أسئلة وأجوبة

القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

س866: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً وأقساطاً؟
ج: إذا كان الدَّين حاصلاً من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس.

س867: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمَّن عليه؟
ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.

س868: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: لا خمس في مال الضمان.

س869: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟
ج: لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضاً.

س870: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: 
(1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن ـ أرض أو بيت ـ فقط، فهل يتعلّق به الخمس؟ 
(2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟
ج: في مفروض السؤال لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من لوزام المعيشة.

س871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟
ج: المال المقترَض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح مكاسبك.

س872: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ـ ولم يكن لديه مصدر للدخل ـ هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.

س873: الذين أُحيلوا على التقاعد ولا زالوا يأخذون الراتب إلى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنوياً؟
ج: لا خمس في مال التقاعد إلا ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبه الشهري أثناء اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دُفع له بعد التقاعد وهذا في صورة زيادته عن مؤنة سنته.

س874: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟
ج: لا خمس في مال القرض على المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه، فإن استطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلاً، بل ينتظر الإستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.

س875: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟
ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، إلا اذا كان محتاجاً اليه لاستئجار بيت في مكان آخر فحينئذ يجب دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته، ولا يجب فيه الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.

س876: يدفع عادة لاجل استئجار البيت مبلغ من المال، فاذا كان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات عليه وهو موجود عند صاحب البيت، فهل يجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بيتاً آخر بهذا المال فما هو تكليفي؟
ج: ما دمت محتاجاً الى المال المذكور من اجل استئجار البيت فلا يجب فيه الخمس.

س877: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية في مسألة أداء الخمس؟
ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛ وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.

س878: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
ج: الدَّين، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.

س879: هل يجب الخمس على مَن بقي مال في حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَينه؟
ج: الدَّين، سواء كان حالاً أم كان مؤجلاً، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلاّ الدَّين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.

س880: الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلك المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟
ج: المال المذكور لا خمس فيه.

س881: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام (علیه السلام) مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟
ج: ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.

س882: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟
ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

س883: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر، ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟
ج: الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.

س884: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفع خمسه أم لا؟
ج: إذا كان قابلاً للإستلام الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح سنة الإستلام. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى