يجوز الاجهاز على الحيوان المريض أو المكسور بعض عظامه بحجة إراحته و الشفقة عليه مما يجده من الألم و العذاب، و قد ورد النهي عن قتل البهيمة في الأحاديث الشريفة، فقد رُوِيَ عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنَّهُ قَالَ: “أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ1، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ” 2، كما و نُهِيَ عن قتل الحيوان لغير مأْكلة.
فلو لم يكن هناك مبرراً شرعياً لذبح الحيوان كالانتفاع بلحمه للأكل إذا كان من الحيوانات المحللة لحومها فلا يجوز قتله، كما لا يجوز قتل الحيوان المأكول لحمه للهو و التسلية.
هذا و إن القتل الرحيم تسمية خاطئة لهذا النوع من القتل، ذلك لأن الرحمة مفقودة في مثل هذا القتل، و إذا كان الإنسان يريد الترحم على الحيوان حقاً فالأولى به أن يهتم بعلاج الحيوان المريض و المكسور و إيوائه و إطعامه بدلاً من القضاء على حياته و إزهاق روحه بتبرير خاطئ.
- 1. البَهيمَةُ: كل ذات أَربع قوائم من دوابّ البَرّ والبحر، ما عدا السِّباع. والجمع: بهَائم.
- 2. مكارم الأخلاق : 237، لرضي الدين حسن بن فضل الطبرسي، من علماء القرن السادس الهجري، طبعة : إنتشارات شريف، قم / إيران، 1412 هجرية.