مناسبات

فقه الحج

السيد القائد علي الخامنئي(دام ظله)

1- حجّة الإسلام
مسألة1: لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة على من استطاع إليه، ويسمّى ذلك بـ “حجّة الإسلام”.

مسألة2: وجوب حجة الإسلام فوري، بمعنى أنّه بعد تحقّق الاستطاعة تجب المبادرة إلى الحج في عام حصولها، ولا يجوز تأخيره عنه من دون عذر، فإن أخّره عصى واستقرّ الحج في ذمته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم، وهكذا .

مسألة 3: إذا توقف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدمات – كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه – وجبت المبادرة إلى تحصيلها على نحوٍ يوثق معه بإدراك الحج في ذلك العام، فإن قصّر المكلّف في ذلك ولم يأتِ بالحج عصى واستقرّ الحج في ذمته ووجب عليه أداؤه وإن زالت الاستطاعة.

2- شرائط وجوب حجة الإسلام
تجب حجة الإسلام بالشروط التالية:

الشرط الأول: العقل ، فلا تجب على المجنون .

الشرط الثاني:
 البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً، فلو حجّ غير البالغ فحجّه وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا يُجزيه عن حجة الإسلام. 
مسألة 4: إذا أحرم الصبي فأدرك الوقوف بمزدلفة بالغاً وكان مستطيعاً أجزأ حجه عن حجة الإسلام.


مسألة 5: إذا ارتكب الصبي‌المحرم إحدى المحرّمات فإن كانت صيداً فكفارته على الولي، وأما الكفارات‌الأخرى فالظاهر أنها غير واجبة لا على الولي ولا في مال الصبي.


مسألة 6: ثمن الهدي في حج الصبي على وليّه.


مسألة 7: لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، فيجب على الزوجة الحج وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه.


مسألة 8: لا يشترط إذن الوالدين في صحة حجة الإسلام على المستطيع.

الشرط الثالث: الاستطاعة ، وتشتمل على الأمور التالية:
أ – الاستطاعة المالية .
ب – الاستطاعة البدنية .
ج – الاستطاعة السربيّة (كون الطريق آمناً ومفتوحاً).
د – الاستطاعة الزمانية. 

وإليك تفصيل كل واحدة منها:

أ – الاستطاعة المالية

وتشمل عدّة أُمور هي:
أولاً: الزاد والراحلة.
ثانياً: مؤنة عياله مدة السفر.
ثالثاً: ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته.
رابعاً: الرجوع إلى الكفاية.

وسوف نستعرضها بالتفصيل ضمن المسائل التالية: 
أوّلاً: الزاد والراحلة: 
يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما من متطلّبات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تُقطع بها المسافة .


مسألة 9: لا يجب الحج على من ليس لديه الزاد والراحلة، ولا ما يمكن صرفه فيهما وإن كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه.

مسألة 10: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إلى وطنه أو إلى مكان آخر يريده إن كان عازماً عليه.


مسألة 11: لو لم يكن عنده ما يحج به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنة حجه أو تتميمها، وجب عليه المطالبة به إذا كان حالاً، أو قد حلّ أجله، وكان المدين موسراً ولم يكن فى المطالبة به حرج على الدائن.

مسألة 12: إذا كان للمرأة مهر في ذمة زوجها وكان بمقدار يفي بنفقة حجها، فإن كان الزوج معسراً لم يكن لها المطالبة ولا تكون مستطيعة، وإن كان موسراً ولم يكن في مطالبتها بالمهر مفسدة عليها وجب عليها المطالبة به لكي تحج به، وأما إن كان في مطالبتها به مفسدة كما لو أدت إلى النزاع والطلاق فلا تجب عليها المطالبة ولا تكون مستطيعة.


مسألة 13: مَنْ لم يكن لديه نفقات الحج، ولكن كان بإمكانه أن يقترض المال ثم يؤدّيه بسهولة، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الاقتراض، ولكنه لو اقترض صار الحج واجباً عليه.

مسألة 14: من كان عليه دين ولم يكن له زائداً عما لديه من مؤنة حجه ما يصرفه في تسديد دينه، فإن كان الدّين مؤجّلاً إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج بما لديه من نفقاته، وكذا فيما إذا حلّ أجله ولكنّ الدائن رضى بالتأخير واطمأنّ بقدرته على الدفع حين المطالبة، وأما فى غير هاتين الصورتين فلا يجب عليه الحج.


مسألة 15: مَن احتاج إلى التزويج بنحوٍ لو تركه وقع في المشقة أو الحرج وكان الزواج ممكناً له، فلا يكون الحج واجباً عليه إلاّ إذا كان لديه مضافاً إلى نفقات الحج تكاليف الزواج أيضاً.

مسألة 16: لو لم يجد الراحلة لسفر الحج في عام الاستطاعة إلاّ بأزيد من أجرة المثل، فإن تمكّن من دفع الزيادة ولم يكن إجحافاً عليه وجب عليه الدفع لكي يحجّ، فلا يضرّ مجرّد الغلاء وارتفاع الأسعار بالاستطاعة، وأما مع عدم تمكّنه من دفع الزيادة أو كونه اجحافاً عليه فلا يجب ولايكون مستطيعاً، وهكذا الكلام في‌شراء أو استيجار سائر ما يحتاج إليه في سفر الحج، وكذا إذا لم يجد في بيع ما يريد صرفه في الحج إلاّ من يشتريه بأقل من ثمن المثل.

مسألة 17: لو كان يرى أنه بحسب وضعه المالي لا يستطيع للحج فيما لو أراد الذهاب إليه كما يحجّ سائر الناس، ولكنه يحتمل أنه لو فحص لعلّه يجد طريقاً يستطيع بذلك الحج مع وضعه المالي الفعلي لم يجب عليه الفحص، لأنّ الميزان في الاستطاعة هي الاستطاعة للحج على النحو المتعارف لساير الناس، نعم الظاهر وجوب فحص المكلّف عن وضعه المالي فيما إذا شك في كونه مستطيعاً وأراد معرفة أنّ الاستطاعة متحققة أم لا.

ثانياً: مؤنة عياله مدة السفر: 

مسألة 18: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله إلى حين رجوعه من الحج.

مسألة 19: المراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في الاستطاعة المالية هم من يصدق عليهم عنوان العائلة عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً.

ثالثاً: ضروريات الحياة والمعيشة:
مسألة 20: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً، ولا يشترط وجود أعيانها بل يكفي أن يكون لديه نقود ونحوها مما يمكن صرفه فيما يحتاج إليه في معيشته.

مسألة 21: الشؤون العرفية للأشخاص قد تختلف من شخص لآخر، فمن كان امتلاك المسكن من ضروريات حياته أو كان مناسباً لشأنه عرفاً أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف توجب حرجاً أو وهناً عليه، أنّ امتلاك البيت في حقّه شرطاً في تحقّق الاستطاعة.

مسألة 22: إذا كان لديه مال يكفيه للحج ولكن كان محتاجاً إليه حاجة ضرورية يريد صرفه فيها من قبيل تهيئة المنزل أو العلاج من المرض أو تأمين لوازم المعيشة، فلا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج.

مسألة 23: لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة، بل يكفي أن يكون لديه ما يمكن صرفه فيهما من نقود أو غيرها.

مسألة 24: لو كان ما لديه من ضروريات معاشه من المسكن وأثاث البيت ووسيلة النقل وآلات صناعته ونحوها زائداً على شأنه قيمةً، فإن تمكن من بيعها والشراء ببعض الثمن ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وصرف الزائد من الثمن في الحج، ولم يكن ذلك حرجاً أو نقصاً أو مهانةً عليه وكان تفاوت القيمة بمقدار مؤنة الحج أو متمّماً لها وجب عليه ذلك وعدّ مستطيعاً.

مسألة 25: إذا باع المكلّف أرضاً أو شيئاً آخر ليشتري منزلاً بثمنه، فإن كان محتاجاً إلى امتلاك المنزل أو كان امتلاكه مناسباً لشأنه العرفي، فلا يكون بالحصول على ثمن الأرض ولو كان بمقدار مؤنة الحج أو متمّماً لها مستطيعاً.

مسألة 26: من خرجت بعض متملّكاته عن معرض حاجته – ككتبه مثلاً – وكان ثمنها متمّماً للاستطاعة المالية أو وافياً بها وجب عليه الحج مع تحقّق الشروط الأخرى.

رابعاً: الرجوع إلى الكفاية
مسألة 27: يشترط في الاستطاعة المالية الرجوع إلى الكفاية (ولا يخفى أنّ هذا الشرط لا يعتبر في الحج البذلي كما سيأتي تفصيله) ويراد منه أن يكون لديه بعد رجوعه من الحج تجارة أو زراعة أو صنعة أو وظيفة أو منفعة ملك كبستان أو دكان أو غير ذلك من مصادر الدخل مما يكفي دخله لمعيشته ومعيشة عائلته بما يناسب شأنه عرفاً، ويكفي في ذلك لطلاب العلوم الدينية (أيّدهم اللّه) رجوعهم إلى الحقوق التي توزّع عليهم في الحوزات العلمية صانها اللّه تعالى.

مسألة 28: يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضاً وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحج في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها، وأمّا من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج مضافاً إلى مؤنته أن ترجع إلى مصدر دخل مالي يكفي لمعيشتها بما يناسب شأنها وإلاّ لم تكن مستطيعة للحج.

مسألة 29: مَن لم يكن لديه الزاد والراحلة فبذل له شخص ذلك ، كأن قال له : حجّ وعليّ نفقتك و نفقة عائلتک صار الحج واجباً عليه ، ويجب عليه قبول ذلك ، ويسمّى هذا الحج بالحج البذلي ، ولا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية، ولا يعتبر فيه بذل العين بل يكفي بذل الثمن.

أما إذا لم يبذل له المال لأجل الحج بل وهبه المال فقط فإذا قبل هذه الهبة منه صار الحج واجباً عليه ولكن لا يجب عليه قبول المال، فله أن لا يقبله ولا يجعل نفسه مستطيعاً.

مسألة 30: يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً فيما إذا استطاع بعده.


مسألة 31: المدعوّ إلى الحج من قبل مؤسسة أو شخص لا يصدق على حجه عنوان الحج البذلي فيما إذا اشتُرط عليه القيام بعمل ما مقابل دعوته إلى الحج.

3- مسائل عامة

أ- في الاستطاعة المالية

مسألة 32: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج، بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضا .

مسألة 33: لا يشترط في الاستطاعة المالية أن تتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها ولو في الميقات ، فمن صار مستطيعاً عند وصوله إلى الميقات وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام .

مسألة 34: تعتبر الاستطاعة المالية شرطاً أيضاً على من صار بوصوله إلى الميقات متمكّناً من الحج، وعليه فمن صار بوصوله إلى الميقات ـ كالعاملين في القوافل وغيرهم ـ متمكّناً من الحج، فإن كان لديه سائر شروط الاستطاعة أيضاً من نفقة العيال وضروريات الحياة وما يحتاج إليه في معيشته اللائقة بحاله وكونه ممن يرجع إلى الكفاية، وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة‌الإسلام، وإلاّ كان حجّه مستحباً ، فإن ‌حصلت له ‌الاستطاعة لاحقاً فعليه‌ حجة الإسلام.

مسألة 35: إذا استؤجر للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج بعد قبوله للإجارة، فيما إذا لم يكن الاتيان بمناسك الحج مزاحماً لما عليه من الخدمة، وإلاّ لم يصير بذلك مستطيعاً، كما أنّه في صورة عدم المزاحمة، لا يجب عليه قبول الإجارة.

مسألة 36: من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثم صار بعد عقد الإجارة مستطيعاً بغير مال الإجارة وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه في سنته، فإن كانت الإجارة للحج في نفس السنة بطلت وإلاّ فيأتي بالحج الاستيجاري في السنة اللاحقة.

مسألة 37: إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلة أو عمداً، ولو بهدف التمرين على أداء المناسك لكي يأتي بها في العام القادم بصورة أفضل، أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع، ثم تبيّن له أنّه كان مستطيعاً، ففي إجزاء حجه عن حجة الإسلام إشكال ، فيجب عليه على الأحوط الحج من قابل، إلاّ فيما إذا كان قد قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع المقدّس بتوهّم أنّه الأمر الإستحبابي فيجزي حجّه عن حجة الإسلام.

ب- الاستطاعة البدنية

والمراد بها القدرة البدنية على إتيان الحج، فلا يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادرَين على الذهاب إلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقّة عليهما.

مسألة 38: يشترط بقاء الاستطاعة البدنية، فإن مرض أثناء الطريق قبل الإحرام، فإن كان ذهابه إلى الحج في عام الاستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق، كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنية له ، ولا يجب على مثله الاستنابة للحج، وأمّا من كان ذهابه إلى الحج بعد أن استقرّ عليه فعجز أثناء الطريق – لأجل المرض – عن مواصلته ويئس من القدرة على الحج من دون حرج ولو في السنوات الآتية، فتجب عليه الاستنابة، وإن لم ييأس فلا يسقط عنه وجوب مباشرة الحجّ، وأمّا إذا مرض بعد الإحرام فله أحكام خاصّة.

ج- الاستطاعة السربية
المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحاً وآمناً، فلا يجب الحج على من سُدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام الأعمال، وكذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلا أنه غير آمن، كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.

مسألة 39: مَن كان لديه نفقات الحج وتهيّأ للذهاب إلى الحج بأن سجَّل اسمه لذلك، ولكن حيث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم يتمكن من الذهاب إلى الحج تلك السنة، فهذا الشخص لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج. ولكن إذا كان الحج في السنين اللاحقة متوقّفاً على تسجيل اسمه ودفع المال في هذه السنة فالأحوط وجوباً أن يقوم بذلك.

د- الاستطاعة الزمانية

والمراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحج، فلا يجب الحج على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقة أو حرج شديدين.

1- الحج النيابي
قبل استعراض شروط النائب والمنوب عنه نذكر بعض موارد الاستنابة والوصية بالحج وما يتعلق بهما من أحكام.


مسألة 40: مَن استقرّ عليه الحج ثم عجز عن الذهاب إليه لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الإتيان بالحج حرجياً عليه ويئس من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة، وأما مَن لم يستقرّ عليه الحج فلا تجب الإستنابة عليه.

مسألة 41: يسقط وجوب الحج عن المنوب عنه المعذور بعد إتيان النائب بالعمل، ولا يجب عليه إعادة الحج بنفسه وإن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه ولا يجزيه حج النائب في هذه الحالة .

مسألة 42: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وأما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك، ومن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.

مسألة 43: من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.

مسألة 44: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت.

مسألة 45: لا يجب على الحي الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات إن أمكنه الاستنابة من الميقات وإلاّ فيستنيب من وطنه أو من بلد أخرين لحجّ عنه، وكذا الميت الذي كان قد استقرّ الحج في ذمّته، فيجزي الحج عنه من الميقات، وإن لم يمكن الاستنابة إلاّ من وطن الميت أومن مدينة أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من الأصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدي فيجب تنفيذ الوصية ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 46: إذا أوصى أن يُحج عنه استحباباً أُخرج مصرفه من الثلث .


مسألة 47: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، وأما إذا لم يُعلم بالاستقرار ولم يوصِ به فلا يجب عليهم شي‏ء.

شروط النائب

يشترط في النائب أمور:


الأول: البلوغ على الأحوط ، فلا يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة الإسلام بل في مطلق الحج الواجب.
الثاني: العقل ، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه .
الثالث: الإيمان على الأحوط، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه.
الرابع: معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.
الخامس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام، نعم لو كان جاهلاً بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابي.
السادس: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج . وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتّبة عليه عند التعرّض لأعمال الحج.

مسألة 48: يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه، ولكن لا يشترط بعد إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة.

شروط المنوب عنه

يشترط في المنوب عنه أمور :


الأول: الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر .
الثاني: أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه – فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه – لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجياً عليه ولا يرجو التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية ، وأما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقاً.

2- مسائل عامة في النيابة
وهنا مسائل


مسألة 49:
 لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.


مسألة 50: تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.

مسألة 51: لا يشترط في المنوب‌عنه البلوغ ولا العقل.


مسألة 52: يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالاً، وأما الاسم فلا يشترط ذكره.

مسألة 53: لا يصح اسئتجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأه عن حج التمتع واستحقّ الأجرة أيضاً.

مسألة 54: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقييدها بأنّها للإتيان بالأعمال .

مسألة 55: إذا استؤجر للحج بأجرة معيّنة فقصرت عن مصارفه لا يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّه لو زادت عنها لا يحقّ له استرجاعها .


مسألة 56: يجب على النائب – في الموارد التي يحكم فيها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه – إرجاع الأجرة إلى المستنيب فيما لو كانت الإجارة مشروطة بذلك العام، وإلاّ فيجب عليه الحج عن المنوب عنه فيما بعد.

مسألة 57: لا يجوز استنابة من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحج ، والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار مثل أن لا يقدر على أداء التلبية أو صلاة الطواف على الوجه الصحيح أو لا يقدر على المشي بنفسه في الطواف والسعي أو لا يقدر على رمي الجمرات حيث يؤدّي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج، فإن لم يؤدّ العذر إلى ذلك كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة.

مسألة 58: إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه.

مسألة 59: لا تصحّ نيابة المعذورين عن الوقوف الإختياري في المشعر الحرام فلو استُنيبوا كذلك لايستحقون الأجرة عليه، من قبيل خَدَمة القوافل الذين يضطرّون إلى مرافقة الضعفاء أو إلى القيام ببعض الأعمال للقافلة حيث يخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلى منى، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النيابي وجب عليهم إدراك الوقوف الاختياري والإتيان بالحج .

مسألة 60: لافرق في عدم إجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيراً أو متبرّعاً، ولا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا كان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو كان المستنيب جاهلاً بذلك. وهكذا فيما لو كان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التي لا تجوز الاستنابة معها كما لو كان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراري للمشعر الحرام.

مسألة 61: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.


مسألة 62: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يجزي على الأحوط وجوباً، ولا فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعاً أو أجيراً، وبين كون نيابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر .

مسألة 63: الأحوط استحباباً للنائب الذي لم يحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن يأتي بعد إتمامه أعمال الحج النيابي ما دام في مكة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.


مسألة 64: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضا أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك.

مسألة 65: كما أنّ الإيمان شرط على الأحوط في النائب للحج، كذلك هو شرط في كلّ ما تجوز فيه النيابة من المناسك كالطواف والرمي والذبح.


مسألة 66: يجب على النائب قصد النيابة في أعمال الحج عن المنوب عنه. ويجب عليه أيضاً الإتيان بطواف النساء عن المنوب عنه

1- أقسام الحج والعمرة
تقدّم أنّ أقسام الحج ثلاثة، حج التّمتع وهو وظيفة من يبعد أهله عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً أي ما يقارب تسعين كيلومتراً، وحجّ القِران والإفراد وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أو فيما دون المسافة المذكورة .

يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران ، في كونه عبادة واحدة مركّبة من عمرة وحجة ، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الإنسان من إحرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل أن يحرم للحج ، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم حج التمتع.

عليه. فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولابدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر. والعمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة نأتي على ذكرها قبل بيان الصورة الإجمالية لكلّ من حج التمتع وعمرته وحج الإفراد أو القِران وعمرتهما مع بيان الفوارق بينهما.

وهنا مسائل 

مسألة 67: العمرة كالحج تارة واجبة، وأخرى تكون مستحبّة.


مسألة 68: تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج ، وهي واجبة فوراً كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة . و أمّا الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وكذا العكس، لأنّ حج التمتع مركّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.

مسألة 69: لايجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلاّ مُحرِماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة . ويستثنى من هذا الحكم موردان: 
أ – من يقتضي عمله كثرة التردد إلى مكّة .
ب – من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر على إتيانه لأعمال العمرة السابقة .

مسألة 70: يستحب تكرار العمرة كالحج ، ولا يشترط فاصلٌ معينٌ بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره فلا يعتبر الفصل المذكور ، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة، جاز للنائب أخذ الأجرة عليها، وأجزأت عن العمرة المفردة الواجبة على المنوب عنه إن كانت واجبة عليه.

2- صورة حج التمتع وعمرته‏
حج التمتع مركّب من عملين أحدهما العمرة، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما الحج . ولكلّ منهما أعمال خاصة به.

أمّا أعمال عمرة التمتع فهي: 
1 – الإحرام من أحد المواقيت .
2 – الطواف حول البيت .
3 – صلاة الطواف .
4 – السعي بين الصفا والمروة .
5 – التقصير .

وأمّا أعمال حج التمتع فهي: 

1 – الإحرام من مكّة المكرمة.
2 – الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب .
3 – الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس .
4 – رمي جمرة العقبة يوم ‌العيد (العاشر من ‌ذي ‌الحجة).
5 – الهدي .
6 – الحلق أو التقصير .
7 – المبيت في منى ليلة الحادي عشر .
8 – رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
9 – المبيت في منى ليلة الثاني عشر .
10 – رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
11 – طواف الحج .
12 – صلاة الطواف .
13 – السعي .
14 – طواف النساء .
15 – صلاة الطواف.

3- حج الإفراد والعمرة المفردة

لايختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.

وأما العمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية: 
مسألة 71: يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.


مسألة 72: لايجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.

مسألة 73: عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج، وهي: “شوال، ذو القعدة وذو الحجة” بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.


مسألة 74: لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الآتية الذكر بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحل لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت.
 


4- حج القران‏
حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
كما أن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كذلك يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.


5- أحكام حج التمتع العامة

يشترط في حج التمتع أمور:


الشرط الأول: النية ، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصح.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.

مسألة 75: لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.


مسألة 76: مَن كانت وظيفته حج التمتع وعلم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج سواء كان ذلك قبل الدخول في العمرة أم بعده، وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.

مسألة 77: والمرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر في وقت يسع للغسل وإتيان الطواف وصلاته والسعي والتقصير ثم الإحرام للحج ودرك عرفة من زوال يومها، أحرمت بعمرة التمتع، فإن طهرت في وقت يسع لإتمام العمرة وإدراك الحج، وإلاّ عدلت بعمرتها إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فأجائتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بالعمرة، ولا تطهر في وقت يسع لإتمام العمرة وإدراك الحج، فهي بالخيار بين العدول بعمرتها إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته إلى ما بعد العود من منى، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها

1- المواقيت
وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي كما يلي:


الأول: مسجد الشجرة ويقع في منطقة ذي الحليفة بالقرب من المدينة المنوّرة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ عليه ممّن أراد الحج عن طريقها.


مسألة 78: لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

مسألة 79: لايجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، نعم يجزي من جميع ما يعدّ من داخل المسجد حتى القسم المستحدث منه.

مسألة 80: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه، فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر، فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الإحرام بالنذر من أيّ مكانٍ معيّنٍ آخر قبل الميقات .

مسألة 81: لايشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها ، وأما مع حضوره، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها. 

الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، وله ثلاثة أجزاء: المسلخ وهو اسم لأوّله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم لآخره، ويجزي الإحرام من جميع‌مواضعه.

الثالث: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، ويجزي الإحرام من المسجد وغيره من مواضعها.

الرابع: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ عليه، وهو اسم جبل، ويجزي الإحرام من جميع مواضعه.

الخامس: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ومن يمرّ عليه للعمرة، ويجزي الإحرام فيه من المسجد وغيره.
ما يحاذي المواقيت السابقة: مَن لم يمرّ بأحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه، والمراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة المكرّمة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو تقدّم عن ذلك المكان تمايل الميقات إلى ورائه.

المواقيت المتقدّمة هي المواقيت التي يتعيّن على المتمتع بالعمرة أن يحرم منها. وأمّا مواقيت حجة التمتع والقِران والإفراد فهي: 
الأول: مكّة المعظّمة وهي ميقات حجة التمتع .
الثاني: منزل المكلّف وهو ميقات من كان منزله واقعاً دون الميقات إلى مكّة، بل هو ميقات لأهل مكّة أيضاً، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت المتقدّمة. 

وهنا مسائل


مسألة 82: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم، بالبيّنة الشرعيّة بأن يشهد عدلان بذلك، أو بالشياع الموجب للإطمئنان، ولا يجب الفحص وتحصيل العلم ، وفي صورة عدم العلم وفقد البيّنة والشياع يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة .

مسألة 83: لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلاّ إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الإحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الإحرام منه وصحّ إحرامه .


مسألة 84: إذا جاوز الميقات من دون إحرام عمداً أو غفلة أوجهلاً وجب عليه الرجوع إلىالميقات للإحرام‌ منه.

مسألة 85: إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه، وأمّا إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك، ويحرم من خارج الحرم، وأمّا إذا لم يمكنه الخروج من الحرم، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

مسألة 86: لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً سواء كان أمامه ميقات آخر أم لا.


مسألة 87: من منع من الإحرام من أحد المواقيت جاز له أن يحرم من ميقات آخر.

مسألة 88: لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها ، ولذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها، إلاّ إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.

مسألة 89: إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنّه لم يحرم إحراماً صحيحاً، فإن تمكّن من الرجوع إليه وجب ، وإن لم يتمكّن من الرجوع إليه إلاّ عن طريق مكّة المكرّمة، دخلها محرماً – من أدنى الحل – للعمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للإحرام لعمرة التمتع .

مسألة 90: الظاهر جواز الخروج من مكة المكرّمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئنّ بأنّه لا يفوته الحج بذلك، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يخرج إلاّ للضرورة والحاجة، كما أنّ الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلاّ إذا كان ذلك حرجاً عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا إحرام، ومن أراد العمل بهذا الاحتياط وكان ممّن يضطرّ إلى الخروج مرة أو مرات، كخدمة القوافل وأمثالهم، فلهم أن يعتمروا أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرّمة، وتأخير عمرة التمتع إلى الوقت الذي يسعهم فيه الإتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج، فيحرمون عندئذٍ من الميقات لعمرة التمتع، فإذا فرغوا من العمرة أحرموا للحج من مكة.

مسألة 91: المناط في الخروج من مكّة المكرّمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرّمة الحالية ، وعليه فالذهاب إلى مكان يعدّ حالياً من مكّة المكرّمة وإن كان في السابق خارجاً عنها لا يعدّ خروجاً منها .

مسألة 92: لو خرج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة بلا إحرام، فإن رجع في الشهر الذي أتى فيه بالعمرة، رجع بلا إحرام، وأمّا لو رجع في غير شهر عمرته، كما لو أتى بالعمرة في ذي القعدة، فخرج، ورجع في ذي الحجة فيجب عليه الإحرام بالعمرة لدخول مكة، وتكون عمرة التمتع المتّصلة بالحج هي العمرة الثانية.

مسألة 93: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أيضاً.

1- الإحرام
وهو الواجب الاول من واجبات العمرة

مسألة 94: تنقسم مسائل الإحرام إلى أربعة أقسام:
1 ـ الأعمال الواجبة حال الإحرام أو لأجل الإحرام.
2 ـ الأعمال المستحبّة حال الإحرام.
3 ـ الأعمال المحرّمة حال الإحرام.
4 ـ الأعمال المكروهة حال الإحرام.

2ـ واجبات الإحرام‏
الأول: النية, ويعتبر فيها أمور:


أ – القصد : بمعنى قصد الإتيان بالنسك من حجّ أو عمرة، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع – مثلاً – قصد الإتيان بها حينه.

مسألة 95: لايعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك، بل تكفي الصورة الإجمالية، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً، ثم يأتي بواحد واحد منها على الترتيب.


مسألة 96: لايعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات، نعم قصدُ فعل المحرّمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.

ب – القربة والإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة والحج وكلّ نسك من مناسكهما عبادة فلابدّ في الإتيان بكل منهما كما هو، من قصد التقرّب به إليه تعالى .

ج – تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج، وأنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران، وأنّه لنفسه أو لغيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي .

مسألة 97: إذا نوى الحج بدل العمرة جهلاً بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه. فمثلاً إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع: ـ أحرم لحج التمتع قربة إلى الله, ولكنه كان يقصد العمل الذي يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج، فإحرامه صحيح.


مسألة 98: لايشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل.


مسألة 99: تشترط مقارنة النية للإحرام، فلا تجزي النية السابقة إلاّ إذا استمرّت إلى حين الإحرام.

الثاني : التلبية
مسألة 100: التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً وشرع في أعمال عمرة التمتع. وهذه التلبية في حقيقتها استجابة وتلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج. فمن هنا ينبغي الإتيان بها بكل خشوع وإقبال.

وصورتها على الأصح: 
“لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ”.

فإن اكتفى بهذا المقدار كان إحرامه صحيحاً، والأحوط استحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدّمة:
“إنَّ الْحَمْدَ وْالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ”.

وإذا أراد مزيداً من الاحتياط أضاف: 
“لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ”.

ويستحب أن يضيف إلى ذلك هذه الجملات الواردة في رواية معتبرة وهي: “لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ داعِياً إِلىٰ دٰارِِ السَّلاٰمِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلاٰلَ وَالإكْرٰامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ تُبْدِيءُ وَالْمَعادُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ كَشّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْك، لَبَّيْك عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ يا كَرِيمُ لَبَّيْكَ”.

مسألة 101: الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن .


مسألة 102: يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزىء الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأيّ نحو أمكنه، والأحوط أن يستنيب مع ذلك.

مسألة 103: من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمداً فيما تقدّم.


مسألة 104: مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً .

مسألة 105: يجب على الأحوط قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها التي تعدُّ حالياً جزءاً منها، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.

مسألة 106: لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلاّ بالتلبية، أمّا الإحرام لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي .

مسألة 107: الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدي. والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً ليعلم أنّه الهدي.

الثالث: لبس الثوبين
وهما الإزار والرداء، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه، فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب.


مسألة 108: الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية.


مسألة 109: لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة .

مسألة 110: لا يجوز عقد الإزار على العنق، ولكن لا مانع من عقده بالملقط، أو الحصى وأمثال ذلك، وكذا لا مانع من عقده بخيط (فيما لو كان من المتعارف عقد مقدَّم الرداء به) وكذلك لا مانع من عقده بالإبرة والدبوس.

مسألة 111: الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك .


مسألة 112: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فلا يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتّخذ من غير المأكول ولا المغصوب ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .

مسألة 113: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى .


مسألة 114: يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل، وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا، مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدّمة .

مسألة 115: 
يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص .


مسألة 116: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف ونحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك .

مسألة 117: إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة والتلبية بعد نزعه.


مسألة 118: إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلاً، ولكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً ووجهاً أو صدراً وذيلاً ويتردّى به.

مسألة 119: يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها ونحو ذلك.


مسألة 120: يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للإتقاء من البرد ونحوه، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره.

مسألة 121: إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.


مسألة 122: لايشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فله الإحرام حال الجنابة أو الحيض، نعم يستحب مؤكّداً الغسل قبل الإحرام، وهذا الغسل المستحب يسمّى غسل الإحرام، والأحوط أن لا يتركه.

3ـ مستحبات الإحرام
مسألة 123: يستحب قبل الإحرام أن يكون البدن طاهراً وأن يكون قد أزال الشعر الزائد وقصّ أظفاره، ويستحب السواك أيضاً.
ويستحب الغسل قبل الإحرام في الميقات أو قبل الوصول إلى الميقات ـ في المدينة مثلاً ـ وقيل إنّ الأحوط عدم ترك هذا الغسل.
ويستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة من الظهر أو فريضة أخرى، أو يكون بعد صلاة ركعتين نافلة، وقد ورد في بعض الأحاديث صلاة ستّ ركعات مستحبة، وهي ذات فضيلة أكثر.
ويستحب أن يوفر شعر رأسه وشعر لحيته من أول شهر ذي القعدة.

4- مكروهات الإحرام
مسألة 124: يكره الإحرام في اللباس الأسود واللباس المتّسخ واللباس المخطّط (المقلّم)، والأفضل أن يكون لون لباس الإحرام أبيض.
ويكره أن ينام على وسادة أو فراش أصفر. كما يكره استعمال الحنّاء قبل الإحرام فيما إذا كان لونه يبقى حال الإحرام، ويكره أن يجيب من يناديه بـ (لبّيك)، ويكره دخول الحمّام وغسل البدن بشيء مثل الكيس ونحوه.

 

5ـ محرّمات الإحرام
مسألة 125: يجب على المحرم من حين الشروع في الإحرام وما دام محرماً الاجتناب عن عدّة أمور، يطلق عليها اسم (محرّمات الإحرام).


مسألة 126: محرّمات الإحرام عبارة عن اثنين وعشرين شيئاً، بعضها محرّم على الرجل فقط. وسوف نذكرها بنحو إجمالي ثم نذكر كل واحد منها بالتفصيل، ونبيّن الأحكام التي تترتّب على كل واحد منها.

ـ محرّمات الإحرام: ـ وهي أمور:

1 ـ لبس المخيط.
2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم.
3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها.
4 ـ تظليل الرأس.
5 ـ استعمال الطيب.
6 ـ النظر في المرآة.
7 ـ استعمال الحنّاء.
8 ـ تدهين البدن.
9 ـ إزالة الشعر من البدن.
10 ـ الاكتحال.
11 ـ تقليم الأظفار.
12 ـ لبس الخاتم.
13 ـ إخراج الدم من البدن.
14 ـ الفسوق (بمعنى الكذب ـ الفحش ـ الفخر).
15 ـ الجدال ـ كقول: (لا والله، بلى والله).
16 ـ قتل هوام البدن.
17 ـ قلع شجر ونبات الحرم.
18 ـ حمل السلاح.
19 ـ صيد البر.
20 ـ الجماع وكل عمل مُثير للشهوة كالنظر بشهوة والتقبيل واللمس.
21 ـ عقد النكاح.
22 ـ الاستمناء.
مسألة 127: بعض هذه المحرّمات محرّمة أيضاً وإن لم يكن محرماً، ولكن إثمها حال الإحرام أشدّ.

 

أحكام محرّمات الإحرام
1 ـ لبس المخيط:


مسألة 128: يحرم على الرجل حال الإحرام لبس المخيط، وهو كل لباس يدخل فيه العنق أو اليدين أو الرجلين، من قبيل القميص والسروال والسترة والمعطف واللباس الداخلي والقباء والعباءة وأمثالها. وكذا الثياب المزرَّرة.


مسألة 129: لا فرق في موضوع المسألة السابقة بين المخيط والمنسوج ونحوهما.


مسألة 130: لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً.


مسألة 131: لا مانع من الجلوس والنوم على الفراش المخيط أو الثياب المحرّم لبسها، كما لا مانع من افتراشها.


مسألة 132: لا إشكال في وضع اللحاف أو البطانية ونحوهما على الكتف حتى وإن كانت حاشيته مخيطة، كما لا مانع من كون حاشية ثياب الإحرام مخيطة.


مسألة 133: إذا لبس المخيط عمداً يجب عليه التكفير بشاة، ولو لبس المتعدّد منه كما إذا لبس السروال والسترة أو القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها.


مسألة 134: إذا اضطرّ إلى لبس ما يحرم لبسه من الثياب لبردٍ ونحوه فلا إثم عليه ولكن الأحوط التكفير بشاة.


مسألة 135: يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات.
2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم:
مسألة 136: يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما.


مسألة 137: لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطي تمام ظهر القدم.


مسألة 138: لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين.


مسألة 139: إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره.


مسألة 140: إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة، لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة.


مسألة 141: الحكم المذكور (وهو حرمة لبس الخُفّ والجورب ونحوهما) مختص بالرجال، ولكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً.

3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها:
مسألة 142: لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك.


مسألة 143: الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أيّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك.

مسألة 144: الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.


مسألة 145: لايجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.

مسألة 146: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه.


مسألة 147: كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.

مسألة 148: إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.


مسألة 149: يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّي. وعلى هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلاً، لأجل الحجاب والتخفّي، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.

مسألة 150: يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.


مسألة 151: لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.

مسألة 152: تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها (كالجريدة والورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.


مسألة 153: يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى. ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.

مسألة 154: الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.


مسألة 155: لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط.

4 ـ التظليل للرجال:
مسألة 156: لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطيِّ المنازل (كالسير بين الميقات ومكة أو بين مكة وعرفات ونحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.

مسألة 157: الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد أن أحرم بالحج، في حال السير إلى عرفات، و إلى مزدلفة لو اتّفق سيره إليها في النهار، ومن المزدلفة إلى منى، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى.

مسألة 158: الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في‌النهار، وعليه فلامانع‌ من‌ ركوب‌الحافلة المسقّفة في ‌الليل وإن ‌كانت مراعاة ‌الاحتياط مطلوبة.


مسألة 159: الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها.

مسألة 160: لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف الثابت كالنفق والجسر.


مسألة 161: حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.

مسألة 162: كفارة الاستظلال شاة.


مسألة 163: إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، ولكن يجب عليه التكفير بشاة.

مسألة 164: تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك. وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، وهكذا لو كان في إحرام الحج.

5ـ استعمال الطيب والروائح العطرة:
مسألة 165: يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماء‌الورد والعطور الرائجة كلّها..


مسألة 166: لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه.

مسألة 167: لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر.


مسألة 168: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة.

مسألة 169: لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذي فيه زعفران.


مسألة 170: لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وأمثالهما، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها.

مسألة 171: الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره.


مسألة 172: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذي فيه رائحة كريهة، وكذا العبور عنه.

6 ـ النظر في المرآة:
مسألة 173: يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة، وأمّا إذا كان لغرض آخر كنظر السائق في مرآة سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه.


مسألة 174: النظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية التي يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز.

مسألة 175: إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة وهو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها، ولكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها.


مسألة 176: لاإشكال‌في‌لبس‌النظارة‌ إذا ‌لم‌تكن للزينة.

مسألة 177: لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام.


مسألة 178: لا كفارة على النظر في المرآة، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.

7 ـ لبس الخاتم:
مسألة 179: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة.


مسألة 180: إذا لم‌يكن الخاتم للزينة وكان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه.


مسألة 181: لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام.

8 ـ استعمال الحنّاء والصبغ:
مسألة 182: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء وصبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً.


مسألة 183: إذا وضع الحنّاء على يديه ورجليه وأظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك وبقي أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه.


مسألة 184: لا كفارة في استعمال الحنّاء والصبغ.

9 ـ تدهين البدن:
مسألة 185: لايجوز للمحرم تدهين بدنه وشعره، سواء كان ذلك بالدهون التي تستخدم للزينة أم بغيرها، وسواء كان معطّراً أم لا.


مسألة 186: الدهون والزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً.

مسألة 187: لا إشكال في أكل الدهن (أي السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة.


مسألة 188: إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوي أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن، فلا إشكال فيه.

مسألة 189: كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط، وفي غير الطيب إطعام فقير، وإن كان عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد ليس ببعيد.

10 ـ إزالة شعر البدن:
مسألة 190: يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس والبدن. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير حتى الشعرة الواحدة، ولا بين الإزالة بالحلق أو النتف، ولا بين إزالة شعر بدنه ورأسه أو بدن ورأس غيره.

مسألة 191: لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة.


مسألة 192: إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها.

مسألة 193: إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من غير ضرورة، فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه.


مسألة 194: إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة.

مسألة 195: إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة.


مسألة 196: إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير.
11 ـ الاكتحال:
مسألة 197: لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة. ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره.
12 ـ تقليم الأظفار:
مسألة 198: يحرم على المحرم تقليم الأظفار. ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين، ولا بين قصّ تمامها أو بعضها، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها. وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أيّ وسيلة أخرى.

مسألة 199:
 إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه، كما إذا انفصل قسم‌منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له.


مسألة 200: لا إشكال في تقليم أظفار الغير.

مسألة 201: كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي:
ـ إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليدأوالرجل، فعليه التكفير بشاة.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.

13 ـ إخراج الدم من البدن:
مسألة 202: الأحوط وجوباً أن لايقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه.


مسألة 203: لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام، ولكن لو كان يؤدي إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلاّ في موارد الحاجة.

مسألة 204: الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم، إلاّ في حال الضرورة والحاجة.


مسألة 205: لا كفارة في إخراج الدم من البدن وإن كان يستحب التكفير بشاة.
14 ـ الفُسُوق:
مسألة 206: الفُسُوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره، وأمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام ولكنّها أثنائها غير جائزة.

مسألة 207:
 لا تجب الكفارة في الفُسُوق ولكن يجب عليه الاستغفار.
15 ـ الجدال:
مسألة 208: الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم، كما إذا قال حال المنازعة مع الآخرين “لا والله” أو “بلى والله”.


مسألة 209: الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ “خد” في اللغة الفارسية. وكذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل “الرحمن ـ الرحيم ـ القادر ـ المتعال و…” حال المنازعة.

مسألة 210: القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام.


مسألة 211: إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى والثانية ولا كفارة عليه، وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة.

مسألة 212: إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى والثانية، والأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين. وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة.

16 ـ قتل هوام البدن:
مسألة 213: لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام (القُمّل حشرة توجد في الشعر والبدن واللباس) وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل‌(كالبرغوث).
17 ـ قلع نبات وشجر الحرم:
مسألة 214: يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم. ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره.


مسألة 215: يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات.


مسألة 216: لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط. وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة.
18 ـ حمل السلاح:
مسألة 217: لا يجوز للمحرم حمل السلاح.


مسألة 218: إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك.
19 ـ صيد البرِّ:
مسألة 219: يحرم صيد البرّ حال الإحرام، إلاّ مع الخوف من الأذى منه. وكذا يحرم صيد الطيور والجراد.


مسألة 220: يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد، سواء كان هو الذي اصطاده أم غيره، وسواء كان المصطاد محرماً أم مُحلاً.

مسألة 221: لا إشكال في صيد حيوانات البحر من قبيل السمك، كما لا إشكال في أكلها أيضاً.


مسألة 222: لا إشكال في ذبح وأكل الحيوانات الأهلية من قبيل الغنم والدجاج ونحوهما.

مسألة 223: لا يجوز اصطياد الحيوانات داخل منطقة الحرم سواء كان محرماً أم محلاً.
ـ أحكام الصيد والكفّارات المترتّبة عليه حال الإحرام كثيرة جدّاً, وحيث إنّها في الوقت الحاضر ليست مورداً للابتلاء فلذلك نصرف النظر عنها.
20 ـ الجماع:
مسألة 224: يحرم حال الإحرام الجماع وكلّ استمتاع بالزوجة كاللمس لبدنها والنظر إليها بشهوة وتقبيلها.


مسألة 225: يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى الآخر ولمس يده إذا لم يكن عن شهوة وتلذّذ.

مسألة 226: محارم الإنسان‌كالأب‌والأم والأخ‌والأخت والعمّ‌والعمّة وأمثالهم يبقون‌على‌المحرميّة حتى‌حال‌الإحرام.


مسألة 227: كفارة الجماع بالزوجة بُدنة، وفي بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

مسألة 228: سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة، وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية.
21 ـ عقد النكاح:
مسألة 229: لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى وإن كان الغير مُحلاً، ومثل هذا العقد محكوم بالبطلان.


مسألة 230: لا فرق في حرمة إيقاع العقد وبطلانه بين العقد الدائم والمؤقت.
22 ـ الاستمناء:
مسألة 231: يحرم حال الإحرام الاستمناء وحكمه حكم الجماع. والمراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمني.
 


ـ أحكام كفّارات محرّمات الإحرام:
مسألة 232: إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب عليه الكفارة، إلاّ في الصّيد فإنّ الكفّارة واجبة فيه على كلّ حال.


مسألة 233: محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرّمة، وفي الحج منى. والأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفّارت الأخرى. ولكن إذا لم يذبح الكفّارة في مكة أو منى، كفاه الذبح في أيّ مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج.

مسألة 234: من وجبت عليه الكفارة لا يجوز له الأكل من لحمها، وأمّا الأكل من الهدي الواجب في الحج أو الهدي المستحب أو المنذور فلا إشكال فيه.


مسألة 235: يجب إعطاء كفّارة محرّمات الإحرام إلى الفقير.
 

ـ السير نحو مكة المكرّمة:
مسألة 236: بعد أن أحرم الحجّاج من الميقات يتوجّهون نحو مكة المكرّمة للإتيان ببقيّة أعمال العمرة.
وقبل الوصول إلى مكة المكرّمة تبتدأ منطقة الحرم، وللدخول إلى منطقة الحرم وكذا مكة المكرّمة والمسجد الحرام وردت أدعية وآداب كثيرة، نذكر بعضاً منها، ومن أراد العمل بتمام الآداب والمستحبّات فليراجع الكتب المفصّلة في ذلك.
 

ـ الدعاء حين الدخول إلى منطقة الحرم:
مسألة 237: يستحب الدعاء عند الدخول إلى منطقة الحرم بهذا الدعاء:
“اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَمِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَمُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لأَمْرِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَالْقُرْبَةَ إِلَيْكَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنِي عَلَى النَّارِ وَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَعِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”.
 

ـ مستحبات الدخول إلى المسجد الحرام:
مسألة 238: الأعمال التي تستحب عند الدخول إلى المسجد الحرام هي:
1 ـ يستحب للمكلّف أن يغتسل لدخول المسجد الحرام.
2 ـ يستحب أن يدعو بالأدعية الواردة عند الدخول إلى المسجد الحرام.

1- الطواف
وهو ثاني واجبات العمرة ، فإذا أحرم للعمرة سار نحو مكّة المعظّمة للإتيان بسائر أعمال العمرة، وأول عمل يأتي به هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط .
والكلام في الطواف تارة يقع في شروطه وأخرى في واجباته.
 


2- شروط الطواف
يشترط في الطواف أمور: 
الأول: النيّة .
الثاني: الطهارة من الحدث .
الثالث: الطهارة من الخبث .
الرابع: الختان للرجال .
الخامس: ستر العورة .
السادس: الموالاة .
 


الشرط الأول: النيّة
وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى، فلا يجزي الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط.


مسألة 239: يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالاً لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله .


مسألة 240: يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.


مسألة 241: لا يجب التلفظ بالنية ولا الإخطار القلبي، بل يكفي الإتيان بطواف العمرة طاعةً لله وامتثالاً لأمره، وينبغي حال الطواف المواظبة والمداومة على الذكر والخشوع وحضور القلب وقراءة الأدعية الواردة فيه.

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

مسألة 242: يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس، ويجب الوضوء للطواف أيضاً.


توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً.

مسألة 243: إذا طاف المحدّث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.

مسألة 244: لايشترط في الطواف المستحب الوضوء، ولكن لا يصحّ وضعاً على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب والحائض والنفساء.

توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلاً عن أعمال العمرة والحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب.

مسألة 245: إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور:
1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.
2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية وإلاّ فيعيده بقصد الإتمام والتمام، وله رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد.
3- أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثم يبني على طوافه إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله رفع اليد عن طوافه السابق والإتيان بطواف جديد، كما أنّ له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام والتمام.

مسألة 246: إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، ثم إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده وقبل إتمام الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام والتمام، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد، وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث الأصغر في أثناء الطواف بعد إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفاً.

مسألة 247: مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عنهما .

مسألة 248: إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت ـ كالمريض الذي يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت ـ يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه، وبعد ذلك يتيمّم ويطوف.

مسألة 249: مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلاً بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلاّ استناب .

مسألة 250: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته، وأمّا السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلّه تخرج عن الإحرام ، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض. وأمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع، أو حاضت بعد الإحرام بها، ولم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بطواف العمرة وصلاته، فلها حكم آخر قد سبق ذكره.

مسألة 251: إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف وصلاة الطواف من بين أعمال العمرة. وأمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال.

مسألة 252: إذا شك‌ّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالي:
1 ـ إذا شك‌ّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء.
2 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه وشك‌ّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به.
3 ـ إذا كان على وضوء وشك‌ّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يجب عليه الوضوء.
4 ـ إذا كان على طهارة وشك‌ّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت، لا يجب عليهما الغسل.
5 ـ إذا شك‌ّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف.
6 ـ إذا شرع بالطواف وهو على طهارة وشكّ في الأثناء في طروِّ الحدث وعدمه، كما إذا شكّ في أن‌ّ وضوءه بطل أم لا، لا يعتني بشكّه ويبني على الطهارة.
7 ـ إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا، فهنا إذا كانت حالته السابقة هي الوضوء بنى عليها، ولا يعتني بشكّه، وطوافه صحيح. وأمّا إذا لم تكن حالته السابقة هي الوضوء أو شك‌ّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء وإعادة الطواف من جديد.
8 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه، وشكّ في أثناء الطواف أنّه أتى به أم لا، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً والإتيان بالغسل وإعادة الطواف من جديد.

الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
مسألة 253: يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.


مسألة 254: الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لايوجب بطلان الطواف.

مسألة 255: إذا كان البدن متنجّساً وكان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته.


مسألة 256: إذا شك‌ّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما وصحّ طوافه، ولكن إذا علم بنجاسته سابقاً وشك‌ّ في أنّه طهره أم لا، لا يجوز له الطواف به.

مسألة 257: إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه.


مسألة 258: إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس وكان لا يمكنه تطهيرها إلاّ بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطواف وتطهير بدنه أو لباسه ثم يعود فوراً ويتم طوافه من حيث قطعه، ويصحّ.

مسألة 259: إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه ولا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً.

مسألة 260: إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه وكان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة.


مسألة 261: إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وفي أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسائل الثلاثة المتقدمة.

مسألة 262: إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وبعد الفراغ من الطواف ذكرها صحّ طوافه. ولكن إذا أتى بصلاة الطواف ببدنه أو لباسه النجس يجب عليه إعادتها مجدداً بعد تحصيل الطهارة. والأحوط في هذه المسألة أن يعيد الطواف مجدداً بعد الطهارة.

الشرط الرابع: الختان 
وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء ، فطواف الأغلف باطل ، سواء كان بالغاً أم لا.

الشرط الخامس: ستر العورة

مسألة 263: يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً.


مسألة 264: إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها، أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف، فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً.

الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف

مسألة 265: يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه.

الشرط السابع: الموالاة

مسألة 266: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف – ثلاثة أشواط ونصف – لأجل الصلاة ونحوها .

مسألة 267: مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه، وإن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة، ولا بين ضيق الوقت وسعته.

مسألة 268: يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضاً، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.
 


3- واجبات الطواف
يشترط في الطواف سبعة أمور:


الأول: الإبتداء بالحجر الأسود، وذلك بأن يبدأ من محاذاته ، ولا يشترط الطواف من أول الحجر بحيث يمرّ بجميع بدنه أمام جميع أجزائه، بل يكفي صدق الإبتداء عرفاً، ولهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه، نعم يجب ختمه من حيث بدأ، فإن بدأ من الوسط ختم به وهكذا.

الثاني: الختم به في كل شوط .
مسألة 269: لا يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد ، بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأوّل، نعم لا مانع من زيادة مقدار احتياطاً تحصيلاً للعلم بأنّه قد ختم بنقطة الابتداء، فيأتي بالزائد بنيّة الاحتياط.

مسألة 270: يجب في الطواف أن يكون الطواف كما يطوف سائر المسلمين فيبدأ من محاذاة الحجر الأسود ويختم به من دون تدقيق أهل الوسوسة. ولا يجب الوقوف مقابل الحجر الأسود عند كل شوط. 

الثالث: الطواف على جهة اليسار، وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاجّ حال طوافه ، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيره.
مسألة 271: المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي دون الدقّة العقلية، فالانحراف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام والأركان الأربعة لا يضرّ بصحة طوافه، فلا يحتاج إلى الميل بكتفه عند الوصول إليها.

مسألة 272: إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف ، كما إذا استقبل الكعبة لتقبيلها أثناء طوافه أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصحّ طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار. 

الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه.
مسألة 273: إذا أتى بطوافه داخل حجر إسماعيل عليه السلام أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طاف في شوط من الأشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط .


مسألة 274: إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً، وإن أتى به سهواً فحكمه حكم التارك للطواف عن سهو ، وسيأتي بيانهما.

الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الذي يُسمى بـ “الشاذروان” 
مسألة 275: لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت. 

السادس: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وفي حدود مقدار الفصل بينهما من سائر الجوانب، ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لاسيّما إذا منعه الزحام الشديد، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.


مسألة 276: لا يبعد إجزاء الطواف في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة المعظّمة إلاّ أنّه خلاف الاحتياط. 
لو لم يتمكّن من الطواف إلاّ في الطابق العلوي (الدور الثاني) فالأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في الطابق العلوي ويستنيب أيضاً من يطوف عنه في صحن المسجد الحرام. 
السابع: الطواف سبعة أشواط.
 


4- وهنا مسائل‌ حول‌ ترك ‌الطواف ‌ونقصانه‌ والشك‌ّ فيه
مسألة 277: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.

مسألة 278: لا تجب الفوريّة في الطواف بعد دخوله مكة، بل يمكنه تأخيره إلى الزمن الذي لا يضيق معه الوقوف الاختياري في عرفات (الوقوف الاختياري في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف والأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور.

مسألة 279: إذا أبطل عمرته ـ كما في الحالة المتقد‌ّمة وفي حالات أخرى سنبيّنها ـ فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة، ثم يأتي بالعمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.

مسألة 280: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما.


مسألة 281: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه، وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة وحرج وجب وإلاّ استناب، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.

مسألة 282: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به بنفسه أو بنائبه، وكذا من نقص من طوافه سهواً.

مسألة 283: مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولاً إن أمكن ذلك وإلاّ وجب عليه الاستنابة.


مسألة 284: إذا شكّ بعد الطواف والانصراف – أي بعد الخروج من المطاف – في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة.
 


5- صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة.


مسألة 285: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ، ويجب التعيين في النيّة كما تقد‌ّم في نيّة الطواف وكذا القربة والإخلاص .


مسألة 286: يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف .

مسألة 287: صلاة الطواف كصلاة الصبح ، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد أي‌ّ سورة شاء إلاّ سور العزائم الأربع، ويستحب في الركعة الأولى أن يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد ﴿ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾.

مسألة 288: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم مزاحمة الآخرين، فإن لم يتمكّن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيداً عنه ، بل لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أيّ موضع من المسجد الحرام.

مسألة 289: إذا ترك صلاة الطواف عمداً بطل حجه، وأمّا إذا تركها سهواً فإن تذكرها قبل أن يخرج من مكّة المكرّمة ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقّاً عليه رجع إلى المسجد الحرام وأتى بها في محلّها، وإن تذكرها بعد ما خرج من مكّة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه.

مسألة 290: حكم الجاهل القاصر أو المقصّر في المسألة السابقة حكم الناسي .


مسألة 291: إذا تذكر أثناء السعي أنّه ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلّها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه.

مسألة 292: إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن كان الرجل متقد‌ّماً عليها ولو مقداراً قليلاً فلا إشكال في صحة صلاتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر.
مسألة 293: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة.


مسألة 294: يجب على كلّ مكلّف أن يتعلّم الصلاة الصحيحة حتى يؤدّي تكليفه بشكل صحيح خصوصاً مَن يريد الح

1- السعي

وهو الواجب الرابع من واجبات العمرة.

مسألة 295: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، والسعي هو السير بينهما على أن يبدأ بالصفا ويختم الشوط الأول بالمروة ثم يقطع الشوط الثاني منها إلى الصفا وهكذا إلى سبعة أشواط فيختم الشوط السابع بالمروة، ولا يصح الابتداء بالمروة والختم بالصفا.

مسألة 296: يشترط في السعي النية ويعتبر فيها ما تقد‌ّم في نية الإحرام من القربة والإخلاص والتعيين .


مسألة 297: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث.

مسألة 298: محلّ الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته ، فلا يصحّ تقديمه عليهما .


مسألة 299: لايجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلى اليوم التالي اختياراً، وأمّا التأخير إلى الليل فلا مانع منه.

مسألة 300: يعتبر في كل‌ّ شوط قطع تمام المسافة بين الصفا والمروة، نعم لا يجب الصعود عليهما.


مسألة 301: يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها، واستقبال الصفا كذلك فإن استدبر أثناءه بأن مشى القهقرى لم يصحّ سعيه، نعم لا يضرّ الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف.

مسألة 302: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف .


مسألة 303: لا يصح السعي في الطابق العلوي ما لم يحرز كونه واقعاً بين الجبلين لا فوقهما، ومن لا يتمكّن من السعي إلاّ في الطابق العلوي لا يجزيه، بل عليه أن يستنيب من يسعى عنه في الطابق الأوّل.

مسألة 304: يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أثناء السعي، بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً.


مسألة 305: يشترط المباشرة في السعي مع التمكّن منه، ويجوز السعي ماشياً أو راكباً، والمشي أفضل، فإذا تعذّرت عليه المباشرة استعان بمن يسعى به أو سعى محمولاً، ولو تعذ‌ّر ذلك أيضاً استناب.
 


2- وهنا مسائل عامة حول ترك السعي وزيادته ونقصانه
مسألة 306: السعي ركن كالطواف وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف ، وقد مرّ ذكره.


مسألة 307: مَن ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً.

مسألة 308: إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صحّ سعيه ولا شي‏ء عليه ، والجاهل بالحكم كالناسي .


مسألة 309: مَن زاد سبعة أشواط على سعيه بنيّة السعي- بأن كان معتقداً أن مجموع الذهاب والإياب شوط واحد – لا يجب عليه الإعادة وصحّ سعيه، وكذا الحكم فيما لو التفت أثناء السعي إلى ذلك فيقطع الزائد من حيث تذكر .

مسألة 310: مَن نقص سعيه سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر ، فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلاّ إذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذٍ .

التقصير

وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة. 

مسألة 311: يجب التقصير بعد إتمام السعي. والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شي‏ء من أظفار اليد أو الرجل.


مسألة 312: التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام.

مسألة 313: لا يجزي حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ في التحلّل منه من التقصير، فإن حلق قبل التقصير، فمضافاً إلى عدم إجزائه يكون عليه فيه التكفير بشاة للحلق فيما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخيّر بين الحلق والتقصير.

مسألة 314: لا يجزي نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابد‌ّ في التحلّل منه من التقصير كما تقد‌ّم، فإن نتف شعره بدل التقصير، فمضافاً إلى عدم إجزائه عنه، تكون عليه فيه كفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.

مسألة 315: لو نتف الشعر بدل التقصير جاهلاً بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذي أتى به إفراداً، وحينئذٍ إن كان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثم يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل، وكذا حكم مَن حلق شعره بدل التقصير جاهلاً بالحكم وأتى بالحج.

مسألة 316: لا تجب المبادرة إلىالتقصير بعد السعي.


مسألة 317: إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.

مسألة 318: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شي‏ء عليه وإن استحبّ له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها.


مسألة 319: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء .

مسألة 320: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً، وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد التقصير أو الحلق، وكيفيته وأحكامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.

مسألة 321: يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتين مفردتين أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن كان لا يبعد أن يكفي فيه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه يجب عليه لكل واحد منهما طواف نساء مستقل.

في أعمال الحج

1- الإحرام

وهو الواجب الأول من واجبات الحج

 ولا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلاّ في النيّة فينوي الإتيان بأعمال الحج، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نيّة الإحرام للحج أيضاً. وينعقد الإحرام بالنية والتلبية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه. 

نعم يختصّ إحرام الحج ببعض أمور نذكرها‏ ضمن المسائل التالية:


مسألة 322: ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة المعظّمة، والأفضل الإحرام لحجّ التمتع من المسجد الحرام، ويجزي الإحرام من أيّ موضع من مكّة المكرّمة حتى القسم المستحدث منها ، ولكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة، نعم إذا شكّ أنّه من مكة أم لا، لم يصحّ الإحرام منه .

مسألة 323: يجب الإحرام قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة)، ويجوز الإحرام قبله لاسيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام ، وقد تقدّم أيضا جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة .

مسألة 324: مَن نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمة والإحرام منها، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه، والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي.

مسألة 325: مَن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحج صحّ حجّه، ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي، والأحوط استحباباً إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان .


مسألة 326: مَن ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه .

مسألة 327: مَن جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه الإتيان بها محرماً، فإن أتى بها من دون إحرام أعادها معه.
 


2- الوقوف بعرفات 
وهو الواجب الثاني من واجبات الحج ، وعرفات جبل معروف ، وحدّه من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عنه.


مسألة 328: الوقوف بعرفات عبادة تجب فيه النية بشروطها المتقد‌ّمة في نية الإحرام .


مسألة 329: المراد من الوقوف مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو واقفاً.

مسألة 330: الأحوط أن يقف من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي – وهو وقت صلاة المغرب – ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً مع مقد‌ّماتهما .


مسألة 331: الوقوف المذكور واجب إلاّ أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف ، ويتحقّق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجه، ولو وقف مسمّى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صحّ حجه، وإن أثم في صورة العمد.

مسألة 332: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب، فإن نفر كذلك عامداً وخرج عن حدود العرفات ولم يرجع عصى ووجب عليه التكفير ببدنة، ولكنّ حجه صحيح، ومع العجز عن البدنة يصوم ثمانية عشر يوما، والأحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى، وإن كان عدم تعيّن كونها في منى ليس ببعيد ، وإن رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا كفارة عليه.

مسألة 333: إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلاً بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت، فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه، وأما إذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شي‏ء عليه.
 


3- الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
وهو ثالث واجبات الحج، والمراد منه الحضور في ذلك المكان المعروف بعد الإفاضة من عرفات عند الغروب متّجها نحو المشعر الحرام.


مسألة 334: الوقوف في المشعر عبادة تجب فيه النية بالشروط المذكورة في نية الإحرام .


مسألة 335: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلاً بعد الإفاضة من عرفات.

مسألة 336: يجب البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلاّ أن‌ّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن فعل حراما، وأمّا إن ترك مسمّى الوقوف اختياراً فحجّه باطل.

مسألة 337: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف بقدر المسمّى للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومَن له عذر كالخوف أو المرض، وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرّض والخادم.

تنبيـه: هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياراً أو اضطراراً عمداً أو جهلاً أو نسياناً فرداً أو تركيباً موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة.
 


4- الرمي
وهو رابع واجبات الحج ، وأوّل أعمال منى.


يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر من ذي الحجة.

شروط الرمي‏

يشترط في الرمي أمور: 
الأول: النية بشرائطها كما تقد‌ّم في نية الإحرام.
الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى، فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر.
الثالث: أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكّن منه .
الرابع: إصابة الحصاة للجمرة، فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلاً عنها، ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة.
الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات.
السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً، فلو رماها دفعة لم‌تحسب إلاّ‌واحدة سواء أصاب‌الجمرة‌الجميع أم ‌لا.

مسألة 338: يجوز رمي الجمرة مع طليها بالإسمنت كما يجوز رمي القسم المستحدث من الجمرة فيما إذا عُدّ عرفاً جزءاً منها.


مسألة 339: لو زادوا على الجمرة المتعارفة القديمة بامتداد بنائها أماماً وخلفاً إلى أمتار، فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومن رميه بلا مشقة وجب عليه ذلك، وإلاّ فيرمي أيّ موضع شاء من الجمرة الحالية، ويجزيه ذلك.


مسألة 340: الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.

شروط الحصى‏

يشترط في الحصى أمور :


الأول: أن تكون من الحرم فلا يجزي ما كان من خارجه.
الثاني: أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها رمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة.
الثالث: أن تكون مباحة فلايجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لايشترط في الحصى طهارتها.

مسألة 341: يجوز للنساء والضعفاء – الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد تحقّق مسمّى الوقوف فيه منهم إلى منى – الرمي ليلاً فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً، بل يجوز للنساء مطلقاً الرمي ليلاً، فيما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نيابياً، وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي فقط، فلا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، بل على المستنيب أن يستنيب من يرمي عنه نهاراً إن وجده. وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلاً وإلاّ وجب عليه الرمي نهاراً.

مسألة 342: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها، وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده.
 


5- ذبح الهدي
وهو الخامس من واجبات الحج ، والثاني من أعمال منى.


مسألة 343: يجب على المتمتع بالحج الهدي، وهو إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الذكر والأنثى، والإبل أفضل ، ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات.


مسألة 344: الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نيّة الإحرام.

مسألة 345: يشترط في الهدي أمور :


الأول: السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً، والمعز كالبقر، ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً، والتحديد المذكور من جهة الصِغر فلا
يجزي الأقل، وأمّا من جهة الكِبر فيجزي كبير السن من المذكورات .
الثاني: الصحة والسلامة .
الثالث: أن لا يكون هزيلاً.
الرابع: أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه، نعم يجزي مرضوض الخصية إلاّ أن يصل حدّ الخصي، ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي. وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة ، فلا يُجزي كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً فيه. نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسوراً (والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي) ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها.”

مسألة 346: إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن.


مسألة 347: الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة.


مسألة 348: الأحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية أيّام شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر.


مسألة 349: محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن .


مسألة 350: الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص قطع الأوداج فقط.


مسألة 351: يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال، فالأحوط عدم الإكتفاء به.


مسألة 352: يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، والإستيل (وهو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصدأ) في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزي الذبح‏ بها.
 


6- التقصير أو الحلق
وهو سادس واجبات الحج، والثالث من أعمال منى.


مسألة 353: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً (وهو مَن يحج للمرّة الأولى) فالأحوط له الحلق.

مسألة 354: كلّ من الحلق والتقصير من العبادات ، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه تعالى، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما.


مسألة 355: إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه .

مسألة 356: الأحوط وجوباً الحلق نهار يوم العيد، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك.


مسألة 357: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخّر الذبح عن يوم العيد لسبب ما ، بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد، فلا يترك الاحتياط بذلك، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة – في هذه الصورة – قبل الذبح محل اشكال.

مسألة 358: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختياراً.


مسألة 359: إذا حلق أو قصّر عمداً أو نسياناً أو جهلاً خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعادة الأعمال المترتّبة عليهما، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.

مسألة 360: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح إن تمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه على الظاهر إعادة الأعمال مرتّبةً وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان، وأمّا من لم يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقرّرة للذبح في الوقت الراهن الواقعة خارج منى، وجب على الأحوط تقديم الذبح على الحلق أو التقصير أيضاً، ثم الإتيان بأحدهما، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضا فالأحوط وجوباً المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد، ويتحلّل به عن الإحرام، ولكن يؤجّل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح.


مسألة 361: يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرّم عليه بالإحرام للحج إلاّ النساء والطيب.
 


7- أعمال مكّة المكرّمة
الأعمال الواجبة في مكّة المعظّمة خمسة: طواف الحج ويسمّى (طواف الزيارة) وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته .


مسألة 362: يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة المعظّمة في نفس اليوم لأداء بقية مناسك الحج من الطوافين وصلاتيهما والسعي، ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة.

مسألة 363: كيفية الطواف وصلاته والسعي كطواف العمرة وصلاته والسعي فيها من دون فرق إلاّ في النية، فينوي هنا الإتيان بها للحج.


مسألة 364: لا يجوز تقديم الأعمال المذكورة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، نعم يجوز تقديمها لطوائف:


الأولى: النساء إذا خفن طروّ الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة مع عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة لكثرة الزحام أو العاجزين عن أصل الرجوع إليها .
الثالثة: المرضى العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة بسبب شد‌ّة الزحام أو الخوف منه .

مسألة 365: إذا قدّمت إحدى الطوائف الثلاث الطوافين وصلاتيهما والسعي ثم ارتفع العذر لا يجب عليهم إعادتها وإن كانت أحوط .


مسألة 366: مَن قدّم أعمال مكّة لعذر كالطوائف المتقد‌ّمة لا يحلّ له الطيب والنساء وإنّما تحلّ له جميع المحرّمات بعد التقصير أو الحلق.

مسألة 367: طواف النساء وصلاته واجبان ولكنّهما ليسا ركنين، فلو تركهما عمداً لم يبطل حجه ولكن لا تحلّ له النساء حينئذٍ.


مسألة 368: لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء وغيرهنّ ، فإن تركه الرجل لم تحلّ له النساء، وإن تركته المرأة لم يحلّ لها الرجال.

مسألة 369: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد.


مسألة 370: لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مشقّة وجب وإلاّ استناب ، ولا تحلّ له النساء إلاّ بعد طوافه بنفسه أو بنائبه، وكذا الحكم فيما لو تركه عمداً.

مسألة 371: يحرم بالإحرام للحج ما تقدم ذكره في محرّمات الإحرام للعمرة، والتحلّل منها يحصل بالتدريج وفي مواطن ثلاثة: 
الأول: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ له كلّ شي‏ء إلاّ الطيب والنساء حتى الصيد وإن حرم من جهة كونه في الحرم.
الثاني: بعد السعي فيحلّ له الطيب .
الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فتحلّ له النساء.
 


8- المبيت في منى
وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج والرابع من أعمال منى.


مسألة 372: يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فإذا خرج إلى مكّة المعظّمة يوم العيد لأداء الطوافين وصلاتيهما والسعي وجب عليه الرجوع للمبيت في منى.


مسألة 373: يستثنى من وجوب المبيت بمنى في الليالي المذكورة طوائف منها:
أ – المرضى ومَن يعتني بهم بل كلّ مَن كان له عذر تشقّ عليه البيتوتة معه في منى.
ب – مَن خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .
ج – مَن بقي في مكّة مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ لضرورة كالأكل والشرب بقدر الاحتياج أو تجديد الوضوء.

مسألة 374: المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقد‌ّمة .


مسألة 375: يكفي المبيت من الغروب إلى نصف الليل، والأحوط وجوباً لمن ترك المبيت في النصف الأول من دون عذر المبيت في النصف الثاني من الليل، وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.

مسألة 376: مَن ترك المبيت الواجب بمنى من دون أن يشتغل بالعبادة في مكة المكرمة يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما على الأحوط.


مسألة 377: مَن جاز له النفر يوم الثاني عشر وكان في منى يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله.
 


9- رمي الجمار الثلاث‏
وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج والخامس من أعمال منى.

 ولا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته وشروطه عمّا تقد‌ّم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد.


مسألة 378: يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها.

مسألة 379: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الراعي وكل مَن له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه، وكذا الضعفاء من النساء والشيوخ والصبيان الذين يخافون على أنفسهم من شدّة الزحام، فيجوز لهؤلاء جميعاً الرمي ليلاً.

مسألة 380: من كان معذوراً عن الرمي نهاراً فقط دون الليل لا تجوز له الاستنابة بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل إمّا في ليلته المتقد‌ّمة أو في الليلة التالية وأمّا من كان معذوراً عن الرمي حتى في الليل أيضاً كالمريض مثلاً فتجوز له الإستنابة، ولكن الأحوط وجوباً فيما إذا ارتفع عذره في الليلة التالية أن يرمي هو نفسه.

مسألة 381: المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي، فأتى به النائب ثم ارتفع عذره قبل فوات وقت الرمي، فإن كان حين الإستنابة آيساً من ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عمله أجزأه عمل النائب ولا تجب عليه الإعادة بنفسه، وأما غير الآيس من ارتفاع العذر فهو وإن جازت له الإستنابة حين طروّ العذر، إلاّ أنّه لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه.

مسألة 382: رمي الجمار الثلاث واجب ولكنّه ليس ركناً في الحج.


مسألة 383: يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي كل جمرة سبع حصيات بالكيفية المتقد‌ّمة سابقاً.

مسألة 384: إذا نسي رمي الجمار الثلاث ونفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك وإلاّ فيستنيب، وإن تذكر بعد أيّام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيّام التشريق، فالأحوط وجوباً أن يرجع ويرمي هو نفسه أو نائبه ثم القضاء من قابل ولو استنابة، وإن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة المعظّمة فالأحوط وجوبا القضاء في العام القابل ولو استنابةً .

مسألة 385: يجوز رمي الجمار من أطرافها الأربعة ولا يشترط استقبال القبلة في الأولى والوسطى ولا استدبارها في العقبة الكبرى.

1- الاستفتاءات الجديدة

الاستطاعة
س: إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل يكون مستطيعاً أم لا؟
ج: إذا كان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعي، وكان الباقي وافياً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعاً.

س: عندما يتقدّم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبّيّة اللازمة، يتمّ رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنيّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء في هذه الحالة، علماً أنّ الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذٍ؟
ج: في مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.

س: ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر، هل يقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟
ج: لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.

الحجّ النيابي

س: النائب في الحجّ عن الغير في بعض الأعمال التي يعجز المنوب عنه عن الإتيان بها كالطواف أو الرمي أو الذبح، هل يلزم أن يكون النائب فيها مُحرماً؟ أي هل الإحرام جزء أم شرط؟
ج: لا يعتبر الإحرام في صحّة نيابة الأعمال المذكورة لا جزءاً ولا شرطاً.

س: ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات،‌ ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟
ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.

س: إذا كان الشخص أجيراً عن الغير في أعمال الحجّ أو العمرة أو في خصوص الطواف، فهل يمكنه النيابة أيضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً في قراءة القرآن؟
ج: لا إشكال في ذلك.

س: إذا ترك النائب الرمي نهاراً عصياناً، فما هو حكم نيابته؟ وإذا كان يعتقد أنّه يمكنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مكّة ولم يتمكّن من الرجوع إلى منى يوم الثاني عشر من أجل الرمي، فما هي وظيفته؟ وما هو حكم نيابته؟
ج: رمي الجمرات جزء من المناسك، فإذا لم يأتِ به بالنحو الصحيح شرعاً فصحّة نيابته محلّ إشكال، خصوصاً إذا لم يتداركه في أيّام التشريق.

س: إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتيان النائب بالعمل، فهل يجزي هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناك فرق بين تمكّن المنوب عنه من الإتيان بالحجّ كاملاً وعدم تمكّنه؟
ج: لا يجزي حجّ النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة.

س: إذا مات الأجير بعد إحرامه ودخوله الحرم، وكانت الإجارة مطلقة (ليست لتفريغ الذمّة وليست على الأعمال)، فهل يستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟
ج: إذا كانت الإجارة من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فيستحقّ تمام الأجرة.

س: إذا كان النائب متمكّناً من الإتيان بالعمل في جزء من الوقت ولكنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الإتيان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبيل ما إذا كان متمكّناً من الرمي قبل ظهر يوم الثاني عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولكّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم يتمكّن من الرمي، أو من قبيل ما إذا أخّر أعمال مكّة لعدّة أيام، ثمّ لم يتمكّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حكم نيابته في هذه الحالة؟
ج: إذا كانت الإجارة معيّنة في تلك السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلك أن يستنيب للعمل الفائت ويتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تكن الإجارة لسنةٍ معيّنة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالحجّ النيابي في السنة القادمة.

س: إذا كان النائب يعلم أنّه أجير عن الغير في حجّ التمتّع، ولكنّه لا يعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الحجّ الاستحبابي، فلو نوى الإتيان بحجّ التمتّع الذي استؤجر عليه للمنوب عنه، أو نوى الإتيان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذي استأجره، فهل يكفي ذلك ويصحّ؟
ج: يجزي القصد الإجمالي للحجّ الذي استنيب فيه.

س: الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّيّة، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟
ج: ما ذكر ليس من موارد النيابة.

حجّ الإفراد والعمرة المفردة

س: إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟
ج: المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.

س: إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة، يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً، فإذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟ وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟ وهل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غير ثابت، وبالتالي لا وجه لوجوب طواف النساء وإن كان الأحوط عدم تركه. وعمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعليه فلو ترك العمرة الثانية كان حجّه باطلاً. وأمّا ميقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانية فهو أحد المواقيت الخمسة على الظاهر. 

س: شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟
ج: لا بأس به.

س: هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟
ج: لا مانع من دخولها في الإحرام والاستنابة في مفروض السؤال للطواف وصلاته.

الخروج من مكّة والدخول إليها

س: ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية:
أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة.
ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة.
د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات.
ج: في جميع الصور المذكورة لا إشكال في الخروج من مكّة أو منى، ولكن بشرط أن يكون قادراً على أداء باقي المناسك في وقتها بعد رجوعه.

س: إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟
ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.

المواقيت
س: من كان موجوداً في مكّة المكرّمة وأراد أن يأتي بعمرة التمتّع، وكان معذوراً من الذهاب إلى الميقات فهل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: يحرم من أدنى الحلّ.

س: من كان سكنه يبعد عن مكّة المكرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل يجب عليه الإحرام من منزله أم من أيّ موضع أراد من المدينة التي يسكن فيها؟
ج: يجوز له الإحرام من أيّ موضع من بلده وإن كان الأولى الأحوط الإحرام من منزله.

س: أحرمت امرأة من الميقات باعتقاد أنّها مستحاضة، وأتت بأعمال عمرة التمتّع عملاً بوظيفة المستحاضة، ثمّ بعد الانتهاء من أعمالها تبيّن أنّها كانت حائضاً من أوّل الأمر، فما هو حكمها بالنسبة لأعمال العمرة والحجّ أيضاً؟
ج: إذا لم تتمكّن بعد تدارك أعمال العمرة من إدراك الإحرام للحجّ، فمع فرض أنّ الحيض كان حادثاً قبل إحرامها من الميقات، فينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد إتيانها بمناسك الحجّ تأتي بعمرة مفردة، وأمّا إذا جاءها الحيض بعد إحرامها من الميقات فعمرة التمتّع التي أتت بها صحيحة، ما عدا الطواف وصلاته، فيجب عليها تداركهما بعد رجوعها من عرفات والمشعر ومنى ومناسكها.

الإحرام ولباسه
س: إذا ارتدى الحاجّ لباس الإحرام بعد إتيانه بالتلبية، فهل يجب عليه إعادة التلبية مجدّداً؟
ج: لا يجب عليه إعادة التلبية وإن كان هو الأحوط.

س: هل استحباب غسل الدخول إلى المسجد الحرام مختصّ بالقادم إليه وبمن يريد القيام بأعمال العمرة، أم هو مستحبّ أيضاً لكلّ دخول إلى المسجد الحرام؟
ج: لا يختصّ بالدخول الأوّل.

محرّمات الإحرام
س: من كان فاقداً لحاسّة الشمّ أو كان لا يشمّ بسبب الزكام والرشح، فهل يحرم عليه استعمال الطيب والعطر في لباسه وبدنه؟ وهل يحرم عليه إمساك أنفه عن الروائح الكريهة أم لا؟
ج: لا يجوز استعمال الطيب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساك الأنف فحكمه حكم سائر المحرمين.

س: هل المفاخرة حرام مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فيما إذا استلزمت إهانة الآخرين فقط؟
ج: المفاخرة حال الإحرام حرام مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرين.

س: ما حكم شدّ الرأس بمنديل لأجل الصداع؟
ج: لا إشكال فيه.

س: هل يجوز لغير المحرم أن يضع شيئاً على رأس الرجل المحرم، من قبيل ما إذا كان المحرم نائماً فقام غير المحرم بتغطية رأسه بالغطاء؟ وما حكمه لو كان هو محرماً أيضاً؟
ج: يحرم على المحرم تغطية رأسه، سواء قام هو بذلك أو طلب من الغير أن يفعل ذلك، وأمّا تغطية رأس الغير فليست من محرّمات الإحرام حتّى وإن كان هو محرماً.

س: هل يجوز أن يطلب الشخص المحرم من الآخرين أن يغطّوا له رأسه بعد أن يخلد إلى النوم؟ وهل يجب الكفّارة في ذلك عليه أم على الشخص الآخر الذي قام بهذا العمل؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يطلب من الغير فعل ذلك، ولو قام الشخص الآخر بتغطية رأس المحرم، فمن غير المعلوم ثبوت الكفّارة. وعلى كلّ حال، فلا تجب الكفّارة على الشخص الذي استجاب لطلبه.

س: هل يجوز حال الإحرام وطيّ المسافة ليلاً اتّقاء المطر بالتظلّل بالظلّ المتحرّك؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إلاّ إذا كان حرجيّاً فيجوز حينئذٍ، ولكن تجب فيه الكفّارة على الأحوط.

س: أحياناً ينزل المطر على شكل قطرات متقطّعة يسمّى (رذاذاً)، أو رشّاً خفيفاً بحيث يكون خفيفاً جدّاً ولا يستمر أزيد من عدّة دقائق، فهل يعدّ هذا من المطر الذي لا يجوز التظليل منه؟
ج: إذا لم يكن بمقدار يجري على الأرض الصلبة فلا يكون له حكم المطر، والأحوط ترك التظليل عن المطر الذي يصدق عليه عرفاً عنوان المطر حتّى وإن لم يكن بمقدار يجري على الأرض.

س: إذا تكرّر من الشخص تغطية رأسه، فهل تتكرّر الكفّارة أو لا؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا كان معذوراً أو غير معذور، أو بين ما إذا كان في مجلس واحد أو متعدّد، أو بين ما إذا تخلّل ذلك التكفير أو عدمه؟
ج: الأحوط تكرار الكفّارة في صورة تكرّر تغطية الرأس.

س: ما هي كفّارة من داعب زوجته وهو محرم إلى أن خرج منه المني؟
ج: كفّارة المداعبة المؤدّية للاستمناء بعير.

س: ما حكم تغطية الوجه للنساء بالطريقة الدارجة والمتعارفة في منقطة الخليج، وذلك بأن يكون ما يغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ويسمّى عندنا (البوشيّة)؟ هذا أولاً.
ثانياً: هل يختلف الحكم فيما لو خيطت (البوشيّة) بالعباءة بحيث تكون جزءاً منها؟
ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام ـ سواء كانت بالعباءة أم بالوشيّة ـ فهل يجب عليها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟
رابعاً: لو أمكن تفصيل عباءة بحيث تكون فيها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خياطة، فهل يجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟
ج: لا يجوز للمرأة تغطية الوجه حال الإحرام،‌ سواء كانت بالعباءة أو بالبوشيّة، وسواء كانت البوشيّة مخيطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطية بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها.
نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشيّة أو المقنعة أو أيّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحيث يغطّي قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى، ولكن الأحوط أن لا يدعن الغطاء المذكور يلامس وجههنّ.

س: هل يعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطية للأذن بنحو يعدّ معه ستراً للرأس؟ وما حكم السمّاعة الصغيرة التي تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا مانع من استخدام الجوّال أو سمّاعة الهاتف الثابت أو سمّاعة الجوّال في حال الإحرام.

س: ما حكم من يضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحية الطبّيّة عن الهواء البارد وما شابه ذلك؟ وهل تثبت عليه الكفّارة؟
ج: لا يرفع الاضطرار إلاّ الحكم التكليفي أي حرمة الستر، وأمّا الكفّارة فيما يكون في تغطيته كفّارة فلا تسقط بالاضطرار إلى الستر والتغطية.

س: ما هو حدّ الليل عندكم؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلك بالنسبة إلى التظليل في الليل بناء على جواز التظليل فيه؟
ج: حدّ الليل في التظليل إلى طلوع الشمس.

س: لو كان المكلّف يسير في أقصى اليسار وهو الخطّ السريع المتعارف عليه في طرقنا، وكان محرماً متّجهاً نحو مكّة المشرّفة في سيّارة مظلّلة، وأثناء السير هطل المطر، ولا يستطيع الوقوف في الخطّ الأيسر أو الأوسط، وانتقاله إلى الخطّ الذي يمكنه فيه الوقوف يحتاج إلى مقدار من الوقت فيلزم من ذلك التظليل من المطر، وذلك لأنّ الوقوف في الخطّين السابقين يسبّب الحوادث والأخطار، فهل السير خلال هذه الفترة من الوقت حتّى يصل إلى أقصى اليمين وهي لا تتعدّى دقائق توجب عليه الكفّارة؟
ج: إن صدق في حقّه الاستظلال عن المطر إلى أن تقف السيّارة فعليه الكفّارة، ولا تسقط الكفّارة بالاضطرار إلى الاستظلال عن المطر، ولكن لا يبعد عدم صدق الاستظلال الاختياري في مثل تلك الحالة.

الطواف وصلاته

س: هل يمكن الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ حال المشي والتحرّك؟
ج: يشكل صحّة صلاة الطواف حال المشي حتّى وإن كان الطواف مستحبّاً، فالأحوط الاستقرار حال الإتيان بصلاة الطواف المندوب.

س: ما هو حكم الإتيان بالصلاة المستحبّة حال الطواف؟
ج: إذا أمكنه الجمع بين قصد الطواف وقصد الصلاة المستحبّة حال الطواف فلا إشكال.

س: إذا بطل طواف الحجّ وصلاته، أو طواف النساء وصلاته، فهل يجب قضاؤهما في شهر ذي الحجّة أو يجزي قضاؤهما في كلّ الأوقات؟
ج: وقت طواف الحجّ وصلاته هو شهر ذي الحجّة، وأمّا طواف النساء وصلاته فليس لهما وقت معيّن.

س: هل يجب تحرّي المكان الأقرب إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) لأداء صلاة الطواف حتّى وإن ضايق الطائفين أو كان في وسطهم من أجل إحراز الأقرب؟
ج: لا يجب ذلك في موارد الضرورة.

س: هل يجوز للمرأة المسلمة التداوي بالأقراص ونحوها لتأخير العادة حتّى تأتي بالطواف والصلاة في الوقت؟
ج: يجوز ذلك، ما لم تتضرّر به.

س: ما حكم من زاد شوطاً في طوافه بعنوان الاحتياط؟ وهل يختلف الحال بين أن يكون قد نوى ذلك قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة طوافه، إذا نوى من الأوّل الطواف سبعة أشواط.

س: ما حكم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنّه لم ينوه، اعتقاداً منه أنّ النيّة لا تنعقد إلاّ باللفظ، مع أنّه كان يطوف مع جماعة ونوى بقلبه، ولكن لم يتلفّظ بلسانه، فاعتقد عدم صحّة شوطه، فأعرض عنه واستأنف في الحال شوطاً جديداً مع التلفّظ بالنيّة؟ فهل مجرّد الإعراض يكفي أم لابدّ من الإتيان بأحد منافيات الطواف؟
ج: يشكل جواز الانصراف عن شوط فقط، وإنّما الجائز هو الانصراف عمّا أتى به من الطواف واستئنافه من جديد، ولا يشترط في الانصراف مضيّ زمان أو تخلّل المنافي، بل يحصل بنفس قصد الإعراض، وعلى كلّ حال، يكون طوافه في مفروض السؤال صحيحاً، ولا يوجب قصد رفع اليد عن شوط وإتيان شوط آخر مكانه بطلان طوافه.

السعي
س: يجتمع عدد كبير من النّاس على‌ جبلي الصفا والمروة أثناء السعي بنحوٍ يوجب صعوبة الحركة على الساعين، فهل يجب على الساعي أن يصعد في كلّ شوط ليصل إلى الجبل نفسه بنحو دقيق أم يكفي وصوله إلى أوّل القاعدة الصخريّة (التي هي محلّ الشروع بالسعي للأشخاص العاجزين عن المشي)؟
ج: يكفي الصعود باتّجاه جبلي الصفا والمروة بمقدار يصدق معه «الوصول إلى الجبل» و«قطع المسافة بين الجبلين».

س: نظراً للتوسعة الجديدة في المسعى أصبح المسعى القديم كلّه باتّجاه واحد، وصار الاتّجاه الآخر في التوسعة الجديدة، وعليه فلو أنّ شخصاً لم يحرز وقوع التوسعة الجديدة بين الجبلين، واحتمل أنّها أبعد منهما أو من أحدهما، فما هي وظيفته؟
ج: بناءً على إعلام وإخبار الثقة والقرائن والشواهد الأخرى، فإنّ المسعى الجديد واقع بين الصفا والمروة، والسعي فيه صحيح ومجزٍ.

س: ما هو حكم السعي في الطبقة العليا للأشخاص العاجزين عن السعي في الطبقة الأرضيّة كالجرحى والمعوّقين؟
ج: لا يجزي السعي فوق الصفا والمروة،‌ ووظيفة العاجز عن السعي في الطبقة الأرضيّة ـ ولو بواسطة العربة مثلاً ـ هي الاستنابة.

س: ما هو حكم من انتبه بعد السعي إلى خطئه في قراءة السورة في صلاة الطواف، لاعتقاده بصحّتها، ثمّ بعد السعي تبيّن له عدم صحّتها، فهل يأتي بالطواف والصلاة ويعيد السعي، أم يكتفي بإعادة الصلاة فقط، أم لا يلزمه شيء من ذلك؟
ج: لا يلزمه شيء من ذلك، بل يكون ما أتى به محكوماً بالصحّة، بعد أن لم يكن الخلل في قراءة سورة صلاة الطواف عن عمد.

س: ما هو حكم السعي بالعربات مع الاستعانة بشخص يدفعها اختياراً؟
ج: مع التمكّن من دفع العربة بنفسه لا يجزيه دفع الغير لها.

الحلق والتقصير
س: هل يجوز تقصير شعر الرأس واللحية في شهر ذي القعدة، لمن كانت نيّته أداء فريضة حجّة الإسلام الواجبة في نفس العام؟
ج: يجوز ذلك، وإن كان تركه مطلوباً.

س: 
هل يجوز للنساء ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن يقصّرن ليلاً؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكنّ قد وكّلن لأنفسهنّ للذبح أو النحر يوم العيد بعد شروق الشمس أم لا؟
ج: من لم تكن منهنّ عليها الهدي يجوز لها التقصير في الليل في منى، ثمّ الذهاب إلى مكّة لإتيان مناسك الحجّ إن شاءت، وأمّا من كانت منهنّ عليها الهدي، فعليها الصبر إلى أن يذبح هديها في يوم العيد، ولا يكفيها في التقصير في الليل مجرّد التوكيل في ذبح الهدي.

الذبح والهدي
س: قام بعض الحجّاج بالذبح في مكّة بالقرب من منى، والآن يشكّون في صحّة وإجزاء هذا الذبح عنهم أو عدم صحّته، وبالتالي يشكّون في وجوب الذبح مجدّداً في منى أو المعيصم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة، فما هو الحكم؟
ج: إذا لم يتمكّنوا من الذبح في منى، فالأحوط وجوباً الذبح في المكان الأقرب إلى منى مع إمكان ذلك، وعليه فإذا كانت المسافة بين المكان الذي ذبحوا فيه سابقاً ومنى مساوية للمسافة بين منى والمعيصم أو أقرب منها، فالذبح صحيح ومجزٍ.

س: إذا كان الذبح في مكّة غير مجزٍ، فما هو حكم أعمال مكّة (طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته) التي أتى بها من فعل ذلك؟ وهل هي صحيحة أم تجب إعادتها؟
ج: الظاهر صحّة أعمال الشخص الذي أخّر الذبح عن وقته جهلاً بالمسألة، وإن كان الاحتياط حسناً.

المشعر (المزدلفة)

س: هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن لا يذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام ليلة العيد مباشرة، كأن يذهب مثلاً إلى مكّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف الليل يرجع إلى المشعر، أو يجب عليه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟
ج: لا يجب عليه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل يمكنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مكّة المكرّمة أو إلى مكان آخر، ثمّ يذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.

س: إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراري فيه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل يجب عليه الرجوع إلى المشعر لإدراك الوقوف الاختياري؟
ج: إذا كان اكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في المشعر بسبب العذر، ثمّ تبيّن فيما بعد أنّه لم يكن معذوراً، فيجب عليه مع سعة‌ الوقت إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام.

س: نظراً للصعوبات ولقوانين السير التي تطبّق في أيّام الحجّ، فمن يدرك مصداق الوقوف في المشعر ليلاً من مرافقي النساء والضعفاء، هل يجب عليه الرجوع قبل الفجر للوقوف فيه مجدّداً، أم يكتفي بنفس ذاك الوقوف بين الطلوعين، أم أنّ إدراك مصداق الوقوف يكفيه؟ وإذا كان حجّه نيابيّاً، فهل يختلف الحكم في هذا المورد أم لا؟
ج: لا يجب الوقوف في المشعر بين الطلوعين لمن كان مرافقاً للمعذورين ومسؤولاً عنهم، ويمكنه الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك لمن كان حجّه نيابيّاً، بل يجب عليه الوقوف الاختياري.

المبيت في منى والنفر منها
س: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقّق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثمّ يرجع إلى‏ مكّة المكرّمة، أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى، ولو بأن يجيء من مكّة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب، فيجوز الذهاب إلى‏ مكّة بعد منتصف الليل، ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات، وينفر بعد الزوال. 
نعم من لم يكن الرمي في اليوم الثاني عشر واجباً عليه، من قبيل الشخص الذي رمى الجمرات ليلاً للعذر، فإذا خرج من منى ليلاً بعد منتصف ليلة الثاني عشر وبعد الرمي ليلاً، فلا يجب عليه الرجوع إلى منى للنفر منها بعد الزوال.

س: من نفر بعد زوال اليوم الثاني عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقي فيها إلى غروب ليلة الثالث عشر، فهل يجب عليه المبيت في منى والرمي نهار يوم الثالث عشر؟
ج: إذا كان الحاجّ في منى عند غروب يوم الثاني عشر لأيّ سبب كان، يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر، والرمي نهار اليوم الثالث عشر أيضاً.

س: هل حدّ منى هو جمرة العقبة الكبرى فقط أم نفس العقبة؟
ج: يجب استعلام ذلك من أهل الخبرة الثقات، ولكن على نحو العموم، فإنّ حدود المشاعر (عرفات ومزدلفة ومنى) ليست مبنيّة على المداقّة، ويكفي ترتيب الأثر على ما يعدّ عرفاً من المشاعر، نعم ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار خروج وادي محسّر والعقبة من منى، بحيث تكون منى واقعة بين العقبة وبين وادي محسّر.

س: ما هو حكم من خرج عن حدود منى أثناء المبيت الثاني جهلاً منه بحدود منى؟ وما هو حكم من تدارك ذلك فوراً ودخل منى، ومن لم يتدارك ذلك فوراً؟
ج: لو أدرك المبيت في منى في تمام النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل فلا شيء عليه، وإلاّ فعليه التكفير بشاة، إلاّ إذا كان الخروج بمقدار دقائق قليلة جدّاً كدقيقتين إلى خمس دقائق مثلاً، بحيث لا يضرّ بصدق المبيت في تمام النصف عرفاً.

س: هل يوجد أيّ حكم آخر غير الحرمة التكليفيّة لمن خرج من منى قبل الظهر يوم الثاني عشر بدون نيّة العود إليها والنفر منها؟
ج: لا شيء عليه في ذلك غير أنّه أثم في النفر قبل الزوال.

س: ما هو حدّ الليل عندكم بالنسبة للمبيت في منى؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟
ج: الميزان في نصف الليل في المبيت هو النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

رمي الجمرات
إذا سقطت حصاة مستعملة داخل الكيس واختلطت مع الحصى غير المستعمل، فهل يكفي رمي ثماني حصيّات بحيث لو كانت إحداها تلك الحصاة المستعملة لحصل العلم الإجمالي بأنّ الجمرة رميت بسبع حصيّات بكراً، أم لا يكفي ذلك؟
ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمي بسبع حصيّات بكراً فالرمي صحيح ومجزٍ.

س: من كان قادراً على الرمي بنفسه بعد ظهر يوم العيد عندما يكون محيط جمرة العقبة فارغاً. هل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد؟ ولو أراد الرمي بنفسه عصراً فلن يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد. فهل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد ليتمكّن من الذبح يوم العيد، مع فرض عدم قدرته بنفسه على ذلك عصراً؟ وكذلك من كان لعدّة سنوات مضت يستنيب للرمي صباح يوم العيد، مع أنّه كان قادراً على الرمي بنفسه عصراً. فما هي وظيفته الآن؟
ج: مع فرض تمكّنه من الرمي بنفسه في أيّ ساعةٍ من النهار ولو في ساعات العصر، فلا تصحّ منه الاستنابة. ولكن لو كان يائساً من ارتفاع العذر إلى آخر النهار، واستناب في الرمي، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب عليه الإعادة. وأمّا بالنسبة للأعوام الماضية، فإن لم تكن استنابته صحيحة، فيجب عليه التدارك.

س: نظراً إلى أنّه يجوز للنساء الرمي ليلاً بدلاً من الرمي نهاراً في يوم العيد، فهل يجب أن يكون ذلك في ليلة العيد أو يجوز في الليلة التالية أيضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حكم المرأة في ذلك إذا كانت نائبة في الحجّ عن الغير؟
ج: يجب عليها الرمي ليلة العيد إذا كانت قادرة على ذلك، خصوصاً إذا كان حجّها نيابيّاً، ولا يصحّ منها التأخير إلى ليلة الحادي عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة في نهار يوم العيد فلا إشكال.

س: نظراً للتوسعة الأخيرة للجمرات، فلو كان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منى، فهل يصحّ الرمي عليها أم لا؟
ج: إذا حصل اليقين بخروج قسم من الجمرة عن حدود منى بسبب التوسعة المذكورة، فالأحوط رمي نقطةٍ من الجزء غير الخارج عن منى.

س: نظراً للتوسعة الأخيرة التي أجريت على الجمرات، فما هي الوظيفة في الرمي خاصّة مع الجهل بالمكان الأصلي للجمرة؟
وهل يكفي رمي أيّ نقطة من الحائط المستحدث؟
ج: إذا أمكنه من دون عسر ومشقّة أن يرمي الشيء الذي وضع محلّ الجمرة السابقة فيجب عليه رميه، ولو كان الفحص عنه ورميه مستلزماً للعسر والمشقّة فيجزيه الرمي في أيّ موضع من ذلك الجدار. 

س: هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خفن الزحام نهاراً؟ وهل يتعيّن عليهنّ ذلك أم يمكنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟
ج: مع تمكّنهنّ من الرمي في الليل ولو في الليلة القادمة لا تصحّ منهنّ الاستنابة.

س: إذا كان الشخص الذي يجوز له الرمي ليلاً معذوراً عنه. ولذلك استناب شخصاً آخر ليرمي عنه، فهل يجوز للنائب الرمي عنه ليلاً؟ وهل هناك فرق بين النائب المجاز بالرمي لنفسه ليلاً (من قبيل المرأة في ليلة العيد) وغير المجاز؟ وهل هناك فرق بين الرمي في ليلة العيد وغيرها (من قبيل رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر)؟
ج: الأحوط وجوباً للنائب عن المعذور أن يرمي عنه نهاراً، حتّى لو كان النائب امرأة. والقدر المتيقّن من جواز الرمي ليلاً للمرأة هو رمي المرأة لأداء تكليفها نفسها، لا ما تقوم به نيابةً عن امرأة أخرى.

متفرقات
س: الشائع بين الناس أنّ العمل المستحبّ (كالزيارة أو الطواف أو العمرة المفردة) يمكن الإتيان به أصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره في آنٍ واحد، فهل هذا الأمر صحيح؟
ج: يجوز تشريك الآخرين في حجّه أو عمرته المستحبّين.

س: إذا كانت فتوى الأعلم بالنسبة لإحرام الحجّ هي وجوب الإحرام من مكّة القديمة على الأحوط، وكانت فتوى الأعلم بعده هي الجواز، فأحرم المكلّف من مكّة الجديدة ولكنّه لمّا قام بذلك لم يكن قد نوى الرجوع إلى من يفتي بالجواز، فهل يشترط في صحّة عمله نيّة الرجوع، أم يكفي كونه مطابقاً لفتوى من يجب الرجوع إليه؟ وما هي وظيفته فعلاً؟
ج: إذا كان عمله حين صدوره مطابقاً لفتوى من يجوز له تقليده شرعاً فهو صحيح ومجزٍ.

س: بعض الحجّاج أو غيرهم من المسافرين في الطائرات يدركهم وقت الصلاة، فمع العلم بأنّ الصلاة في الطائرة عادة لا تكون مع الاستقرار والطمأنينة حتّى مع فرض تمكّنه من القيام والاستقبال والركوع والسجود، فإذا علم أو احتمل أنّه سيصل إلى المقصد قبل خروج وقت الصلاة، فهل يجزيه الصلاة في الطائرة في هذه الحالة أو يجب عليه تأخير الصلاة إلى حين نزوله ووصوله؟ ولو أنّه أدّى الصلاة في الطائرة ثمّ وصل إلى المقصد في الوقت، هل يجب عليه إعادتها أم لا؟
ج: مع التمكّن من الاستقرار والاستقبال فصلاته صحيحة ومجزية، بل هي أفضل من جهة إدراك فضيلة الصلاة في أوّل الوقت.

س: ما هو حكم الوضوء بالماء البارد الموضوع في المسجد الحرام وأطرافه، فيما إذا كان مخصّصاً للشرب فقط، سواء كان موجوداً في الأوعية أم كان من حنفيّات المياه؟
ج: صحّة الوضوء مع الشكّ في إباحة الماء للوضوء محلّ إشكال، بل منع.

س: هل جواز الاقتداء بصلاة أهل السنّة مختصّ بالصلاة الأدائيّة، أم يشمل صلاة القضاء أيضاً؟
ج: القدر المتيقّن هو جواز الاقتداء في الصلاة الأدائيّة، وصحّة الاقتداء بصلاة القضاء محلّ إشكال، بل منع.

س: هل استحباب صوم الأيّام الثلاثة المستحب صومها في المدينة المنوّرة لقضاء الحاجة يختصّ بالمسافر فقط، أو يشمل أهالي المدينة أيضاً، والمسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيّام فيها؟
ج: لا يختصّ ذلك بالمسافر، وذكر المسافر كان لأجل استثناء صوم هذه الأيّام من الصوم في السفر.

س: لو صلّى المؤمن في مسجد أهل السنّة قبل صلاة الجماعة ركعتي تحيّة المسجد، فهل يجوز له أن يسجد على ما لا يصحّ السجود عليه؟
ج: يجوز له ذلك فيما لو اقتضى الحفاظ على الوحدة عدم تحرّي ما يصحّ السجود عليه.
 

 مسائل متفرقة
س‏1: يتمّ تطهير بلاط المسجد الحرام بالماء القليل، وذلك بصبّ الماء القليل على النجاسة بحيث يحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل يصحّ السجود على بلاط المسجد أم لا؟
ج: عادة لا يحصل بذلك العلم بنجاسة كل موضع من مواضع المسجد، والفحص غير واجب، فالسجود على البلاط صحيح. 

س‏2: هل تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة؟
ج: تصحّ صلاة من يقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه، والأحوط استحباباً أن يراعي من يقف في أحد جانبي الإمام البُعد الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصح. 

س‏3: هل تجزي الصلاة جماعة خلف إمام من أهل السّنة في مكة المعظّمة والمدينة المنوّرة أم لا؟
ج: مجزية إن شاء اللّه. 

س‏4: مَن نوى الإقامة عشرة أيّام في مكة المعظّمة فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء طي المسافة بينها أيضاً؟
ج:إذا كانت من نيّته إقامة تمام العشرة في مكة المكرّمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعية صحيحة، فما لم ينشى‏ء سفراً جديداً، يبقى على التمام ولا يكون خروجه بعد استقرار حكم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً. 

س‏5: هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختصّ ذلك في المسجد الحرام ومسجد النبي’؟ وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة منها والجديدة، أم لا؟
ج: يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كلّ مكان من هذين البلدين المشرّفين، والظاهر أنّه لا فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة، وإن كان الأحوط في هذه المسألة الاقتصار على الأمكنة القديمة منهما، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصراً إلاّ أن ينوي الإقامة عشرة أيّام. 

س‏6: ما هو حكم حجّ مَن امتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة حجه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء اللّه تعالى. 

س‏7: هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى؟
علماً أنّه مشترك بينهما.
ج: لا إشكال في ذلك إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام. 

س8: ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال؟
وهل يجب عليه إعادة الحج مجد‌ّدا أم لا؟
ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعا للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.
 
س9: ورد في بعض الاستفتاءات أنّكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكة المكرّمة، فهل تجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحملات عادة، علماً أن‌ّ هذه الحملات تستقلّ بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟
ج : لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاً. فيما إذا كانت تلفت أنظار الآخرين وتوجب الشين من أجل عدم المشاركة مع المسلمين في صلاتهم في المسجد. 

س10: بعض الطرق التي شقّت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء اُخرى‏ طرقاً تمرّ في منى، فهل يُعد‌ّ هذا خروجاً من مكة أم لا؟
ج : الظاهر إنصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان لا يضرّ ذلك بصحة العمرة وحجته. 

س11: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟
ولو لم يمكنهم العودة وكان بإمكانهم العودة لرمي جمرة العقبة نهاراً، فهل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟
وعلى‏ فرض العودة وإدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة استنابتهم أم أن‌ّ مجرّد الخروج في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز استنابتهم؟
ج :1- لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري.
2- لا يكفيهم الرمي ليلاً إلاّ إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً.
3- الأحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلاً ولو فرض عوده ودرك الاختياري من المشعر الحرام.
نعم لو فرض عدم كونه معذوراً وخروجه على‏ خلاف الاختيار فلا يضرّ بنيابته إذا عاد وأدرك الاختياري وتمام الواجب من الوقوف.

س12: هل يجب لمَن رافق النساء والمرضى‏ ليلة العيد، وبعد مُسمّى الوقوف في المزدلفة، وإيصالهم إلى‏ مكة المكرّمة، هل يجب عليه العود إلى‏ المزدلفة قبل الفجر، أم يكتفي بالوقوف بين الطلوعين، أم يكفيه مُسمّى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السير التي تتخذها السلطات هناك؟ وهل هناك فرق بين من يحج حجّة نيابيّة، وبين غيره؟
ج : لا يجب الوقوف بين الطلوعين على‏ من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرّضهم، ويجوز له الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك بالنسبة إلى‏ من يحجّ حجّة نيابيّة ويجب عليه الإتيان بالاختياري من الأعمال. 

س13: هل يجوز اختياراً الإحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنّه سيضطرّ إلى‏ التظلّل بسبب ذلك، كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهاراً؟
ج : يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهاراً ولا يسري حكم كل عنوان إلى‏ عنوان آخر. 

س14: رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟
ج : يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شي‏ء عليه في ذلك. 

س15: إذا دخل ‏مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟
ج : نعم يلزمه الإحرام حينئذٍ على‏ الأحوط. 

س16: شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى‏ مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
ج : لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال. 

س17: لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟
ج : لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى‏ أدنى‏ الحلّ من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعيم. 

س18: من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى‏ مكة مع العلم أن‌ّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج : يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شي‏ء من الكفارة عليه. 

س19: من طاف طوافات مستحبة في ‏وقت الذروة بحيث يزاحم الحجّاج الذين يطوفون الواجب، هل يكون عليه إشكال، خاصة إذا كان عنده وقت متّسع للطواف المستحب؟
ج : لا إشكال فيه، نعم الأولى‏ بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام. 

س20: من حجّ حج الإفراد وجوباً للاستطاعة، أو حجّ حج إفراد استحباباً، وكان قبلها قد اعتمر مرّات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلّق بهذا الحج؟
ج : لا تجب إلاّ في موارد العدول عن التمتع إلى‏ الإفراد. 

س21: هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى‏ جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟
ج : لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعي إلى‏ جدّة أو إلى‏ مكان آخر إذا كان لا يخاف بذلك من فوت الوقوفين منه. 

س22: مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً، فمن أين تحسب المسافة؟
أ – هل ترون أن‌ّ مكة قابلة للاتّساع وإن كلّ ما يطلق عليه عرفاً أنّه مكة فهو منها؟
ب – هل يحرم المكلّف الذي يعيش على‏ بعد أقلّ من 16 فرسخاً من مكة من منزله أم من أي‌ّ مكان بالمدينة؟

س- هل رأيكم في مبدأ الحساب هو آخر بلد المكلّف؟
ج : أ) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى‏ أوّل مدينة مكّة المكرّمة، وبلد مكة قابل للاتّساع، والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفاً أنّه بداية بلد مكة حالياً.
ب) يجوز له الإحرام من أي‌ّ مكان من بلده وإن كان الأولى‏ والأحوط الإحرام من منزله.
ج) قد تقدّم آنفاً أن‌ّ المدار في المسافة على‏ المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرّمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله. 

س23: هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على‏ جد‌ّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى‏ الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج : إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنوّرة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يجوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى‏ مكة المكرّمة. ولو جاوز الميقات بلا إحرام إلى أن وصل إلى جدة، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ، فإن‌ّ أدنى الحل ميقات العمرة المفردة لخصوص من كان في داخل مكّة المكرّمة. 

س24: هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى‏ جد‌ّة: أحدها يمرّ على‏ الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من «100» كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج : المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مكة المكرّمة أثناء الطريق إلى‏ نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى‏ يمينه أو يساره، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين. 

س25: وفي الحالة الثانية على‏ فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى‏ الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج : ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام. ولا‌يصح‌ّمنه الإحرام من‌أدنى‌الحل كما تقد‌ّم آنفاً.

س26: هل الذي يتوهّم الخوف على‏ نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى‏ الحل؟
ج : لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلاّ أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكّن من الذهاب إلى‏ أحد المواقيت.

س27: التظلّل ليلاً من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا؟
ج : الأحوط المراعاة. 

س28: من أحب‌ّ أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلّي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم×، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع اُخرى‏ من المسجد الحرام، فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج : الأولى بل الأحوط الإتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام.

س29: هل يجوز للحاج (ذكر أو انثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج : لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلاّ فلا يجوز لها ذلك، وعلى‏ كلّ حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

س30: في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة «في الحرم» فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟
ج: الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة. 

س31: وإن كان الاشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟
ج : إذا اشتغل ولو في مكّة المكرّمة بما ليس عبادة ولم يكن ممّا يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.

س32: هل يكفي تحصيل الاستطاعة للحج بتوفير المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ من هذا الطريق؟
ج : لا يجب تحصيل الاستطاعة، ولكن لا مانع منه لمن يريد أن يحجّ حجّة الإسلام بأن يحصل المال من أيّ طريق مشروع. أو يدخّر من عوائده إلى أن يجمع ما يكفي لمؤنة حجّه، إلاّ أنّه لو ادّخر من عوائده حتى حال عليه حوله الخمسي، وجب عليه أداء خمسه. 

س33: هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير أداء الحج للمستطيع إذا أراد إنفاق المال على‏ الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج : يجب على‏ المستطيع أن يحجّ، ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ينحصر صلة الرحم بالزيارة بل يمكن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أيضاً من إرسال الرسالة أو المكالمة بالهاتف ونحو ذلك، نعم لو كانت زيارة الوالدين في بلد آخر لازمة عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمؤنة الزيارة ومؤنة الحج معاً، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه. 

س34: إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج : لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على‏ المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها. 

س35: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى‏ من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج : لو كانت الحلّي ممّا تلبسها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة. 

س36: امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج : لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. 

س37: إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى‏ الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج : بهذا المقدار لا يستقرّ الحج في الذمة. 

س38: هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج : يجوز ذلك لكنّه غير واجب شرعاً. هذا إذا كان التضييق على‏ نفسه وأمّا على‏ العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف. 

س39: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقاً وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعاً) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى‏ الحج. فما هو حكمي فعلا، علماً إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أن‌ّ هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى‏ الدولة؟
ج : إذا كنت مستطيعاً سابقاً ومتمكناً من السفر لأداء فريضة الحج، ومع ذلك أخّرت الحج، فقد استقر عليك الحج، ويجب عليك الذهاب بأيّ طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج، وإن لم تكن مستطيعاً من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال. 

س40: عندما يتنجّس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمّال المكلّفون بتطهيره بطريقة غير مُطهّرة. فما هو حكم الصلاة التي تُصلّى‏ على‏ أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج : لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محلّ السجود. 

س41: هل يصحّ السجود على‏ السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في الروضة الشريفة حيث أن وضع شي‏ء يصح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من الأسل يلفت الانتباه ويعرض المصلي للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين الاستهزاء به؟
ج : لايجوز وضع شي‏ء ممّا يصح السجود عليه إذا كان مخالفاً للتقيّة ويجب عليه أن يتحرّى مكاناً يقدر فيه على السجود على‏ أحجار المسجد أو على شيء آخر ممّا يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك، وإلاّ فيجوز له السجود على‏ السجاد تقيّةً. 

س42: ما حكم الخروج من المسجدين الشريفين حال الأذان والإقامة في حين أنّ إخواننا السنة يتّجهون نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت؟
ج : لا يجوز ذلك فيما لو عدّ في نظر الآخرين استخفافاً بإقامة الصلاة في أول وقتها لا سيّما فيما إذا كان فيه الشين على المذهب.

س43: توجّه شخص إلى‏ نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى‏ بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
ج : نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أي وجود النجس في إحرامه حال العمل.

س44: هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل عود النائب وإخباره أن‌ّ الذبيحة قد ذُبحت؟
ج : يجب عليه الانتظار إلى‏ حين كشف تحقّق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.

س45: هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن ينام قبل وصول خبر الذبح من النائب إليه؟
ج : لا مانع من ذلك.

س46: في الوقت الراهن لا يمكن ذبح الهدي في منى، بل عيّنوا له مكاناً أخر في خارج منى بقرب منه، ومن جانب آخر لحوم الأضاحي التي تبذل لها أموال طائلة، يقال إنّها تطرح في مكانها وتفسد وتذهب هدراً، في حين يمكن إعطائها للفقراء المحتاجين، لو ذبحت في بلاد أخرى، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يوم العيد أو في بلاد أخرى‏ وبواسطة التلفون أو لابد‌ّ من الذبح في المحل المعهود؟ وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيز ذلك كما ينقل عن بعض الأعلام؟
ج : لا يجوز ذلك ولا ذبح إلاّ بمنى ومع عدم إمكانه يذبح في محلٍ يذبح فيه فعلاً حفظاً لشعائر الذبح فإن البُدن من شعائر اللّه.

س47: هل يجوز ذبح الأضاحي للحجّاج خارج حرم مكة المكرّمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
ج : لا يجزي ذبح هدي الحج إلاّ في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعدّ له. كما يجزي في‌هذه ‌الصورة الذبح في‌داخل مكة إذا كان في البعد عن منى بقدر بعد المكان المعد‌ّ له عنه أو أقلّ.

س48: توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي للفقراء المحتاجين، ما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراها سماحته في ذلك؟
ج : لابدّ من إحراز شرائط الذبح المذكورة في المناسك.

س49: هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح لإحدى‏ الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟
ج : لا بأس به.

س50: في السعي بين الصفا والمروة يكون هناك تجمع كثير من الناس عند جبلي الصفا والمروة بشكل يسبِّب الزحام للساعين، فهل يجب على‏ الساعي أن يصل في كل شوط إلى‏ الجبل ذاته وعينه أم يكفي المرتفع الرخامي الأول الذي يبدأ مع نهاية ممرّ العجزى‏ الذين لا يستطيعون المشي؟
ج : يكفيه الصعود إلى‏ حدّ يصدق معه أنّه وصل إلى‏ الجبل وسعى‏ تمام ما بين الجبلين.

س51: هل يجزي طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟
ج : لكل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل، فلا يجزي طواف واحد عن طوافهما، نعم لا يبعد كفاية طواف واحد في حصول التحلل. 

س52: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى‏ مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج : الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى، ولو بأن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب، فيجوز الذهاب إلى‏ مكة بعد منتصف الليل ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال. 

س53: رسالة مناسك الحج للسيد الگلبايگاني قدّس اللّه نفسه الزكية تحتوي على‏ الكثير من المستحبات المتعلّقة بمناسك الحج، فما هو رأي سماحة وليّ أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبات؟
ج : لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء. 

س54: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المخصّص للشرب؟
ج : مشكل لابد‌ّ من مراعاة الاحتياط.

المصدر:شبكة المعارف الإسلامية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى