حجّ وعمرة التمتع
أقسام الحج ثلاثة، حج التّمتع وهو وظيفة من يبعد أهله عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً أي ما يقارب تسعين كيلومتراً،وحجّ القِران والإفراد وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أو فيما دون المسافة المذكورة .
يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة ، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج ، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع عليه.
فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة.
وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.
أعمال عمرة التمتع:
1. الإحرام من الميقات بنيّة عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى، و بالإحرام يجب على المُحرِم إجتناب محرمات الإحرام.
2. الطواف حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط
3. ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم ( عليه السَّلام )
4. السعي بين الصفا و المروة.
5. التقصير: و هو قصُ شيء من الشعر أو الظفر. و بالتقصير يخرج الحاج من حالة الإحرام، و يحلّ له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام.
مناسك حج التمتّع، و هي:
1. الإحرام من مكة.
2. الوقوف ( أي المكوث و البقاء ) في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة.
3. الوقوف في المشعر الحرام ( المزدلفة ) و البقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى.
4. الإفاضة إلى منى و رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة.
5. ذبح الأضحية في منى يوم عيد الأضحى، و هو العاشر من شهر ذي الحجة.
6. الحلق أو التقصير أي حلق شعر الرأس بالكامل، أو قَصِّ شيء من الشعر أو الظفر. و بعد الانتهاء من هذه الأعمال الستة، يحلّ عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ النساء و الطيب.
7. الطواف حول الكعبة ( و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة ).
8. ركعتا صلاة الطواف.
9. السعي بين الصفا و المروة: و هو الذهاب و الإياب بين هاتين النقطتين، و على الحاج أن يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة. و إذا أتى بهذه الأعمال حلّ له الطيب.
10. طواف النساء: و هو طواف آخر حول الكعبة كالطواف السابق.
11. ركعتا صلاة طواف النساء، و بهذا العمل تحل له النساء أيضاً.
12. العودة إلى منى و المبيت هناك ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، و في بعض الحالات ليلة الثالث عشر.
13. رمي الجمار الثلاثة: يعني رجم كل واحد من الأعمدة الثلاثة الموجودة في منى بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر. و بعد ظهر اليوم الثاني عشر و بعد الانتهاء من هذه الأعمال يجوز العودة إلى مكة، و يكون الحاج قد أتم حجّه.
حج الإفراد:
أقسام الحج ثلاثة، حج التّمتع وهو وظيفة من يبعد أهله عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً أي ما يقارب تسعين كيلومتراً،وحجّ القِران والإفراد وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أو فيما دون المسافة المذكورة .
يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة ، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج ، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع عليه.
فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة.
وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.
حج الإفراد
حجّ الإفراد والقران وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أو دون مسافة التسعين كيلو متر ويختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع عليه. فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر.
طريقة حج الإفراد:
لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد. فصورته على الشكل التالي:
1. الإحرام من مكة.
2. الوقوف ( أي المكوث و البقاء ) في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة.
3. الوقوف في المشعر الحرام ( المزدلفة ) و البقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى.
4. الإفاضة إلى منى و رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة.
5. ذبح الأضحية في منى يوم عيد الأضحى، و هو العاشر من شهر ذي الحجة الذبح هنا مستحب.
6. الحلق أو التقصير أي حلق شعر الرأس بالكامل، أو قَصِّ شيء من الشعر أو الظفر. و بعد الانتهاء من هذه الأعمال الستة، يحلّ عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ النساء و الطيب.
7. الطواف حول الكعبة ( و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة ).
8. ركعتا صلاة الطواف.
9. السعي بين الصفا و المروة: و هو الذهاب و الإياب بين هاتين النقطتين، و على الحاج أن يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة. و إذا أتى بهذه الأعمال حلّ له الطيب.
10. طواف النساء: و هو طواف آخر حول الكعبة كالطواف السابق.
11. ركعتا صلاة طواف النساء، و بهذا العمل تحل له النساء أيضاً.
12. العودة إلى منى و المبيت هناك ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، و في بعض الحالات ليلة الثالث عشر.
13. رمي الجمار الثلاثة: يعني رجم كل واحد من الأعمدة الثلاثة الموجودة في منى بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر. و بعد ظهر اليوم الثاني عشر و بعد الانتهاء من هذه الأعمال يجوز العودة إلى مكة، و يكون الحاج قد أتم حجّه.
حج القران
حجّ القران وهو وظيفة من يكون أهله في مكة أو دون مسافة التسعين كيلو متر كالحال في حج الإفراد ولا يختلف عن حج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه. كما أن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كذلك يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
فصورته على الشكل التالي:
1. الإحرام من مكة مصطحبا للهدي و يتحقّق منه الإحرام بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد1.
2. الوقوف ( أي المكوث و البقاء ) في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة.
3. الوقوف في المشعر الحرام ( المزدلفة ) و البقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى.
4. الإفاضة إلى منى و رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة.
5. ذبح الأضحية في منى يوم عيد الأضحى، و هو العاشر من شهر ذي الحجة الذبح هنا مستحب.
6. الحلق أو التقصير أي حلق شعر الرأس بالكامل، أو قَصِّ شيء من الشعر أو الظفر. و بعد الانتهاء من هذه الأعمال الستة، يحلّ عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ النساء و الطيب.
7. الطواف حول الكعبة ( و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة ).
8. ركعتا صلاة الطواف.
9. السعي بين الصفا و المروة: و هو الذهاب و الإياب بين هاتين النقطتين، و على الحاج أن يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة. و إذا أتى بهذه الأعمال حلّ له الطيب.
10. طواف النساء: و هو طواف آخر حول الكعبة كالطواف السابق.
11. ركعتا صلاة طواف النساء، و بهذا العمل تحل له النساء أيضاً.
12. العودة إلى منى و المبيت هناك ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، و في بعض الحالات ليلة الثالث عشر.
13. رمي الجمار الثلاثة: يعني رجم كل واحد من الأعمدة الثلاثة الموجودة في منى بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر. و بعد ظهر اليوم الثاني عشر و بعد الانتهاء من هذه الأعمال يجوز العودة إلى مكة، و يكون الحاج قد أتم حجّه.
العمرتين والفوارق بينهما
العمرة المفردة كعمرة التمتع إلاّ في أمور وهي على الشكل التالي:
1. الإحرام من أحد المواقيت.
2. الطواف حول البيت.
3. صلاة الطواف.
4. السعي بين الصفا والمروة.
5. التقصير.
الفوارق بين العمرتين
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لايجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج، وهي: «شوال، ذو القعدة وذو الحجة» بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت المعهودة بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحل لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت.
5- والعمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة:
أ- العمرة كالحج تارة واجبة، وأخرى تكون مستحبّة: تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج، وهي واجبة فوراً كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة. و أمّا الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وكذا العكس، لأنّ حج التمتع مركّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.
ب- يستحب تكرار العمرة كالحج وللنائب أخذ الأجرة عليها، وأجزأت عن العمرة المفردة الواجبة على المنوب عنه إن كانت واجبة عليه.
المصدر:شبكة المعارف الإسلامية
1- ومعنى الإشعار أو التقليد: الإشعار: هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى. والتقليد: هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً. التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.