السوال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن للمرأة ان تشترط في عقد الزواج ان يكون لها الحق في الطلاق ؟ و بأي صيغة ؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يجوز للمرأة أن تشترط ضمن العقد بأن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها متى شاءت .
فمثلاً تقول المرأة حين إجراء صيغة العقد : زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في الطلاق .
و يقول الرجل قبِلتُ .
فيكون هذا الشرط لازماً و لا يجوز للزوج عزل الزوجة عن وكالة الطلاق .