الحد الشرعي: مصطلح فقهي و شرعي يُطلق على العقوبة التي نصت عليها الشريعة الاسلامية و أوجبت انزالها بالعاصي الذي ارتكب جريمة معينة.
و يُسمَّى الحَدُّ عُقُوبةً مقَدَّرَة، لأن الشارعَ هو الذي قدَّرَها، و الغاية من تشريع الحدود هي الرَّدع و الزجر عن المُحَرَّمات.
و تجدر الاشارة هنا الى أن الحد يُسمى عقوبة مقدرة في مقابل التعزير الذي هو عقوبة غير مقدرة ، ذلك لأن عقوبة التعزير يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسباً من الضرب مما دون الحدّ الشرعي المقرر ، فهو عقوبة غير محدّدة صاحب القرار فيها هو الحاكم الشرعي ( القاضي ) المنصوب من قِبَل الفقيه الجامع للشروط .
اسباب الحدود
قال الفقهاء: إن أسباب الحد سبعة: الزنى 1، و ما يتبعه كاللواط 2 و المساحقة 3 و القياد 4، و القذف 5، و شرب الخمر، و السرقة، و قطع الطريق، و الارتداد 6.
- 1. الزِّنا: وَطءُ الأُنثى حراماً من دون عقد زواج، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا.
- 2. اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ أي وطء الدُّبُر، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به، أو لأنه فعل قوم لُوط.
و يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله. - 3. السحاق و السحق و المساحقة في اللغة العربية كلها بمعنى واحد، يراد بها دَلْكُ فَرج الأنثى بفرج أخرى بدافع الاستمتاع الجنسي.
و يرادف كلمة السحاق بالإنجليزية: Lesbianism، و قيل أن أصل كلمة ” Lesbianism ” إغريقي يعود إلى جزيرة ” Lesbos ” اليونانية و هي مسقط رأس الشاعرة اليونانية ” Sappho ” الشاذة جنسياً و التي كانت تمارس السحاق مع النساء اليونانيات في القرن السادس قبل الميلاد.
و تعتبرالمساحقة معصية كبيرة و من أشد الكبائر و من أعظم المحرمات، و هي من أنواع الإنحراف و الشذوذ الجنسي، أو الممارسات الجنسية المثلية الخاطئة المخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، فقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) أنَّهُ قَالَ: “سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنًى”. - 4. القياد من القود، و القود هو الجمع بين الذكر و الانثى حراماً، و القَوَّاد بالفتح و التشديد: هو الوسيط الذي يجمع بين الذكر و الأنثى لارتكاب الفاحشة.
- 5. القَذْفُ هو اتهام شخص بالزنا أو اللواط مع عدم قيام الدليل الشرعي المُثبِت للزنا أو اللواط.
و القذف مُحرَّم و مُوجب للحدّ، و هو من الكبائر. - 6. الارتداد هو الرجوع إلى الكفر، فمن رجع عن الإسلام بعد اسلامه عُدَّ مرتداً، و المُرْتَدُّ ينقسم إلى:
1 ـ المرتد عن فطرة (الفطري): و هو الذي ولد على الإسلام ثم كفر.
2 ـ المرتد عن ملة (الملي): و هو الذي كان كافراً فأسلم ثم كفر.