يُعتَبرُ التاركُ لِحَجَّة الإسلام عن عِلمٍ و عَمْدٍ و من غيرِ عُذرٍ تاركاً لشريعةٍ إسلاميةٍ مهمةٍ بحيث لا يُعَدُّ بعد تركه لها مُسلِماً .
فقد رَوى ذَرِيحُ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 1 ( عليه السلام ) أنَّهُ قَالَ : ” مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ” 2 .
وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أنهُ قَالَ :
لَمَّا أَفَاضَ 3 رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَاقَنِي 4 ، وَ أَنَا رَجُلٌ مَيِّلٌ ـ يَعْنِي كَثِيرَ الْمَالِ ـ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ .
قَالَ : فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ 5 فَقَالَ : ” لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ زِنَتَهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ ” 6 .
- 1. أي الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ، سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
- 2. الكافي : 4 / 269 .
- 3. الإفاضة : إنتقال الحجاج من عرفات إلى منى ليلة عيد الأضحى .
- 4. الإعاقة : المنع و ما يُسبب عدم القيام بالعمل ، و يبدو أن الرجل ثقُل عليه القيام بمناسك الحج فأراد إستبدالها بإنفاق شيءٍ من ماله .
- 5. أبو قُبيس : جبلٌ بمكة يقرب من الكعبة ، سمي برجل من مذحج لأنه أول من بنى فيه ، مجمع البحرين : 4 / 94 .
- 6. الكافي : 4 / 258 .