أم وَلد، و جمعها أمهات الأولا: مصطلح فقهي يُطلق على الأنثى المملوكة (الأَمة) التي دخل بها مولاها فأنجبت له مولوداً، و لا فرق بين أن يكون المولود ذكراً أو أنثى.
و للأمة المملوكة التي تصبح أم ولد أحكاماً في الشريعة الإسلامية تميزها عن سائر الإماء، و من هذه الأحكام أنه رغم بقاء ملكيتها لمولاها فإن هذه الملكية تقيَّد بقيود تُخرجها عن كونها ملكية طِلقة بل تكون مقيدة، و من تلك الأحكام أنه إذا مات مالكها و ولدها حيٌ إنعتقت من نصيب ولدها من الميراث، و منها أنه لا يجوز بيع أم الولد ما دام ولدها حيٌ لا من قِبَل المالك و لا من قِبَل الورثة، إلى غيرها من الأحكام الخاصة بإمهات الاولاد.
و الجدير بالذكر أن عدداً من زوجات أئمة أهل البيت عليهم السلام كن من الإماء، و قد أصبحن أمهات لعدد من الأئمة الطاهرين عليهم السلام.