نور العترة

المهدي العبّاسي يختبر علم الإمام الكاظم عليه السلام

في الكافي : ٦ / ٤۰٦ : « عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإن الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجلّ يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟ فقال : قول الله عزّ وجلّ : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالآثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فأمّا قوله : ما ظهر منها ، يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة. وأمّا قوله عزّ وجلّ : وما بطن ، يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلّى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه. فحرم الله عزّ وجلّ ذلك. وأمّا الإثم فإنّها الخمرة بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر ، وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى.

قال فقال المهدي : يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشميّة. قال قلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال : فوالله ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي ».

وفي الإحتجاج : ۲ / ۳٤٦ : « فقال لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي أريد أن أسألك عن شيء ، قال : هات. فقال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه ؟ قال : نعم. قال : فما فرق بين هذا وذلك ؟ قال أبو الحسن موسى عليه السلام : ما تقول في الطامث تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : إن هذا كذا جاء. قال أبو الحسن عليه السلام : وكذلك هذا ! قال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً ! قال : يا أمير المؤمنين رماني بحجّة ». ومناقب آل أبي طالب : ۳ / ٤۲۹.

مقتبس من كتاب : [ الإمام الكاظم عليه السلام سيّد بغداد ] / الصفحة : ۱۳۲ ـ ۱۳۳

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى