تتناسب و منصب القضاء . قال تعالى : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ 65 . إنّها لنعومة بالها ورقّة خاطرها سريعة الانفعال , تحنّ إلى العطف و الحنان أكثر ممّا تحنّ إلى الحزم و العقل الرشيد . و لذلك قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) فيما كتبه إلى ابنه الحسن ( عليه السَّلام ) : { و لا تُمَلَّكِ المرأةَ من أمرها ما جاوز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة } 83 إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة من نعومة حال المرأة بما يفقدها صلاحية التصلّب أمام فصل الخصومات .
و للبحث هنا جوانب حقّقناها في دراساتنا الفقهيّة بشكلٍ مستوعب , فليراجع هناك .

المرأة في مجال الحضانة

اشتهر القول بأنّ حقّ حضانتها بشأن ولدها البنين ينتهي بانتهاء أمد الرضاعة و هي السنتان . أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين .
لكن أبا جعفر الصدوق جعل أمد حضانتها مالم تتزوّج ، من غير فرق بين البنين و البنات 84 . و ذكر في جامعه حديثاً عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) سُئل عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد ، أيّهما أحقّ به ؟ قال : المرأة ما لم تتزوّج 85 و الولد على الذكر و الأنثى .
وذكر ابن الجنيد الإسكافي ( ت 381 ) ـ و كان معاصراً للصدوق ـ : أنّ الأم أحقّ بالصبي إلى سبع سنين , فلو جاوزها ولم يبلغ رشد عقله بقي على حضانة الأم حتّى يرشد . و أمّا البنت فالأم أحقّ بها من غير تحديد بالسنّ ، ما لم تتزوج الأم 86 .
و قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت 460 ) في المبسوط : الطفل مالم يميّز يكون في حضانة الأم و النفقة على أبيه . فإذا ميّز فيما إذا بلغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فإن كان ذكراً فالأب أحقّ به , و إن كانت أنثى فالأمّ أحقّ بها أيضاً ما لم تتزوجّ الأم و استند في ذلك إلى روايات الأصحاب ، و هكذا ذكر في كتاب الخلاف 87 .
وذكر قريباً منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( ت 481 ) 88 و هو من أعلام فقهاء الإمامية المرموقين .
و الرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب و قد عمل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قال : كتب إليه ( الإمام موسى بن جعفر ( عليه السَّلام ) ) بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة و لي منها ولد و خلّيت سبيلها , فكتب ( عليه السَّلام ) في جوابه : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلاّ أن تشاء المرأة89 .
و هكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كتبتُ إليه : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب ( عليه السَّلام ) إذا صار له سبع سنين , فإن أخذه فله و إن تركه فله 90 .
هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جعلتا حقّ الحضانة للاُمّ بشأن ولدها إلى سبع سنين , ذكراً أو أنثى . و لا معارض لهما و لا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن .
و لذلك قال السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك : و الذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الأم أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقاً 91 .
و من الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا رأي و جعل حقّ الحضانة للاُمّ إلى سبع سنين سواء في البنين و البنات 92 .
و هذا هو أيضاً مقتضى قوله تعالى : ﴿ … لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا … ﴾ 93 بعد أن كان ذلك حكماً عامّاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها من جانب ولدها , إذا فصل عنها بعد الفطام . و قد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه .

الطلاقُ و العِدّةُ و العَدَد

ممّا اُخذ على الإسلام و على القرآن بالذات إطلاق سراح الرجل بشأن المرأة في الطلاق و الإمساك و إعضالها عن أن تملك نفسها إلاّ حيث شاء الزوج ، حقّاً قانونياً له دونها ، الأمر الذي يجعلها مُهانةً لا وزن لها في الحياة الزوجية مادامت لا تعدو متعةً للرجل يعبث بها حسبما شاء !
و هذا من الأثر المتبقّى من أعرافٍ جاهليّةٍ أولى ، قام الإسلام بتعديلها و ربما آخذاً بجانبها و لكن في شيءٍ يسيرٍ لم يرفعها إلى حيث كرامتها الإنسانية العُليا !
قال الشيخ محمد عبده : كان للعرب في الجاهلية طلاق و مراجعة في العدّة ، ولم يكن للطلاق حدٌّ و لا عَدَد . فإن كان لمغاضبةٍ عارضةٍ عاد الزوج و استقامت عشرته ، و إن كان لمضارّة المرأة راجع قبل انقضاء العدّة و استأنف طلاقاً ، ثمّ يعود إلى ذلك المرّة بعد المرّة أو يفيء و يسكن غضبه ، فكان المرأة ألعوبة بيد الرجل يضارّها بالطلاق ما شاء أن يضارّها ، فكان ذلك ممّا أصلحه الإسلام من أمور الاجتماع 94 .
و ذكر في سبب نزول الآيات 228 ـ 232 من سورة البقرة بهذا الشأن : أنّ الرجل كان يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقها و هي امرأته إذا ارتجعها و هي في العدّة و إن طلّقها مائة مرّة و أكثر ، حتّى قال رجل لامرأته : و الله لا أطلقك فتبيني ، و لا آويك أبداً ! قالت : و كيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فكلّما همّت عدّتك أن تنقضي راجعتك . فذهبت المرأة حتّى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فصبرت عائشة حتّى جاء النبي ( صلى الله عليه و آله ) فأخبرته بذلك ، فسكت النبيّ هنيئة حتّى نزل القرآن : ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ … ﴾ 95 ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ … ﴾ 96 إلى آخر الآيات 97 .
حاول بعض الكتّاب العصريّين أن يجعل من التشريعات الإسلاميّة متأثّرةً بعض التأثّر بتقاليد كانت سائدة ذلك العهد ، فهو و إن كان قام بتعديلات خطيرة في تقاليد العرب لكنّه مع ذلك اضطرّ إلى الرضوخ لبعض تقاليدهم جرياً مع مقتضيات الزمان ، و منها أمر الطلاق حيث جعله بيد الرجل وفقاً مع عرف القوم السائد ! قال : و لا سيّما إذا ما لاحظنا أنّ التشريعات الإسلامية في مثل هذه الشؤون إمضائية و ليست تأسيسية كما هو معروف 98 .
***
و لنا أن نتساءل : هل تنازل الإسلام في تشريعاته الأولى ـ و لو في جوانب منها ـ إلى حيث مستوى ثقافة ذلك العهد و تلاؤماً مع مقتضيات عصره حتّى تصبح صالحة للتغيير مع تطّور الزمان ؟
الجواب : كلاّ ، و لا سيّما التشريعات التي جاءت نصّاً في القرآن الكريم .
الإسلام جاء بثقافة جديدة شاملة ليرفض كلّ تقاليد جاهلية كانت سائدة ذلك اليوم ، و ألبسها ثوب الخلود ” حلال محمّدٍ حلال أبداً إلى يوم القيامة و حرامه حرام أبداً إلى يو القيامة ” 99 . إلاّ ما كان من قبيل التدبير في الشؤون السياسية لإدارة البلاد وفق شرائط الزمان على ما أسلفنا . و من ثمّ كانت التشريعات الإسلامية منذ البدء تنقسم إلى قسمين أساسيّين : ثابتة و متغيّرة . أمّا الثابتة فهي التي شرّعت وفق مصالح عامّة عموماً يشمل الأجيال و الأزمان مدى الدهر ، و هي الأصل في التشريع حسب ظاهره الأوّلي ، إلاّ إذا دلّت القرائن على أنّها من المتغيّرات ، و هي التي شرّعت لمصالح وقتية تنوط ببقاء تلك المصالح و تذهب بزوالها . و هذا في جانب الأحكام السياسية الصادرة من اُولي الأمر نجده بكثير . و قد فصّلنا الكلام في ذلك و ذكرنا المعايير التي يمكن التمييز بين القسمين ، و الأصلّ المرجعَ عند الشكّ . 100
أمّا القول بالتنازل و المداهنة أو المجاملة مع القوم فهي عقيدة باطلة يرفضها أصالة التشريع الإسلامي المستند إلى وحي السماء ، و يأبى الله و رسوله ذلك . ﴿ … وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ 101 . 102 و في ثالثة : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ … ﴾ 103
***
و سؤال آخر : هل كان الطلاق و الرجوع في العدّة ـ بذلك الشكل الفظيع ـ عادةً جاهلية ليكون موضع الإسلام منها تعديلها إلى وجهٍ صحيح؟
قال الشيخ محمّد عبده : كان للعرب في الجاهليّة طلاق و مراجعة في العدّة ، ولم يكن للطلاق حدّ و لا عدد . . . فكان ذلك ممّا أصلحه الإسلام .
في حين أنّ جواز الرجوع في العدّة ـ في الطلاق الرجعي ـ و كذا تشريع العدّة للطلاق أمرٌ لم يكن للعرب و لا لسائر الأمم عهدٌ بذلك من ذي قبل ، و إنّما هو من مبدعات الإسلام و تشريعاته التأسيسية الحكيمة . حتّى أنّ الإمام عبده استشهد بقضية وقعت في عهدٍ متأخّر في المدينة ، حيث جاءت المرأة و شكت عند عائشة لترفع أمرها إلى النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) و نزلت آيات من اُخريات سورة البقرة ، و لعلّها في العام السادس أو السابع للهجرة ! و قد صرّح الطبري بأنّه كان على عهد النبيّ , و كان رجلاً من الأنصار . 104
هذا ، و قد أخرج أبو داود و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ، قالت : طُلّقت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ولم يكن للمطلّقة عدّة ، فأنزل الله ـ حين طُلّقتُ ـ العدة للطلاق ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ … ﴾ 2 . فكانت أوّل من اُنزلت فيها العدّة للطلاق .
و أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم ليس لذلك عدّة 105 . و أمّا الرواية الأخرى عن قتادة بأنّ الطّلاق لم يكن له في الجاهليّة عدد و كانوا يراجعون في العدّة 104 . فلعلّ الذيل زيادة من الراوي أو بيان للمراجعة بعد تشريع العدّة في الإسلام ، إذ لا تقاوم هذه الرواية ما تقدّمها من روايات مستفيضة .
***
و سؤال ثالث : هل الطلاق بيد الرجل و رهن إرادته على الإطلاق ؟
ذهب المشهور إلى ذلك استناداً إلى قوله ( صلى الله عليه و آله ) ” إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق ” 106 . و الحديث كما رواه ابن ماجة في السنن عن ابن عبّاس أنّ رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : يا رسول الله ، إنّ سيّدي زوّجني أمته و هو يريد أن يفرّق بيني و بينها . فصعد النبّي ( صلى الله عليه و آله ) المنبر فقال : أيّها الناس ، ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته ثمّ يريد أن يفرّق بينهما ؟! إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق .
و الحديث و إن كان بمختلف طرقه ضعيف الإسناد إلاّ أنّ الفقهاء تسالموا على الاستناد إليه ، حتّى أنّ صاحب الجواهر عبّر عنه بالنبويّ المقبول و ذكر أنّ الحكم إجماعي ، و قد أرسل المحقّق حكمه باختصاص الطلاق بمالك البضع إرسال المسلّمات 107 .
و عليه ، فلا شأن للمرأة في أمر الطلاق و الفراق ، و أنّما هو رهن إرادة الرجل حسب مشيئته الخاصّة .
***
غير أنّ المسألة بحاجة إلى دقة و نظرة فاحصة :
الطلاق ـ و هو الفراق بين المتآلفين ـ لابدّ أن يكون عن كراهية معقّدة لا يمكن حلّها إلاّ بالمفارقة . و الكراهية إمّا من الزوج فالطلاق رجعي ، إذا كان عن دخولٍ بها ولم تكن التطليقةُ الثالثةَ ، ولم تكن المرأة يائسة ، و شرائط أخر مذكورة في محلّها .
و إمّا من الزوجة ، فالطلاق خلعي ، لأنها تبذل مهرها لتنخلع أي تتخلّص بنفسها و تنفلت عن قيد الزوجية .
و إمّا من الطرفين ، و يعبّر عن ذلك في مصطلحهم بالمباراة , من المبارأة و هي التخلّص و الفصل بين الشريكين أو المتزوجين . يقال : بارأ شريكه : فاصله و فارقه . و تبارأ الزوجان : تفارقا .
فالطلاق في الصورة الاُولى عن رغبة الزوج ، و في الصورة الثانية عن رغبة الزوجة ، و في الصورة الثالثة عن رغبتهما معاً .
فهل الطلاق في جميع هذه الصوَر بيد الرجل محضاً و رهن إرادته ، إن شاء فرقها و خلّى سبيلها , و إن شاء أمسكها إضراراً بها ؟ و لا شأن للمرأة في ذلك و لا لوليّ الأمر إطلاقاً !؟
و إليك بعض الكلام حول هذه المسألة الخطيرة الشأن :
جاء في الحديث النبويّ المستفيض : أن امرأةً ـ و لعلّها جميلة بنت اُبيّ بن سلول ـ تزوّجها رجلٌ دميم ( كريه المنظر ) و أصدقها حديقة , فلمّا رآها كرهته كراهةً شديدة ، فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و أبدت كراهتها له و قالت : إنّي لأكرهه لدمامته و قبح منظره حينما رأيته . و زادت : إني لو لا مخافة الله لبصقت في وجهه . قالت إني رفعت الخباء فرأيته مقبلاً في عدّةٍ ، فإذا هو أشدّهم سواداً و أقصرهم قامةً و أقبحهم وجهاً . قالت : والله ، لا يجمع رأسي و رأسه شيء . فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، و أزيده . قال له النبي : لا ، حديقته فقط . فردّت عليه حديقته ، ففرّق بينهما رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .
و يبدو أنّ ذلك كان بمغيب عن الرجل ، و ذلك لأنّ الرواية ذكرت أنّه لمّا بلغه قضاء رسول الله و حكمه بالفراق بينهما قال : قد قبلت قضاء رسول الله . قال ابن عبّاس : و كان أوّل خلع وقع في الإسلام 108 .
و ظاهر الحديث : أنّه في صورة كراهة الزوجة ترفع أمرها إلى وليّ الأمر ( الحاكم الشرعي ) و هو الذي يتولّى شأنها و يقضي بفراقها . و ليس للزوج الامتناع . ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ … ﴾ 109 .
و المراد بقضاء الله و الرسول أن يكون قضاء النبيّ وفق شريعة السماء , و لا يكون إلاّ كذلك . و عليه فقبول الرجل كان فرضاً عليه ولم يكن له الردّ .
و هكذا جاء في أحاديث أئمّة أهل البيت ( عليه السَّلام ) :
روى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) قال : لا يكون الخلع حتّى نقول : لا أطيع لك أمراً و لا أبرّ لك قَسَماً و لا أقيم لك حدّاً فخذ منّي و طلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليلٍ أو كثير , و لا يكون ذلك إلاّ عند سلطان . فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً 110 .
و روى بإسناده عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السَّلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على غير طهرٍ من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه . قال : إنّه روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ! قال ( عليه السَّلام ) : ليس ذلك إذن خلع ، فقال : تبين منه ؟ قال ( عليه السَّلام ) : نعم 111 .
و قد أفتى بذلك الشيخ و جماعة من كبار الفقهاء و أوجبوا على الزوج الإجابة على طلبها من غير أن يكون له الامتناع .
قال الشيخ في النهاية : و إنّما يجب الخلع إذا هالت المرأة لزوجها : إنّي لا اُطيع لك أمراً و لا اُقيم لك حدّاً . فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها 112.
قال العلاّمة في المختلف : و تبعه أبو الصلاح الحلبي و القاضي ابن البرّاج في الكامل و عليّ بن زهرة الحلّي 113 .
قال أبو الصلاح ( ت448 ) : فإذا قالت ذلك فلا يحلّ له إذ ذاك إمساكها 114 .
و قال ابن زهرة ( ت 585 ) : و أمّا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّةً الرجلَ ، و هو مخيّر في فرقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصينّ الله بترك طاعتك ، أو يعلم منها العصيان في شيءٍ من ذلك ، فيجب عليه و الحال هذه طلاقها 115 .
فإذا كان ذلك واجباً عليه ولم يكن له الامتناع عند ذلك لزمه طلاقها ، أو يلزمه السلطان ( وليّ الأمر ـ الحاكم الشرعي ) أو يتولّى الحاكم ذلك بنفسه حسبما تقدّم في ظاهر الحديث النبوي .
على أنّ ذلك هو لازم اشتراط أن يكون بمحضر السلطان ، كما اشترطه أبو على ابن جنيد الإسكافي ، استناداً إلى حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) الآنف . و لقوله تعالى : ﴿ … فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ … ﴾ 95 . و هذا خطاب للحاكم 116 .
فإنّ مقتضى هذا الاشتراط أن يقوم الحاكم بتنفيذ الأمر حسبما يراه من مصلحتهما ، إن إلزاماً للزواج أو التولّي بنفسه .
و قد ناقش صاحب الجواهر القولَ بوجوب خلعها على الرجل بعدم الدليل على الوجوب ، إذ ليس في شيءٍ من الروايات أمرٌ بذلك و بعدم تمامية كونه ردعاً عن المنكر . مضافاً إلى كونه منافياً لأصول المذهب ! 117
لكن جانب الإضرار بالمرأة ـ إذا لم تطق الصبر معه ـ يرفع سلطة الرجل على الطلاق حتّى في هذه الصورة ، إذ ” لا ضرر و لا ضرار في الإسلام ” 118 . بمعنى : أنّه لم يُشرَّع في الإسلام أيّ تشريع ـ سواء أكان تكليفاً أم وضعاً ـ إذا كان مورده ضرريّاً . و هذه القاعدة حاكمة على جميع الأحكام الأوّلية في الشريعة المقدّسة ﴿ … وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ … ﴾ 119 . و لا شكّ في أنّ الأحكام باختيار الرجل بشأن الطلاق ـ حتّى في صورة كون الزوجية أو تدوامها حرجاً على المرأة و ضارّاً بها ـ حكم ضرري ، فهو مرفوع ، فعموم سلطة الرجل على أمر الطلاق مُخَصَّصٌ بغير هذه الصورة .
و هكذا ورد صحيحاً عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) فيمن كانت عنده امرأة و لا يقوم بنفقتها . . . قال : كان حقّاً على الإمام أن يُفرّق بينهما 120 .
على أنّ دليل عموم سلطة الرجل على الطلاق ضعيف , بعد كون مستنده الحديث النبوي المعروف { إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق } . و هذا الحديث بمختلف طرقه ضعيف الإسناد على ما تقدّم عن الهيثمي في مجمع الزوائد 121 .
و عمدة ما استدلّ به صاحب الجواهر على ذلك هو الإجماع 107 ، ولم يكن دليلاً لفظياً ليكون له إطلاقٌ أو عموم . إذن ، فمستند العموم ضعيف الشمول .
و بعد ، فإذا لم يكن لعموم سلطة الرجل على الطلاق دليل قاطع و شامل و كان أمر الخلع منوطاً بالترافع لدى السلطان كان مقتضى ذلك هو إمكان إلزام الزواج بالطلاق إذا كانت المصلحة قاضية بذلك ، و مدعماً بحديث ” لا ضرر و لا ضرارا في الإسلام ” .
و هناك بعض الشواهد عليه في بعض النصوص ، كما في حديث حمران عن الصادق ( عليه السَّلام ) و في آخره : ” و الطلاق و التخيير من قبل الرجل ، و الخلع و المباراة يكون من قبل المرأة ” 122 .
و هذا يعني : أنّ أمر الخلع منوطٌ بمصلحة المرأة و اختيارها ، و لا خيار للزوج فيه ، مضافاً إلى ما فعله النبي ( صلى الله عليه و آله ) بشأن المختلعة . .
إذن فطريق الخلاص للمرأة ـ إذا لم تطق الصبر مع زوجها ـ منفتح ، وليست أسيرة رهن إرادة الرجل محضاً .
بقي هنا شيءٌ و هو كلام صاحب الجواهر بالمنافاة مع أصول المذهب ! ولم نتحقّقه ، كيف و قاعدة لا ضرر و لا حرج هما اللذان يشكّلان قواعد المذهب ، و العلم عند الله .
و السؤال الأخير : ما هو سبب الفرق بين الرجل و المرأة ، حيث كان الرجل مطلق السراح بشأن طلاق زوجته ، و أمّا المرأة فبعد الحاكم الشرعي و رهن تصميمه في الأمر ؟!
و هذا يعود إلى مابين الرجل و المرأة من فرق في طبيعتهما ، حيث هي مرهفة الطبع ، رقيقة النفس ، ذات عواطف جيّاشه ، تثار لأيّ مؤشّر و تنبري لأيّ وخزة ، و كلّ أمر إذا أنيط بجانب العاطفة السريعة التأثّر ربّما أوجد مشاكل و مضاعفات لا يُحمد عقباها . أمّا الرجل فبطبيعته الهادئة المتريّثة ، و هو الذي تحمّل تكاليف هذا الازدواج ، و لا يمكن أن يتغافل عن عواقب سوء سوف تترتّب على الفراق أحياناً ، و يكون عباء ثقلها على عاتقه في الأغلب , في حينه ، مادام لم ينظر في عاقبته الأمر و ما يترتّب عليه من أثر !
و مع ذلك ، فإنّ القوانين المدنية الحكمة اليوم في البلاد الإسلامية تفرض على الرجل تريّثه المضاعف و مراجعة المحاكم الصالحة ، من غير أن يكون مطلق السراح .
و نحن الآن ـ في ظلّ ولاية الفقيه ـ نرى مشروعية هذه القوانين المحدّدة من تصرّفات الرجل العابثة . و هذا من الآثار الإيجابية لسيطرة ولاية الفقيه على القوانين الحاكمة في البلاد .
***
و نجد هناك بعض المحاولات لسدّ هذه الثغرة عن طريق الاشتراط على الزوج ـ في عقد النكاح أو ضمن عقدٍ آخر لازم ـ بأن يوكّل الزوج زوجته في طلاق نفسها متى شاءت أو مشروطاً بعدم إمكان المؤالفة و نحو ذلك فتقوم المرأة بتطليق نفسها وكالةً عن زوجها .
و بهذا النحو من العلاج أفتى سيّدنا الأستاذ الإمام الخميني ـ طاب ثراه ـ إجابةً على استفتاءٍ قدّمته إليه جماعة النسوة المناضلة في إيران عام 1358 هـ . ش 123 .
و قد كان هذا الاشتراط على الزوج في صالح الزوجة رائجاً في أوساطنا منذ القديم ، لكن على النحو المشروط ، أمّا بصورة الإطلاق و متى شاءت فقد اختصّ الإمام الراحل ( قُدِّسَ سِرُّه ) بالإفتاء به .
و إليك نصّ العبارة ـ مترجمةً ـ بعد البسملة .
قد سهّل الشارع المقدّس طريقة معيّنة للنساء ، كي يستطعن تولّي الطلاق بأنفسهنّ ، و ذلك بأن تشترط المرأة في ضمن عقد النكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق بصورة مطلقة ، أي متى شاءت أن تطلّق نفسها فعلت حسب مشيئتها , أو بصورة مشروطة ما إذا تخلّف الزوج عن بعض وظائفه الزوجية أو أراد أن يتزوّج امرأة أخرى ، و نحو ذلك ، فهي مختارة ـ حسب وكالتها عن الزوج ـ في تطليق نفسها . قال : و بهذا النحو من العلاج تنحّل مشكلة أمر الطلاق . ( روح الله الموسويّ الخميني )
لكن الظاهر أنّ هذا ليس بالعلاج الحاسم ، و المشاهد أنّ الأزواج لا يوافقون على هذا النحو من الاشتراط و لا سيّما صورة إطلاقه . و ليس الرجل ـ مهما كانت المرأة بالمفتن بها ـ بهذا النحو من الرضوخ لإراداتها الخاصّة ـ طول حياتهما الزوجية ـ لا سيّما و تضخّم عدد النساء الطالبات للزواج بلا شرط و لا قيد !
إنّ للرجل ـ في طبيعته الرجولية ـ أنفة و شموخاً لا يستسلم لقيادة المرأة مهما كانت فائقة ، إلاّ إذا بلغ به الذلّ و الهوان ما يجعله خاضعاً لهذا الرضوخ .
على أنّ هنا حديثاً عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) في رجل جعل أمر امرأته بيدها ! قال : ” وَلّى الأمر مَن ليس أهله ، و خالف السنّة ، ولم يجز النكاح ” 124 .
و في رواية أخرى في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ! قال : { أنّى يكون هذا ، و الله يقول ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء … ﴾ 12 ؟ ليس هذا بشيء 125 .
و أيضاً هنا كلام عن هذه الوكالة ـ و هي عقد جائز ، متى شاء الموكّل عزل الوكيل ـ هل تصبح لازمة باشتراطه في ضمن عقد النكاح أو أيّ عقد لازم ؟ و هل الشرط ضمن عقد لازم يغيّر من ماهيّة المشروط ؟
و أخيراً ، فإنّ الشيخ ذكر في كتابه ( المبسوط ) قال : و إن أراد [ الرجل ] أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب . و في أصحابنا مَن أجازه 126 .
و من ثم فإنّ المسألة ليست بهيّنة ، لا سيّما و خطورة أمر البضع المقتضية للاحتياط فيه . كما و قد رجّح صاحب الجواهر جانب الاحتياط . قال : و على كلّ حالٍ فالاحتياط لا ينبغي تركه . 127
﴿ … وَاضْرِبُوهُنَّ … ﴾ 12
قال تعالى : ﴿ … وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً … ﴾ 12 .
قالوا : في هذه الآية أيضاً مهانة بشأن المرأة ، ممّا يتناسب و ذلك العهد الجاهلي الذي كان موضع المرأة فيه موضع الضعة و الصغار !
لكن بأدنى مراجعة لكتب التفسير والسير وكلمات الفقهاء في ذلك يتّضح أنّ الأمر ليس بتلك الحدّة التي كانت تُتُصوّر عن العصر الجاهلي المظلم و إمكان تأثيره على التشريعات الإسلامية الناصعة البيضاء و السهلة السمحاء .
كانت المرأة في العصر الجاهلي في مستوى هابط جدّاً ، و جاء الإسلام ليأخذ بيدها و يرفعها إلى حيث مستواها الإنساني الرفيع ، و لكن هذا التحوّل الجذري بشأنها هل أمكن حصوله بصورة فجائية و لا تمهيد مقدّمات ؟ أم كان بحاجة إلى مهلٍ و بصورة تدريجية لقلب تلك الغلظة المتوهّجة إلى رقّةٍ و رأفةٍ هادئة ؟ الأمر الذي يستدعي المسايرة مع القوم بعض الشيء في هذا الطريق الوعر ليمكن إيقافهم أو تمهيد أسباب هذا الإيقاف فيمكن إرجاعهم إلى حيث فطرتهم الإنسانية الأصلية !
و هكذا جارى الإسلام العرب في بادئ الأمر في قسم من عاداتهم ـ كانت متحكّمة عليهم تحكّماً وثيقاً ـ و في أثناء هذه المجاراة و المسايرة ، أخذ ينفث في روعهم روح الملائمة و إبعاد الخشونة لتلين قلوبهم و يهتدوا إلى وجه الصواب ، فيرتدعوا بأنفسهم شيئاً فشيئاً عن الأخطاء التي كانت تجذبهم بقوّة ذلك العهد .
و هذا النحو من سياسة التدبير نرى الإسلام قد اتّخذها بشأن لفيف من عادات جاهلية لم تكن متحكّمة على العرب وحدهم , بل على سائر الأمم على وجه العموم . و من ثمّ كان قلع جذورها بحاجة إلى مُهلة و فرصة زمنية ، قصيرة أو طويلة ، و تمهيد مقدّمات أصولية تمّهد هذا السبيل .
و يمكننا التمثيل لذلك بمسألة الرقّية التي جاراها الإسلام ، حيث تحكّمها على العالم كلّه يومذاك ، و كانت سلعة تجارية ضخمة ، لا يمكن مجابهتها بلا تمهيد مقدّمات ، فقد قام الإسلام في وجهها ، لكن لا بشكلٍ علنّي صريح ، و لكن أعلن مخالفته لمنشأ الاسترقاق الذي كان عليه جمهور الأمم ذلك العصر ، و سدّ طريقه ـ شرعيّاً ـ ما عدا حالة الاستيلاء على المحاربين في ميدان القتال . الأمر الذي كان يخصّ الرجال المحاربين ضدّ الإسلام دون غيرهم ، و لا النساء و لا الأطفال و الشيوخ ، و رفض رفضاً باتّاً إمكان الاسترقاق بأيّ وجهٍ كان .
ثمّ إنّه مع ذلك جعل الطريق لتحرّرهم فسيحاً و في أنحاء و أشكال ، حسبما نذكره .
و اتخاذ مثل هذه الإجراءات لقطع جذور عادةٍ جاهليةٍ ساطية ، قد اصطلحنا عليه بالنسخ التدريجي المسيّر مع الزمان ، ممّا قد مُهدّت أسبابه منذ البدء و على عهد صاحب الشريعة .
***
و من هذا القبيل مسألة قوامة الرجل على المرأة بشكلها العامّ ، بحيث تشمل ضربها ضرباً مبرّحاً موجعاً ! فلو كان قد نزل به الوحي ، و لكن جاء تفسيره على لسان صاحب الشريعة بما يجعله هيّناً في وقته ، و تمهيداً لقطع جذوره على مدى الأيّام :
أوّلاً : جاء تفسير الضرب بكونه غير مبرّح ، أي غير شديد و لا مؤلم ، فيكون ضرباً خفيفاً لا يؤلم . و الضرب إذا لم يكن مؤلماً لا يكون ضرباً في الحقيقة ، و إنّما هو مسحٌ باليد مسحاً في ظرافة ! و من ثمّ جاء تقييده بأن لا يكون بسوطٍ و لا خشب أو آلة غيرهما ، ما عدا عودة السواك التي يستاك بها الرجل !
الأمر الذي يجعل من ظاهر دلالة الآية عقيمة ، و يرفض سلطة الرجل على إيلام زوجته بالضرب و الأذى على كلّ حال .
أخرج ابن جرير عن عكرمة ـ في الآية ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ” اضربوهنّ إذا عصينكم في المعروف ، ضرباً غير مبرّح ” ، ورواه أيضاً بإسناده عن حجّاج مضيفاً إليه تفسيره ( غير مبرّح ) بغير مؤثّر . يعنى : لا يؤثّر في تغيير لون البشرة ، حتّى الحمرة .
و عن عطاء قال : قلت لابن عبّاس : ما الضرب غير المبّرح ؟ قال : بالسواك و نحوه .
و عن قتادة : ضرباً غير مبرّح أي غير شائن 128 .
و الشَين : العيب ، أي لا يوجب عيباً .
و من ثمّ قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( قُدِّسَ سِرُّه ) و أمّا الضرب فإنّه غير مبّرح ، بلا خلاف 129 . قال الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السَّلام ) هو بالسواك 130 .
قال القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( قُدِّسَ سِرُّه ) : و أمّا الضرب فهو ضرب تأديب ، كما يضرب الصبيان على الذنب ، و لا يضربها ضرباً مُبرّحاً و لا مزمناً و لا مدمياً و يفرّقه على بدنها و يتقي وجهها . و إذا ضربها كذلك فليكن بالمسواك . و ذكر بعض الناس ( من فقهاء العامّة ) أنّه يكون بمنديل ملفوف أو دِرّة ، و لا يكون بخشب و لا سوط . 131
المبرّح : الشديد الموجع . و المزمن : من الزمانة ، و هي العاهة ، أي العيب و النقص . و المدمي : المؤثّر في ظهور الدم على البشرة و لو بالخراش .
و الِدرّة : نوع من السياط ، لا توجع و لا تؤلم . و تُصنع من الخرق . و هي تشبه المنديل الملفوف .
و قال في موضع آخر : و إذا نشزت المرأة على زوجها ، جاز له أن يهجرها في المضاجع و في الكلام ، و يضربها و لا يبلغ بضربها حدّاً و لا يكون ضرباً مبرّحاً ، و يتوفىّ وجهها . و لا يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيّام 132 .
جاء في فقه الرضا : و الضرب بالسواك و شبهه ضرباً رفيقاً 133 أي برفق .
و في جامع الأخبار للصدوق عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) : ” إنّي أتعجّب ممّن يضرب امرأته و هو بالضرب أولى . لا تضربوا نساءكم بالخشب فإنّ فيه القصاص ، و لكن اضربوهنّ بالجوع و العرى ، حتّى تريحوا في الدنيا و الآخره ” . و جاء في آخر الحديث : ” احفظوا وصيّتي في أمر نسائكم حتّى تنجوا من شدّة الحساب ، و من لم يحفظ وصيّتي فما أسوء حاله بين يدي الله ” 134 .
و في هذا الحديث صراحة بأنّ المراد من الضرب في الآية هو التأديب ، و لكن لا بالعصا و السوط ـ كما يُفعل مع البهائم ـ و لكن بالتضييق في المطعم و الملبس و نحوهما . و هذا أوفق بتعديل المعيشة معها .
و ثانياً : النهي عن ضربهنّ ، و التشديد على المنع , منعاً يجعل المتخلّف من شرار الأمة و ليس من خيارهم !
جاء في الحديث : إنّ نساءاً كثيراً من أزواج أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أطافن ببيوت آل الرسول يشكين أزواجهنّ ـ حيث رأوا إباحة ضربهنّ ـ فقال رسول الله : ” ليس أولئك خياركم ” 135 .
و أخرج ابن سعد و البيهقي بالإسناد إلى أم كلثوم بنت أبي بكر قالت : كان الرجال نُهوا عن ضرب النساء ، ثمّ شكوهنّ إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فأجاز لهم ضربهنّ ، و لكنّه ( صلى الله عليه و آله ) أضاف قائلاً : ” و لن يضرب خياركم” 136 .
و في رواية ابن ماجة : . . . فلمّا أصبح رسول الله قال : ” لقد طاف بآل محمّد سبعون امرأة ، كلّ امرأة تشتكي زوجها ! فلا تجدون أولئك خياركم ” 137 .
و أخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : ” أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ، يضربها أوّل النهار ثم يضاجعها آخره ” 135 .
قالت عائشة : ما ضرب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) خادماً له و لا ضرب بيده شيئاً 138 .
ولم يؤثر عن أحد من الأئمة المعصومين ( عليهم السَّلام ) الأطهار و لا من الصحابة الأخيار و التابعين الأبرار أن واجهوا نساءهم بغضاضة فضلاً عن الضرب و اللطم . بل كانت شيمتهم العفو و الغفران ، كما مرّ في حديث الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) 139 .
و ثالثاً : التوصيات الأكيدة بشأن المرأة و التحفّظ على كرامتها و الأخذ بجانبها في عطفٍ و حنانٍ و رأفةٍ و رحمة ، بعيداً عن الغلظة و الشدّة ، بل حتّى مؤاخذتها على ما فرط منها ما سوى العفو و الغفران .
جاء في رسالة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السَّلام ) : ” فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة ، و لا تَعْدُ بكرامتها نفسَها . . . ” 140 . أي خذ بكرامتها ، و لا تجعلها بحيث تضطرّ إلى أن تستشفع بآخر ، فلتكن كرامة نفسها لديك هي الشفيعة لها دون غيرها . و جاء في رواية الكليني : ” و اغضض بصرها بسترك ، و اكففها بحجابك ، و لا تطمعها أن تشفع بغيرها . . . ” 141 .
و روى الكليني بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) فيما ذكر من حقوق المرأة على زوجها قال : ” و إن جهلت غفر لها ” و زاد : ” كانت امرأة عند أبي ( الإمام الباقر ( عليه السَّلام ) ) تؤذيه فيغفر لها ” 142 .
و في وصيّة الإمام لابنه محمد ابن الحنفيّة ما يشبه وصيته لابنه الحسن ، و زاد : ” فدارها على كلّ حال و أحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك ” 143 .
و أوصى الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) يونس بن عمّار بالإحسان إلى زوجته ، فسأله : و ما الإحسان ؟ قال : ” . . . و اغفر ذنبها . . . ” 144 . و في حديث : ” داووا عيّهن بالسكوت ” 145 . و في لفظٍ آخر : ” استروا العيّ بالسكوت” 146 .
و قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ” مازال جبرائيل يوصيني بالمرأة ، حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة ” 147 .
و روى الصدوق بإسناده إلى الصادق ( عليه السَّلام ) قال : ” رحم الله عبداً أحسن فيما بينه و بين زوجته ، فإنّ الله عزّ و جلّ قد ملّكه ناصيتها و جعله القيّم عليها ” 148 . و جاء في الحديث السابق تفسير الإحسان بالغضّ عنها و الستر عليها .
و قد فسّر القاضي ابن البرّاج القيمومة هنا بالقيام بحقوقها التي فرض الله لها على الزوج . قال : و قال تعالى ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء … ﴾ 12 . يعني : أنّهم قوّامون بحقوق النساء التي لهنّ على الأزواج 149 .
و هذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ … وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 150 . و يتأكّد بقوله تعالى : ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2 . قال ابن البرّاج : يعني أنّ لكلّ واحدٍ منهما ما عليه لصاحبه ، يجمع بينهما من حيث الوجوب 151 .
و قد لعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) مَن ضيّع حقوق امرأته ولم يراع جانبها . قال : ” ملعون ملعون من يضيّع مَن يعول ” 152 . و في حديث آخر : ” كفى بالمرء هلاكاً يضيّع مَن يعول ” 153 . و قال ( صلى الله عليه و آله ) ” خيركم خيركم لأهله ، و أنا خيركم لأهلي ” 154 .
و قال : ” خيركم خيركم لنسائه ، و أنا خيركم لنسائي ” 155 .
و أخرج الترمذي و صحّحة و النسائي و ابن ماجة عن عمرو بن الأحوص ، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قام و خطب ، و فيما قال في خطبته : ” ألا و استوصوا بالنساء خيراً ، فإنّما هنّ عوان عندكم ، ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنة ، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع و اضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ” 135 .
قوله : ( عوان عندكم ) يعني : إنهنّ قد قضين عندكم عُمُراً و فقدن ريعان شبابهنّ عندكم .
قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ” خياركم خياركم لنسائهم ” 156 . و قال : ” و مَن اتخذ زوجة فليكرمها ” 157 .
و في رواية أبي القاسم بن قولوية عن أبي عبد الله ( عليه السَّلام ) قال : ” مَن اشتدّ لنا حبّاً اشتدّ للنساء حبّاً ” 158 .
و في كتاب النوادر للرواندي : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ” اُعطينا أهل البيت سبعة لم يُعطيهنّ أحدٌ كان قبلنا ـ و عدّ منها ـ : و المحبّة للنساء ” .
و فيه أيضاً : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : كلّما ازداد العبد إيماناً ازداد حبّاً للنساء 159 .
و المراد بالحبّ في مثل هذه الأحاديث : الإشفاق و الإرفاق و المودّة و التحفّظ على كرامة المرأة على مستواها الإنساني الرفيع ، و ليس النظر إلى جانب الشهوة ، كلاّ و حاشا .
و في حديث الحولاء جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) تسأله عن حقّ الرجل على المرأة ، و عن حقّ المرأة على الرجل ـ إلى أن قالت : ـ فما للنساء على الرجال ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ” أخبرني أخي جبرائيل ، ولم يزل يوصيني بالنساء حتّى ظننت أن لا يحلّ لزوجها أن يقول لها : أفًّ ! يا محمّد ، اتّقوا الله عزّ و جلّ في النساء ، فإنّهنّ عوان بين أيديكم ، أخذتموهنّ على أمانات الله ـ إلى أن قال ـ فاشفقوا عليهنّ و طيّبوا قلوبهنّ حتّى يقفن معكم ، و لا تكرهوا النساء و لا تسخطوا بهنّ ” 160 .
و روى الصدوق في كتابه ( علل الشرائع ) و ( الأمالي ) بالإسناد إلى أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) قال : ” فداروهنّ على كلّ حال ، و أحسنوا لهن المقال ، لعلّهنّ يحسنّ الفعال 161 .
و عن الصادق عن أبيه ( عليهم السَّلام ) : ” من اتخذ امرأة فليكرمها ، فإنّما امرأة أحدكم لعبة ، فمن اتّخذها فلا يضيّعها ” 162 .
***
و بعد ، فإنّ المتحصّل من تلكمُ الأحاديث المتوفّرة أنّ للمرأة كرامتها الإنسانية الرفيعة ، و على المرء أن يحافظ على كرامتها و لا يُشينها و لا يُهينها ، و يُحسن المعاشرة معها ، و يجعل نفسه و نفسها شريكين متوازيين في إدارة شؤون الحياة العائلية ، بتوزيع المسؤوليات توزيعاً عادلاً ، و لا يكرهها على شيء ، بل يستميل خاطرها و يستميح جانبها ، و يعاشرها برفقٍ و مداراة ، فإنّها ريحانة و ليست بقهرمانة . و إذا رأى منها زلّة غضّ بصره عنها ، و إذا أحسّ الشقاق و اللجاج أحسن المداراة معها ليستميح خاطرها المرهف الرقيق . فلا يغلظ و لا يحتدّ معها ، فإنّهنّ عوان ( خاضعات ) لكم ، فاشفقوا عليهنّ و طيّبوا قلوبهنّ ، حتّى يقفن معكم ، و لا تكرهوهنّ و لا تسخطوا بهنّ ـ كما مرّ في الحديث النبوي ـ فداروهنّ على كلّ حال ، و أحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يحسنّ الفعال ـ كما مرّ في كلام الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) . فمن اتّخذ زوجة فليكرمها ، فإنّما هي لعبة ، فمن اتّخذها فلا يضيّعها كما قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) .
و أمّا الضرب ، فقد مُنع منه منعاً باتّاً ، إلاّ إذا كان غير مبرّح و لا شائن ، و الأولى أن يكون تأديباً عن طريق التضييق عليها في الإنفاق ، لا الضرب باليد و لا بالعصا .
و الأولى من ذلك ترك الضر البتة اقتدءأ بالنبيّ الأكرم و الأئمة المعصومين عليهم صلوات المصلّين . ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ 163 .
و من ترك هذه الاُسوة الحسنة لم يكن متّبعاً لنبيّ الإسلام . ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ … ﴾ 164 .
و خياركم خياركم لنسائهم ، و النبيّ خير الناس لنسائه . ألا و من ضرب امرأته أو لطمها فهو أحقّ بالضرب و اللطم ، ولم يكن من خيار الاُمّة ، و لعلّه من شرارهم ، و العياذ بالله .
ذلك أنّها إذا فعلت أمراً فلعلّها من جانب غلبة العاطفة عليها ، و هي جيّاشة . أمّا الرجل فلماذا يسترسل قيادته لأحاسيس عابرة ، و لا يستسلم للعقل الرشيد ، فهو أولى بالضرب و التأديب . و على أي حال فهو ليس من خيار الاُمّة ، ممّن تربّوا على منهج التربية الإسلامية الرفيعة .
و نتيجة على ذلك : كانت الآية بظاهرها المطلق منسوخة نسخاً تمهيديّاً ، كان الناسخ لها تلك التوصيات الأكيدة بشأن المرأة ، و الأخذ بجانبها و الحفاظ على كرامتها . و كذا المنع عن ضربها على أيّ نحوٍ كان إلاّ ما لا يعدّ ضرباً ، و هو بالعطف و الحنان أشبه منه إلى الإيلام . و هكذا عَمِلَ الرسولُ و كبراءُ الاُمّة ، ممّن اُمرنا باتّباعهم على كلّ حال .
إذن ، فالأخذ بظاهر إطلاق الآية أخذٌ بظاهر منسوخ ، و مخالفة صريحة لمنع الرسول و توصياته البالغة ، و كذا الأئمة الطاهرين من بعده .
﴿ … وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ … ﴾ 165
لحجاب المرأة ـ في الإسلام ـ مكانة رفيعة , تصونها عن الابتذال و تحفظ على كرامتها دون الانحطاط . إنّها محترمة احترام إنسان كريم لها عزّها و شرفها التليد و ليس بطارف, ولم يكن فرض الحجاب عليها إلاّ صيانة لهذا الشرف و حفاظاً على ذاك العزّ 166 ، فلا تسترسل حيث ساقها أهل الاستهواء .
هذا فضلاً عن أنّ الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف ، لا تُهاج في الشهوات في كلّ لحظة و لا تُستثار فيه دفعات البدن في كلّ حين . فعمليّات الاستثارة المستمرّة تنتهي إلى سُعار شهواني لا ينطفئ و لا يرتوي . و النظرة الخائنة ، و الحركة المثيرة ، و الزينة المتبرّجة ، و الجسم العاري . . . كلّها لا تصنع شيئاً إلاّ أن تهيج ذلك السُعار الحيواني المجنون ، و إلاّ أن يفلت زمان الأعصاب و الإرادة . فإمّا الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيّد بقيد ، و إمّا الأمراض العصبية و العُقَد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة ! و هي تكاد أن تكون عملية تعذيب .
و إحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة ، و إبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليماً و بقوّته الطبيعية ، دون استثارةٍ مصطنعة , و إنّما تصريفه في موضعه المأمون النظيف .
ففي الحديث عن الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) فيما كتبه جواباً عن مسائل محمّد بن سنان : ” وحُرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعوا إليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لا يحلّ و لا يُجْمَل . . . ” 167 .
قال سيّد قطب : و لقد شاع : أنّ النظرة المباحة ، و الحديث الطليق ، و الاختلاط الميسور ، و الدعابة المرحة بين الجنسين و الاطّلاع على مواضع الفتنة المخبوءة . . . شاع أنّ كلّ هذا تنفيسٌ و ترويح ، و إطلاق للرغبات الحبيسة ، و وقاية من الكبت ، و من العقد النفسية ، و تخفيف من حدّة الضغط الجنسي ، و ما وراءه من اندفاعٍ غير مأمون . . . الخ .
شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريّات الماديّة القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرّقه من الحيوان , و الرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين . . . و لكن هذا لم يكن سوى فروض نظريه ، رأيت بعيني في أشدّ البلاد إباحيةً و تفلتاً من جميع القيود الاجتماعية و الأخلاقية و الدينية و الإنسانية ، ما يكذبها و ينقضها من الأساس .
نعم ، شاهدتُ في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي و الاختلاط الجنسي بكلّ صُورَه و أشكاله أنّ هذا كلّه لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية و ترويضها . إنّما انتهى إلى سعارٍ مجنونٍ لا يرتوي و لا يهدأ إلاّ حيثما يعود إلى الظمأ و الاندفاع . و شاهدت الأمراض النفسية و العُقَد التي كان مفهومها أنّها لا تنشأ إلاّ من الحرمان و إلاّ من التلهّف على الجنس الآخر المحجوب . شاهدتها بوفرةٍ و معها الشذوذ الجنسي بكلّ أنواعه ، ثمرةً مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيّده قيد و لا يقف عند حدّ ، و للصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كلّ شيء ، و للأجسام العارية في الطريق ، و للحركات المثيرة و النظرات الجاهرة ، و اللفتات الموقظة . . . 168 كلّ ذلك ممّا يدلّ بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريّات التي كذّبها الواقع المشهود 169 .
إنّ الميل الفطري بين الرجل و المرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ، لأنّ الله قد ناط به امتداد الحياة في هذه الأرض ، و تحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها . فهو ميلٌ دائمٌ يسكن فترة ثمّ يعود . و إثارته في كلّ حين تزيد من عرامته , و تدفع به إلى الإفضاء المادّي للحصول على الراحة . فإذا لم يتمّ هذا انهارت الأعصاب المستثارة ، و كان هذا بمثابة عملة تعذيب مستمرّة ! . . . و النظرة تثير ! و الحكة تثير ! و الضحكة تثير ! و الدعابة تثير ! و النبرة المعبّرة عن هذا الميل تثير ! . . . و الطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات ، بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية ، ثم يلبي تلبية طبيعية . و هذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام ، مع تهذيب الطبع ، و شغل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة ، غير تلبية دافع اللحم و الدم ، فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد .
و في القرآن إشارة إلى نماذج من تقليل فُرَص الاستثارة و الغواية و الفتنة من الجانبين الرجل و المرأة : قال تعالى : ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ 170 .
قال سيّد قطب : و غضّ البصر من جانب الرجال أدب نفسي ، و محاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطّلاع على المحاسن و المفاتن في الوجوه و الأجسام . كما أنّ فيه إغلاقاً للنافذة الاُولى من نوافذ الفتنة و الغواية ، و محاولة عمليّة للحيلولة دون وصول السهم المسموم !
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) : ” النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، و كم من نظرةٍ أورثت حسرة طويلة ” . قال : ” من تركها لله عزّ و جلّ لا لغيره أعقبه الله أمناً و إيماناً يجد طعمه ” . و قال : ” النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، و كفى بها لصاحبها فتنة ” 171 .
و أمّا حفظ الفرج فهو الثمرة الطبيعية لغضّ البصر ، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة و يقظة الرقابة و الاستعلاء على الرغبة في مراحلها الاُولى . و من ثمّ يُجمع بينهما في آيةٍ واحدة, بوصفهما سبباً و نتيجة ، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير و عالم الواقع ، كلتاهما قريب من قريب .
قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ” لكم ـ أي يُغفر لكم ـ أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتّبعوها نظرة اُخرى و احذروا الفتنة ” 172 .
﴿ … ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ … ﴾ 173 فهو أطهر لمشاعرهم و أضمن لعدم تلوّثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف ، و عدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط . و هو اطهر للجماعة و أصون لحُرُماتها و أعراضها و جوّها الذي تتنفّس فيه . قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) ” ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم ؟! ” 174 .
و الله الذي يأخذهم بهذه الوقاية ، و هو العليم بتركيبهم النفسي و تكوينهم الفطري ، الخبير بحركات نفوسهم و حركات جوارحهم ﴿ … إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ 173 .
روى الإمام جعفر بن محمّد الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : ” مَن ملأ عينية من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلاّ أن يتوب و يرجع . . . و مَن صافح امرأةً تحرم عليه فقد باء بسخطٍ من الله عزّ و جلّ . و مَن التزم امرأةً حراماً قُرن في سلسلةٍ من نار مع شيطان فيقذفان في النار ” 175﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ … ﴾ 165 فلا يرسلن بنظراتهنّ الجائعة المتلصّصة أو الهاتفة المثيرة تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . و لا يبحن فروجهنّ إلاّ في حلالٍ طيّب ، يلبّي داعي الفطرة في جوًّ نظيف ، لا يُخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه ، عن مواجهة المجتمع و الحياة !
﴿ … وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا … ﴾ 165. و الزينة : كلّ ما يُفتتن به من المرء و يثير الرغبة فيها ممّا يوفّر في جمالها . و بذلك عمّت الحلي و غيرها من مفاتن جسدها المهيّجة , كلّ ذلك زينة لها يجب عليها التستّر عن الأجانب ، و حتى المحارم فيما سوى الزوج ، و من ثَمًّ عقّبها بقوله : ﴿ … وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ … ﴾ 165 فتسدل الخمار على صدرها حتى يستر مفاتن جيدها و أطراف صدرها .
نعم سوى مواضع لا يمكن سترها و هي تزاول التعامل في مسرح الحياة ، كالوجه و الكفّين ، في غير ماريبة . وفي صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) سأله عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله : ﴿ … وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ … ﴾ 165 ؟ قال : ” نعم , و ما دون الخمار من الزينة . و ما دون السوارين ” 176 .
و في حديث عبد الله بن جعفر عن الصادق ( عليه السَّلام ) و قد سئل عن الزينة الظاهرة ، قال : الوجه و الكفّان 177 .

تعدّد الزوجات

و أيضاً كان الجدل عنيفاً حول مسألة ( تعدّد الزوجات ) . كانت عادةً جاهلية و مهينة بموضع المرأة في الحياة الاجتماعية و الأسرية ، حينما نجد الإسلام قد أقرّها ﴿ … فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ … ﴾ 178 .
غير أنّ الآية نزلت في ظروف خاصّة و علاجاً لمشكلةٍ اجتماعية كانت تقتضيها طبيعة الإسلام الحركية و لا تزال ، و هو دين كفاح و نضال مستمرّ مع خصوم الإنسانية عبر الأجيال .
كان الإسلام من أوّل يومه نهضة إنسانية دفاعاً عن حريم الإنسان و كسراً لشوكة خصومه الألدّاء . ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ 179 ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ … ﴾ 180. ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ 181 . فلا يزال الإسلام في كفاح مستمرّ مع المستكبرين في الأرض و في صالح المستضعفين ، حتّى يتحقّق هذا الهدف المقّدس و يتمكّن الصالحون من الحكم على أرجاء العلم المعمور .
و لا شكّ أنّ ديناً كان ذلك منهجه و هذا دأبه كانت المشاكل الاجتماعية التي تستعقبها هذا المنهج الحركي حليفته عبر الأيام ، فلا بدّ هناك من وضع برامج لمعالجتها علاجاً حاسماً دون تعقّد العراقيل .
و من المشاكل هذه مشكلة الأيتام القُصَّر و أموالهم إلى جنب الأرامل الشابّات ، التي تخلّفها الحروب و هي تلتهم الشبّان من الرجال . فلا بدّ من قيمومة بشأن القصّر و علاج مشكلة الأرامل دون تفشّي الفساد .
كان المسلمون بدورهم آنذاك موظّفين بكفالة الأيتام و القيام بشؤونهم دون ضياعهم و ضياع أموالهم . و ربّما كان بعضهم يتحرّجون من ذلك خشية قصورٍ أو تقصير بشأن اليتامى . و هكذا كانت مشكلة الأرامل حقيقة واقعة لا مهرب منها . سوى الترخيص في الزواج معهنّ من قِبل رجال أكفاء , و كان في ذلك رعايةً لكلا الجانبين : عدم التحرّج في التصرّف في أموال اليتامى حسب مصالحهم و هم ربائب , و الحؤول دون تفشّي الفساد و الفحشاء مادامت المرأة تجد نفسها في حماية رجل مؤمن كفي . و الآية في وقتها نزلت بهذا الشأن .
﴿ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ 182 ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً … ﴾ 178
انظر إلى التناسب القريب بين قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى … ﴾ 178 و قوله : ﴿ … فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء … ﴾ 178 أي الأرامل الشابّات ، و هذا التفريع بالفاء ممّا ينبؤك على هذا الترابط بين الأمرين بوضوح .
فلنفرض أنّ مؤسسّات خيرية قامت بشؤون اليتامى ، و لكن ما هو العلاج الحاسم ـ الدائم مع دوام حركيّة الإسلام ـ بشأن الأرامل ، فيما سوى ترخيص التعدّد في الزواج ، و على شريطة التعادل في حمايتهنّ وفق موازين الشريعة بشأن الأزواج ؟!
و من ثمّ كانت قضية الترخيص في تعدّد الزوجات ـ مع ملاحظة هذه الشرائط و الظروف و الملابسات ـ قضيّة حاسمه لمشكلة إجتماعية هي من أهمّ المشاكل التي قد تعرقل في سبيل الحركة الإصلاحية ، و هي فريضة إسلاميّة عامّة شاملة و دائمة .
هذا بالنظر إلى النصّ القرآني الوارد بشأن تشريع تعدّد الزوجات في حالات اضطرارية و ظروف حرجة و مشاكل لا يحلّها سوى هذا التشريع العادل . وكم من مفاسد اجتماعية فظيعة قاستها أمم إثر حروب عارمة التهمت عامّة الرجال و بقيت النساء الأرامل يبتغين حماية رجال أكفاء فلا يجدن ، ثمّ سادت الفحشاء و راج الابتذال الخلقي لا في النساء فقط بل في الأطفال الضُيَّع الصغار أيضاً .
و هذه الحرب العالمية الثانية كم خلّفت من مساوئ و مفاسد عمّت أرجاء البلاد الأوربية و لا سيّما القطر الألماني الذي تألب عليه حشد المحاربين من كلّ الجهات : حلفاء الدول الاوربية و أمريكا و السوفيت في تحالف ثلاثي ضدّ الألمان المنكسر بعد ذلك التهاجم العنيف .
ثمّ مع قطع النظر عن شأن نزول الآية نرى إنّ في هذا التشريع إجابةً لواقع الإنسان في فطرته و صيانةً للمجتمع دون تفشّي الفساد فيه ، تشريعاً في ظروف خاصّة و في ظلّ شرائط محدّدة ، فقد جاء الإسلام ليُحدّد لا لِيُطلق و يترك الأمر لهوى الرجل ، فقد قيّد التعددّ بالعدل و إلاّ امتنعت الرخصة . و لكن لماذا أباح هذه الرخصة ؟ إنّ الإسلام نظام للإنسان ، نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان و تكوينه و يتوافق مع واقعه و ضروراته و يتوافق مع ملابسات حياته المتغيّرة في شتّى البقاع و شتّى الأزمان و الأحوال . إنّه نظام واقعي إيجابي يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه و من موقفه الذي هو عليه ، ليرتفع به في المرتقى الصاعد إلى القمّة السامقة ، في غير إنكارٍ لفطرته أو تنكّر ، و في غير إغفالٍ لواقعه أو إهمال ، و في غير عنفٍ في دفعه أو اعتساف .
إنّه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ، ولا على التظرّف المائع ، و لا على المثالية الفارغة ، و لا على الاُمنيّات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان و واقعه و ملابسات حياته ثم تتبخّر في الهواء .
و هو مع ذلك نظام يرعى خلق الإنسان و نظافة المجتمع ، فلا يسمح بإنشاء واقع مادّي من شأنه انحلال الخلق و تلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخّى دائماً أن يُنشئ واقعاً يساعد على صيانة الخلق و نظافة المجتمع مع أيسر جهدٍ يبذله الفرد و يبذله المجتمع .
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي و نحن ننظر إلى مسألة تعدّد الزوجات فماذا نرى ؟ نرى أنّ هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة ـ تاريخية و حاضرة ـ تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج ، على عدد الرجال الصالحين للزواج . فيكف نعالج هذا الواقع الذي يقع و يتكرّر وقوعه بنسب مختلفة ؟ هذا الواقع الذي لا يجدي فيه كالإنكار ، أنعالجه بهزّ الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه حسب الظروف و المصادفات ؟! إنّ هزّ الكتفين لا يحلّ مشكلة ! كما أنّ ترك المجتمع ليعالج هذا الواقع حسبما اتّفق لا يقول به إنسان جادّ يحترم نفسه و يحترم الجنس البشري . فلا بدّ إذن من نظام ، و لا بدّ إذن من إجراء .
و عندئذٍ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات :
1 ـ أن يتزوّج كلّ رجل صالح للزواج امرأةً من الصالحات للزواج ثمّ تبقى واحدة أو أكثر ـ حسب درجة الاختلال الواقعة ـ بدون زواج ، تقضى حياتهم ـ أو حياتهنّ ـ لا تعرف الرجال الأكفاء .
2 ـ أن يتزوّج كلّ رجل صالح للزواج واحدةً فقط زواجاً شرعيّاً نظيفا ، ثمّ يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهنّ مقابل كفؤ من الرجال ، فيعرفن الرجل خديناً أو خليلاً في الحرام و الظلام 183 .
3 ـ أن يتزوّج الرجال الصالحون ـ كلّهم أو بعضهم ـ أكثر من واحدة . و أن تعرف المرأة الأخرى الرجل ، زوجة شريفة في وضح النور لا خليلة في الحرام و الظلام .
الاحتمال الأوّل ضدّ الفطرة و ضدّ طبيعة المرأة في شعورها الاُنوثي ، إذ ليس الاشتغال بالاكتساب و العمل ممّا يسدّ حاجة المرأة في الحياة ، فإنّ المسألة أعمق بكثير ممّا يظنّه هؤلاء المتحذلقون السطحيّون . فكما أنّ الرجل يكتسب و يعمل و لكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشير ، كذلك المرأة ، فهما من نفسٍ واحدٍ على سواء .
و الاحتمال الثاني ضد الاتّجاه الإسلامي النظيف و ضدّ قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف و ضدّ كرامة المرأة الإنسانية المترفّعة عن الابتذال .
و الاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام ، يختار في إطار محدود و على شرائط عادلة ، و هو العلاج النافع لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد .
و للسيّد قطب هنا بحثٌ مذيّل و مستوفٍ بجوانب الموضوع ، و كذلك صاحب تفسير المنار ، و العلاّمة الطباطبائي في الميزان ، و غيرهم من أعلام . 184
ثمّ لم يكن هذا التشريع تشريعاً مطلقاً بل متقيّداً برعاية العدل و في رقابة من تقوى القلوب . نعم إنّ هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات و التنظيمات ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير ، و هذه التقوى لا تجيش إلاّ حين يكون التشريع صادراً من الجهة المطّلعة على السرائر الرقيبة على الضمائر . عندئذٍ يحسّ الفرد ـ و هو يهمّ بانتهاك حرمة القانون ـ أنّه يخون الله و يعصي أمره و يصادم إرادته ، و أنّ الله مطّلع على نيّته هذه و مملى فعله هذا ، و عندئذٍ تتزلزل أقدامه و ترتجف مفاصله و تخور قواه ﴿ … إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ 185 . ﴿ … وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ 186 . ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ 187 . ﴿ … وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ 188 . ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ 189 . هذه هي الرقابة الداخلية التي يحسّ بها كلّ إنسان صاحب ضمير .
إنّ الله أعلم بعباده و أعرف بفطرتهم و أخبر بتكوينهم النفسي و العاطفي ـ و هو خلقهم ـ و من ثَمَّ جعل التشريع تشريعه و القانون قانونه و النظام نظامه ، ليكون له في القلوب وزنه و أثره و مخالفته و مهابته . و إنّ الناس مهما أطاعوا أمثالهم تحت تأثير البطش و الإرهاب و الرقابة الظاهرية التي لا تطّلع على الأفئدة فإنّهم لا بدّ متفلّتون منها كلّما غافلوا الرقابة و كلّما واتتهم الحيلة .
و من ثمّ قال تعالى : ﴿ … فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً … ﴾ 178 ﴿ … ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ 178 . أي لا تعدلوا و تميلوا على الحقّ إلى الجور . فهذه المسألة ـ مسألة إباحة تعدّد الزوجات بذلك التحفّظ الذي قرّره الإسلام ـ يحسن أن تؤخذ بيسرٍ و وضوحٍ و حسم ، و أن تعرف الملابسات الحقيقية و الواقعية التي تحيط بها . فالإسلام نظامٌ يراعي خلق الإنسان و نظافة المجتمع ، فلا يسمح بإنشاء واقع مادّي ملوّث ، من شانه انحلال الخلق و تلويث المجتمع ، تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخّى دائماً أن يُنشئ واقعاً يساعد على صيانة الخلق و نظافة المجتمع مع أيسر جهدٍ يبذله الفرد و يبذله المجتمع .

تعدّد زوجات النبيّ

هناك مسألة أخرى ناسب التعّرض لها , فيما رخّص النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) لنفسه اختيار تعدّد الزوجات فوق الأربع ، الأمر الذي لم يرخصه لاُمّته . و قد أثير حولها عجاج عارم ، محاولةً للنيل من قداسة مقامه الكريم . لقد قام المستشرقون وقعدوا و صاحوا صيحاتهم قصداً إلى تشويه سمعة صاحب الرسالة ليصوّروه رجل شهوة منهمكاً في غرامه للنساء انهماك الملوك المترفين . و قد حاكوا أقاصيص حول تزويج النبيّ بعدّة زوجات ـ بعد تجاوزه العقد الخامس من عمره الكريم ، السنّ التي تفتر بعدها رغبة الرجال في النساء ، و جعل يكرّرها و يردّدها أمثال ( موْيِرْ ) و ( إرْفِنْجْ ) و ( سْبِرِنَجَز ) و ( فَيْلْ ) و ( دِرْمِنْجِمْ ) و ( لامَنْسْ ) 190 و غيرهم ممّن تناولوا كتابة حياة محمّد ( صلى الله عليه و آله ) لكنّها شهوة التبشير المكشوف تارةً , و التبشير باسم العلم اُخرى .
و الخصومة القديمة للإسلام خصومة تأصّلت في النفوس منذ الحروب الصليبيّة التي تُملى على هؤلاء جميعاً ما يكتبون و يسطّرون ، و تجعلهم في أمر زواج النبّي ( صلى الله عليه و آله ) فيمن تزوّج , يتجنّون على التاريخ و يحاولون قلب الحقيقة من واقعها الناصع النزيه إلى ظاهرة مشوّهة كريهة .
أمّا الحقيقة فهي تشهد بوضوح أنّ محمداً ( صلى الله عليه و آله ) لم يكن رجلاً يأخذ بعقله الهوى ، و هو لم يتزوّج من نسائه بدافعٍ من شهوةٍ فائضة أو غرامٍ عارم . و إذا كان بعض الكتّاب المسلمين في بعض العصور قد أباحوا لأنفسهم أن يقولوا هذا القول و أن يقدّموا لخصوم الإسلام ـ عن حسن نيّة ـ هذه الحجّة فذلك لأنّهم انحدر بهم التقليد إلى المادّية ، فأرادوا أن يصوّروا محمّداً عظيماً في كلّ شيء ، عظيماً حتّى في شهوات الدنيا . و هذا تصوّر خاطئ ينكره تاريخ حياته الكريمة أشدّ إنكار ، و تأبى مشيته النزيهة ـ التي عاشها في ذلك الجوّ الحالك ـ أن تقرّه و تشهد به .
فهو تزوّج من خديجة ـ و هي أكبر منه بسنين ـ و هو في الثالثة و العشرين من عمره ، و هو في شرخ الصِبا وريعان الفتوَّة و وسامة الطلعة و جمال القَسمات و كمال الرجولية . مع ذلك ظلّت خديجة وحدها زوجه ثمانياً و عشرين عاماً حتّى تخطّى الخمسين . هذا على حين كان تعدّد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب ذلك الحين ، و على حين كان لمحمّدٍ مندوحة في التزويج على خديجة أن لم يَعِشْ لَه منها ذكر ، في وقتٍ كانت تُوأَدُ فيه البنات . و قد ظلّ محمّد ( صلى الله عليه و آله ) مع خديجة ( عليه السَّلام ) سبع عشرة قبل بعثته و احدى عشرة سنة بعدها ، و هو لا يفكّر قطّ في أن يشرك معها غيرها في فراشه . كما لم يعرف عنه في حياة خديجة ولم يعرف عنه زواجه منها أنّه كان ممّن تغريهم مَفاتِن النساء في وقتٍ لم يكن فيه على النساء حجاب ، و كانت النساء متبرّجات ، يبدين من زينتهنّ ما حرّمه الإسلام من بعدُ . فمن غير الطبيعي أن نراه ـ و قد تخطّى الخمسين ـ ينقلب فجأةً هذا الانقلاب الذي يجعله ما يكاد يرى بنت جحش و عنده نساء خمس حتّى يُفْتَن بها و تأخذ تفكيره ليله و نهاره حسبما سطّروه .
و من غير الطبيعي أن نراه ـ و قد تخطّى الخمسين ـ يجمع في خمس سنوات أكثر من سبع زوجات ، و في سبع سنوات تسع زوجات ، و ذلك كلّه بدافع من الشهوة الملحّة و الرغبة العارمة في النساء ـ و العياذ بالله ـ رَغبةً صوّرها بعض الكتّاب المسلمين و حذا الإفرنج حذوهم تصويراً لا يليق في ضعته برجل مادّي ، بله الرجل العظيم الذي استطاعت رسالته أن تنقل العالم و أن تغيّر مجرى التاريخ و ما تزال على استعداد لأن تنقل العالم مرّةً اُخرى و تغيّر مجرى التاريخ طوراً جديداً ، و هو على وشك التحقّق و نحن على طلائعه بحول تعالى و قوّته إن شاء الله .
و إذا كان هذا عجيباً و كان غير طبيعي فمن العجيب كذلك أن نرى محمّداً ( صلى الله عليه و آله ) تلد له خديجة ما ولدت و هو ما قبل الخمسين ، و أنّ مارية تلد إبراهيم و هو حوالي الستّين . ثم لا تلد له نساؤه غير هاتين ، و هنّ بين شابّة في مقتبل العمر و بين من كملت اُنوثتها بين الثلاثين و الأربعين و بعضهنّ كنّ ذوات ولد من قبل . فكيف تفسّر هذه الظاهرة الغريبة في حياة النبي ؟ هذه الظاهرة التي لا تخضع للقوانين الطبيعيّة في تسع نسوة جميعاً ! هذا و قد كان محمّد ( صلى الله عليه و آله ) قد كانت نفسه كإنسان تهفو من غير ريب إلى أن يكون له ولد !
ثمّ إنّ التاريخ و منطق حوادثه أصدق شاهد يكذّب مزعومة المبشّرين و المستشرقين في شأن تعدّد زواج النبي ، فهو لم يشرك مع خديجة امرأة مدى ثمان و عشرين عاماً عاش معها . فلمّا تُوفّيت لسنتين قبل الهجرة تزوّج سَوْدَة بنت زَمْعَة و كانت قد توفّي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية ، ولم يرو راوٍ أنّها كانت ذات جمال أو ثروة أو مكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً في هذا الزواج . و إنّما كان زوجها من الرجال السابقين الأوّلين الذين احتملوا الأذى في سبيل الإسلام و كان ممّن هاجر إلى الحبشة بأمر النبيّ عبر البحر إليها ، و كانت سَوْدَة هاجرت معه و عانت من المشاقّ ما عانى و لقيت من الأذى ما لقي . فإذن تزوّجها النبيّ بعد ذلك ليعولها ول يرتفع بمكانتها إلى اُمومة المؤمنين . و كان زواجه مع عائشة بعد شهر و هي لم تبلغ مبلغ النساء ، 191 و بقيت سنتين قبل أن يبني بها ، فليس من العقل أو يرضاه المنطق أن يكون قد علق قلبه بها و هي في هذه السنّ الصغيرة .
قال الأستاذ هيكل 192 : يؤيّد ذلك زواجه مع حفصة بنت عمر ـ بعد وفاة زوجها خنيس ببدر ـ في غير حبّ ، بشهادة أبيها عمر ، قال لها ، عندما آذت هي و عائشة رسول الله : والله لقد علمتِ أنّ رسول الله لا يحبّك ولولا أنا لطلّقكِ 193 . قال : أفرأيت إذن أنّ محمّداً ( صلى الله عليه و آله ) لم يتزوجّ من عائشة ولم يتزوّج من حفصة لحبًّ أو لرغبة ، و إنّما تزوّج منهما لِيُمَتَّن أواصر هذه الجماعة الإسلاميّة الناشئة . كما تزوّج من سَوْدَة ليعلم المجاهدون من المسلمين أنّهم إذا استشهدوا في سبيل الله فلن يتركوا وراءهم نسوةً و ذرّية ضعافاً يخافون عليهم عَيْلة . و هكذا في زواجه من زينب بنت خزيمة و من أُمّ سلمة . فقد كانت زينب زوجاً لعبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم بدر ولم تكن ذات جمال ، و إنّما عرفت بطيبتها و إحسانها حتّى لقّبت أُمّ المساكين ، و كانت قد تخطّت الشباب ، فلم تك إلاّ سنة أو سنتين ثم قبضها الله . أمّا اُمّ سَلَمة فكانت زوجاً لأبي سَلَمه و كان لها منه أبناء عدّة . فلمّا توفّي زوجها على أثر جراحة أصابته في اُحد فنغرت عليه و لحق بجوار ربّه . و بعد أربعة أشهر و عشرٍ من وفاته طلب النبيّ إلى اُمّ سلمة يدها فاعتذرت بكثرة العيال و بأنّها تخطّت الشباب ، فما زال بها حتّى تزوّج منها و حتّى أخذ نفسه بالعناية لها و تنشئة أولادها . أفيزعم المبشّرون و المستشرقون بعد ذلك أنّ اُمّ سَلَمة كانت ذات جمال و هو الذي دعا محمّد إلى التزوّج منها ؟! إن يكن ذلك فقد كانت غيرها من بنات المهاجرين و الأنصار مَن تفوقها جمالاً و شباباً و ثروةً و نضرة ، و مَن لا يبهظه عبء عيالها ، لكنّه إنّما تزوّج منها لهذا الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوّج زينب بنت خزيمة 194 نظير الذي دعاه للتزوّج من حفصة بنت عمر حسبما عرفت .
ماذا يستنبط التمحيص التاريخي النزيه من ذلك ؟ يستنبط أنّ محمّداً ( صلى الله عليه و آله ) نصح بالزوجة الواحدة في الحياة العادية ، و قد دعا إلى ذلك بمثله الذي ضربه في حياته الزوجية مع خديجة ، و به نزل القرآن الكريم ﴿ … فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً … ﴾ 178 . ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ … ﴾ 195 . و لقد نزلت هذه الآيات في أخريات السنة الثامنة للهجرة بعد أن كان قد بنى بأزواجه جميعاً ، و نزلت لتحدّد عدد الزوجات بأربع و قد كان إلى حين نزولها لا حدّ له ، ممّا يسقط قول القائلين : إنّ محمّداً أباح لنفسه ما حّرم على الناس !
على أنّه رأى في ظروف حياة الجماعة الاستثنائية إمكان الحاجة للتعدّد إلى أربع على شرط العدل ، و هو قد دعا إلى ذلك بمثله الذي ضرب أيّام غزوات المسلمين و استشهاد مَن استشهد منهم .
و لعمرك هل تستطيع أن تقطع بأنّ الإقتصار على الزوجة الواحدة حين تحصد الحروب أو الأوبئة أو الثورات اُلوف الرجال و ملايينها ، خير من هذا التعدّد الذي اُبيح على طريق الإستثناء ؟ 196
***
أمّا قّصة زينب بنت جحش ـ و ما أضفى بعض الرواة و أضفى المستشرقون و المبشّرون عليها من أستار الخيال حتّى جعلوها قصّة غرامٍ و وَلَه ـ . فالتاريخ الصحيح يحكم بأنّها من مفاخر نبيّ الإسلام و مواقفه الحاسمة في مكافحة رسوم جاهلية بائدة ، و أنّه ـ و هو المَثَل الأعلى للإيمان ـ و قد طبّق فيها حديثه الذي معناه : لا يكمل إيمان المرء حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه . و قد جعل نفسه أوّل من يضرب المثل لما يضع من تشريع يمحو به تقاليد الجاهلية و عاداتها ، و يقرّ به النظام الجديد الذي أنزله الله هدىً و رحمةً للعالمين .
و يكفي لهدم كلّ القصّة ـ حسبما سطّروها ـ أن تعلم أنّ زينب جحش هذه هي ابنة اُمَيمة بنت عبد المطّلب عمّة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أنّها تربَّت بعينه و عنايته ، و كان يعرفها و يعرف أهي ذات محاسن أم لا قبل أن تتزوّج بزيد ، و أنّه هو الذي خطبها على زيد مولاه . و كان أخوها يأبى من أن تتزوّج قرشية هاشمية من عبد رقًّ اشترته خديجة و أعتقته لرسول الله ، فكان يرى في ذلك عاراً على زينب اُخته ، كما هو عارٌ عند العرب . لكنّ النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة في النفوس على العصبية الجاهلية ، و أن لا فضل لعربيًّ على أعجميًّ إلاّ بالتقوى . و هو يرى أن يضحّي من قبيله في كسر شوكةٍ جاهلية ، فلتكن زينب بنت عمّته ـ و هي امرأة صالحة مطيعة لربّها خاضعة لصالح الإسلام ـ هي التي تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب و هذا الهدم لعاداتها الجاهلية ، مضحّية في ذلك بما يقول الناس عنها ممّا تخشى سماعه .
فاستسلمت هي لما فاتحها الرسول بشأن مكافحة عمليةٍ ، ابتغاءَ مرضاة الله . و في ذلك نزلت الآية : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ 197. لم يبق أمام عبد الله و أخته زينب بعد نزول هذه الآية إلاّ الإذعان و الإستسلام ، فقالا : رضينا يا رسول الله . فلمّا سارت زينب إلى زوجها لم يتلاءم خُلقها مع زيد ، و لعلّه لأسباب ترجع إلى أعرافٍ شبّ عليها كلّ منهما و عادات ورثاها من أصل نشأتهما . و ربّما كانت تفخر عليه أو تحتقره حسب فطرتها فلم يكن زيد يتحمّلها و اشتكى إلى النبيّ غير مرّة من سوء معاملتها إيّاه و استأذنه غير مرّة في تطليقها ، فكان النبيّ يجيبه : ﴿ … أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ … ﴾ 198 . و لعلّه أيضاً كان يسيء إليها في معاشرته معها غير المتناسبة لشأنها ، الأمر الذي يشي إليه الأمر بتقوى الله . لكنّ زيداً لم يطق الصبر معها حيث بعد الشقّة بين خُلقهما فطلّقها .
و كان النبيّ ( صلى الله عليه و آله ) يعلم بهذه العاقبة ، و أنّ وراءها حكمة أخرى يجب تنفيذها لإبطال عادة جاهلية أخرى كان عليها العرب . كانوا يدينون بشأن الأدعياء أنّ لهم اتّصالاً بالأنساب من إعطائهم جميع حقوق الأبناء و إجراء أحكامهم عليهم حتّى في الميراث و حرمة النسب . أمّا الإسلام فلم يكن يرى للمتبنّي و اللصيق سوى حقّ المولى و الأخ في الدين لا أكثر ﴿ … وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ 199 ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ … ﴾ 200 .
فهنا يأتي دور إبطال هذه العادة الجاهلية إبطالاً عمليّاً ، و المترشّح لهذه التفدية أو التضحية هو نفس النبيّ الكريم عليه وعلى آله أفضل صلوات المصلّين ، إذ لم يكن من العرب مَن يستطيع أن يقوم بهذه التضحية و ينقض بها تقاليد الأجيال السالفة ! سوى محمدٍ نفسه الذي كان على قوّة عزيمة و عميق إدراك لحكمة الله .
هذا ما كان النبيّ يعرفه بقوّة فطنته ، و أن سيؤل إلى ذلك ، و لكن كان كلّما يراجعه زيد بشأن تطليق زينب يوصيه بالإمساك بزوجه ، و هو يدري في قرارة نفسه أنّه يطلّقها لا محالة ، و أن سوف يؤمر بالتزوّج منها ، و كان يخفي ذلك في نفسه و ما كان يبديه ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ … ﴾ 198 أي سوف يبدو أنّ وراء هذه التطليقة حكمة أخرى يجب إجراؤها . ﴿ … وَتَخْشَى النَّاسَ … ﴾ 198 في إبداء ما يكنّه صدرك من معرفة حكمة الله . ﴿ … وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ 198 .
و الآيات التالية لها توضّح من هذه الحكمة أكثر توضيحاً :
﴿ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا * الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ 201 .
و نلفت النظر هنا نكتتان : الأولى : أنّ الذي كان يخفيه النبيّ في نفسه و أبداه الله ، كان علمه ( صلى الله عليه و آله ) بمآله الأمر و أنّ هذا الزواج سينتهي إلى الفراق ، تمهيداً لتحقيق حكمة أخرى دبّرها الله تعالى في تحكيم شريعته في الأرض .
و النكتة الثانية : كانت خشيته ( صلى الله عليه و آله ) هي خوف أن تثور ثائرة الجاهلية الأولى ، فلا تتحمّل العرب نقض عاداتها الموروثة واحدةً تلو أخرى ، و كانت ضربة قاضية على عاداتها التي جرت عليها آباؤهم الأوّلون . و من ثَمَّ طمأنه تعالى و وعده بظهور دينه و هيمنته على كلّ طريقة أو عادة تكاد تعرقل سبيله إلى شريعة الله ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ 202 203 ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 204 . ﴿ … وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ 205 . ﴿ … وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ … ﴾ 206 . 207 .

  • 1. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 32 ، الصفحة : 83 .
  • 2. a. b. c. d. e. f. g. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 228 ، الصفحة : 36 .
  • 3. سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية : 70 .
  • 4. سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 72 .
  • 5. سورة السجدة ( 32 ) ، الآية : 9 .
  • 6. سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآية : 14 .
  • 7. القران الكريم : سورة النجم ( 53 ) ، الآية : 39 ، الصفحة : 527 .
  • 8. a. b. القران الكريم : سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية : 13 ، الصفحة : 517 .
  • 9. القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 195 ، الصفحة : 76 .
  • 10. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 35 ، الصفحة : 422 .
  • 11. نهج البلاغة, الكتاب رقم 31, صفحة 405 .
  • 12. a. b. c. d. e. f. g. h. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 34 ، الصفحة : 84 .
  • 13. القران الكريم : سورة الكهف ( 18 ) ، الآية : 49 ، الصفحة : 299 .
  • 14. القران الكريم : سورة النمل ( 27 ) ، الآية : 88 ، الصفحة : 384 .
  • 15. تفسير في ظلال القرآن , ج 5, ص 58 ـ 59, المجلّد الثاني , ص 354 ـ355 .
  • 16. إنّ معدّل سعة الدماغ في الرجال 1480 سم مكعّب و في النساء 1300 سم مكعّب , و وزن دماغ الرجل 1360 غم بينما وزن دماغ المرأة 1210 غم . إنّ هذا المعّدل يمثّل كافّة شعوب البشر بصورة عامّة . كتاب الحيوان للدراسة الجامعية : 388 .
  • 17. في ظلال القرآن , ج 5 / 60 , المجلّد الثاني / 356 .
  • 18. تفسير المنار : 2 / 380 , و 5 / 67 .
  • 19. في قوله تعالى ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 228 ، الصفحة : 36 .
  • 20. تفسير الميزان : 2 / 243 و 273 ـ291 .
  • 21. القران الكريم : سورة النحل ( 16 ) ، الآية : 58 و 59 ، الصفحة : 273 .
  • 22. القران الكريم : سورة الصافات ( 37 ) ، الآيات : 149 – 155 ، الصفحة : 451 .
  • 23. القران الكريم : سورة النجم ( 53 ) ، الآية : 21 و 22 ، الصفحة : 526 .
  • 24. القران الكريم : سورة الزخرف ( 43 ) ، الآيات : 16 – 18 ، الصفحة : 490 .
  • 25. القران الكريم : سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية : 19 ، الصفحة : 490 .
  • 26. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآيات : 30 – 33 ، الصفحة : 6 .
  • 27. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 34 ، الصفحة : 6 .
  • 28. و سنتكلّم عن مواضع جاء التعبير فيها بالتأنيث في مثل المدبّرات و نحوها .
  • 29. القران الكريم : سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية : 40 ، الصفحة : 286 .
  • 30. القران الكريم : سورة الصافات ( 37 ) ، الآية : 151 و 152 ، الصفحة : 451 .
  • 31. سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية : 16 ـ 18 .
  • 32. سورة النجم ( 53 ) ، الآية : 27 .
  • 33. القران الكريم : سورة النازعات ( 79 ) ، الآيات : 1 – 5 ، الصفحة : 583 .
  • 34. القران الكريم : سورة المرسلات ( 77 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 580 .
  • 35. القران الكريم : سورة المرسلات ( 77 ) ، الآية : 5 ، الصفحة : 580 .
  • 36. a. b. القران الكريم : سورة الرعد ( 13 ) ، الآية : 11 ، الصفحة : 250 .
  • 37. تفسير الكبير : 31 / 31 ؛ و تفسير أبي مسلم : 351 ـ 352 .
  • 38. a. b. c. d. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 11 ، الصفحة : 78 .
  • 39. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 7 ، الصفحة : 78 .
  • 40. جامع البيان : 4 / 185 .
  • 41. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 12 ، الصفحة : 79 .
  • 42. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 13 و 14 ، الصفحة : 79 .
  • 43. راجع : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 132, سورة الشورى ( 42 ) ، الآية : 13, سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية : 151 ـ153 , سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 131 , سورة الأحقاف ( 46 ) ، الآية : 15 , و غيرها .
  • 44. القران الكريم : سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية : 151 ، الصفحة : 148 .
  • 45. لسان العرب لابن منظور : 15 / 395 .
  • 46. راجع : الكافي : 1 / 58 , رقم19 .
  • 47. منتخب الأحكام ليوسف الصانعي : 249, م 797 .
  • 48. بداية المجتهد لابن رشد : 2 / 460 .
  • 49. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 5 / 371 .
  • 50. المقنعة للمفيد : 764؛ و وسائل الشيعة : 29 / 353 .
  • 51. وسائل الشيعة : 29 / 352, باب 44 من أبواب ديات الأعضاء .
  • 52. كتاب الخلاف للطوسي : 2 /390 ـ391 , مسألة 63و64 .
  • 53. مفاتح الكرامة للسيّد العاملي : 10 / 368 .
  • 54. الكافي : 7 / 298، رقم 1 ؛ و وسائل الشيعة : 29 / 205, باب 5 من أبواب الديات .
  • 55. الكافي : 7 / 299 ، رقم 4 .
  • 56. المصدر: رقم 5 .
  • 57. تهذيب الأحكام للطوسي :10 / 182 , رقم 713 .
  • 58. وسائل الشيعة : 29 / 205 ـ206 و فيه أربعة أحاديث ، ط آل البيت .
  • 59. المصدر: ص 80 ـ87 و فيه 21 حديثاً .
  • 60. المصدر: ص 352 ـ353 و فيه ثلاثة أحاديث .
  • 61. المصدر: ص 383 ـ384 و فيه حديثان .
  • 62. a. b. c. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 282 ، الصفحة : 48 .
  • 63. تفسير المنار : 3 / 125 .
  • 64. المصدر: 124 .
  • 65. a. b. القران الكريم : سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية : 18 ، الصفحة : 490 .
  • 66. راجع : في ظلال القرآن لسيّد قطب ، المجلّد الأوّل, ص 493 مع اختزال يسير .
  • 67. راجع : مجمع البيان : 1 / 398 ؛ و تفسير القاسمي :1 / 635 .
  • 68. راجع : تفسير المنار لمحمّد عبده : 3 / 123 .
  • 69. a. b. القران الكريم : سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 37 ، الصفحة : 154 .
  • 70. مجمع البيان : 2 / 398 .
  • 71. a. b. القران الكريم : سورة طه ( 20 ) ، الآية : 52 ، الصفحة : 315 .
  • 72. و الآية ذكرها الشيخ محمد عبده تأييداً للطبرسي حسب الظاهر .
  • 73. الكشّاف : 1 / 326 .
  • 74. مجمع البيان : 4 / 416 .
  • 75. المصدر: 7 / 13 .
  • 76. أي في قوله تعالى : ﴿ … أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى … ﴾ القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 282 ، الصفحة : 48 .
  • 77. قال الشهيد السعيد أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي : و هو ( القضاء ) ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام . الدروس الشرعية : 168 .
  • 78. حيث ولّوا أمرهم حينذاك امرأة ( پورانداخت ) هي ابنة خسرو پرويز .
  • 79. سنن البيهقى :10 / 118؛ و مسند أحمد بن حنبل : 5 / 38و 43 و 47 و 51 بألفاظ و تعابير متقاربة .
  • 80. من لا يحضره الفقيه للصدوق : 4 / 263.
  • 81. بحار الأنوار :100 / 254 ، باب جوامع أحكام النساء ، رقم 1.
  • 82. لذلك شرح طويل عرضناه في مجال الفقه .
  • 83. نهج البلاغة، كتاب رقم 31، ص 405.
  • 84. ذكره العلاّمة في المختلف : 7 / 306 .
  • 85. من لا يحضره الفقيه : 3 / 275 باب 127، رقم 2 .
  • 86. المختلف للعلّامة : 7 / 307 .
  • 87. المبسوط للطوسي : 6 / 39؛ و الخلاف، كتاب النفقات : 2 / 335، مسألة 36 .
  • 88. راجع : كتابه المهذب : 2 / 352 .
  • 89. وسائل الشيعة : 21 / 472 ، رقم 6 و 7 .
  • 90. المصدر : رقم 6 و 7 .
  • 91. نهاية المرام للعاملي :1 / 468 .
  • 92. منهاج الصالحين : 2 / 321 ، مسألة 9، فصل 9 في أحكام الأولاد .
  • 93. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 233 ، الصفحة : 37 .
  • 94. راجع : تفسير المنار : 2 / 381 .
  • 95. a. b. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 229 ، الصفحة : 36 .
  • 96. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 230 ، الصفحة : 36 .
  • 97. الدرّ المنثور : 1 / 662 ؛ و مجمع البيان : 2 / 329 .
  • 98. الدكتور حسين مهرپور أخصّائي في الحقوق ، مجلّة {نامه مفيد} العدد 21 , ص 161 .
  • 99. راجع : صحيحة زرارة في الكافي : 1 / 58 ، رقم 19 .
  • 100. تجد جانباً من ذلك في رسالتنا ( ولاية الفقيه ) الفارسيّة ص 172 ـ 174.
  • 101. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 120 ، الصفحة : 19 .
  • 102. و في آية اخرى : ﴿ … وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 145 ، الصفحة : 22 .
  • 103. القران الكريم : سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية : 116 ، الصفحة : 142 .
  • 104. a. b. جامع البيان : 2 / 276 .
  • 105. الدرّ المنثور : 1 / 656 ؛ و سنن ابي داود : 2 / 285 ، رقم 2281 ؛ و سنن البيهقي : 7 / 414 كتاب العدد .
  • 106. سنن ابن ماجة : 1 / 641 ، باب 667، طلاق العبد ، رقم 2107 ؛ و في كنز العمّال : 9 / 640، رقم 27770 نقله عن الجامع الكبير للطبراني ، و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : 4 / 334 و عن عصمة… الخ ، و قال : فيه الفضل بن المختار و هو ضعيف . ( هامش الكنز ) . أمّا عن ابن عباس ـ كما في سنن ابن ماجة و الطبراني ـ ففي طريقه ابن لهيعة . قال في الزوائد : و هو ضعيف . ( هامش ابن ماجة ) .
  • 107. a. b. جواهر الكلام : 32 / 5 .
  • 108. راجع : سنن البيهقي : 7 / 314 ؛ و سنن ابن ماجة : 1 / 633 ، باب 658 ؛ و الدرّ المنثور : 1 / 670 ـ 672 و قد نقلنا النصّ بصورة ملفقة و الأكثر للدرّ .
  • 109. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 36 ، الصفحة : 423 .
  • 110. تهذيب الأحكام : 8 / 98 ـ 99 ، رقم 331 .
  • 111. المصدر: رقم 332 .
  • 112. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي للطوسي : 529 .
  • 113. المختلف : 7 / 383 .
  • 114. الكافي في الفقه للحلبي : 307 .
  • 115. غنية النزوع لابن زهرة :1 / 374 ـ 375 .
  • 116. المختلف : 7 / 388 .
  • 117. جواهر الكلام : 33 / 3 ـ 4 .
  • 118. وسائل الشيعة : 17 / 118، باب 1 من أبواب موانع الإرث ، حديث10.
  • 119. القران الكريم : سورة الحج ( 22 ) ، الآية : 78 ، الصفحة : 341 .
  • 120. وسائل الشيعة : 21 / 509 ، باب 1 من أبواب النفقات , رقم 2 و 6 و 12.
  • 121. راجع : هامش كنز العمّال : 9 / 640 ؛ و هامش ابن ماجة : 1 / 641 ؛ و مجمع الزوائد : 4 / 334 .
  • 122. وسائل الشيعة : 22 / 292 ، رقم 4 ، باب 6من كتاب الخلع .
  • 123. راجع : صحيفة النور :10 / 78 ؛ و مجلّة ( نامه مفيد ) , العدد 21 , ص 168 .
  • 124. تهذيب الأحكام : 8 / 88 ؛ و الإستبصار : 3 / 313 ؛ و الكافي : 6 / 137 ، رقم 4 .
  • 125. وسائل الشيعة : 22 / 93 ـ 94 ، رقم 5 و 6 ، باب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق .
  • 126. لمبسوط للطوسي : 5 / 29 .
  • 127. جواهر الكلام : 32 / 25 .
  • 128. جامع البيان : 5 / 44 ؛ و الدرّ المنثور : 2 / 522 ـ 523 .
  • 129. و هذا يعني أنّ هذا التفسير ( ضرباً غير مبّرح ) مجمع عليه عند الفقهاء .
  • 130. تفسير التبيان : 3 / 191 .
  • 131. المهذّب : 2 / 264 .
  • 132. المصدر : 231 .
  • 133. بحار الأنوار : 101 / 58 , رقم 7 ، باب النشوز و الشقاق .
  • 134. المصدر: 100 / 249 ، رقم 38 عن جامع الأخبار : 157 ـ 158 ، طبع النجف .
  • 135. a. b. c. الدرّ المنثور : 2 / 523 .
  • 136. المصدر .
  • 137. سنن ابن ماجة : 1 / 612 ، باب 652 ، رقم 2010 .
  • 138. أخرجه ابن ماجة : 1 / 612 ، رقم 2009 .
  • 139. الكافي : 5 / 510 ، رقم1 .
  • 140. نهج البلاغة ، باب الكتب ، رقم 31، ص 405 .
  • 141. الكافي : 5 / 510 ، رقم 3 و صحّحناه على النهج .
  • 142. المصدر: رقم 1.
  • 143. من لا يحضره الفقيه : 3 / 362، رقم13 / 1724، باب 178 ( النوادر ) .
  • 144. الكافي : 5 / 511 ، رقم 4 .
  • 145. بحار الأنوار : 100 / 251 ، رقم 48 عن أمالي الشيخ الطوسي : 2 / 197 .
  • 146. المصدر: 252، رقم 50 عن الأمالي للطوسي : 2 / 276 .
  • 147. المصدر: 253، رقم 58 .
  • 148. من لايحضره الفقيه : 3 / 281، رقم 1338.
  • 149. المهذّب : 2 / 225.
  • 150. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 19 ، الصفحة : 80 .
  • 151. المهذّب : 2 / 225 .
  • 152. من لا يحضره الفقيه : 3 / 103، رقم 417 .
  • 153. دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري : 2 / 193، رقم699 .
  • 154. من لايحضره الفقيه : 3 / 362، رقم 1721.
  • 155. المصدر : 281، رقم 1339؛ ووسائل الشيعة : 20 / 167 ـ 171، باب 86 و 87 و 88 من أبواب مقدّمات النكاح .
  • 156. بحار الأنوار : 100 / 226، رقم 15 عن كتاب الأمالي للطوسي : 2 / 6 .
  • 157. مستدرك الوسائل : 14 / 250، رقم 2، باب 66 من أبواب مقدمات النكاح .
  • 158. السرائر لابن إدريس : 3 / 636 . و راجع: البحار : 100 / 227، رقم 20 .
  • 159. نوادر الرواندي / 144.
  • 160. مستدرك الوسائل : 14 / 252، رقم 2، باب 68 من أبواب مقدّمات النكاح.
  • 161. بحار الأنوار : 100، ص223، رقم1. عن علل الشرائع / 513؛ والأمالي للصدوق / 206.
  • 162. المصدر: ص 224، رقم5.
  • 163. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 21 ، الصفحة : 420 .
  • 164. القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 31 ، الصفحة : 54 .
  • 165. a. b. c. d. e. القران الكريم : سورة النور ( 24 ) ، الآية : 31 ، الصفحة : 353 .
  • 166. كما يبدو من أحاديث جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة لعدم حرمتهنّ . و سائل الشيعة : 20 / 205، باب 112 من أبواب مقدّمات النكاح .
  • 167. وسائل الشيعة : 20 / 193 ـ 194, رقم 12، باب 104 من أبواب مقدّمات النكاح .
  • 168. راجع كتابه ( أمريكا التي رأيت ) و فيه التفصيل و عرض الحوادث و الشواهد. و راجع أيضاً كتاب ( الإنسان بين المادّية و الإسلام ) لمحمّد قطب ، فصل ( المشكلة ـ الجنسية ) فقد توسّع في هذا المجال .
  • 169. راجع : في ظلال القرآن , تفسير سورة النور : 18 / 93 ، المجلّد السادس .
  • 170. القران الكريم : سورة النور ( 24 ) ، الآية : 30 ، الصفحة : 353 .
  • 171. وسائل الشيعة : 20 / 191-192، رقم 1 و 5 و 6 ، باب 104 من أبواب مقدّمات النكاح .
  • 172. المصدر: 194،رقم 15 .
  • 173. a. b. القران الكريم : سورة النور ( 24 ) ، الآية : 30 ، الصفحة : 353 .
  • 174. المصدر: 199، باب 108، رقم 1 .
  • 175. المصدر: 196 ، باب 105، رقم1 .
  • 176. المصدر: 200 ـ 201 .
  • 177. المصدر: 202 ، رقم 5 .
  • 178. a. b. c. d. e. f. g. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 3 ، الصفحة : 77 .
  • 179. القران الكريم : سورة القصص ( 28 ) ، الآية : 5 ، الصفحة : 385 .
  • 180. القران الكريم : سورة القصص ( 28 ) ، الآية : 6 ، الصفحة : 386 .
  • 181. القران الكريم : سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية : 105 ، الصفحة : 331 .
  • 182. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 2 ، الصفحة : 77 .
  • 183. و قد عالجت فرنسا هذه المشكلة بإباحة اتخاذ الخليلة قانونياً إلى جنب الزواج الشرعي ، و لكن المشكلة لم تقف عند هذا الحدّ ، حيث هناك مشكلة أعمق هي مشكلة نتاج هذه الخيلة من أولاد، هل يعتبرون أولاداً شرعيّين أم ماذا ؟ و لذلك طلبت الحكومة الفرنسيّة أخيراً من الحكومات الإسلامية أن ترفع إليها أطروحة تعدّد الزواجات ، لعلّها تجد فيها حلّاً لمشكلتها القانونية في هذا الجانب من الحياة العائلية العويصة .
  • 184. راجع : في ظلال القرآن : 4 / 240 ـ 250، المجلّد الثاني ؛ و تفسير المنار : 4 / 357-362؛ و الميزان : 4 / 195-207 .
  • 185. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 77 .
  • 186. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 52 ، الصفحة : 425 .
  • 187. القران الكريم : سورة ق ( 50 ) ، الآية : 18 ، الصفحة : 519 .
  • 188. القران الكريم : سورة ق ( 50 ) ، الآية : 4 ، الصفحة : 518 .
  • 189. القران الكريم : سورة الكهف ( 18 ) ، الآية : 49 ، الصفحة : 299 .
  • 190. راجع : حياة لمحمّد حسين هيكل : 293 .
  • 191. قال ابن هشام : زوّجها من رسول الله أبوها أبوبكر و لها سبع سنين و بنى بها بالمدينة و لها تسع أو عشر . ( سيرة ابن هشام : 4 / 293 ) .
  • 192. حياة محمّد / 288 .
  • 193. الدرّ المنثور: 8 / 221 .
  • 194. حياة محمّد / 289 .
  • 195. القران الكريم : سورة النساء ( 4 ) ، الآية : 129 ، الصفحة : 99 .
  • 196. و قد حصدت الحرب الصدّامية الإستعمارية ضدّ الجمهورية الإسلامية أكثر من مئتي ألف شهيد و هم من خيرة شبّان المسلمين على وجه الأرض .
  • 197. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 36 ، الصفحة : 423 .
  • 198. a. b. c. d. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 37 ، الصفحة : 423 .
  • 199. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 4 ، الصفحة : 418 .
  • 200. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية : 5 ، الصفحة : 418 .
  • 201. القران الكريم : سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآيات : 38 – 40 ، الصفحة : 423 .
  • 202. القران الكريم : سورة التوبة ( 9 ) ، الآية : 33 ، الصفحة : 192 .
  • 203. سورة الصف ( 61 ) ، الآية : 9؛ سورة الفتح ( 48 ) ، الآية : 28؛ و السور الثلاث مدنّيات ، و في الأخيرة: ﴿ … وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ القران الكريم : سورة الفتح ( 48 ) ، الآية : 28 ، الصفحة : 514 .
  • 204. القران الكريم : سورة الحجر ( 15 ) ، الآية : 9 ، الصفحة : 262 .
  • 205. القران الكريم : سورة النحل ( 16 ) ، الآية : 127 ، الصفحة : 281 .
  • 206. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 67 ، الصفحة : 119 .
  • 207. شبهات وردود حول القرآن الكريم : 115 ـ 174 ، تحقيق : مؤسسة التمهيد ، الطبعة الثانية / سنة : 1424 هـ 2003 م ، منشورات ذوي القربى ، قم المقدسة / الجمهورية الاسلامية الإيرانية .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى