بين يدي القائم (عج)

دولة القائم (عج)

إنتظار الإمام عليه السلام

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ – آل عمران – الآية – 200.

توطئة
في ضوء ما تعطيه اللغة لمعنى (الانتظار) حين تحدده بالترقب والتوقع.. قد يتوهم: أن علينا أن نعيش في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدؤه الإمام المنتظر عليه السلام بالقضاء على الكفر، وبالقيام بتطبيق الإسلام لتعيش الحياة تحت ظلاله في دعة وأمان، غير متوفرين على القيام بمسؤولية تحكيم الإسلام في حياتنا وفي كل مجالاتها، وبخاصة مجالها السياسي بدافع من إيماننا بأن مسؤولية تحكيم الإسلام في كل مجالات الحياة هي وظيفة الإمام المنتظر عليه السلام، فلسنا بمكلفين بها الآن.
وقد يتوهم بأنها من عقيدة الشيعة، فتتحول عقيدتنا بالإمام المنتظر فكرة تخدير عن القيام بالمسؤولية المذكورة بسبب هذا التوهم.

إلا أننا متى حاولنا تجلية واقع الأمر بما يرفع أمثال هذه الألوان من التوهم، نجد أن منشأ هذه المفارقة هو محاولة عدم الفهم، أوسوء الفهم في الواقع.
وذلك لأن ما يفاد من الانتظار في إطار واقعه كلازم من لوازم الاعتقاد بالإمام المنتظر عليه السلام يتنافى وهذه الألوان من التوهم تمام المنافاة لأنه يتنافى وواقع العقيدة الإسلامية التي تضم عقيدة الإمامة كجزء مهم من أجزائها.

يقول الشيخ المظفر: (ومما يجدر أن نعرفه في هذا الصدد: ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ(المهدي)، أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم، وما يجب عليهم من نصرته، والجهاد في سبيله، والأخذ بأحكامه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر…
بل المسلم أبداً مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما تمكن من ذلك، بلغت إليه قدرته (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

ولا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي، فان هذا لايسقط تكليفاً، ولا يؤجل عملاً، ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم1.

ويقول الصافي الكلبايكاني: (وليعلم أن معنى الانتظار ليس تخلية سبيل الكفار والأشرار، وتسليم الأمور إليهم، والمراهنة معهم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإقدامات الإصلاحية.
فانه كيف يجوز إيكال الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك، والمراهنة معهم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل وإجماع المسلمين.
ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهوره (يعني الإمام المنتظر)، ولا يرى منه عين ولا أثر في الأخبار..

نعم.. تدل الآيات والأحاديث الكثيرة على خلاف ذلك، بل تدل على تأكد الواجبات والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر الغيبة.
فهذا توهم لا يتوهمه إلا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث والروايات)2.

فإذن ما هو الانتظار؟.
إن الذي يفاد من الروايات في هذا المجال، هو أن المراد من الانتظار هو: وجوب التمهيد والتوطئة لظهور الإمام المنتظر عليه السلام.

أمثال:
1- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (يخرج رجل يوطىء (أو قال: يمكّن) لآل محمد، كما مكّنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله، وجب على كل مؤمن نصره (أو قال: إجابته)..).
2- ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أيضاً: (يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي).
3- ما روي عنه صلى الله عليه وآله أيضاً: (يأتي قوم من قبل المشرق، ومعهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوه، فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملأها قسطاً، كما ملأوها جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم، ولو حبوا على الثلج)3.

والروايتان: الأولى والثالثة، صريحتان في ذلك حيث تفيدانه بمنطوقهما.. أما الثانية، فالذي يبدو لي: إننا نستطيع استفادة ذلك منها من مدح النبي صلى الله عليه وآله للموطئين للإمام المنتظرعليه السلام.
ويستفاد من الرواية الثالثة أيضاً: إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر عليه السلام تكون بالعمل السياسي، عن طريق إثارة الوعي السياسي، والقيام بالثورة المسلحة.
ولا أظن أن التوطئة لظهور إمام مصلح يؤسس مجتمعاً جديداً، وقيام دولة جديدة، تفيد معنى غير العمل السياسي، إما بإثارة الوعي السياسي وحده، حيث لا يقتدر على الثورة المسلحة،.. وإما مع الثورة حين يكون مجالها.

وعلى أساس ما تقدم ننتهي إلى النتيجة التالية وهي:
إن الانتظار ليس هو التسليم..
وإنما هو واجب أخر يضاف إلى قائمة الواجبات الإسلامية.
وهنا.. قد يثار تساؤل وجيه، هو:
في ضوء عقيدتنا بأن الإمام المعصوم هو الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية، وهو الآن غائب.
وفي ضوء ما انتهينا إليه من نتيجة وهي أن الواجبات لا تزال قائمة زمن الغيبة، ولا نزال مكلفين بها:
فمن هو الحاكم الأعلى، نيابة عن الإمام المعصوم عليه السلام؟..
وما هو شكل حكومته؟.

ضرورية الحكم الإسلامي زمن الغيبة

وقبل أن أجيب على هذين السؤالين، أود أن أشير إلى مفارقة منهجية في بعض البحوث التي دوّنت حول موضوع الحكم زمن الغيبة… وهي محاولة الاستدلال على وجوب قيام حكومة إسلامية زمن الغيبة، وبخاصة عند المحدثين – كما في بحث العلامة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي -. 

في الوقت الذي يعتبر وجوب قيام حكم إسلامي زمن الغيبة من ضروريات الدين التي لا تحتاج إلى محاولة إثبات أو تحشم استدلال.
يقول الفيض الكاشاني: (فوجوب الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، والإفتاء، والحكم بين الناس بالحق، وإقامة الحدود والتعزيرات، وسائر السياسات الدينية، من ضروريات الدين، وهو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين، ولو تركت لعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفتنة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وهلك العباد، نعوذ بالله من ذلك)4.

ويقول الشيخ صاحب الجوهر: (وبالجملة.. فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة)5.
ويقول السيد البروجردي: (اتفق الخاصة والعامة على أن يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدير أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام)6.
ولعل ما يترتب على ترك امتثال هذا الوجوب من محاذير شرعية، يكفي في لفت النظر إلى ضروريته الدينية.

وربما كان أهمها ما يلي:
1- تعطيل التشريع الإسلامي في أهم جوانبه، وهو الجانب السياسي..
وحرمته من الوضوح بمكان, نظراً إلى أنه تشريع عطل, والى ما ينجم عن تعطيله من ارتكاب المحارم، وانتشار الجرائم، وشيوع الموبقات وأمثالها..
يقول العلامة، في تعطيل الحدود – وهي فرع من فروع التشريع السياسي -: (إن تعطيل الحدود يفضي إلى: ارتكاب المحارم، وانتشار المفاسد, وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع)7.
ويقول الشهيد الثاني: (فان إقامة الحدود ضرب من الحكم، وفيه مصلحة كلية، ولطف في ترك المحارم، وحسم لانتشار المفاسد)8.

2- الخضوع للحكم الكافر..

– وهو مما ينجم عن تعطيل التشريع السياسي الإسلامي أيضاً، وأفردته بالذكر هنا نظراً لأهميته ولوضوحه -.
لأنه ليس وراء عدم الخضوع للحكم الإسلامي ممن يعيش في بقعة جغرافية سياسية، إلا الخضوع للحكم الكافر، لأنه لا ثالث للإسلام والكفر, إذ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية.

والذي يبدو لي: أن اتخاذ القدامى من فقهائنا هذا المنهج من الاستدلال، إنما هو لما حكي عما يستظهر من السيد ابن زهرة الحلبي، والشيخ ابن إدريس الحلي، من ذهابهما إلى عدم وجوب إقامة الحدود زمن الغيبة.

والتحقيق في الوقوف على وجهة نظر هذين العلمين حول المسألة – حسبما حرره الفقيه صاحب الجواهر – هو خلاف ما حكي عن ظاهرهما.
يقول – قدس سره -: (لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثاني منهما (يعني به ابن إدريس) الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم (يعني الأئمة المعصومين عليهم السلام)، فيكون حينئذ إجماعه عليه، لا على خلافه)9.

والذي يشير إليه – هنا – بقوله (إذ قد سمعت سابقاً) هو ما يحكيه عن كتاب (الغنية) للسيد ابن زهرة، وكتاب (السرائر) للشيخ ابن إدريس، في موضوع عدم جواز إقامة الحدود إلا من قبل الإمام، أو من نصبه…

قال – قدس سره -: (و على كل حال: فلا خلاف أجده في الحكم – هنا – بل عن الغنية والسرائر: (الإجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني (يعني السرائر): دعواه من المسلمين، قال (يعني ابن إدريس): والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمين جميعاً: إنه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمة، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك)10.

توجيه:
والذي أخاله – في ضوء ما تقدم -: إن من يتوهم ذهابه من الفقهاء إلى إنكار الوجوب، إنما هو نتيجة سوء فهم لما يريده، إذ ربما كان ذلك الفقيه يقصد سقوط امتثال الوجوب لا إنكار الوجوب، وذلك لعدم القدرة على القيام بامتثاله بسبب وجود موانع سياسية أو غيرها.

على أنه لا يحتمل ذهاب فقيه إلى القول بإنكار الوجوب, لأنه قول بما يخالف الضرورة من الدين، ولاستلزامه جواز الخضوع للحكم الكافر، وهو محرم بالضرورة أيضاً.
وسيقف القارئ الكريم – فيما بعد – على محاولة عرض معالجة أمثال هذه الموانع – متى تثبت – كمشكلة من مشاكل تطبيق النظام.

فصل الدين عن السياسة:

وأود أن أنبه إلى شيء أخر أيضاً، وهو: إننا ربما عدنا – من ناحية منهجية – بسبب ما نعانيه اليوم من انتشار الذهنية الغربية التي تؤمن بفصل الدين عن السياسة لدى الكثير من أبناء أمتنا.
أقول: ربما عدنا ملزمين بأن نشير في مداخل بحوثنا حول الحكم الإسلامي إلى ما في هذه النظرة من مفارقة تبعدنا تماماً عن واقع الإسلام الذي لا يعترف بفصل الدين عن السياسة، وإنما يعتبر السياسة جزءاً من الدين، والذي يعد ذلك من ضرورياته التي لا تحتاج – بطبيعتها – إلى أكثر من الالتفات والتنبه إليها.

ولعل ما نلمسه من واقع ذلك باستقراء التشريع الإسلامي، وبقراءة تاريخ الحكومات الإسلامية كافٍ في لفت النظر إليه، وفي التنبه عليه.
على أن فقهاءنا – وبخاصة المعاصرين منهم – أكدوا كثيراً على جانبي: اشتمال الإسلام على النظم الكاملة التي منها النظام السياسي، ولزوم القيام بتطبيقها كاملة.

ولعله لما يرونه من شيوع هذه الذهنية الغربية لدى أبناء المسلمين..
يقول السيد الحكيم جواباً للسؤال التالي الذي وجّه لجملة من مراجع التقليد بتاريخ (26/3/1379 هـ) حينما حاول أعداء الإسلام إثارة الغبار حول توفر الإسلام على نظام كامل للحياة، مستغلين فرصة عدم تطبيقه، وعدم فهم الأمة له نتيجة فصله عن الدولة، وإبعاده عن مناهج التربية والتعليم.

والسؤال هو:
(هل في الإسلام نظام متكامل شامل، يتناول جميع مظاهر الحياة بالتنظيم، وجميع مشاكل الإنسان بالحل الصحيح الناجع، ويعنى بشؤون الفرد والمجتمع عناية تامة في مختلف وشتى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها؟..) (وهل الدعوة إلى تطبيق هذا النظام الإسلامي واجبة على المسلمين)11 يقول – دام ظله العالي -: (نعم.. في الإسلام النظام الكامل على النهج المذكور في السؤال، ويتضح ذلك بالسبر والنظر في الأوضاع التي كان عليها المسلمون في العصور الأولى).
(وتجب الدعوة إلى هذا التطبيق)12.

ويقول السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي جواباً للسؤال المتقدم: (لا ريب في أن دين الإسلام هو النظام الأتم الأكمل، لما فيه الحل الصحيح لجميع مشاكل الإنسان في جميع الأعصار والأدوار). (ويجب الدعوة إلى تطبيقه)13.

ويقول السيد ميرزا مهدي الشيرازي جواباً للسؤال المتقدم: أيضاً: (نعم.. الإسلام نظام متكامل شامل لجميع مظاهر الحياة، ويحل جميع مشاكل الإنسان، بأفضل حل، لم يسبقه في ذلك سابق، ولا يلحقه فيه لاحق، صالح للتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾.
(والدعوات إلى تطبيق الإسلام واجبة على جميع المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾..)

ويقول السيد البروجردي: (لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه، في أنه دين سياسي اجتماعي، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد، وتأمين السعادة في الآخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن، وتنظيم الاجتماع، وتأمين سعادة هذه النشأة، أو جامعة للحسينين، ومرتبطة بالنشأتين، وذلك كأحكام المعاملات والسياسات من الحدود والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات، والأحكام الكثيرة الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس والزكوات ونحوها.. ولأجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام)14, ويقول – قدس سره – أيضاً: (لا يخفى أن سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام لم تكن منحازة عن الجهات الروحانية، والشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام وإرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه من الصدر الأول مختلطة بالديانة ومن شؤونها…

فكان رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه يدبر أمور المسلمين، ويسوسهم، ويرجع إليه في فصل الخصومات، وينصب الحكام للولايات، ويطلب منهم الأخماس والزكوات ونحوهما من الماليات.
وهكذا كانت سيرة الخلفاء من بعده من الراشدين وغيرهم، حتى أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بعد ما تصدى للخلافة الظاهرية، كان يقوم بأمر المسلمين، وينصب الحكام والقضاة للولايات.

وكانوا في بادئ الأمر يعملون بوظائف السياسة في مراكز الإرشاد والهداية كالمساجد، فكان إمام المسجد بنفسه أميراً لهم،.. وبعد ذلك كانوا يبنون المسجد الجامع قرب دار الإمارة، وكان الخلفاء والأمراء بأنفسهم يقيمون الجمعات والأعياد، بل ويدبرون أمر الحج أيضاً، حيث أن العبادات الثلاث مع كونها عبادات قد احتوت على فوائد سياسية، لا يوجد نظيرها في غيرها كما لا يخفى على من تدبر.
وهذا النحو من الخلط بين الجهات الروحية والفوائد السياسية من خصائص دين الإسلام وامتيازاته)15.

فلا يمكن فصل الدين عن السياسة16.


1- عقائد الشيعة، ص 58. 
2- منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام، ص 499 – 500 هامش.
3- النعماني، كتاب الغيبة، ص 174. 
4- مفاتيح الشرائع، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
5- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 617. 
6- البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، ص 52. 
7- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8- مسالك الافهام إلى شرح شرائع الإسلام، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
9- المصدر السابق ص 616. 
10- المصدر السابق ص 615. 
11- مخطوطة لدى المؤلف.
12- مخطوطة لدى المؤلف
13- مخطوطة لدى المؤلف.
14- المصدر السابق ص 52. 
15- المصدر السابق ص 53. 
16- دولة القائم المنتظر / العلامة عبد الهادي الفضلي.

المصدر:شبكة المعارف الإسلامية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى