مقالات

نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس…

تمهيد

من الواضح في الشريعة الإسلامية أنّ هناك مبدأ تشريعياً يحرّم نظر الرجل إلى المرأة، وبالعكس، في الجملة. وقد تناول الفقهاء المسلمون هذا الموضوع، وذكروا آراء ونظريات متعدّدة، من حيث مساحة التحريم هنا وهناك في الناظر والمنظور.

ومن جملة المسائل التي وقعت محلاًّ لبحث العلماء في دائرة تحريم النظر ما طرحه السؤال التالي: هل أنّ حرمة النظر أو وجوب الستر يختصّان بحال المباشرة، كما إذا كان ينظر إليها دون توسُّط شيء، بحيث يجوز النظر مع الواسطة ـ كالمرآة، أو انتقال الصورة عبر الأثير في التلفزيون، ونحو ذلك ـ، ولا يكون مشمولاً لأدلّة حرمة النظر، أم أنّ حرمة النظر ووجوب الستر يشملان النظر المباشر والنظر مع الواسطة معاً، فيحرم النظر في الحالين، ويجب الستر فيهما معاً؟
لقد باتت هذه المسألة اليوم أكثر أهميةً من الماضي، ففي الماضي كانت الواسطة لا تعدو المرآة، أو الماء الصافي..، أما اليوم فظهرت الصورة الفوتوغرافية على أشكالها، وظهر التصوير عبر الكاميرا بأنواعها، ليعرض ببثّ مباشر وغير مباشر في القنوات التلفزيونية، وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وغير ذلك.
من هنا لابدّ من البحث في هذه المسألة؛ للنظر في المستندات التي تقف خلف الآراء المختلفة للفقهاء هنا.
وسوف نقسّم البحث إلى قسمين: الأول: في حكم النظر والستر مع الواسطة القريبة؛ والثاني: في حكمهما مع الواسطة البعيدة.
ومن هنا سوف نحاول ـ بعون الله تعالى ـ دراسة الموضوع وفقاً لأصول الاجتهاد الإسلاميّ، ومن الله التوفيق.
ونشير هنا إلى أنّ تقسيمنا للواسطة إلى قريبة وبعيدة تقسيمٌ عرفيّ أوّليّ بعض الشيء، حيث يرى العرف أنّ مثل: الصور الفوتوغرافية، والتلفزيون ـ ولو مع البثّ المباشر ـ، يمثل وسائط بعيدة غير متعارفة، بخلاف المرآة، والماء الصافي.

1 ـ الستر والنظر مع الواسطة القريبة

من الواضح أنّ النظر إلى جسد المرأة ـ وكلّ جسد يحرم النظر إليه ـ بتوسّط الثياب الرقيقة، أو بوضع الناظر نظّارات طبية أو غير طبية، أو من وراء الزجاج، أو من خلال آلة، مثل: المنظار و..، حرامٌ؛ وذلك لصدق عنوان النظر إلى جسد هذه المرأة المنظورة عرفاً بشكل واضح لا لبس فيه. كما يجب على المنظور التستّر في هذه الحال. والعمومات والمطلقات والمقاصد في أدلّة الستر والنظر تشمل هذه الحال أيضاً، ولا تحوي قصوراً من هذه الناحية.
لكن وقع الكلام في الواسطة القريبة، كالنظر من خلال المرآة أو الماء الصافي أو ما أشبه ذلك.
والذي يبدو من الفقهاء المحشّين على «العروة الوثقى» ـ كظاهر عبارة «العروة» نفسها ـ هو القول بحرمة النظر إلى العورة في هذه الحال.
كما يبدو منهم أنّ الاضطرار إلى النظر إلى العورة يجيز النظر إليها، لكن لو كان يمكن رفع الاضطرار بالنظر إلى المرآة فالأحوط ـ وجوباً ـ الاكتفاء بها1. وهذا يعني أنّ هناك تمييزاً ما بين المرآة والمباشرة، وكأنّ الحرمة في المرآة درجة ثانية بالنسبة إلى النظر إلى العورة بالمباشرة.
لكن الذي يبدو من بعض الفقهاء ـ كالمحقق النراقي ـ أنّ النظر في المرآة ونحوها جائزٌ بلا شهوة ولا ريبة. وقد استدلّ على ذلك بانصراف الأدلّة إلى النظر الشائع والمتعارف، وبعدم إحراز كون المنظور هو المرأة أو الرجل؛ لجواز كون الرؤية في المرآة والماء الصافي بالانطباع2.
ومع هذا التردّد بين كون المنظور هو العين أو الصورة لا يمكن التمسّك بالأدلّة؛ لكونه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو ممنوع3، بل يمكن الجزم بأنّ المنظور هو الصورة لا العين، فلا يكون المورد مورداً للأدلّة4. ولعلّه لذلك احتاط بعضهم وجوباً فيهما في مقام الإفتاء5.
وقد اعتبر السيد الخوئي أنّ النظر عبر المرآة تبنى حرمته على نظريّة خروج الشعاع من العين؛ إذ بذلك يصطدم الشعاع بالمرآة ليصل إلى الجسد المنظور، فيتحقّق النظر، أما لو بُني في العلوم الطبية على نظرية الانطباع والانعكاس فإنّ القول بالحرمة يكون مشكلاً؛ لأنّ المفروض أنّ صورة العورة أو الجسد هي التي تنتقل من المرآة، والناظر إنما يرى الصورة، ولا يرى الجسد، والأدلّة تحرّم النظر إلى الجسد، ولا تشمل النظر إلى صورة الجسد6.
ويمكن التعليق هنا:
أولاً: إنّ الثابت علمياً اليوم أنّ النظر يكون بالانعكاس في العين، لا بخروج الشعاع، فلا داعي لأن يعلِّق السيّد الخوئي الأمر ويردّده بعد وضوح الموقف العلمي فيه.
لكن لو أريد الاستمرار خلف نظرية الانطباع للزم القول بسقوط حرمة النظر كلياً؛ لأنّ الدراسات الطبية والفيزيولوجية تؤكِّد أنّ النظر المباشر نفسه إنما يعبّر عن حمل الضوء للصورة لعكسها في شبكيّة العين، فالعين لا تتصل بالجسد، وإنما ترى ـ بالدقّة العلمية ـ صورته، فأيّ فرقٍ بين المرآة والمباشرة حينئذٍ إذا أريد البناء على نظرية الانعكاس والانطباع؟! ومجرّد حصول الصورة في الصورة لا يغيّر شيئاً في طبيعة الدليل الذي ذكروه هنا.
من هنا يفترض تحييد هذه المفاهيم العلمية الدقيقة، والعودة إلى العرف، الذي هو المحكّم في أمثال هذه الموارد. وهؤلاء لا يفرّقون بين النظر إلى الشيء من خلال المرآة أو بدونها. ولهذا يقول العرف: لقد رأيتُ جسد هذه المرأة، عندما يكون قد رآها في المرآة، ويقول: لقد نظرت إلى شعرها، عندما يكون ذلك في الماء الصافي.
وهذا كلّه يعني شمول الإطلاقات والعمومات للمقام بمعونة الصدق العرفي، وإلا فهل يُلتزم بجواز كشف المرأة جسدها أمام الناظر في المرآة؟ ولو كان ذلك جائزاً فلماذا أجازت النصوص النظر إلى من يريد التزويج بها دون تقييد بالمرآة، مع أنه كان يمكن رفع أغلب موارد هذا الأمر بالنظر في المرآة، وهي متوفِّرةٌ، وليست نادرة الوجود؟!
وهذا كلّه يكشف عن أنّ مثل المرآة ليست سوى طريق محض لرؤية الجسم، فلا يصدق سوى رؤية الجسد الآخر حينئذٍ. ولهذا كلّه لو نظر شخص إلى زوجة آخر من خلال المرآة، ثم قال بأنني لم أرَها وإنما رأيت صورتها، لسخر منه العرف كما هو واضح.
ثانياً: إنّ الانصراف الذي ادّعاه المحقق النراقي غير واضح؛ فإنّه انصراف ناشئ عن كثرة الوجود؛ لقلّة تحقّق النظر بالمرآة قياساً بغيرها. وهذا النوع من الانصراف لا يوجب لوحده ـ كما ثبت في علم الأصول ـ صرف اللفظ عن ظاهره.
هذا، إذا سلمنا بوجود انصراف في ذهن العرف، مع أنه لا يحرز وجوده، فإنه لو أرجع السؤال إلى العرف بأنك هل تفهم من دليل حرمة النظر ما يشمل النظر في المرآة لأقرّ بذلك حتماً، ولم يستبعد الشمول إطلاقاً. وليس من الضروري في الفهم العرفي حضور تمام أفراد العنوان تفصيلاً في الذهن العرفيّ.
والذي أعاق الوعي العرفي هو هذا التدقيق الفلسفيّ الدقّي في المفاهيم، والذي طبّقوه هنا. لهذا نطلب توجيه السؤال إلى العرف العام مباشرةً، وليس إلى الذهن الفقهيّ، الذي أثّرت فيه ـ من حيث لا يشعر ـ هذه التفكيكات التي طرحها المحقّق النراقي وغيره.
ثالثاً: إنّ ما ذكره السيد محسن الحكيم من الإشكال في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته، بعكس المرآة7، لا يبدو واضحاً أيضاً؛ إذ لا يؤخذ في حرمة النظر وضوح الرؤية، وإلا لجاز النظر في النظارات القديمة الخربة التي يبدو منها الأمر مشوّشاً، أو لجاز لضعيف البصر ومشوّش الرؤية النظر إلى جسد المرأة على أساس عدم وضوح الرؤية. فالمهم صرف النظر إلى الشيء، لا وضوح رؤيته أو عدم وضوح الرؤية.
نعم، قد يقصد السيد الحكيم العجز في الحكاية، لا بمعنى عدم وضوح الرؤية، بل بمعنى القصور في صدق حكاية الماء الصافي عن الجسد المنظور، كمن ينظر من بعيد جداً إلى جسد المرأة.
وهذا أيضاً غير واضح، ولاسيما مع ركود الماء وشدّة صفائه. والمرجع في ذلك هو العرف.
رابعاً: إنّ ما ذكره السيد الخوئي وغيره من بناء القول بالحرمة في النظر هنا ـ غير نظرية خروج الشعاع من العين ـ على وجود ارتكاز على عدم الفرق بين النظر إلى العورة وصورتها؛ فإنّ هذا الارتكاز يجبر عدم دلالة الأدلّة على تحريم النظر إلى الصورة8، يحتاج إلى تأمل؛ فإنّ وجود ارتكاز متشرّعي على مساواة النظر إلى الصورة للنظر إلى الجسم نفسه في أحكام الستر والنظر وإنْ لم يكن بعيداً، مع أننا لا نستطيع الجزم بمدياته، إلا أنّ السؤال عن سبب وجود هذا الارتكاز، والحال أنّ نصوص الكتاب والسنّة لا إشارة فيها إلى هذا الموضوع؟!
ولو تأمّلنا قليلاً لوجدنا أنّه من الممكن أن يكون سبب هذا الارتكاز هو فهم العرف أو المتشرّعة للنصوص نفسها بدلالاتها وبروحها ومضمونها، فإنّهم فهموا منها الحيلولة دون النظر إلى صورة العورة، فإنّ النظر لا يحظى سوى بالصورة، ولا فرق في الصورة9 بين أن يكون أصلها قائماً أو تكون هي قائمة بنفسها فوتوغرافياً إن صحّ التعبير. إنّ عدم تفريق الارتكاز بين الحالتين مردّه إلى عدم تفريق العرف بينهما في ما فهمه من الأدلّة، وفي فهمه لعنوان النظر والستر والرؤية والإبصار و..، لا إلى عنوان آخر جاء في عرض الأدلّة ليكشف عن موقف إضافي من صاحب الشرع بإرفاق الصورة بحكم الأصل، فلا يصحّ الوقوف في فهم النص عند دلالات الألفاظ حرفياً.
خامساً: ذكر بعض الفقهاء أنّ ادّعاء كون النظر إلى الصورة في المرآة يصدق عليه أنه نظر إلى ذي الصورة عرفاً ادّعاء عهدته على مدّعيه. نعم، يمكن الصدق مسامحةً، لكنّ التسامح العرفي في الإطلاق لا أثر له10.
وهذا الكلام غير واضح على مستوى إطلاق الصغرى والكبرى. فنحن نسلّم بأنّ النظر إلى بعض الصور لا يصدق عليه النظر إلى ذي الصورة، كما في صورةٍ فوتوغرافية لشخص توفّي قبل مائة عام، حيث لا يقال هنا بأنه حصل نظر أو رؤية لصاحب الصورة نفسه، وهو ميْتٌ في قبره، إلا أنّه في مثل المرآة أو الماء الصافي أو حالات البثّ المباشر في التلفزيون يصدق أنّ المنظور إليه هو ذاك الشخص، غايته أنّ ذلك مع الواسطة، فإطلاق القول بأنّ النظر إلى الصورة ليس نظراً إلى ذي الصورة عرفاً، وأنّ دعوى التساوي عرفاً عهدتها على مدّعيها، غير واضح، وليُلْقَ الأمر إلى العرف المجرّد عن البحث الفقهي الدقيق، وليلاحظْ ذلك من خلال ما قلناه، فهل يقبلون الاعتذار عن النظر في المرآة إلى النساء بأنه لا ينظر إليهنّ؟!
أما في جانب الكبرى فإنّ إطلاقه دعوى أن لا أثر لتسامح العرف في الإطلاق غير صحيح؛ لأنّ المرجع في فهم النصوص هو العرف. وعندما يلقي المعصوم النصّ على العرف فعليه أن يلاحظ طريقة فهم العرف للنصوص. فإذا كان العرف يفهم من تحريم النظر إلى جسد المرأة تحريم النظر إلى الصور، ولو بارتكاز عدم الفرق، ويرى أنّ هذا مشمول لذاك، فإنّ هذا معناه أن المتكلّم أراد هذا الشمول، ولو لم يرده لبيّن؛ لعلمه بطريقة العرف في الفهم، سواءٌ سمّينا ذلك تسامحاً من طرف العرف أم لم نسمّه. نعم، لو كان الكلام يعني عند العرف معنىً ما، لكنّ العرف يقوم بتوسعة المصداق من باب ادّعائه عدم الفرق، لا من باب إقراره بفهم هذه التوسعة من الكلام نفسه، لتكون مراداً جدّياً للمتكلّم، فهنا لا يُلزم المتكلّم بادّعاء العرف، ولا يكون لادّعائه قيمة.
سادساً: حاول بعض الفقهاء تأييد التفريق بين النظر إلى الجسد والنظر في المرآة والماء الصافي ببعض الروايات الخاصّة الواردة في باب الخنثى، وهي:
أـ رواية موسى بن محمد: أنّ يحيى بن أكثم سأله ـ أي أبا الحسن الثالث ـ في المسائل التي سأله عنها: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين فيه: يورث الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال، وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل؟ مع أنه عسى أن تكون امرأةً وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ. فأجاب أبو الحسن الثالث عنها: أما قول علي في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآةً، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا، فيرون شبحاً، فيحكمون عليه»11.
ب ـ خبر الشيخ المفيد، قال: روى بعض أهل النقل أنه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين(ع) عدلَيْن من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً، وأمر بنصب مرآتين: إحداهما مقابلة لفرج الشخص؛ والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلمّا ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به12.
فإنّ هاتين الروايتين تدلان على أنّ النظر في المرآة مغاير للنظر المباشر في الحكم، وإلا لتمّ النظر مباشرةً بلا حاجة إلى توسّط المرآة13.
وقد حاول بعض المعاصرين الردّ على هذا الاستدلال بهاتين الروايتين بأنه لا مانع من أن يكون النظر إلى العورة في المرآة حراماً حرمةً أخفّ من حرمة النظر إليها بالمباشرة، فلا تدلّ الروايتان على الترخيص حينئذٍ14.
وكلامه صحيح في الرواية الثانية، لكنّ ظاهر سؤال يحيى بن أكثم في الرواية الأولى يعطي أنّه يعتقد بالحرمة، وجواب الإمام له باستخدام المرآة لا يمكن أن يكون جواباً إلا بفرض مركوزيّة الرخصة في المرآة حتى في ذهن يحيى بن أكثم، وإلاّ لا يكون جواب الإمام ردّاً على إشكال ابن أكثم حينئذٍ.
من هنا يُضاف لإسقاط الاعتماد على هذه الروايات ضعفُها السنديّ؛ فإنّ الخبر الأول ضعيف السند بمحمد بن سعيد الآذربيجاني15، وموسى بن محمد16 (بعد عدم الأخذ فيهما بنظرية توثيق كلّ من ورد في «تفسير القمي»)، والحسن (الحسين) بن علي بن كيسان17؛ وأما الخبر الثاني ففي غاية الإرسال.
ومن خلال ما تقدّم وسيأتي يظهر أنّ النظر إلى ما يحرم النظر إليه من خلال الوسائط القريبة، ولو مثل: المرآة، والماء الصافي، حرامٌ؛ لكونه مشمولاً للأدلة الواردة في الستر والنظر. ولذلك يحرم الكشف أيضاً. ومنه يظهر أنّ ما جاء في كتاب «المنتزع المختار»18 ـ في الفقه الزيدي ـ من جواز النظر عبر المرآة ولو لشهوةٍ غير صحيح.

2 ـ الستر والنظر مع الواسطة البعيدة

ونقصد بالواسطة البعيدة ما كان مثل رؤية المشاهد الثابتة أو المتحرّكة في التلفزيون ببثّ مباشر أو غير مباشر، والسينما، وما كان على أشرطة الفيديو، أو الأقراص المدمجة، وفي أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)، أو على شاشات الأجهزة الخلوية، ونحوها، أو عبر الصور الفوتوغرافية بأنواعها المختلفة، وما شابه ذلك.
ولم تبحث هذه المسألة فقهياً من قبل؛ نظراً لعدم الابتلاء بها. وحتى في الفترة المتأخِّرة غلب عليها طابع الإفتاء بدل وجود دراسات بحثية مستقلّة في هذا الإطار. لكن بإمكان الباحث الحصول على وجهة نظرهم من تحليل ما ذكروه في قضية المرآة والماء الصافي، فإنّ الحكم بالجواز يفترض أن يكون منشؤه القصور في أدلّة التحريم؛ لعدم شمولها للنظر إلى صورة الشيء، كما لا مجال لإحراز المناط ووحدته، كما صرّح بذلك كلّه بعضهم19.
فقد تحدّثت بعض فتاوى الفقهاء عن جواز النظر ـ بلا شهوة وريبة ـ إلى الصورة الفوتوغرافية، وشاشات السينما، والتلفزة20.
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم لدى حديثه عن النظر إلى عورة الغير إلى أنّ النظر عبر الواسطة التي تعكس الحجم حرام، أما النظر إلى الصور الفوتوغرافية فيجوز، وكذلك الصور التي تكون ثابتةً لا تتحرّك21. وكأنّ الجامدة عنده أوضح في الجواز.
واختار بعض الفقهاء ـ كالسيد الخوئي ـ التفصيل في النظر إلى الصورة الفوتوغرافية بين أن يكون الناظر عارفاً بالمرأة المنظورة فلا يجوز، وأن لا يعرفها فيجوز بلا شهوة ولا ريبة22.
وذهب فريقٌ رابع إلى القول بالتفصيل في النظر إلى مثل التلفزيون بين حالتَي: البثّ المباشر، فلا يجوز؛ والبث غير المباشر، فيجوز النظر، مع عدم الشهوة والريبة23. ويظهر أنّ المدرك في هذا الحكم هو صدق النظر إلى الشيء في البثّ المباشر، غايته بتوسّط وسائط، بخلاف غير المباشر، حيث لا يقال بأنني أنظر إليه الآن، ولاسيما مع وفاته، فيشكل شمول الأدلّة له.
نعم، ذهب السيد صادق الشيرازي إلى القول بحرمة النظر مطلقاً في تمام هذه الصور والحالات24.
والذي يمكن التعليق عليه هنا ما يلي:
أولاً: هل أسّست النصوص الشرعية الواردة في باب الستر والنظر لحرمة النظر للصورة أم للعين؟ وهل كان منظورها صورة الشيء أم عينه؟
يبدو في كلمات العلماء مفروغية أخذ العين في الأدلّة، وأنّ الصورة خارجة.
لكن قد يقال في مقابل ذلك: إنّ تحريم كشف العين إنما هو لحرمة تمكين الآخر من أخذ صورةٍ لها في ذهنه وعقله، وإنّ إشكالية باب الستر والنظر والقلق الذي يحمله الشارع في هذا الإطار هو هذا الأمر، لا العين، على خلاف باب اللمس. وهذا أمرٌ يفهمه العرف أيضاً؛ فإنّ اللمس له علاقة بعين الجسد، ولا يتصوّر عرفاً من دونه، أما النظر فإنّ العناصر المحظورة فيه هي حصول الناظر على صورة الجسد؛ فإنه لن يحظى بأكثر من هذا، وهنا لا يفرّق العرف في هذا الأمر بين معرفة الجسد من خلال الصورة المباشرة ومعرفته بغيرها؛ فإن الكلّ واحد. ألا ترى أنّ المرأة لو نظر إلى صورتها تأذّت وانزعجت كما لو نظر إلى جسدها، ولاسيما مع كون الصورة متحرّكة. إنّ هذا يعني عدم تفريق العرف في باب النظر بين الصورة وذي الصورة.
ولعلّ هذا هو مراد السيد الخوئي من ارتكاز عدم الفرق، عندما نجعل صاحب هذا الارتكاز هو العرف العام، لا الذوق المتشرّعي بالمعنى الخاص، والذي قد يتصل بملاكات الحكم وخصوصيّاته أحياناً.
وقد يمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بمراجعة النصوص الأصلية التي لا نرى وجود قيد العين فيها، حتى نتذبذب بين العين والصورة:
1 ـ قال تعالى:﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ … ﴾ 25.
فإنّ ظاهر هذه الآية لزوم غضّ البصر ـ بصرف النظر عن بعض التفاسير التي تخصّ ذلك بمثل الشهوة والفتنة ـ دون بيان المتعلَّق، ولا يقال لشخص: إنه غضّ بصره عن فلانة إذا نظر إلى صورها، أو مقاطع متحرّكة من صورها، سواءٌ ببثّ مباشر أم غيره، متحرّكةً كانت الصورة أم غير متحرّكة. مع أنّ خصوصية التزكية الواردة في الآية شاملة للموردين أيضاً؛ فإنّ حجم التلوّث من خلال الصور ونحوها قد يزيد أضعافاً على غيره، والصورة قد يمكنه التأمّل فيها وتكرار النظر بما لا يتسنّى له إلى الجسد عينه.
إضافةً إلى ذلك هل يصدق على المرأة عرفاً أنها لم تُبدِ زينتها عندما تستر عين الجسد، لكنها تصوِّره بصور متحرِّكة وغيرها وتعرضه بين الناس أو تعطيه لشخص ينظر إليها عريانةً أو شبه عريانةٍ أو مكشوفةَ الرقبة أو الرأس؟!
2 ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ 26.
فإنه لا يصدق حفظ الفرج ـ بناءً على شمول الآية لمثل باب الستر والنظر ـ على تقدير كشفه بالصور والأفلام، ولا يفهم العرف أنّ هذا الشخص حافظٌ لفرجه، فتكون الآية ملزمةً بالستر ولو عبر هذه الوسائط. وإذا بُني على وجود ملازمة عرفية بين ما يجب حفظه من طرف الذات وما يحرم النظر إليه من طرف الغير كانت الآية مفيدةً للحرمة مطلقاً أيضاً.
أما السنّة الشريفة فالكثير من الروايات لا يبيّن متعلّق النظر وأنّه جسد الإنسان.
ولو أخذنا على سبيل المثال: معتبرة الكاهلي، عن أبي عبد الله×: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة»27. فإنّ العرف يفهم هنا حرمة النظر؛ لإفضائه إلى الانحراف ولو بعد حين. وما أخذته الرواية كما ينطبق على الجسد ينطبق كذلك على الصور.
بل إنّ رواية النظرة تلو النظرة، أو لك الأولى دون الثانية، غالبها لا تقييد فيه بجسد المرأة أو شعرها فلتراجَعْ، وإنْ كانت ضعيفة السند، والانصراف سببه كثرة الوجود، كما قلنا سابقاً، وهذه الروايات وإن لم يكن بعضها في مقام البيان من ناحيتنا لكنّ سكوتها جميعاً على كثرتها يفيد.
ومن ذلك خبر محمد بن سنان ـ بناء على قول من يصحِّح رواياته ـ في ما كتبه الإمام الرضا له في جواب مسائله: «وحرم النظر إلى شعور النساء…؛ لما فيه من تهييج الشهوة28. وعليه فلا قصور في الأدلّة عن الشمول لمثل النظر إلى الصورة المتحرّكة وغيرها ببثّ مباشر وغيره.
ثانياً: إذا تمّ الاستناد إلى ما بحثناه في دراسة أخرى حول لمس الرجل المرأة، من أنّ مراجعة باب الستر والنظر تفضي إلى الاقتناع ـ كما ذهب إليه الشيخ منتظري29ـ بأنّ جوّ الأدلّة كلّها هو تحريم النظر إلى المرأة ضمن عنصرين وملاكين، يستقلّ كل واحدٍ منهما بالحكم:
الأول: العنصر الأخلاقي (الجانب الجنسي)، فلا يجوز النظر مع شهوة، أو بحيث يخشى فيه من الفساد الأخلاقي.
الثاني: العنصر الإنساني الحقوقي (جانب الاحترام والتقدير)، بحيث يراد من تحريم النظر احترام أسرار المرأة وخصوصيّتها في جسدها.
وإذا ثبتت هذه النظرية، التي ترجع إلى مناط الحكم انطلاقاً من رصد شامل لباب الستر والنظر ـ رغم أنّه رفضها بعضهم30 ـ، فلا فرق فيها أيضاً بين الصورة وغيرها، ويجوز النظر إلى الصورة، كما إلى الجسد، عندما لا يحصل أحد هذين الأمرين.
نعم، وفقاً لهذا الرأي يجوز النظر عبر الوسائط البعيدة مطلقاً، في كلّ مورد غير شهوي، ولا يلزم منه الفتنة، ولا ينافي احترام المرأة، أما إذا كان شهوياً، أو منافياً لاحترام المرأة، فلا يجوز، لكنّ هذا ليس لأجل التمييز بين الصورة وذي الصورة، بل لأنّ أصل الحكم ـ ولو في ذي الصورة ـ مقيّدٌ بقيدين.
ثالثاً: يمكن العودة إلى ما ذكره السيد الخوئي في الواسطة القريبة، كالمرآة، من وجود ارتكاز بعدم الفرق بين الصورة وذي الصورة؛ إذ على هذا الارتكاز يمكن الحكم بحرمة النظر إلى الصورة كحرمته إلى ذيها. وهذا الارتكاز إمّا راجع إلى ما قلناه سابقاً في التعليق الأوّل، فيكون العرف هو مرجعيّته، أو إلى هذه النظرية الأخيرة التي ترجع إلى تحديد ملاكات باب الستر والنظر، فيكون مآله إلى ارتكاز متشرّعي منطلق من فهم ـ ولو نسبي ـ للملاكات والخصوصيّات الراجعة إلى الأحكام.
ونتيجة البحث أنّ التعامل مع الصورة في مسألتي النظر والستر ـ دون اللمس ـ حكمه حكم التعامل مع ذي الصورة تماماً، بلا فرق بين الصور المتحرّكة والثابتة، وبين البثّ المباشر وغير المباشر.

النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر لصاحب الصورة
قلنا بأنّ بعض الفقهاء ذهب إلى تجويز النظر إلى الصورة مع عدم معرفة الناظر للمرأة التي في الصورة، ويجوز للمرأة إيصال أفلام الفيديو أو الكاميرا إليه لتظهير صور فوتوغرافية وغيرها لها.
والمستند في ذلك قد يكون وجود الواسطة البعيدة، وقد يكون أمراً آخر:
أـ أما إذا كان المدرك هو أصل وجود الواسطة فالمفترض عدم التمييز بين المعرفة وعدمها؛ لفرض أنّ العنصر المجوّز هو الواسطة. وهي موجودة في الحالين معاً، فلا معنى للتفصيل بين المعرفة وعدمها.
ب ـ وأما إذا كان المدرك أمراً آخر، فقد يقال:
أولاً: إنّ هناك انصرافاً في أدلّة الستر والنظر عن مثل الصورة التي لا يعرف الناظر إليها صاحبتها أصلاً، ولاسيما مع عدم إمكان المعرفة عرفاً، ومعه لا يكون المورد مشمولاً للحكم بالحرمة.
ويجاب بأنّ سببَ هذا الانصراف ـ لو تمّ ـ عدمُ وجود مثل الصور ونحوها في عصر نزول الآيات وصدور الأحاديث، ومثله لا يقف مانعاً أمام الاستناد إلى إطلاق الأدلّة. ولهذا نحن ندّعي وضوح شمول الأدلّة للمورد، فإنّ الأمر بستر العورة لا يمتثل عندما يكشف الإنسان عورته في صورة أو فيلم متحرّك ويسلّمه لشخص لا يعرفه. ولم نجد في أيّ نصّ من النصوص المعتبرة أيّ قيد يتصل بمعروفية الناظر أو المنظور، بل على العكس من ذلك فإنّ مورد بعض الأدلّة قريب من المرأة غير المعروفة، ولم يسأل المعصوم الرواة عندما كانوا يستفهمون منه عن أحكام النظر عن مدى معرفتهم للمرأة المنظورة، فلو كان هناك تفصيل لما صحّ منه إطلاق الجواب. فعدم الاستفصال في كل الروايات معاً شاهد على عدم الفرق في الحكم بين الموردين.
من هنا لا نعتقد بوجود انصراف أساساً، فضلاً عن صيرورته مانعاً عن انعقاد الإطلاق. ولو صحّ الانصراف لجاز النظر المباشريّ إلى المرأة التي لا يعرفها، كما لو سترت وجهها وكشفت ساقيها أو يديها!! وهو ما لا يقول به أحدٌ في ما نعلم.
ثانياً: إنّ المستفاد من أدلّة الستر والنظر أنّ الحكم كان على أساس عنصرَي: الشهوة؛ والاحترام. ومن الواضح أنّ النظر إلى مثل صورة امرأةٍ لا يعرفها أساساً ليس فيه أيّة منافاة للمقصد من الحكم، ومعه فيحكم بالجواز لذلك.
ووفقاً لصحّة هذا الرأي، الذي ذهب إليه الشيخ منتظري، لا يبعد القول بصحّة التفصيل في الجملة، إذا تمّ الالتزام عرفاً بعدم إمكان المعرفة في المنظور القريب، بحيث لا تكون هذه المرأة ممَّن تقع في حيّز إمكان معرفتها من قبل الناظر، ولاسيما مع تعدّده. كما لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار نوعية الصورة الملتقطة للمنظورة، فإنّ ذلك يساهم عرفاً في العنصرين المذكورين. فالقول بالجواز مطلقاً في حال عدم المعروفية غير سليم، ولو وفقاً لهذا الرأي، بل لابد من التفصيل في التفصيل.

نتيجة البحث

الذي يظهر بمراجعة الأدلّة في موضوعي الستر والنظر في الشريعة الإسلامية أنّ الحالة والمورد الذي تحكم الشريعة فيه بحرمة الكشف أو حرمة النظر لا تميّز فيه بين المباشرة وبين حالة وجود الواسطة القريبة جدّاً، كالنظارات، أو المنظار؛ والمتوسّطة القرب، كالمرآة، أو الماء الصافي؛ أو البعيدة، كالصور الفوتوغرافية، أو الأفلام، بلا فرق في ذلك بين البثّ المباشر وغير المباشر، وبين الصور المتحرّكة والثابتة، وبين معرفة الناظر للمنظور وعدمه، على تفصيل وفق بعض النظريات. ولا أقلّ من استدعاء ذلك الاحتياط الوجوبي في مقام إبداء الرأي لمن يتصدّى للإفتاء، بناءً على ثقافة الاحتياط الوجوبي. والله العالم31.

  • 1. انظر: اليزدي، العروة الوثقى 1: 321، 325؛ ومنتظري، الأحكام الشرعية: 468.
  • 2. النراقي: مستند الشيعة 16: 60.
  • 3. تقي القمي، مباني منهاج الصالحين 1: 279 ـ 280، وقد خرج بالجواز مع احتياط وجوبي.
  • 4. محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج (الطهارة) 2: 50.
  • 5. انظر: محمد الروحاني، منهاج الصالحين 1: 50.
  • 6. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة) 3: 364.
  • 7. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى 5: 250.
  • 8. التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة) 3: 364 ـ 365؛ ومصباح المنهاج (الطهارة) 2: 50.
  • 9. لعلّ ما ذكرناه، من أن المرئيّ واحد هو الصورة، هو مراد السيد الروحاني ممّا قاله بأنّ المرئي في الحالتين هو الموجود الخارجي، لا مثاله، لكن بطريقة عكسية، فانظر له: فقه الصادق 1: 170.
  • 10. القمّي، مباني منهاج الصالحين 1: 280؛ ومحمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج (الطهارة) 2: 50.
  • 11. الكليني، الكافي 7: 159؛ والطوسي، تهذيب الأحكام 9: 355 ـ 356.
  • 12. المفيد، الإرشاد 1: 214؛ ومناقب آل أبي طالب 2: 197.
  • 13. انظر: مباني منهاج الصالحين 1: 280 ـ 281.
  • 14. راجع: الروحاني، فقه الصادق 1: 170.
  • 15. انظر حوله: الخوئي، معجم رجال الحديث 17: 116 ـ 117، رقم: 10850، و17: 118، رقم: 10854.
  • 16. انظر: المصدر نفسه 20: 80 ـ 82، رقم: 12868، 12869.
  • 17. انظر: المصدر نفسه 6: 58، رقم: 2993، و7: 52، رقم: 3545؛ والنمازي، مستدركات علم رجال الحديث 3: 9.
  • 18. المنتزع المختار 2: 206 ـ 207.
  • 19. محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج (الطهارة) 2: 51.
  • 20. انظر: محمد حسين فضل الله، المسائل الفقهية 1: 245، 246.
  • 21. مصباح المنهاج (الطهارة) 2: 51.
  • 22. صراط النجاة 3: 257؛ واستحسن الاحتياط السيدُ الكلبايكاني في مجمع المسائل 2: 213. وظاهر بعض كلماته أنّ الاحتياط وجوبيٌّ، فانظر: المصدر نفسه: 212 ـ 213؛ كما ذكر هذا التفصيل محتاطاً السيد السيستاني في منهاج الصالحين 2: 14 ـ 15.
  • 23. علي الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات 2: 40، 43؛ وقد يظهر من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد: 353.
  • 24. انظر: صادق الشيرازي، 1000 مسألة في بلاد الغرب: 315؛ ولعلّه مختار الشيخ محمد مهدي الآصفي، حيث عقد بحثاً حول «حكم الأدوار النسائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح»، في مجلة فقه أهل البيت، العدد 11 ـ 12، لعام 1999م، ورغم تعرّضه للستر والنظر مفصّلاً هناك، لكنّه لم يشر إطلاقاً إلى هذا البحث الذي عقدناه، وإنّما أطلق الحكم، فقد يُفهم منه تأييد عدم الفرق بين الحالات المذكورة.
  • 25. القران الكريم: سورة النور (24)، الآية: 30 و 31، الصفحة: 353.
  • 26. القران الكريم: سورة المعارج (70)، الآية: 29 و 30، الصفحة: 569.
  • 27. الصدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه 4: 18.
  • 28. الصدوق، علل الشرائع 2: 565.
  • 29. انظر: ديدگاه ها: 571.
  • 30. انظر: محمد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج 2: 50، حيث رفض تسرية الحكم بوحدة المناط.
  • 31. نشر هذا المقال في الجزء الأوّل من كتاب دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر للمؤلّف، وذلك عام 2011م، وكان قبلها نشر في مجلة «الاجتهاد والتجديد»، العدد 16، خريف عام 2010م.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى