مقالات

فقه الطهارة…

المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ 1 فعليه أن يتوضأ فقط ، و لا ينتقض غسله ما دام عذره باقياً ، و إن كان معذوراً من استعمال الماء ـ بالنسبة الى الوضوء أيضاً ـ فعليه أن يتيمم بدلاً عن الوضوء لصلواته حتى يرتفع العذر .

  • 1. نواقض الوضوء تُطلق في المصطلح الفقهي على الأمور التي تفسد الوضوء و تبطل مفعوله ، فلا يجوز لمن حصل له شيء منها أن يأتي بما يُشترط فيه الوضوء كالصلاة و مس كتابة المصحف مثلاً ، كما لا تصح منه الأعمال التي يشترط في صحتها الوضوء كالصلاة و الطواف الواجب مثلاً .
    ثم أن النواقض على قسمين : فمنها ما تنقض الوضوء و التيمم الذي يقوم مقام الوضوء ، أي تنقض الطهارة الحدثية الصغرى فقط ، و منها ما تنقض الوضوء و التيمم الذي يقوم مقام الوضوء و كذلك التيمم الذي يقوم مقام الغُسل ، و توجب الغُسل ـ أي تنقض الطهارة الحدثية الكبرى ـ .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى