إسئلنا

ملامسة الأجنبي…

تحرم الملامسة المتعمدة لجزءٍ من بدن الآخر من دون حاجزٍ على كل من الرجل الأجنبي ( غير المَحرَم ) و المرأة الأجنبية ( غير المَحرَم ) 1 ، سواءً كانت الملامسة بقصد الالتذاذ أم لم تكن بهذا القصد.
و في الحالات الضرورية كالعلاج و التمريض لا بد أن تكون هذه الملامسة من فوق الثياب، أو بعد إرتداء القفازات المطاطية و ما إليها، إلاَّ في حالات خاصة إذا كان العلاج أو التمريض أو إنقاذ الغريق لا يتحقق إلا باللمس المباشر، أو لضرورة المبادرة إلى العلاج أو الإنقاذ بصورة فورية و عدم توفر القفازات المطاطية و ما إليها.
و أما إن كانت الملامسة عفوية و من دون تعمُّد ، أو كانت بسبب جهل الحكم الشرعي فلا شيء فيها.
و على أي حال فالملامسة المتعمدة غير الضرورية محرمة و يجب الاستغفار منها و التوبة إلى الله عَزَّ و جَلَّ ، لكن لا كفارة فيها.

الملامسة في الاحاديث الشريفة

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) أنهُ قَالَ : ” وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَ مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ” 2.
وَ قَالَ ( صلى الله عليه و آله ) : ” مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّه‏” 3 .

فاعتبروا يا اولي الابصار !

على الإنسان المؤمن أن يتق الله و لا يأمن غضبه و عقابه حتى في الدنيا، و في كل الأحوال، فعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 4 ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : ” إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ ، فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا ، فَقَالَ بِيَدِهِ ـ أي حرَّك الرجلُ يده ـ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا ، فَأَثَبْتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا ـ أي إلتصق ذراعه بذراعها ـ حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ.
وَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ ، وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ ، وَ أَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ.
فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله )؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) قَدِمَ اللَّيْلَةَ.
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَدَعَاهُ .
فَقَالَ: انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ.
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَمَكَثَ طَوِيلًا يَدْعُو، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا.
فَقَالَ الْأَمِيرُ: أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ؟
فَقَالَ: لَا ” 5 .

  • 1. الأجنبي و الأجنبية مصطلحان فقهيان يتكرران في الرسائل العملية و كتب الفقه.
    و الأجنبي: مُصطلحٌ فقهي يراد به الرجل غير المَحْرَم بالنسبة الى الأنثى التي يحرم عليه النظر الى شعرها أو شيء من بدنها عدا الوجه و الكفين بالنسبة للرجل المفروض في المسألة المطروحة، أي غير الزوج و الرجال المحارم كالأخ و الأب و الإبن، فهو بالنسبة إليها أجنبي، و هي بالنسبة إليه أجنبية.
    و ليس المقصود بالأجنبي أو الأجنبية هنا (الأجانب) أتباع الدول الأخرى.
  • 2. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 20 / 198 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
  • 3. بحار الأنوار ( الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ) : 73 / 334 ، للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، المولود بإصفهان سنة : 1037 ، و المتوفى بها سنة : 1110 هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت / لبنان ، سنة : 1414 هجرية.
  • 4. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، المولود سنة : 83 و المستشهد سنة : 148 هجرية .
  • 5. تهذيب الأحكام : 5 / 470 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المولود بخراسان سنة : 385 هجرية ، و المتوفى بالنجف الأشرف سنة : 460 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى