مقالات

إجماعُ علماء مدرسة أهل البيت (ع) على جواز التَّقليد

بسم اللّٰه الرَّحمن الرَّحيم

بقلم: زكريَّا بركات

صرَّح العديد من أساطين العلماء بأنَّ جواز التقليد من المجمع عليه في نطاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وفيما يلي نذكر أمثلةً من تصريحاتهم.

1 ـ قال السيِّد المرتضى علم الهدى (ت 436 هـ) في “الذريعة” (2/ 320 ـ 321) : “لا خلاف بين الأمَّة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العامِّيِّ إلى المُفتي، وأنَّه يلزمه قبول قوله، لأنَّه غير مُتمكِّن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع”. انتهى. أقول: يقصد أنَّ المخالف لا يُعتد به ولا يضرُّ بقيمة الإجماع.

2 ـ وقال الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في “عُدَّة الأصول” (2/730) : “وجدتُ عامَّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وإلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوِّغون لهم العملَ بما يُفتونهم به، وما سمعنا أحداً منهم قال لمُستفتٍ: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به…” إلخ كلامه.

3 ـ وتمسَّك المحقق الحِلِّي (ت 676 هـ) في “معارج الأصول” (ص197) باتِّفاق عُلماء الأعصار.

4 ـ وقال العلَّامة الحِلِّي (ت 726 هـ) في “نهاية الوصول إلى علم الأصول” (5/250) : “اتَّفقَ المُحقِّقون على أنّه يجوز للعامِّي تقليدُ المجتهدين في فروع الشرع، وكذا من ليس بمجتهد وإن كان مُحصِّلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتي”. انتهى.

5 ـ وقال الوحيد البهباني (ت 1206 هـ) في “الفوائد الحائرية” (ص) عن جواز التقليد: “جوازه إجماعيٌّ، بل بديهيُّ الدِّين”. انتهى. وقال مجيباً عن خلاف الأخبارية: “الأخباريُّ إنَّما ينكره باللِّسان، وإلَّا فمداره على ذلك”. انتهى. ويقصد أنَّ الخلاف من الأخباري لفظيٌّ، وإلَّا فهو ملتزم به عمليًّا.

6 ـ وقال السيِّد محمَّد المجاهد (ت 1242 هـ) في “مفاتيح الأصول” (ص589) إنَّه مجمع عليه.

7 ـ وقال الشيخ محمَّد حسين الأصفهاني الحائري المعروف بـ “صاحب الفصول” (ت 1254 هـ) في “الفصول الغَرويَّة” (ص421) ، حيث قال: “جواز تقليد العامِّي في الجملة أمرٌ معلوم بالضرورة من المذهب، بل من الدين كسائر الأحكام الضروريّة؛ لتحقُّق موجبها من جريان طريقة السَّلف والخلف من العالم والجاهل والشريف والوضيع عليه؛ لمسيس حاجتهم إليه وتوفُّر دواعيهم عليه‏”. انتهى.

8 ـ وتمسَّك الشيخُ الأنصاري (ت 1281 هـ) في رسالة “الاجتهاد والتقليد” (ص48) بالإجماع. وقال ـ كما في “مطارح الأنظار” ص257 ـ 258 ـ : “وبالجملة فجواز تقليد العامِّي في الجملة معلومٌ بالضرورة للعامِّي وغيره، وليس علمُ العامِّي بوجوب الصلاة في الجملة أوضحَ من علمه بوجوب التقليد؛ مع اتِّحاد طريقهما في حصول العلم من مسيس الحاجة وتوفُّر الدَّواعي عليه واستقرار طريقة السَّلف المعاصرين للأئمَّة عليهم السلام والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذا، وذلك ظاهر جدًّا لمن تدبَّر”. انتهى. وقال في المصدر نفسه (ص293) : “جواز تقليد العامِّيِّ في الجملة معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدِّين كسائر الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة والصوم…” إلخ كلامه.

9 ـ وقال السيِّد أبو القاسم الخوئي (ت 1413 هـ) ـ كما في الهداية في الأصول (4/380) ـ متحدِّثاً عن جواز التقليد: “ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، لجريان السيرة القطعيَّة العمليَّة عليه من زمان النبيِّ (صلَّى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا”. انتهى.

10 ـ وقال السيِّد محمَّد سعيد الحكيم (ت 1443 هـ) في “مصباح المنهاج” (ص8) : “هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لا يُظَنُّ فيه الخلاف بينهم، بل الظاهر أنَّه ممَّا أطبق عليه المسلمون”.
وحملَ السيد الحكيم خلاف الأخباريين على اللفظ، قائلاً عنهم: إنَّهم “مُتَّفقون مع الأصوليِّين في جواز التقليد الشائع بين الشيعة وإن خالفوهم في تسميته وتفسيره”.

نكتفي بهذا القدر من نقل كلمات العلماء الأعلام والفقهاء الأمناء.

والحمدُ لله ربِّ العالمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى