نص الشبهة:
هناك من يقول: لماذا تبكون على الحسين مع أن النبي قد نهى عن البكاء و النياحة؟ إننا نجد أن الشيعة يقومون في موسم محرم بذلك مع أنه غير مشروع؟
الجواب:
بالنسبة إلى مسألة البكاء سوف ننقل ـ مع شيء من الترتيب ـ في البداية رأي أحد علماء العامة وهو ابن قدامة المقدسي ـ حنبلي المذهب ـ من كتابه المغني 1 فقد كتب:
(مسألة) قال (والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) أما البكاء بمجرده فلا يكره في حال وقال الشافعي يباح إلى أن تخرج الروح. ولنا (في أن البكاء غير مكروه) ما روى أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان.
وقبّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان.
وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان..
وانه دخل على ابنه ابراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن ابن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال (يا ابن عوف انها رحمة) ثم اتبعها بأخرى فقال (ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) متفق عليهما.
وأما الندب فهو تعداد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء لانه يكون بالواو مكان الياء وربما زيدت فيه الألف والهاء مثل قولهم وا رجلاه وا جبلاه وانقطاع ظهراه وأشباه هذا والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور، فقال بعض أصحابنا هو مكروه، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب اختاره الخلال وصاحبه لان واثلة بن الاسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان، وقال احمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح يعني لا بأس، به وروي عن فاطمة رضي الله عنها انها قالت: يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه. و روي عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على عينها ثم قالت:
ماذا على مشتم تربة أحمد *** أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصيبة لو أنها *** صبت على الأيـام عدن لياليا
وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح وهذه الاشياء المذكورة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حديث جابر لقول الله تعالى (ولا يعصينك في معروف) قال أحمد هو النوح. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح متفق عليه وعن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) متفق عليه، ولان ذلك يشبه الظلم والاستغاثة والسخط بقضاء الله.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (ان الميت يعذب في قبره بما يناح عليه) وفي لفظ (ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وروي ذلك عن عمر وابنه والمغيرة، وهي أحاديث متفق عليها. واختلف أهل العلم في معناها فحملها قوم على ظواهرها وقالوا يتصرف في خلقه بما شاء، وأيدوا ذلك بما روى أبو موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه وا سنداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين يلهزانه أهكذا كنت؟) قال الترمذي هذا حديث حسن.
وأنكرت عائشة رضي الله عنها حملها على ظاهرها ووافقها ابن عباس، قال ابن عباس: ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه) ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه) وقالت: حسبكم القرآن ﴿ … وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ … ﴾ 2 قال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى وذكر ذلك ابن عباس لابن عمر حين روى حديثه فما قال شيئا رواه مسلم.
فتحصل أن استدلالهم على عدم جواز الندب:
- بما رووه من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ويعضده ما روي (ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه وا سنداه إلا وكل الله به ملكين يلهزانه أهكذا كنت؟
- بما ذكروه من لعن النبي النائحة والمستمعة.
- وبأنه يشبه التظلم والاستغاثة والسخط بقضاء الله.
ولا يخفى على المتأمل ما فيها، فأما ما ذكر من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد كفانا مؤونةَ رده، ما قالته عائشة.. وأن معناه غير مقبول من الناحية الإسلامية ومخالف للقرآن فإما أن يكون راويه واهما في النقل أو الاحتمال الآخر.. كما أن مقتضاه أن يعذب ـ والعياذ بالله ـ مثل الشهيد جعفر بن أبي طالب الطيار لأجل بكاء النبي صلى الله عليه وآله عليه؟؟ أو يعذب النبي ـ والعياذ بالله ـ وهو سيد الخلائق ببكاء الصديقة الزهراء عليها السلام عليه؟؟
بل يستطيع ـ على هذا ـ شخص من الأحياء أن يزيد في عذاب ميت من أقاربه كان يعاديه بأن ينوح عليه حتى يكثر عذابه، ويزيد.. وهو كما ترى !!
وأما ما ذكر من لعن النائحة لو ثبت فهذا يفسره ما رووه (ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول..) ومعناه لو تم صدوره عن النبي أن النياحة بالكذب غير جائز، باعتبار أن الكذب غير جائز سواء كان بنحو النياحة أو الفرح أو الحديث العادي، فهنا لا موضوعية للنياحة وإنما النهي منصب على موضوع الكذب فيها. والشاهد فيه قول الملكين: يلهزانه: أهكذا كنت؟ فإن كانت النياحة والندب بالصدق فلا معنى للهز الملائكة.. لأنه ليس بكذب! وما ذكر في تفسير الآية ﴿ … وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ … ﴾ 3 قال أحمد هو النوح.. ونقول هو يُحمل على النوح بالباطل والكذب.
وأما أنه يشبه التظلم والاستغاثة والسخط بقضاء الله، فبين هذا وبين النياحة عموم من وجه، أي قد يكون تظلم وسخط بقضاء الله من غير نياحة، وقد تكون نياحة من غير تسخط بقضاء الله، وقد تكون نياحة مع التسخط.. وهنا لا يتم الاستدلال بالمنع إلا في مورد الاجتماع لا عموم النياحة كما هو واضح..
هذا عند جمهور المسلمين، وأما عند أتباع أهل البيت عليهم السلام فيجوز البكاء والنياحة على الميت. ويستدل عليه:
ـ بأصل الإباحة فإنه مع الشك في أن البكاء أو النياحة حرام يأتي أصل الإباحة فضلا عما سيأتي من الأدلة على الجواز بل الاستحباب في بعض الحالات.
ـ وبسيرة المعصومين عليهم السلام فإنهم بكوا على أمواتهم ـ ولو بحسب الظاهر عند الناس كيوسف ـ إذ بكى نبي الله يعقوب على يوسف، وواقعا كبكاء باقي المعصومين: فقد بكى النبي صلى الله عليه وآله على إبراهيم ابنه، وعلى أمه عندما زار قبرها فبكى وأبكى، وأمر أن يبكى على حمزة سيد الشهداء بعد واقعة أحد، وأظهر تأسفه على أن حمزة لا بواكي له 4، فلما رأت نساء الأنصار ذلك كن لا يبكين قتلاهن حتى يبدأن بحمزة، تقول أم سعد: إلى يومنا هذا. وبكى علي أمير المؤمنين عليه السلام على أمه فاطمة بنت أسد، وبكت فاطمة الزهراء على أبيها، وبكى علي والحسنان على الزهراء عليهم السلام، وعلي بن الحسين على أبيه الحسين عليهم السلام.. وباقي الأئمة على الحسين مما يجده المتتبع لحياتهم صلوات الله عليهم.
ـ وبسيرة المتشرعة المتصلة والممضاة من قبل المعصومين عليهم السلام، فقد بكت الفاطميات وناحت على الحسين عليه السلام، بمسمع ومرأى من زين العابدين عليه السلام، وأنشدت الرباب الشعر في رثاء الحسين عليه السلام، وهو يسمع. وإنشاد الشعر من قبل الشعراء أمام الأئمة في حق الحسين عليه السلام كثير ويمكن مراجعته في باب 104 من أبواب المزار في الوسائل.
ـ وبالروايات وهي كثيرة كما في باب 87 من أبواب الدفن و 88 من كتاب وسائل الشيعة كتاب الطهارة للحر العاملي.
بل ورد أنه لا مانع من البكاء حتى على غير المؤمن من الضُّلال.. إذا كان على وجه الرقة والحزن والأسف على مصيرهم. مما لا يعد تأييدا لطريقتهم كما في باب 89 من الوسائل، وعليه يحمل ما فعله بعض أجلة العلماء مثل الشريف الرضي والمرتضى مع صاحبهما أبي إسحاق الصابي حيث رثاه كل منهما بقصيدة غراء.
نعم قد يعارضه أمور:
- منها ما في دعوى (المبسوط) 5 الإجماع على عدم جواز النياحة، ولكنها كما ذكر الكثير دعوى غير مقبولة وتعجب بعضهم من دعوى الشيخ الاجماع 6 على المسألة.. نعم لو أراد النياحة المذكورة التي تنتهي إلى الكذب، فلا مانع من ذلك لكن المدعى غيرها.
- ومنها ما في جملة من الأخبار الناهية عن النياحة والجزع ففي رواية جابر (.. ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه) وفي رواية أخرى (النياحة من عمل الجاهلية) وما ورد من الإيصاء بأن (لا تخمشي علي وجها ولا تشقي علي ثوبا) وقد نقل هذا المضمون عن النبي والحسين عليهما السلام.
والجواب عنها أن الأولى ناظرة إلى النياحة الكاذبة التي كانت على زمان الجاهلية، والثانية بأن بين ما ذكر (خمش الوجوه وشق الثياب) وبين النياحة عموما من وجه، والكلام هو في النياحة التي لا يوجد فيها تلك الأمور.
ـ ومنها حسنة معاوية بن وهب (لجهة أبي محمد الأنصاري فإنه لم يوثق بتوثيق خاص لكن مدحه محمد بن عبد الجبار في رواية في الكافي): كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام.
فإنها بعمومها تدل على منع الجزع والبكاء مطلقا، ويستثنى من ذلك الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام، وأما ما عداه فيبقى تحت المنع.. وقد وجهت بتوجيهات مختلفة مثل أن (مكروه) هل هي بمعنى الكراهة الاصطلاحي أو بما يشمل الممنوع؟ أو أن المكروه هو مجموع البكاء والجزع.. أو غيرها، ومحلها في الفقه حيث لا يتسع المقام لبسط الكلام فيه.
أما النياحة والندبة على الإمام الحسين عليه السلام فيمكن الاستدلال عليها:
أولا: بما سبق من الأدلة الدالة على جواز البكاء والنياحة على المؤمن فكيف برأس الإيمان وإمام المؤمنين؟
وثانيا: بما ورد من الروايات في خصوص هذا الموضوع: فمنها حسنة معاوية المتقدمة.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 7.
وفي هذه الرواية إضافة إلى ذكر الثواب الكثير على البكاء مما يفيد ما هو أكثر من مجرد الجواز بل الاستحباب، يستفاد منها جواز واستحباب ذكر الذاكر للأئمة ـ عموما وليس الحسين عليه السلام فقط ـ.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم: عن الباقر: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا. و أيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق..
وثالثا: بأن البكاء و النياحة على الحسين عليه السلام مما ينطبق عليه عنوان إحياء الدين، وأمر أهل البيت وهو في أدنى درجاته مستحب. فمنها صحيحة الفضيل ـ وقد تقدم شطر منها ـ (تجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم، فقال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا).
هل يختص البكاء والندبة بوقت؟
إن عمومات جواز البكاء والنياحة على المؤمن فضلا عن الحسين عليه السلام واستحبابه عليه، لا تختص بوقت دون آخر، نعم لو كانت مجددة للحزن على قريب الميت، وداعية إلى تأثره وتألمه فلا ينبغي ذلك بالنسبة للمؤمن، وأما بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، فلما كانت تجديدا للعهد، وداعية للتذكر، وباعثة على الاقتداء والتأسي، كان من المستحب الاستمرار عليها.
إن البكاء على الحسين عليه السلام (وسائر المعصومين) له فوائد متعددة:
ـ فهو من جهة يمثل إعلان موقف انسجام، وانتماء، للحسين عليه السلام ولخطه، ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل البيت عليه السلام. ولعل فقرة الزيارة المشهورة (لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري) 8 فيها إشارة إلى هذا المعنى واستمراره.
ـ وفي نفس الوقت هو صرخة رفض للطغيان في التاريخ، وتحديد لمسؤولية المنحرفين فيه، وأن تقادم الأيام لا يمحو عبثهم بقيم الدين، وبمصالح الإسلام، ولا يمحو جرائمهم بل يبقى هذا السجل الأسود يلاحقهم بلعنة اللاعنين وأسى المؤمنين على مصائب الطيبين الطاهرين. وفي هذا شيء من الردع للظالمين اللاحقين لكيلا يظنوا أن بإمكانهم أن يفسدوا في الأرض ويهلكوا الحرث والنسل ثم ينسلّون من صفحة الحياة بعد ما ملؤوها ظلما وجورا، من دون أن يعكر صفوَ حياتهم شيءٌ.. كلا.. إن لعنة المؤمنين والذكر السيء المقرون بالاشمئزاز والتنفر ليلاحقانهم في البرزخ إلى يوم القيامة إذا ﴿ … جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ 9 ..
كما أنه موقف طبيعي للإنسان الطبيعي..
فإن من يقرأ الحوادث التأريخية ويكون سويا، فلا بد أن يتفاعل معها بحسب ما يتطلبه الموقف، والحدث الذي يقرأ عنه، وإلا كان عديم الإحساس، بل لم يعد من الناس. فإن من يقرا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتفاعل معها في المواقف المختلفة مستحسنا عمل النبي وسيرته تارة، ومتأسفا على جحود أعدائه لدعوته أخرى، ومسترقا خاضعا من مناجاته لربه ثالثة، وحزينا تغرورق عيناه بالدمع على رحيله مريضا رابعة.. من لا يكون كذلك لا بد أن يُشك في كونه طبيعيا !! وهذا لا يرتبط بكون القارئ مسلما بل بكونه إنسانا، فإذا لم تؤثر المواقف الإنسانية النبيلة في عواطفه، فقد خرج عن الحالة الإنسانية السوية.
وإذا تطلع إنسان إلى القضية الحسينية وما جرى في معركة عاشوراء على أبطالها، رجالا ونساء وأطفالا من القتل والذبح والتمثيل والتنكيل، والسبي والإيذاء بكل صوره المتوقعة.. فلا بد أن يتأثر ويتفاعل معها، ولو لم يحصل له أدنى مقدار من التفاعل فلا بد أن نشكك في إنسانيته وفي كونه سويا على الفطرة البشرية، والخلقة الالهية.
ولعل هذا ما يشير إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في تأبين ابنه ابراهيم (إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن) أي إن القلب السوي لا بد أن يتأثر ويتحرك وأن العين الطبيعية لا بد أن ينعكس عليها تأثر الداخل فتفيض بالدمع، وإلا لما كان هذا الإنسان سويا.
بل يجد الإنسان أنه يتأثر حتى لحال الحيوان.. فما ظنك بسادة البشر؟ الذين إنما تحركوا في تلك الواقعة إلا بأنبل الدوافع وأطهر الأهداف، وضحوا بأنفسهم وأموالهم وبنيهم وأصحابهم، من أجل حياة الدين وكرامة الإنسان.. قومٌ خيرهم ربهم ـ تشريعا ـ بين البقاء وفي مقابله انهدام الدين واللقاء به باذلين مضحين:
فرأيت أن لقاء ربك باذلا للنفس خير من بقاء ضنين 10.
- 1. المغني لابن قدامة 2 ـ 410.
- 2. القران الكريم: سورة الأنعام (6)، الآية: 164، الصفحة: 150.
- 3. القران الكريم: سورة الممتحنة (60)، الآية: 12، الصفحة: 551.
- 4. قال في تاريخ الطبري 2 ـ 210: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الانصار من بني عبد الاشهل و بني ظفر فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال لكن حمزة لا بواكي له فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد الاشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 5. المبسوط في فقه الإمامية لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ت سنة 460 هـ)، يقع في 8 مجلدات، وهو من أوائل الكتب التي فرع فيها الشيخ الطوسي رحمه الله الفروع الكثيرة من غير حاجة إلى الرأي والقياس، وإنما اعتمد على ما ورد من أخبار أهل البيت ورواياتهم عليهم السلام.
- 6. قد ذكروا أن دعوى الشيخ الاجماع في كتبه لا سيما الخلاف، لا يقصد به الاجماع الاصطلاحي بالضرورة.
- 7. قد يستشكل على هذه الرواية وأمثالها من جهات، وسوف نجيب على ما تثيره من أسئلة فيما بعد.
- 8. إقبال الأعمال ـ زيارة الحسين عليه السلام في نصف شعبان.
- 9. القران الكريم: سورة غافر (40)، الآية: 78، الصفحة: 476.
- 10. من قضايا النهضة الحسينية (أسئلة وحوارات): الجزء الأول.