سادة القافلةسيرة أهل البيت (ع)في رحاب نهج البلاغةمناسباتمنوعات

قصص من حياة الإمام علي عليه السلام – الأول

السيد محسن الأمين الحسيني العاملي

(المسألة المنبرية)

وهي انه عليه السلام سئل وهوعلى المنبر عن بنتين وابوين وزوجة  فقال بغير روية صار ثمنها تسعا وهذه المسألة لوصحت لكانت مبنية على العول وهوادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لان الثلث والثلثين تم بهما المال فمن اين يؤخذ الثمن فمن نفى العول قال ان النقص يدخل على البنتين.الفريضة من اربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللابوين ثلثها ثمانية والباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة ومن اثبت العول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة والعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللابوين ثمانية وللبنتين ستة عشر والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.

قال ابن ابي الحديد:هذه المسألة لوفكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالا«ا ه» .

قال المرتضى في الانتصار:اما دعوى المخالف ان امير المؤمنين عليه السلام كان يذهب الى العول في الفرائض وانهم يروون عنه انه سئل وهوعلى المنبر عن بنتين وابوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لانا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم‏عليهم السلام وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض الا عنه ومعولهم في الرواية عنه انه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي .

 فاما الشعبي فانه ولد سنة ٣٦ والنخعي ولد سنة ٣٧ وقتل امير المؤمنين سنة ٤٠ فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش ظالم ولي المظالم ولوسلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ابطال العول فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له وما رواه عنه اهله أولى وأثبت وفي اصحابنا من يتأول هذا الخبر اذا صح على ان المراد ان ثمنها صار تسعا عندكم اواراد الاستفهام (الانكاري) واسقط حرفه كما اسقط في مواضع كثيرة«ا ه».

(المسألة الدينارية)

حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وهي ان امرأة جاءت اليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب فقالت يا امير المؤمنين ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا وأسألك انصافي وايصال حقي الي فقال لها خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربعمائة وخلف اما لها السدس مائة وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون وخلف معك اثني عشر أخا لكل أخ ديناران ولك دينار قالت نعم فلذلك سميت هذه المسألة بالدينارية«ا ه».

وهذه المسألة لوصحت لكانت مبنية على التعصيب كما ان السابقة مبنية على العول.والتعصيب هوأخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة في الكتاب العزيز والثابت عن أئمة اهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم ويجوز ان يكون عليه السلام قال للمرأة ان لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.

(قصة الارغفة)

رواها العامة والخاصة بأسانيدهم المتصلة ففي الاستيعاب ما لفظه:

وفيما اخبرنا شيخنا ابوالاصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن رحمه الله أنبأنا ابوبكراحمد بن محمد بن قاسم المقري قراءة عليه في منزله ببغداد حدثنا ابوبكر احمد بن موسى ابن العباس بن مجاهد المقري في مسجده حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابوبكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش قال جلس رجلان يتغديان مع احدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلما وضعا الغداء بين ايديهما مر بهما رجل فسلم فقالا اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام الرجل وطرح اليهما ثمانية دراهم وقال خذا هذا عوضا مما أكلت لكما ونلته من طعامكما فتنازعا وقال صاحب الخمسة الارغفة لي خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لا أرضى الا ان تكون الدراهم بيننا نصفين وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الثلاثة الارغفة قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة فقال لا والله لا رضيت منه الا بمر الحق فقال علي ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة فقال الرجل سبحان الله يا امير المؤمنين هويعرض علي ثلاثة فلم أرض وأشرت علي بأخذها فلم ارض وتقول لي الآن انه لا يجب لي في مر الحق الا درهم واحد فقال له علي عرض عليك صاحبك ان تأخذ الثلاثة صلحا فقلت لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد فقال الرجل فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله فقال علي أ ليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا أكلتموها وانتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الاكثر منكم أكلا ولا الاقل فتحملون في أكلكم على السواء قال بلى قال فأكلت انت ثمانية أثلاث وانما لك تسعة اثلاث واكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل رضيت الآن«ا ه» .

وفي كتاب عجائب احكامه:علي بن ابراهيم قال حدثني ابي عن الحسن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابي ليلى يقول قضى علي عليه السلام بقضية عجيبة وذلك انه اصطحب رجلان في سفر فجلسا ليتغديا فاخرج احدهما خمسة أرغفة واخرج الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما رجل فسلم عليهما فقالا له الغداء فأكل معهما فلما قام رمى اليهما بثمانية دراهم وقال لهما هذا عوض مما اكلت من طعامكما فاختصما فقال صاحب الثلاثة الارغفة هي نصفان بيننا وقال الآخر بل لي خمسة ولك ثلاثة فارتفعا الى امير المؤمنين عليه السلام فقال لهما امير المؤمنين ان هذا الامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن فقال صاحب الثلاثة الارغفة لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمر القضاء قال له امير المؤمنين فان لك في مرالقضاء درهما واحدا ولخصمك سبعة دراهم فقال الرجل سبحان الله كيف صار هذا هكذا قال له اخبرك أ ليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة قال بلى قال فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا أكلت منها ثمانية وصاحبك ثمانية وضيفكما ثمانية فأكلت انت ثمانية من تسعة أثلاث وبقي لك ثلث فاصابك درهم واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسة ارغفة وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة اثلاث اكلها الضيف ولك ثلث اكله الضيف.

وفي ارشاد المفيد:روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابن ابي ليلى يقول لقد قضى امير المؤمنين بقضية ما سبقه اليها احد وذلك ان رجلين اصطحبا في سفر فجعلا يتغديان وذكر الحديث بنحوما مر الا انه قال فقال لهما امير المؤمنين هذا امر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح احسن فقال صاحب الثلاثة لست أرضى الا بمر القضاء.

(خبر المجنونة)

في ارشاد المفيد:روي ان مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت عليه البينة بذلك فأمر بجلدها الحد فمر بها على علي لتجلد فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل فقيل له ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال ردوها اليه وقولوا له أ ما علمت ان هذه مجنونة آل فلان وان النبي«ص»قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق انها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت اليه وقيل له ذلك فقال فرج الله عنه لقد كدت اهلك في جلدها .

(التي ولدت لستة أشهر)

في ارشاد المفيد:روي عن يونس بن الحسن ان عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فقال له علي ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ويقول جل قائلا (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل فيها ستة اشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم الى يومنا هذا«ا ه» .

ورواه ايضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابي حرب عن ابي الاسود ورواه يوسف بن محمد البلوي في كتاب الف باء فيما حكي عنهما.

وقد أشار الى هاتين الواقعتين في المجنونة التي زنت والتي ولدت لستة اشهر ابوعمرويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي في كتاب الاستيعاب في اسماء الاصحاب

فقال في ترجمة علي عليه السلام من كتاب الاستيعاب ما لفظه:وقال في المجنونة التي امر برجمها عمر وفي التي وضعت لستة اشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي ان الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الحديث وقال ان الله رفع القلم عن المجنون.الحديث فكان عمر يقول:لولا علي لهلك عمر.

قال وقد روي مثل هذه القصة لعثمن مع ابن عباس وعن علي اخذها ابن عباس.

(الحامل الزانية)

في الارشاد:روى أنه أتي بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له علي هب ان لك سبيلا عليها اي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابوالحسن ثم قال فما اصنع بها قال احتط عليها حتى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فاقم عليها الحد.

وقد نقلنا في الجزء الثاني من معادن الجواهر ثلاثا واربعين قضية من عجائب قضايا امير المؤمنين عليه السلام فاغنى عن ايرادها هنا فليرجع اليه من ارادها.

وعندنا كتاب عجائب احكام امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن جده هكذا كتب في اوله وفيه عدد وافر من قضاياه عليه السلام مروية باسناد واحد وهو.علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة ويرويه عن علي بن ابراهيم ولده محمد كما مر وتاريخ كتابة النسخة سنة ٤١٠ او٤٢٠ هـ وكتب عليه ايضا ما صورته نسخ منه ابوالنجيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الكرخي في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بلغ مناه في آخرته ودنياه (ا ه) .

وقد جمعنا كتابا في قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة وادرجنا في ضمنه الكتاب المذكور وهو مطبوع.

بعثه قاضيا الى اليمن بين سنة ثمان وتسع

في سيرة دحلان روى ابوداود وغيره من حديث علي قال بعثني النبي«ص»الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني الى قوم اسن مني وانا حديث السن لا ابصر القضاء فوضع يده على صدري فقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وقال يا علي اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال علي والله ما شككت في قضاء بين اثنين وهذا يدل على ان بعثه كان للقضاء لا للغزووالحرب والفتح لقوله تبعثني الى قوم وانا حديث السن لا ابصر القضاء فان هذا صريح في انه بعثه للقضاء والا فلا معنى لهذا القول .

واصرح من ذلك ما ذكره المفيد في الارشاد حيث قال:لما اراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقليده قضاء اليمن وانفاذه اليهم ليعلمهم الاحكام ويبين لهم الحلال والحكام ويحكم فيهم باحكام القرآن قال له امير المؤمنين تندبني يا رسول الله للقضاء وانا شاب لا علم لي بكل القضاء فقال له ادن مني فدنا منه فضرب على صدره بيده وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال امير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه اليه رسول الله«ص»من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان الخ فهذا صريح في ان بعثه كان للقضاء والحكم وقد رويت عنه قضايا كثيرة قضاها باليمن وذلك يدل على بقائه باليمن مدة طويلةكان يتعاطى فيها القضاء لا انه جاء غازيا ولم يذكروا تاريخ هذا البعث ويمكن كونه بين سنة ثمان وتسع فانه بعد فتحها يناسب ان يبعث اليها من يعلمهم احكام الاسلام ويقضي بينهم اما سنة عشر فقد خرج اليها غازيا ومحاربا ثم عاد اليها في حجة الوداع ثم حصلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي الكلام على بعثه الى اليمن سنة عشر من الهجرة في اخبار تلك السنة.

قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة

لامير المؤمنين عليه السلام قضايا واحكام واجوبة مسائل عجيبة منها ما وقع في حياة الرسول«ص»ومنها في عهد الخلفاء الثلاثة ومنها في خلافته هووقد الفت في ذلك عدة كتب سوى ما ذكر في مضامين الكتب وهذا ما وصل الينا من اسمائها اواطلعنا عليه منها :

(١) كتاب ضخم ذكره البهائي في اربعينه وقال انه اطلع عليه بخراسان .

(٢) كتاب محمد بن قيس البجلي من اصحاب الصادقين عليهما السلام رواه عنه النجاشي والشيخ الطوسي بسنديهما .

(٣) كتاب المعلى بن محمد البصري ذكره النجاشي .

(٤) كتاب الترمذي صاحب الصحيح .

(٥) عجائب احكامه رواية محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن جده عندنا منه نسخة كتبت بين سنة ٤١٠ و٤٢٠ في ضمن مجموعة ومرت الاشارة اليه عند ذكر مناقبه وفضائله عند ذكر علمه كما مر هناك ايضا جملة من قضاياه واحكامه .

(٦) ما اشتمل عليه كتاب الارشاد للشيخ المفيد من قضاياه واحكامه في زمن النبي«ص»وزمن الخلفاء الثلاثة وزمن خلافته .

(٧) ما اشتمل عليه كتاب المناقب لابن شهر آشوب .

(٨) عجائب احكامه الذي جمعناه وادرجنا فيه كتاب علي بن ابراهيم المقدم ذكره موظعا وهو مطبوع.

وقد اشتملت كتب السير والتواريخ والكتب المؤلفة في الصحابة وغيرها على الكثير من ذلك قال المفيد في الارشاد:فاما الاخبار التي جاءت بالباهر من قضاياه في الدين واحكامه التي افتقر اليه في علمها كافة المؤمنين بعد الذي اثبتناه من جملة الوارد في تقدمه في العلم وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم ونزع علماء الصحابة اليه فيما اعضل من ذلك والتجائهم اليه فيه وتسليمهم له القضاء به فهي اكثر من ان تحصى واجل من ان تتعاطى فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه ورسول الله (ص) حي فصوبه فيها وحكم له بالحق فيما قضاه ودعا له بخير واثنى عليه وابانه بالفضل في ذلك من الكافة ودل به على‏استحقاقه الامر من بعده ووجوب تقدمه على من سواه في مقام الامامة كما تضمن ذلك القرآن حيث يقول الله عز وجل افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقوله عز وجل في قصة آدم وقد قالت الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فنبه الله جل جلاله الملائكة على ان آدم احق بالخلافة منهم لانه اعلم منهم بالاسماء وافضلهم في علم الانباء وقال تقدست اسماؤه في قصة طالوت وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فجعل جهة حقه في التقدم عليهم ما زاده الله من البسطة في العلم والجسم واصطفاؤه اياه على كافتهم بذلك وكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في ان الاعلم هواحق بالتقدم في محل الامامة ممن لا يساويه في العلم ودلت على وجوب تقدم امير المؤمنين على كافة المسلمين في خلافة الرسول وامامة الامة لتقديمه في العلم والحكمة (اه) .

ونحن ذاكرون بعون الله باختصار جملة من قضاياه واحكامه واجوبة مسائله في عهد الرسالة والخلفاء الاربعة موزعة على السنين.

قضاياه واحكامه في عهد الرسول (ص) وهو باليمن

(١) ما رواه المفيد في جارية وطئها شريكان في طهر واحد جهلا بالتحريم فاقرع بينهما وألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه والزمه نصف قيمته لشريكه ان لو كان عبدا وبلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه واقر الحكم به في الاسلام وقال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود«ع»وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالالهام«اه».وحكى ابن شهر آشوب في المناقب عن سنن ابي داود وابن ماجة وابن بطة في الابانة واحمد في فضائل الصحابة وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن ارقم ان عليا اتاه وهوباليمن‏ثلاثة يختصمون في ولد كلهم يزعم انه وقع على امه في طهر واحد في الجاهلية فاقرع بينهم والزم من خرجت له القرعة ثلثي الدية لصاحبه فبلغ ذلك النبي (ص) فقال الحمد لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود.

(٢) ما رواه المفيد وحكاه ابن شهر آشوب عن احمد في مسنده واحمد بن منيع في اماليه بسندهما الى حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر قال ورواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه رفع اليه وهوباليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث برابع فافترسهم الاسد فقضى ان الاول فريسة الأسد وعلى اهله ثلث الدية للثاني وعلى اهل الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى اهل الثالث الدية الكاملة للرابع فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال لقد قضى ابوالحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه.وروى ابراهيم بن هاشم في كتاب عجائب احكام امير المؤمنين (ع) بسنده عن الصادق عليه السلام ان الزبية لما وقع فيها الاسد اصبح الناس ينظرون اليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية فسقط فيها رجل وتعلق بالذي يليه وتعلق الآخر بالآخر حتى وقع فيها اربعة فقتلهم الاسد فامرهم امير المؤمنين عليه السلام ان يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية فاعطى اهل الاول ربع الدية من اجل انه هلك فوقه ثلاثة واعطى اهل الثاني ثلث الدية من اجل انه هلك فوقه اثنان واعطى اهل الثالث النصف من اجل انه هلك فوقه واحد واعطى اهل الرابع الدية تامة لانه لم يهلك فوقه احد فاخبروا رسول الله (ص) فقال هوكما قضى والظاهر انهما واقعتان ففي الرواية الاولى ان الاول زلت قدمه فوقع ولم يرمه احد وفي الرواية الثانية ان المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الاول بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيهما.

(٣) ما ذكره المفيد في الارشاد انه رفع اليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فقرصت اخرى الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها واسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة وبلغ ذلك رسول الله (ص) فامضاه وشهد له بالصواب وحكاه ابن شهر آشوب في المناقب عن ابي عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الابصار عن الاصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام وحكاه ابن الاثير في النهاية عن علي (ع) وارسله الزمخشري في الفائق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعترض عليه صاحب النهاية بانه كلام علي.ولعل الزمخشري اسنده الى النبي (ص) باعتبار انه امضاه.

(٤) ما ذكره المفيد وابن شهر اشوب بعد خبر القارصة والقامصة والواقصة وظاهرهما انه باليمن في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم وفيهم امرأة حرة لها ولد من حر ومملوكة لها ولد من مملوك فاقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهمها وبالرقية لمن خرج عليه سهمها ثم اعتقه وجعل مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه فامضى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(٥) ما عن كتاب قصص الانبياء عن الصدوق بسنده عن الباقر عليه السلام انه انفلت فرس لرجل من اهل اليمن فنفح رجلا فقتله فاقام صاحب الفرس البينة ان الفرس انفلت من داره فابطل علي (ع) دم الرجل وامضاه النبي (ص) (اه) مخلصا اي انه انفلت قهرا ولم يفلته صاحبه .

قضاياه في حياة الرسول (ص) في غير اليمن

(٦) ما رواه المفيد في الارشاد وابراهيم بن هاشم في عجائب احكامه مرسلا ورواه ابن شهر اشوب في المناقب عن مصعب بن سلام عن الصادق عليه السلام انه اختصم رجلان الى النبي (ص) في بقرة قتلت حمارا فسال عنها ابا بكر وعمر فقالا بهيمة قتلت بهيمة لا شي‏ء على ربها وقال علي بن ابي طالب ان كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه وان كان الحمار دخل على البقرة في منامها فقتلته فلا غرم على صاحبها فقال رسول الله«ص»لقد قضى بينكما علي بقضاء الله ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا اهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء وفي رواية الحمد لله الذي جعل منا من يقضي بقضاء النبيين.قال المفيد:روى بعض العامة ان هذه القضية كانت منه بين الرجلين في اليمن وروى بعضهم حسبما قدمناه (اه) ويمكن تعدد الواقعة.

(٧) ما روي في المناقب ان رجلا اوطأ بعيره ادحي نعام فكسر بيضها فسأل عليا فقال له عليك بكل بيضة جنين ناقة اوضراب ناقة فذكر ذلك لرسول الله«ص»فقال قد قال علي بما سمعت ولكن هلم الى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم طعام مسكين (اه) (اقول) فاعل ذلك كان حاجا والنبي«ص»امضى فيه حكم علي«ع»ولكنه افتى السائل بما هورخصة وكأنه علم انه غير قادر .

قضاياه في امارة عمر

(١) ما ذكره المفيد في الارشاد وابن شهر اشوب في المناقب وقالا رواه العامة والخاصة من ان قدامة بن مظعون شرب الخمر في امارة عمر فأراد عمر ان يحده فقال لا يجب علي الحد لان الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فدرأ عمر عنه الحد فقال له علي ان قدامة ليس من اهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فأقم عليه الحد وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة وعرف قدامة الخبر فاظهر التوبة فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده يسأل عليا فقال حده ثمانين ان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذى اذا هذى افترى فحده عمر ثمانين.

(٢) ما في ارشاد المفيد:روى ان عمر استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءتها رسله فزعت وخرجت معهم فاسقطت ووقع الى الارض ولدها ثم مات فجمع‏اصحاب رسول الله«ص»وسألهم فقالوا نراك مؤدبا ولم ترد الا خيرا ولا شي‏ء عليك،وعلي جالس لا يتكلم فقال له ما عندك في هذا يا ابا الحسن قال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك أنت قال قد قال القوم ما سمعت قال اقسمت عليك لتقولن ما عندك قال ان كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وان كانوا ارتأوا فقد قصروا ان الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال انت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني غدي ففعل.وفي المناقب:روى جماعة منهم اسماعيل بن صالح عن الحسن وذكر مثله ثم قال وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاحياء.

(٣) ما في مناقب ابن شهر اشوب:انه اتي الى عمر برجل وامرأة قال لها الرجل يا زانية فقالت انت ازنى مني فأمر بان يجلدا فقال علي لا تعجلوا.على المرأة حدان حد لفريتها لانها قذقته وحد لاقرارها على نفسها وليس على الرجل شي‏ء.

(٤) ما في المناقب ايضا عن الرضا عليه السلام:قضى أمير المؤمنين عليه السلام في محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم فقال علي لا يجب عليها الرجم انما يجب الحد لأن الذي فجر بها ليس بمدرك.

(٥) ما فيه أيضا:امر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينه ان يرجم فقال علي لا يجب عليه الرحم لانه غائب عن اهله انما يجب عليه الحد فقال عمر لا ابقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن.

(٦) ما في عجائب احكامه:علي بن ابراهيم حدثني أبي عن محمد ابن أبي عميرة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله عليه السلام:اتي عمر بامرأة تعلقت بانصاري تهواه فلم تقدر على خيلة فصبت بياض البيض على ثيابها وجسمها ثم جاءت الى عمر فقالت يا أمير المؤمنين ان هذا اخذني في موضع كذا ففضحني فهم عمر ان يعاقب الانصاري فقال يا امير المؤمنين تثبت في امري فقال عمر يا أبا الحسن ما ترى فنظر علي الى بياض البيض على ثوبها فقال ائتوني بماء حار مغلي فأمر بصبه على ذلك البياض فاذا هوبياض البيض واقرت المرأة بذلك.

(٧) ما فيه أيضا بعد السند المذكور.وعنه عن أبي اسحق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة:سمعت غلاما بالمدينة وهويقول يا حاكم الحاكمين احكم بيني وبين امي بالحق فقال عمر يا غلام لم تدعوعلى امك قال انها حملتني تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت‏طردتني وانتفت مني فأتى بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وانه مدع ظلوم يريد ان يفضحها في عشيرتها وانها جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها فقال عمر خذوا الغلام الى السجن حتى نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفنزي فمضوا به الى السجن فلقيهم علي فقال الغلام يا ابن عم محمد اني غلام مظلوم فقال علي لعمر اتأذن لي ان اقضي بينهم فقال يا سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله (ص) يقول اعلمكم على بن ابي طالب فقال للغلام ما تقول فاعاد الكلام الاول وقال للمرأة ما تقولين فاعادت ما قالت فقال ألك شهود قالت نعم فتقدم الاربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه ثم قال ألك ولي؟قالت نعم هؤلاء اخوتي،فقال لهم:امري فيكم وفيها جائز قالوا نعم فقال اشهد الله ورسوله ومن حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم والنقد من مالي،يا قنبر على بالدراهم فاتاه بها فصبها في حجر الغلام وقال خذها وصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك اثر العرس فصبها الغلام في حجرها ثم أخذ بيدها وقال لها قومي،فنادت الأمان الامان يا ابن عم محمد،تريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي،زوجوني هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه فنادى عمر واعمراه لولا علي هلك عمر«اه» .

باختصار ورواه ابن شهر اشوب في المناقب عن حدائق ابي تراب الخطيب وكافي الكليني وتهذيب أبي جعفر عن عاصم بن ضمرة مثله.

(٨) ما عن ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية:ان أمرأة استنكحها رجل اسود اللون ثم ذهب في غزاة فلم يعد فوضعت غلاما اسود فتعيرته،فبعد ان شب استعدادها الى عمر،فلم يجد شهادة اثبات وكاد يتم المرأة ما ارادت بيد ان عليا ادرك في طرفه ما تجتهد المرأة في اخفائه فقال يا غلام اما ترضى ان اكون لك ابا والحسن والحسين اخويك؟فقال بلى وقال لأولياء المرأة اما ترضون ان تضعوا امرها في يدي قالوا بلى فقال اني زوجت مولاتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا فاجفلت المرأة وقالت النار يا علي والله انه ابني ولكن لسواد لونه.

(٩) ما في مناقب ابن شهر اشوب عن المهنأ بن عبد الرحمن ابن عايد الازدي:اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ثم اتي به الثانية فقطعه ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه.

(١٠) ما في كتاب عجائب احكامه عن محمد بن ابي عمير عن معوية بن وهب عن ابي عبد الله قال أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا انها زنت وكانت يتيمة عند رجل كان كثيرا ما يغيب عن اهله،فشبت اليتيمة فتخوفت امرأته ان يتزوجها زوجها فسقتها الخمر ودعت نسوة فأمسكنها واخذت عذرتها بيدها فلما قدم زوجها رمتها بالفاحشة وأقامت البينة جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك الى عمر فقال للرجل اذهب بنا الى علي فقال علي لامرأة الرجل ألك بينة قالت هؤلاء جاراتي يشهدن بذلك،فأحضرتهم واخرج السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم امر بكل واحدة فأدخلت بيتا،ودعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها الى البيت الذي كانت فيه،ودعا احدى الشهود وقال لها أتعرفيني انا علي بن ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت الى الحق واعطيتها الامان وان لم تصدقيني لأملأن السيف منك،فالتفتت الى عمر فقالت يا امير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها علي فاصدقي فقالت لا والله ولكنها لما رأت جمالا وهيأة خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها فافتضتها باصبعها،فقال علي:

الله اكبر،وألزم على المرأة حد القاذف والزمها جميع العقر وجعل عقرها اربعمائة درهم وامر بالمرأة ان تنفى من الرجل وطلقها زوجها وزوجه اليتيمة وساق عنه علي المهر.

(١١) ما عن كتاب اعلام الموقعين قال:رفعت الى عمر قصة رجل قتلته امرأة ابيه وخليلها فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد فقال له علي أرأيت لوان نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم قال نعم قال فكذلك هذا فعمل عمر على رأيه وكتب الى عامله ان اقتلهما فلواشترك اهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم.

(١٢) ما في كتاب الاذكياء لابن الجوزي:اخبرنا سماك بن حرب عن حنيش ابن المعتمر ان رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا لا تدفعيها الى احد منا دون صاحبه حتى نجتمع،فلبثا حولا فجاء احدهما فقال ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير فأبت وقالت انكما قلتما لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه فتوسل اليها باهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها،ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال ادفعي الي الدنانير فقالت ان صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه،فاختصما الى عمر بن الخطاب فأراد ان يقضي عليها فقالت انشدك الله ان ترفعنا الى علي ففعل فعرف علي انهما قد مكرا بها فقال أليس قلتما لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه قال بلى قال مالك عندنا فجي‏ء بصاحبك حتى ندفعها اليك.

(١٣) ما في المناقب ايضا عن القاضي نعمان في شرح الاخبار عن عمر بن حماد القناد باسناده عن أنس:قال كنت مع عمر بمنى اذ اقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هل يبيعه فسألته قال نعم فاشترى منه اربعة عشر بعيرا ثم قال يا أنس الحق هذا بالظهر فقال الاعرابي جردها من احلاسها واقتابها فقال عمر انما اشتريتها باحلاسها واقتابها فاستحكما عليا فقال كنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها قال عمر لا قال فجردها فانما لك الابل قال عمر يا أنس جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي وألحقها بالظهر ففعلت.

(١٤) ما في المناقب ايضا عن الكتاب المذكور قال ابوعثمن النهدي:حاء رحل الى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك نطليقة وفي الاسلام تطليقتين فما ترى فسكت عمر فقال له الرجل ما تقول قال كما انت حتى يجي‏ء علي بن ابي طالب فجاء علي فسأله فقال هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة.

(١٥) ما في المناقب ايضا عن الكتابين المذكورين:عمر بن حماد باسناده عن عبادة ابن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا دحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما نرانا الا وقد اخطأنا واصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وسألوا عمر فقال انظروا الى قوم من اصحاب رسول الله«ص»فاسألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا في الحكم بذلك فقال اذا اختلفتم فها هنا رجل كنا امرنا اذا اختلفنا في شي‏ء ان نسأله فيحكم فيه،فاستعار اتانا من امرأة يقال لها عطبة فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا وهوبينبع فخرج اليه علي فتلقاه وقال هلا ارسلت الينا فنأتيك فقال الحكم يؤتى في بيته فسألوه فقال مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل فاذا انتجت اهدوا ما نتج منها جزاءا عما اصابوا،فقال عمر يا ابا الحسن ان الناقة قد تجهض فقال علي وكذلك البيضة قد تمرق،فقال عمر فلهذا امرنا ان نسألك.

منقول (بتصرف) من كتاب في رحاب أئمة اهل‏ البيت(عليه السلام) – السيد محسن الأمين الحسيني العاملي

المصدر: http://arabic.balaghah.net

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى