
السؤال: إذا قلنا بكفاية الغسل مرّة واحدة بالماء القليل لتطهير الشيء المتنجّس، فما هو المناط في حساب المرّة الواحدة؟ هل يكفي استمرار جريان الماء القليل بعد زوال عين النجاسة به لذلك، أم لابدّ من قطع الماء بعد زوال عين النجاسة ومن ثمّ صبّه مرّة اخرى لتحقّق المرّة الواحدة؟
الجواب: يكفي استمرار جريان الماء بعد زوال عين النجاسة لذلك.
__
فقه_الولي
مدرسةأهل البيت
اللهم عجل لوليك_الفرج
محاسن_الكلام
للانضمام إلى مجتمعنا على الواتس اب:
https://chat.whatsapp.com/HQ5StBT435DGhOlHxy1VhT