رَوى الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: “أَيْنَ الرَّابِعُ”؟
فَقَالُوا: الْآنَ يَجِيءُ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: “حُدُّوهُمْ 1، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ”2 .
- 1. حَدُّ القذف: عقوبة قررها الله عَزَّ و جَلَّ لمن يرمي أحداً بالزنا ثم لم يَثْبُت، و حد القذف هو ثمانون جلدة. قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة النور: 4).
- 2. الكافي: 7 / 210، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية/شمسية، طهران/إيران.