مقالات

من أحكام صلاة الجماعة

بسمِ اللّٰه الرَّحمن الرَّحيم

بقلم: زكريَّا بركات

قال الإمام عليٌّ الرضا عليه السلام: “لا صلاةَ خلفَ الفاجرِ، ولا يُقتَدَى إلَّا بأهلِ الولايَةِ”.

رواه الشيخ الصدوق (رض) في عيون “أخبار الرضا” (ع) 2 : 123 الباب 35 ، الحديث 1 ، وسنده معتبر على التحقيق. وفي معناه أحاديث عديدة عن أئمَّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام.

وقال إمامُ الزيديَّة الهادي يحيى بن الحسين في كتاب “الأحكام “(ص75) : “لا تصح الصَّلاة خلف ذي جُرأة في دينه عندنا، من فاسق، ولا شارب مسكر، ولا خائن أمانة، ولا صاحب كبيرة، ولا ظالم، ولا آكل حرام، ولا جائر في حكم، ولا شاهد زور، ولا عاقٍّ بوالديه، ولا قابل رشوة في الحكم، ولا معروف بالكذب وقول الزور…” إلخ كلامه.

وأمَّا مذهب مدرسة الخلفاء فيتلخَّص في حديث رووه مُفاده: “صلُّوا خَلْفَ كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ”..! وبالرغم من تضعيف غير واحد من علمائهم للحديث، فإنهم قالوا بصحَّة معناه.

هذا، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر باتِّباع أهل البيت (عليهم السلام) في حديث الثقلين وغيره من الأحاديث المتواترة.

وقد قال الله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الزُّمَر: 17-18)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى