نعم للزوجة عدة في الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) ، و عدتها إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فهي حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل ، و أما إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل ، و أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً .
و أما عدة الزوجة المتمتع بها إن توفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام ـ عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الدائم ـ سواءً دخل بها أم لم يدخل بها ، و إن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين 1 .
- 1. أبعد الأجلين أو آخِرَ الأجلين مصطلح فقهي بمعنى إختيار الفترة الزمنية الأطول في العدة في ما لو كانت المرأة حاملاً فتوفى عنها زوجها ، فعليها الاعتداد بأبعد الأجلين ، و معنى ذلك أن على المرأة الاعتداد للفترة الأطول بين الاربعة أشهر و عشرة أيام و بين زمان وضع حملها