إنّ المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجية لها حقوق كما عليها واجبات.
أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين :
الأول: حقّ الاستمتاع.
الثاني: حقّ المساكنة الذي يتضمّن قيادته للبيت الزوجي لجعله متماسكاً لا يشوبه التفكيك.
وكلا هذين الحقّين مقيّدان بكونهما معروفاً، ولا يجوز الخروج بهما عن حدّ الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ.
أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي يعبّر عنها بواجبات الزوج اتجاه الزوجة، أو حقّ الزوجة على الزوج، فهو ما نريد بحثه هنا.
نقول: عندما يوجد عقد الزوجية فهو يتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجته وواجبات، ويوجد فرق بين الحقّ والواجب الذين توجها إلى الزوج، ويتلخّص الفرق بينهما في :
1 ـ الحقّ: هو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس للإنسان، وهو هنا المرأة الزوجة، وهو مرتبة ضعيفة من الملكية، ويمكن لصاحب الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض 1.
2 ـ الحكم: هو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف، فقد يكون الحكم تكليفاً بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ـ وقد يكون الحكم إلزاميّاً ـ وجوباً أو حرمة ـ، وقد يكون الحكم وضعيّاً ـ كالصحة والفساد ـ وهذا الحكم غير قابل للإسقاط.
والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة، فنقول:
إنّ الزوجة لها حقوق على زوجها تتلخص بما يلي:
1 ـ حق الاستمتاع بالزوج وحق المساكنة
أنّ لها حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ; لأنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم : ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2 فإنّ هذه الآية وإن وردت في الطلاق، إلاّ أنّها تشمل ما قبله بالأولوية.
وقال تعالى: ﴿ … هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ … ﴾ 3، فالزوج سكن للمرأة وهي سكن له، والاستمتاع حقّ للطرفين، والمساكنة حقّ لهما معاً، وهذا يقتضي أن تكون الحقوق متقابلة ومتوازنة، فلكلّ واحد منهما على الآخر من أداء حقّه إليه مثل الذي عليه له، فالحقوق بينهما متبادلة وهما اكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وللرجل عمل يقابله لها، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما هما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل.
وقد روي عن ابن عباس أنّه قال : “إنّي أُحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أُحبّ أن تتزيّن لي; لأنّ الله تعالى يقول: ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2” 4.
نعم، إنّ الله تعالى قال: ﴿ … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ 2 عقيب قوله: ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2، فما هي تلك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجية؟
والجواب : إنّ ابن عباس طبّق 5 الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع على الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه عنه، فقد قال : “ما أحبّ أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جميع حقّي عليها”; لأنّ الله تعالى قال: ﴿ … وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ 2.
فكأنّ المرأة تواجه صعوبات كثيرة للقيام بمسؤوليات الزوج والبيت، فلاينبغي أن يتعامل معها وكأنّها شريك في تجارة، فيحاسبها على كلّ شيء قد وقع منها يعدّ تعدّياً على حقوقه، بل يقابل ما وقع منها من تقصير في حقوقه بالصفح والغفران.
ولهذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال : “… وإذا أذنبت غفر لها…” 6.
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : “كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها” 7.
وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له : “ولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارِها على كلّ حال، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك” 8.
وبهذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت.
وعلى كلّ حال، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيما لو تعدّت على بعض حقوق الزوج، أو تكون بمعنى القيام بأمرها والمحافظة عليها ومساعدتها في الاُمور التي لا تقدر عليها، كما لو كان هو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء، وهذا أمر طبيعي، فإنّ كلّ من يغفر للآخر تعدّيه عليه أو يقوم بمساعدة الآخرين فهو له فضل درجة علية.
ولهذا نقول : بما أنّ الآية واردة في مقام التماثل بين الزوجين في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء مطلقاً ـ فلايناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسؤوليته الجهاد أو حقوق الميراث كما روي ذلك أيضاً; لأنّ هذا إن كان فضلاً عليها فليس هو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجية التي كانت الآية بصددها.
وعلى هذا فنرى أنّ الظاهر هو ندب الشارع الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، وما ذاك إلاّ العفو عنها، كما أنّها إذا عفت الزوجة عن الرجل عند تقصيره في إعطاء حقوقها فيكون لها عليه فضل، ولكن الشارع أراد الفضل للزوج عليها فندب إليه، كما يظهر من تطبيق ابن عباس للفضل عليها، أو أنّ الشارع أخبر عن فضل الرجال على زوجاتهم لقيامهم بتدبير اُمورهن ورعايتهن وحفظهن، فإنّ هذا عبارة عن فضل للزوج على زوجته بالقيام بأمرها ولو كان هذا الفضل بسبب إيجاب الشارع النفقة والمسكن والقيمومة على الزوج.
تجب المواقعة كل أربعة أشهر مرة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استناداً إلى آية ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 2 من حيث تقابل الحقوق، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة، والواجب عليه إدخال مقدار الحشفة فقط؟
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال (عليه السلام): “إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك” 9.
وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: “إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي” 10.
وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد، فسأل ابنته حفصة عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها، فقالت: أربعة أشهر، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان للجهاد عن أكثر من أربعة أشهر.
أقول: وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة كلّها واردة في حالات استثنائية، لا يمكن سريانها على الحالات الاعتيادية، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف، فلاحظ.
2 ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية
لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية (من كنس أو طبخ وترتيب البيت) بمقتضى عقد الزوجية، بل الواجب ـ كما تقدّم ـ مقدّمات الاستمتاع بها من تنظيف وإزالة للمنفر والاستحداد، والمساكنة مع الزوج وذلك :
1 ـ لعدم وجود أيّ دليل على وجوب الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات.
2 ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على أحد في عمل ما، سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر.
3 ـ روايات تدلّ على استحقاق الاُم الاُجرة على إرضاع ولدها إذا طلبتها، فقد قال تعالى: ﴿ … فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ 11 وهذه الآية وإن وردت في الطلاق، إلاّ أنّها لا تفرق من ناحية أخذ الاُجرة على الإرضاع إن طلبتها الاُم، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا، لأنّ محلّ الورود لا يخصص الوارد، كما هو محرّر في علم الاُصول.
4 ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة، حيث جعل هو القيّم على تدبير اُمور الزوجة والمحافظة عليها بقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا … ﴾ 12.
ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) معبّراً عن الرأي المشهور بين الشيعة الإمامية فقال: “أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة، والمرجع فيه العرف، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها” 13.
نعم، يستحب لها الخدمة في بيت الزوج من باب إعانة الزوج وإدخال السرور عليه، وقد وردت روايات تدلّ على ذلك، منها ما رواه الصدوق مسنداً إلى الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: “أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً، نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه” 14.
نعم، قد يوجد ارتكاز ذهني عند عرف خاص على أنّ الزوجة يجب عليها القيام بأعمال المنزل من طبخ وكنس وترتيب ورعاية الأطفال، وحينئذ سيكون قيام عقد الزوجية مبتنياً على هذا الارتكاز، فتكون الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال مشروطة في عقد الزواج، فيجب على الزوجة القيام بها، ويقتصر في وجوب الخدمة على القدر المتيقّن، وهذا أمر خارج عن مقتضى عقد الزوجية، بل هو نشأ من الارتكاز الذهني عند عرف خاص.
3 ـ حق الزوجة في الارواء الجنسي
إنّ الشريعة المقدّسة تعتبر الممارسة الجنسية ليست علاقة غريزية حيوانية محضة، بل هي ممارسة عاطفية وأخلاقية وجمالية، كما أنّها ليست امتيازاً للزوج، لا يكون للزوجة فيها نصيب في المشاركة، بل إنّ الزوجة هي شريك للرجل، فيتفاعلان في الممارسة الجنسية ويشتركان في تأهيل نفسيهما لها.
فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : “إذا جامع أحدكم فلايأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث” 15.
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : “قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها” 16.
وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : “إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها، فإن للنساء حوائج” 17.
فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً إلزامياً وجوبياً; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان، ولو كان واجباً لما قيّد بالإرادة، إلاّ أنّه يستفاد منه الإرشاد إلى قضية حقّ المرأة في الإرواء الجنسي، فالزوج وإن كان حقّ المبادرة للعملية الجنسية هو له، وعلى الزوجة الاستجابة، إلاّ أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائدتها للطرفين.
وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روايات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنها، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء الرجل يضعه حيث شاء. فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك، والثانية تجيز العزل، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذنها على الكراهة.
ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة يكون في ضررها; لعدم استيفائها حاجتها من الإرتواء الجنسي، أو ثبت أنّ العزل عن المرأة يوجب ضرراً لها كالخلل النفسي والعصبي، فسوف يكون الجمع بين الروايات المانعة من العزل إلاّ بإذنها وروايات الجواز هو حمل روايات الجواز على العزل الذي لا تتضرّر به الزوجة، وأمّا روايات المنع إلاّ بإذنها فتُحمل على تضرّرها بالعزل، فيكون حراماً، إلاّ إذا وافقت على ضررها ولو لمصلحة عدم حملها، كأن يكون حملها أكثر ضرراً من ضررها العصبي والنفسي فلاحظ.
4 ـ حق الزوجة في المضاجعة
والمضاجعة هو حقّ المبيت عندها في المكان الذي تنام فيه ليلة من كلّ أربع ليال. وهذا حقّ آخر غير حقّ الوطء، فالزوج له أن يكتفي بالمبيت فقط، كما له الحقّ في المجامعة، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)
قوله : “إنّما عليه أن يبيت عندها ليلتها ويظلّ عندها إلى صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك” 18.
وقد عرّف صاحب الرياض المضاجعة بقوله: “وهي أن ينام معها قريباً منها عادة، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً، بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان”19.
5 ـ حقّ الزوجة في التكريم والعفو عنها إذا أخطأت
فيجب على الزوج أن يتصرّف معها بكرامة إنسانية ومودّة عاطفية، وإذا أخطأت غفر لها وسامحها. وهذا هو المعنى المتقدّم للمعاشرة بالمعروف، وأنّ الزوج له عليها درجة في مسامحتها والغفران لها.
فقد ورد في معتبرة صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال : قلت للصادق (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال : “يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها” 20.
وفي رواية الصدوق عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة الحقوق قال : “وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها سكناً وأنيساً، وتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها…” 21.
ويؤيّد ما تقدّم ما ذكر من روايات أهل السنّة عن حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : “أن يطعمها إذا طعمت، ويكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت”.
أي لا تقول لها قبيحاً ولا تهجرها إذا فعلت ما يوجب التقبيح والهجر إلاّ في البيت، وهذا هو من مصاديق التكريم حتى إذا أخطأت وفعلت ما يوجب الهجر من دون سبب من الزوج.
ثمّ إنّ الغفران هنا واجب على الزوج; لأنّه وارد في جواب السؤال عن حقّ الزوجة وفي سياق النفقة الواجبة، فلاحظ 22.
- 1. نعم، يوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أنّها غير قابلة للإسقاط.
- 2. a. b. c. d. e. f. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 228، الصفحة: 36.
- 3. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 187، الصفحة: 29.
- 4. الكشّاف 1 : 207.
- 5. راجع التبيان للطوسي 2 : 241 وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري 2 : 453.
- 6. وسائل الشيعة 14 : باب 84 من مقدّمات النكاح، حديث 3.
- 7. وسائل الشيعة 14 : باب 88 من مقدّمات النكاح، حديث 1.
- 8. المصدر السابق : باب 87 من مقدمات النكاح، حديث 3.
- 9. وسائل الشيعة 14 : باب 71 من مقدّمات النكاح، حديث 1.
- 10. وسائل الشيعة 15 : باب 1 من الإيلاء، حديث 2.
- 11. القران الكريم: سورة الطلاق (65)، الآية: 6، الصفحة: 559.
- 12. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 34، الصفحة: 84.
- 13. راجع جواهر الكلام 31 : 336 ـ 338.
- 14. وسائل الشيعة : باب 67 من أحكام الأولاد، حديث 1.
- 15. وسائل الشيعة 14 : باب 56 من مقدّمات النكاح، حديث 1.
- 16. المصدر نفسه : حديث 2.
- 17. المصدر نفسه : حديث 4.
- 18. وسائل الشيعة باب 5 من النشوز، حديث 1.
- 19. الشرح الصغير على المختصر النافع 2 : 394.
- 20. وسائل الشيعة باب 88 مقدّمات النكاح، حديث 1.
- 21. من لا يحضره الفقيه 3 : 378.
- 22. أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، لسماحة آية الله الشيخ حسن الجواهري.