عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 1 ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : ” الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ ، لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً ” 2 .
- 1. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
- 2. الكافي : 1 / 43 ، الحديث : 1 من باب من عمل بغير علم ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران ، و بحار الأنوار : 1 / 206 ، طبعة موسسة الوفاء ، بيروت / لبنان .