السوال:
هل يجوز لي ان أتزوج زواج المتعة من طليقتي علما بأن طلاقي لها كانت رجعية وليست بائنة. وكم مرة أستطيع أن أتزوجها متعة (إذا جاز لي)؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد : زواجك متعةً من طليقتك الرجعية إذا كان خلال فترة العدَّة ( عدة الطلاق ) و كان متضمناً للَّمس أو نزع الحجاب عنها و ما شابه ذلك فهو رجوع خلال فترة العدة في الطلاق الرجعي ، و معنى هذا الرجوع إبقاء الزوجية السابقة و إستمراريتها . و أما إن كان المقصود من الزواج بها متعة بعد إنقضاء العدة فحينئذ يعتبر هذا الزواج زواجاً جديداً متعةً . و لو أراد الزوج تجديد زواج المتعة بعد إنتهاء المدة المُحددة فلا حاجة إلى العدة ، أما إذا أراد غير الزوج الزواج منها فعليها العدة ، و بعد تمام العدة و إنقضائها يتمكن من العقد عليها دائماً أو متعةًَ . هذا و ليس لعدد مرات الزواج المنقطع تحديد .