إسئلنا

ما هي شروط الزواج المؤقت ؟

السوال: 

بسم الله الرحمن الرحيم

اريد معرفة حكم الصيغة عند المذهب الشيعي . وهل يجوز لي أنا كبنت أن اقرا العقد و يرد علي الطرف الثاني بالقبول دون وجود القاضي أو الشهود ؟ و هل هذا العقد جائز و حلال ؟ علماً انني أنا كنت سنيه و اصبحت شيعية و لكن معلوماتي عن المذهب الشيعي قلبلة و الشخص الذي عقدت معه العقد شيعي ( العقد المؤقت ) أرجو منكم المساعدة لأنني لا أريد أن اقع في الحرام و لكم جزيل الشكر .

الجواب: 

الزواج المؤقت ، أو زواج المتعة ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى