عن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإنّ الله عزّ وجل قد ملّكه ناصيتها، وجعله القيّم عليها» 1.
أمر الإسلام المسلم بالتعامل بالإحسان مع الآخرين، فقال تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ 2.
وقال الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام»: «رأس الإيمان الإحسان إلى النّاس»3.
وقال «عليه السلام» أيضاً: «نعم زاد المعاد الإحسان إلى العباد»4.
ولا شكّ أنّ الأمر بالإحسان إلى من لهم صلة وعلاقة أكبر بالإنسان يكون آكد وأشد، كالإحسان إلى الوالدين، وإحسان الوالدين إلى الأبناء، والأرحام إلى بعضهم البعض، والزوج إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها.. ورواية الإمام الصادق «عليه السلام» التي تصدّرنا بها الحديث تدعو الزّوج إلى الإحسان لزوجته، إحساناً في كل ما يمكن أن يتصوّر من تعامل الزّوج مع زوجته ومن علاقته معها، أجمله الحق سبحانه وتعالى في قوله:﴿ … وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ 5، تلك المعاشرة التي تدل في إطلاقها على أن لا يتصور في فرد من أفرادها ولا مصداق من مصاديقها أن لا تكون كذلك.. وهو ما يوحيه قول النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»6، خيريّة يوصف بها من كانت جميع تصرفاته مع أهله وعلاقته بهم متصفة بذلك، حيث لا تبعيض لا في الإحسان ولا في المعاشرة ولا في الخيريّة، فليس الأمر بالإحسان المدعو إليه الزّوج في تعامله مع زوجته هو في جهة من تعامله معها وعلاقته بها دون جهة أخرى، ولا المعاشرة والخيريّة المطلوبة مطلوبة في جهة دون أخرى.. فأحسنوا إليهن وعاشروهن بالمعروف وكونوا لهن خيراً مطلقاً.
ويعد إحسان كلِّ واحد من الزوجين للآخر العامل الرئيسي في بقاء علقتهما الزوجية، وإضفاء طابع الاستقرار عليها، وإيجاد جو من المودة والألفة والمحبّة بينهما، فيعيشا حياة تنعم بالسعادة ويسودها السلام والأمان، وعدمه يعطي نتائج عكسية سلبية، حيث يكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بعدم الدوام والاستمرار، فيقضي في أغلب الحالات على استقرارها، ويحدث جوّاً من الشقاق والنزاع والتخاصم بين الزّوجين لا سيما إذا كان عدم الإحسان متحققاً لا من أحدهما بل من منهما معاً، ومن أهم موارد إحسان الزوج لزوجته:
الإحسان في النفقة
إنّ العلقة الزّوجية القائمة بين الرّجل والمرأة بموجب عقد النكّاح الحاصل بينهما تفرض على الزوج حقَّ النفقة لزوجته، قال تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ … ﴾ 7، وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يفرق بينهما»8.
فيجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإن كانت صغيرة 9 إذا كانت دائمة، إلاّ إذا أسقطت حقّها في النفقة وتنازلت عنه 10 أو اشترط الزوج عليها في ضمن العقد أن لا يتحمل نفقتها فوافقت على ذلك، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلاّ مع اشتراطها على الزوج في العقد وقبوله بالشرط، فتلزمه النفقة عليها حينئذ، بموجب الشرط.
ولا يعتبر في استحقاقها للنفقة فقرها وحاجتها، بل يجب عليه بذلها لها وإن كانت غنية غير محتاجة، نعم لا تستحق الزوجة الدائمة النفقة على الزوج بخروجها من عنده تاركة له من دون مسوّغ شرعي على رأي بعض الفقهاء، أو بعدم تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لا لعذر شرعي على رأي آخرين، أو بهما جميعاً كما عليه بعضهم، أو بمنعه من حقوقه الواجبة عليها له وبالخروج من بيته بدون إذنه لا لعذر شرعي كما يرى فريق رابع منهم، ولا تقدير للنفقة شرعاً، وإنّما الضابط هو القيام بما تحتاج إليه في معيشتها؛ من الطعام والكسوة والفرش والغطاء والمسكن والخدم إذا كانت في بيت أبيها وأهلها قبل الزواج ممن يخدم، كما تشمل النفقة العلاج وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك، وهذا مما يختلف نوعاً وكمّاً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً، فما يراه العرف في المكان الذي تعيش فيه المرأة أنّه من النفقة فيجب على الزوج بذله لها، مراعياً في ذلك شأنها ووضعها الاجتماعي وفي حدود إمكانياته.
وأما ما عليه بعض النساء من المبالغة في اتّخاذ الملابس الكثيرة ذات الأثمان الباهظة وغيرها من الكماليّات مما يدخل في حدّ الإسراف والترف، وما يثبت عليها من الفدية والكفارات وأرش الجناية ونحو ذلك، أو ما تشتغل به ذمتها من الدّيون للناس مما تستدينه لغير نفقتها 11، أو ما تنفقه على من تجب نفقته عليها، فكل ذلك مما لا يدخل تحت عنوان النفقة الواجبة على الزوج، فلا يجب عليه الإنفاق عليها لشيء من ذلك.
إنّ إحسان الزّوج لزوجته في جانب النفقة هو أن يبذل لها نفقتها كاملة دون أن يقتّر عليها فيها، بل من المزيد في الإحسان لها أن يوسّع عليها في النفقة فينفق عليها بسخاء مع قدرته على ذلك، دون أن يدخل ذلك في حدّ الإسراف أو التبذير والبذخ، فإن التوسعة على العيال مع القدرة مما ورد الحث عليه في روايات أهل البيت «عليهم السلام» فعن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» قال: «عيال الرّجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة» 12، فيظهر من هذه الرّواية أنّ الامتناع عن التوسعة على العيال مع الإمكان والقدرة قد يكون سبباً لزول وسلب النعمة عن العبد، ولذلك فعليه أن يحافظ على نعم الله التي أنعمها عليه بأن لا يمارس ما يمكن أن يكون موجباً لزوالها وسلبها منه.
الإحسان في التعامل معها
وذلك بأن يتعامل مع زوجته بالأخلاق الفاضلة الحسنة الحميدة، سواء أكان في الفعل أو القول، فلا يأتي بفعل ولا يقول قولاً يؤذيها ويؤدّي إلى كسر خاطرها، لأنّ أذيّة المؤمن محرّمة، ففي الرّواية عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله «عليه السلام» يقول: «قال الله عزّ وجل: ليأذن بحرب مني من أذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن …» 13.
وهو أيضاً خلاف العشرة بالمعروف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله:﴿ … وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ 5 14.
فعن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «حقُّ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها، وأن يستر عورتها، ولا يقبّح لها وجهاً»15.
فحتّى وإنْ أخطأت فعلى الرّجل أن لا يستغلّ ذلك للإساءة إليها، وإنّما عليه أن يغفر لها ويقيل عثرتها، فإن كان كذلك كان محسناً لها، ففي الرّواية عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: «ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال «عليه السلام»: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها»16.
وعن الإمام زين العابدين «عليه السلام» قال: «وحقُّ الزوجة أن تعلم أنّ الله عزّ وجل جعلها لك سكناً وأنساً، وتعلم أنّ ذلك نعمة من الله تعالى عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقّك عليها أوجب فإنّ لها عليك أن ترحمها؛ لأنّها أسيرتك وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها» 17.
ولكن وللأسف الشديد أنّ بعض الأزواج يجعل من خطأ الزّوجة وإن كان خطأ صغيراً مدعاة لإلحاق الأذى بها، والتعامل معها بقسوة وعنف، فيعتدي عليها قولاً أو فعلاً فيكون ظالماً لها ومخطئاً في حقّها، وهذا خلاف توجيهات الشريعة الإسلامية الغراء، وهو يعكر صفو الحياة الزّوجية، وينغّص الهناء العائلي، ومما لا يمكن أن تستمر معه العلقة الزوجيّة فيما لو تكرر مرات ومرات، خصوصاً إذا كان إلحاقه الأذى بها كبيراً.
هناك حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول فيه: «ألا وإنّ الله ورسوله بريئان ممن أضرَّ بامرأة حتّى تختلع منه»14.
فما يحذّر منه النبي صلى الله عليه وآله في قوله هذا هو أمر واقع، فهناك من الأزواج من يتعمّد الإضرار بزوجته، فيعاملها معاملة سيئة، ويستخدم في تعامله معها الأساليب القذرة قولاً وفعلاً، بحيث يوصلها إلى حالة تتمنّى معها الخلاص من هذا الزوج وبأي كيفيّة كانت، حتّى وإن بذلت له ما يقبل معه بطلاقها وفراقها، ومثل هذا الرجل – وكما هو صريح الحديث النبوي – يكون الله ورسوله بريئان منه، ومن تبرء الله ورسوله منه فلن يلفح أبداً.
كما ويخلق بعض الأزواج مشكلة مع زوجته ويضرّ بها ويؤذيها بسبب عدم قيامها ببعض الأمور والأعمال التي هي في الحقيقة ليست بواجبة عليها، كتنظيف الدّار وغسل الملابس وطبخ الطّعام وغيرها، فإنّ هذه الأمور مما لا يجب عليها شرعاً القيام بها، وليست من حقوق الزّوج على زوجته، ولا مما تفرضه العلقة الزّوجية عليها، وهي إن فعلت شيئاً من ذلك تكون متبرّعة، فلها الأجر والثواب على حسن تبعّلها، ولو أنّها لم تفعل شيئاً من ذلك فلا تلام ولا تستعتب فضلاً عن أن يوجب ذلك شيئاً من الإضرار بها، فلو أضر الزوج بها لهذا السبب كان مؤذّياً وظالماً لها، وهو حرام كما أسلفنا، ففي الرّواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنّه قال: «من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت، وأعتقت الرقاب، وأنفقت الأموال في سبيل الله، وكانت أول من ترد النار. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً …»18.
الإحسان في العلاقة الجنسية
ومن حقوق الزوجة على زوجها حق المواقعة، والمراد بها إجراء الاتصال الجنسي معها بما يعرف بعملية الجماع، فالمرأة كالرجل خلقها الله سبحانه وتعالى مزوّدة بالغريزة الجنسية، وتعتبر هذه الغريزة من أقوى الغرائز المودعة في الإنسان، تحتاج إلى إشباع بشكل دائم ومستمر، بل لعلّها عند المرأة أشد وأقوى مما عند الرجل، فعن الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» قال: «خلق الله الشهوة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء في النساء، وجزءاً واحداً في الرجال، ولولا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به»19، لا سيما إذا كانت شابة، فمن إحسان الزوج لزوجته أن يتصل بها جنسيّاً، فلا يضر بها من هذه الجهة صوناً لها مما تخلفه هذه الغريزة من أضرار فيما لو تم كبتها، وما قد تفضي إليه من ارتكاب جرائم الاتصال الجنسي غير المشروعة، وأن لا يكون اتصاله معها جنسيّا بقصد إطفاء شهوته هو دون مراعاة لها هي في ذلك، بل عليه أن يشبعها أيضاً، وذلك بمداعبتها واستثارتها جنسيّاً فلا يتم معها العمليّة الجنسيّة دون أن يوصلها إلى حدّ الإشباع، فعن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها»20.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجياً لتشبثت به، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة «مداعبة» فإنه أطيب للأمر»20.
كما أنّه عليه أن يتهيأ لها كما يحب أن تتهيأ له من التنظيف والتزيّن والأناقة وغير ذلك مما تحبّه المرأة من الرجل وترضاه الزوجة من استمالة زوجها لها، فعن الحسن بن الجهم قال: «رأيت أبا الحسن «عليه السلام» اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت. فقال: نعم، إنّ التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال: من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة»21.
أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر
ومن موارد إحسان الزوج لزوجته قيامه بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فلو أنّه رآها قد فعلت منكراً، فعليه أن يأمرها بترك ذلك المنكر، وإن علم بأنّها تاركة لمعروف أمرها بفعله، فهي داخلة تحت مفهوم الأهل الذين أمر الله سبحانه وتعالى بوقايتهم من النّار في قوله:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ 22.
وفي الرّواية أن أبا بصير سأل الإمام الصادق «عليه السلام» عن قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا … ﴾ 22 كيف أقيهم؟ قال: «تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عمّا نهى الله، فإن أطاعوك كنت وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»23، بل يعد القيام بهذين الواجبين تجاه الزوجة من أعظم أنواع الإحسان إليها24.
- 1. من لا يحضره الفقيه 3/443.
- 2. القران الكريم: سورة النحل (16)، الآية: 90، الصفحة: 277.
- 3. ميزان الحكمة 2/391، برقم: 4142.
- 4. ميزان الحكمة 2/391، برقم: 4143.
- 5. a. b. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 19، الصفحة: 80.
- 6. من لا يحضره الفقيه ٣/٥٥٥.
- 7. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 34، الصفحة: 84.
- 8. من لا يحضره الفقيه 3/441.
- 9. هذا ما عليه بعض الفقهاء، وخالف بعضهم فلم يوجبها للصغيرة.
- 10. فنفقة الزوجة تقبل الإسقاط بالنسبة للزمان الحاضر، وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة، نعم خالف بعض الفقهاء فقال بعدم سقوطها إلاّ عند استحقاها لها فعلاً فلا تسقط بإسقاطها لها قبل ذلك.
- 11. نعم إذا استدانت شيئاً لبعض ما يجب لها على الزوج، كما إذا كانت مضطرّة لذلك لغياب الزوج مثلاً أو لعدم إنفاقه عليها فإنّ ذلك مما يجب على الزوج سداده.
- 12. من لا يحضره الفقيه 3/556.
- 13. الكافي 2/350.
- 14. a. b. ثواب الأعمال 1/338.
- 15. بحار الأنوار 100/254.
- 16. الكافي 5/511.
- 17. شرح رسالة الحقوق، صفحة 517.
- 18. وسائل الشيعة 14/116.
- 19. الكافي 5/338.
- 20. a. b. وسائل الشيعة 14/82.
- 21. الكافي 5/567.
- 22. a. b. القران الكريم: سورة التحريم (66)، الآية: 6، الصفحة: 560.
- 23. الكافي 5/62.
- 24. المصدر كتاب “دروس من وحي الإسلام” للشيخ حسن عبد الله العجمي.