بين يدي القائم (عج)

أحكام الصوم المفطرات

1-    تعمّد الأكل

·        معتاداً أو غير معتاد.

·        إذا نسي لا شيء عليه.

·        إذا كان بين أسنانه بقايا طعام، فابتلعها من غير الالتفات= صومه صحيح.

2-    تعمد  الشرب

·        معتاداً أو غير معتاد.

·        الريق يتجمع= يجوز بلعه.

·        خروج الدم من الفم= لا يفطر.

·        إذا شك في وجود دم مع الريق= يجوز البلع.

·        البلغم= يجوز بلعه إذا لم يصل إلى فضاء الفم وإلا:

خامنئي: أحوط وجوباً عدم بلعه.

سيستاني: أحوط استحباباً عدم بلعه.

·        طساسة الربو= خامنئي: أحوط وجوباً عدم استعمالها.

·        التمضمض جائز، ولا يبطل الصوم إن حصل في الوضوء سهواً.

·        تذوّق الشراب جائز.

·        الإبرة غير الغذائية في العضل= لا تفطر.

الإبرة الغذائية في الوريد: خامنئي= الأحوط الاجتناب.

الإبرة غير الغذائية في الوريد: خامنئي= الأحوط الاجتناب.

                             سيستاني= لا تفطر.

·        القطرة في الأذن= لا تفطر.

·        القطرة في العين= لا تفطر طالما لا تصل إلى الفم.

·        القطرة في الأنف= إن وصلت إلى الفم تبطل.

·        فرشاة الأسنان= جائزة.

·        استعمال السواك= جائز.

·        مضغ العلكة= جائز طالما لا يذوب منها شيء ويبلع.

3-    العلاقة الجنسية: مع التعمّد= تبطل الصيام.

        دون التعمّد= لا تبطل.

4-    إنزال السائل المنويّ حرام ومبطل.

5-    تعمد البقاء على جنابة حتى يطلع الفجر= يبطل في شهر رمضان وقضائه

·        المعذور من الغسل ليلاً= يتيمّم.

·        قصد السفر لا يزيل الحرمة والبطلان.

·        الاستيقاظ بعد الفجر جنباً= لا يضر.

·        بعد الفجر لا يجب عليه الفوريّة للغسل؛

·        إذا أجنب وعلم أنه لن يستيقظ= لا يجوز له النوم.

·        إذا نام في رمضان بنية الغسل وكان من عادته الاستيقاظ لكن استمر نومه=

–        بعد النومة الأولى= صومه صحيح.

–        بعد النومة الثانية= يمسك ويقضي فقط.

–        بعد النومة الثالثة وما فوق= يمسك ويقضي فقط.

·        غسل الميّت ليس كغسل الجنابة، فلا يضرّ البقاء عليه بالصوم.

·        إذا احتلم في نهار رمضان لا يضرّ.

6-    الاحتقان بالمائع عمداً.

·        الاحتقان بالجامد لا يضر.

7-    التقيؤ عمداً.

·        سهواً أو بدون اختيار= لا يضر.

·        التجشؤ إذا وصل منه إلى فضاء الفم، لا يجوز بلعه ولو بلعه عمداً يجب القضاء والكفارة (الخوئي، السيستاني= أحوط وجوباً).

8-    تعمّد إيصال الغبار الغليظ.

·        غير الغليظ: خامنئي، خميني، سيستاني= لا يبطل. خوئي= يبطل على الأحوط.

·        التدخين: خامنئي-خوئي-خميني-سيستاني= مبطل على الأحوط.

·        تنشق البخار= خامنئي: لا يبطل إلا إذا تحوّل إلى ماء.

خوئي: مبطل على الأحوط.

·        إذا لم يتمكن الصائم من الاحتراز عن الغبار. فدخل جوفه غصباً=

خامنئي: الأحوط وجوباً الصوم والقضاء، خميني، خوئي، سيستاني: لا يبطل.

·        تنشق الدخان= خامنئي: لا يبطل، خوئي، سيستاني: مبطل على الأحوط وجوباً.

9-    تعمّد رمس الرأس في الماء المطلقخامنئي: مبطل على الأحوط، سيستاني: غير مبطل.

·        الاستحمام لا يضر.

·        الوقوع دون قصد في الماء= لا يبطل.

·        اذا ارتمس وهو غير ملتفت وناس= لا يبطل.

10-      تعمّد الكذب على الله والنبيّ والأئمّة.

·        في غير النبيّ والأئمّة= خامنئي، خوئي، خميني= مبطل على الأحوط وجوباً.

·  إذا ذكر آية معتقداً صدقها= لا يبطل.

·  يجوز قراءة الأدعية الواردة في شهر رمضان برجاء المطلوبية.

المصدر:موقع سراج القائم (عج)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى