رَوى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 1 عليه السلام أنَّهُ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا فَلَا يُنْزِلُ ؟
فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ 2.
وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ؟
فَقَالَ عليه السلام: “أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَ الْحَدَّ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً 3 مِنْ مَاءٍ، إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ 4 وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ” 5.
- 1. أي الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السَّلام)، خامس أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
- 2. أي أن وجوب الاغتسال متوقف على نزول الماء أي المني، و حيث لم ينزل المني فلا يجب الاغتسال و إن حصل الدخول حسب زعمهم.
- 3. الصاع: وحدة قياس للوزن يساوي ثلاثة كيلو غرامات.
- 4. التقاء الختانين مصطلح فقهي يُراد منه التقاء موضع الختن ( الختان ) من ذكر الغلام أو الرجل بموضع الخفض ( أي موضع الختان ) من فرج الجارية أو المرأة عند الجماع و الممارسة الجنسية.
و بالتقاء هذين الموضعين يتحقق الدخول (الجماع)، و التقاء الختانين هو أدنى مراتب الدخول. - 5. مناقب آل أبي طالب (عليهم السلام): 2 / 368، للعلامة المُحدِّث رشيد الدين محمد بن شهر آشوب المازندراني، المولود سنة: 489 هجرية بمازندران/إيران، و المتوفى سنة: 588 هجرية بحلب/سوريا، طبعة مؤسسة العلامة للنشر، قم/إيران، سنة: 1379 هجرية.