س: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.
س: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
س: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا.
س: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج:لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.
س: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟
ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عند الآخذ للنفقة يقين بتعلّق الخمس بما دفع إليه من المال فلا يجب عليه تخميسه.
س: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟
ج: سند الحج الذي حصل عليه مقابل المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يعَدُّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج عن الميت بعد ما لم يكن في ذمّته الحج ولم يوصِ به. ويجب دفع خمس ما دفعه من المبلغ لسفر الحج اذا كان من مالٍ قد تعلّق به الخمس ولم يؤدِّ خمسه بعد.
س: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً وكنت قد وهبتها إياها أثناء السنة.
س: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟
ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.
س: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟
ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس.
س: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه الإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟
ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما ما لم يكن ذلك للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القيمة.
س859: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟
ج: إذا كان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الاشهر القادمة بحيث لو دفعت خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.
س: ذكر في كتاب “تحرير الوسيلة” أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
س: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟
ج: في الفرض المذكور – ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين، وقسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـــ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.