إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه علىٰ نفسها ، كانت في حباله إلىٰ أن تعرف له موتاً أو طلاقاً أو ردّة عن الإسلام .
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلىٰ الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفىٰ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل 1 2.
- 1. المقنعة : ٥٣٧.
- 2. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.