عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ: “أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ، وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ، وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ”.
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً؟!
قَالَ: “نَعَمْ”.
قَالَتْ: وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً 1.
- 1. الكافي: 5 / 508، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية/شمسية، طهران/إيران.