عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، هَلْ يُعَدُّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ ثِيَاباً كَثِيرَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا وَ يَصُونُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟
فَقَالَ: “لَا، لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ … ﴾ 1 ، ” 2.
- 1. القران الكريم: سورة الطلاق (65)، الآية: 7، الصفحة: 559.
- 2. دعائم الإسلام (و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام): 2 / 155، لأبي حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن احمد بن حَیُّون المغربي، المتوفى سنة: 363 هجرية، الطبعة الثانية سنة: 1427 هجرية، مؤسسة آل البيت (عليهم السَّلام) قم/إيران.