السوال:
المتعه من البكر اذا كان والده متوفي و ابوه متوفي
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا فرق بين الزواج الدائم و المؤقت (المنقطع ــ المتعة) في مثل هذه الامور، فإذا كانت البنت الباكرة المتوفى أبوها و جدها رشيدة فأمرها بيدها.
و إن لم تكن رشيده فأمرها بيد الفقيه الجامع للشروط.
وفقك الله