التسامح في أدلة السنن بمعنى التساهل في أدلة الأحكام الشرعية غير الواجبة و المحرمة ، كالمستحبات و المكروهات 1 ، و هي قاعدة فقهية أصولية مفادها إن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة ، لكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات و المكروهات ، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزامية ، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها .
و مستند هذه القاعدة الفقهية مجموعة من الروايات الصحيحة و غيرها التي دلت على أن من بلغه عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب و إن لم يقله ( صلى الله عليه و آله ) ، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات ، فلا يلزم وجود خبر صحيح في المستحبات ، بل يثبت الإستحباب حتى بالخبر الضعيف ، و من أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن .
و الروايات في هذا الباب كثيرة ، منها ما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ : ” مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه و آله ) شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) لَمْ يَقُلْهُ ” 2 .
- 1. على خلاف لدى الفقهاء في المكروهات، بل حصر بعض الفقهاء حجية هذه الأدلة المتسامح فيها في حصول الثواب و الأجر فقط.
- 2. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 1 / 81 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .